أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يشترط بالمصفاة أن تكون بمستوى تقني متقدم وأن لا تزيد نسبة إنتاج المشتقات النفطية الثقيلة فيها على (20%) عشرين من المائة .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 ا – تلتزم الشركات المستوردة للمشتقات النفطية بموجب احكام هذا القانون بشروط السلامة والحفاظ على البيئة والسيطرة النوعية والمطابقة للمواصفات العالمية . ب – تعاقب كل شركة تخالف احكام الفقرة ( ا ) من هذه المادة بما يلي : 1 – غرامة مالية لا تقل عن خمسين مليون دينار ولا تزيد على مائة مليون دينار عراقي في المرة الاولى . 2 – تعاقب الشركات بالغرامة الواردة اعلاه وتمنع من مزاولة نشاطها نهائيا عند تكرار المخالفة .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تسعى الوزارة لتحقيق اهدافها من خلال مايأتي : أولاً - أقتراح السياسة العامة لحماية البيئة من التلوث والعمل على تحسين نوعيتها ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها . ثانياً - التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم لتنفيذ سياسات الوزارة. ثالثاً - اعداد الانظمة وأصدار التعليمات الخاصة بالمحددات البيئية ومراقبة سلامة تنفيذها . رابعاً - دراسة الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات العربية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بالبيئة بالتعاون مع الوزارات او الجهات ذات العلاقة ومن ثم رفعها الى الجهات المعنية لغرض التصديق عليها او الانضمام اليها ومتابعة الاجراءات المتخذة بصدد توقيعها وتطبيقها بعد الانضمام اليها . خامساً - النظر في القضايا والمشاكل البيئية واتخاذ القرارات والتدابير المناسبة في شأنها . سادساً - متابعة الاستخدامات القائمة والمقترحة للموارد الطبيعية لترشيدها بما يحقق التنمية المستدامة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية . سابعاً - متابعة سلامة البيئة وتحسينها واجراء المسوحات البيئية والفحوصات المتعلقة بالملوثات البيئية والعوامل المؤثرة في سلامة البيئة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية. ثامناً - إبداء الرأي بصلاحية مواقع المشاريع من الناحية البيئية ووضع الضوابط لهذه المواقع بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية . تاسعاً - إعداد ونشر وتشجيع الدراسات والبحوث الخاصة بحماية وتحسين البيئة وتحديد المواضيع البيئية التي يمكن دراستها من الباحثين وطلبة الدراسات العليا في الجامعات والمعاهد والمؤسسات العلمية للتعاقد على تنفيذها والتعاون مع مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوزارات والجهات الاخرى بخصوص الدراسات والبحوث البيئية واستحداث مراكز بحوث بيئية في الوزارة . عاشراً - العمل على نشر الوعي والثقافة البيئية وتفعيل دور المجتمع المدني في هذا المجال . حادي عشر - اقامة وتشجيع الندوات والدورات التدريبية الخاصة بحماية وتحسين البيئة لتطوير القدرات البشرية في هذا المجال . ثاني عشر - اعداد تقرير سنوي عن حالة البيئة في العراق يقدم الى مجلس الوزراء . ثالث عشر - الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. رابع عشر - دراسة تقارير تقدير الاثر البيئي التي تقدمها الجهات المسؤولة عن المشاريع المراد اقامتها والقائمة حاليا واقرارها او رفضها وفق تعليمات تصدر لهذا الغرض. خامس عشر - العمل على حماية الطبيعة والمواقع الطبيعية المسجلة وطنيا بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية . سادس عشر - إقامة وإدارة المحميات الطبيعية . سابع عشر - بناء قواعد معلومات بيئية وإدامة تحديثها . ثامن عشر - اتخاذ الوسائل اللازمة لحماية الإنسان والبيئة من مخاطر الإشعاع المؤين وغير المؤين والتنسيق مع الهيئة العراقية للسيطرة على مصادر النشاط الاشعاعي والجهات ذات العلاقة . تاسع عشر - وضع أسس للإدارة السليمة للمواد الكيماوية والاحيائية والنفايات الضارة والخطرة. عشرون - اعداد مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بحماية البيئة وتحسينها وابداء الراي في التشريعات ذات العلاقة بالبيئة المقترحة من جهة اخرى . حادي وعشرون- التعاون مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني في مجال حماية وتحسين البيئة . ثاني وعشرون - اعتماد المكاتب والجهات الاستشارية والمختبرات في اعداد تقارير تقدير الاثر البيئي واجراء الدراسات والتحاليل والقياسات في مجالات حماية البيئة وفق شروط تحددها الوزارة بتعليمات .

4

متن المادە :

4 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 أ ـــ يعاقب كل من تآمر على سلامة الوطن بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو الحبس . ب ـــ يعاقب كل من أفسد نظام الحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة أو الحبس أو الغرامة أو بهما . كما يحكم في الحالتين برد ومصادرة ما يكون كل متآمر أو مفسد قد أفاده من تآمره أو أفساده وتحدد المحكمة ما تحكم بمصادرته وتعين ما يجب رده كما يجوز لها أن تحكم بالتعويض المناسب .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 أولاً : يلغى نص الفقرة (2) من البند (خامساً) من المادة (7) من القانون ويحل محله ما يأتي : 2. أ. اعلان مشروع الموازنة العامة للمحافظة في وسائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وعقد الندوات والمؤتمرات لمشاركة مواطني المحافظة ومنظمات المجتمع المدني والوقوف على ارائهم . ب. قراءة مشروع الموازنة قراءتين اولى وثانية في جلستين منفصلتين والمصادقة عليه واجراء المناقلة بين ابوابها بموافقة الاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء على ان تراعى المعايير الدستورية في التوزيع لمركز المحافظة والاقضية والنواحي ورفعها الى وزارة المالية الاتحادية لتوحيدها مع الموازنة العامة الاتحادية . ثانياً : يلغى نص الفقرة (1) من البند (تاسعاً) من المادة (7) من القانون ويحل محله ما يأتي : 1. الموافقة على ترشيح اصحاب المناصب العليا في المحافظة بالأغلبية المطلقة لعـــدد اعضاء المجلــــس باختيار مرشح واحـــد من بيـن (3) ثلاثة اشخاص يرشحهم المحافظ وللوزير المختص رفض المرشح في حالة عدم انطباق المعايير المعتمدة عليه خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول الترشيح الى مكتبه وفي حالة عدم البت في الترشيح يعد ذلك قبولاً له ويعرض المرشح لمنصب مدير عام أو من بدرجته على مجلس الوزراء للتصويت عليه . ثالثا ً: يلغى نص (أ) من (أولاً) من الفقرة (2) من البند (حادي عشر) من المادة (7) من القانون ويحل محله ما يأتي : أ. الاراضي الواقعة خارج حدود البلدية للمحافظة او القضاء او الناحية باستثناء تخصيص الاراضي لتوسعة التصميم الاساسي للمدينة .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا - تقوم الهيئة بطلب وضع اشارة عدم التصرف بالاراضي المشمولة باحكام هذا القانون في السجلات العقارية لمدة لا تزيد عن سنة واحدة من تاريخ وضع الاشارة. ثانياً : للهيأة في الحالات المستعجلة وضع اليد على الأراضي المنصوص عليها في البند أولا من هذه المادة الواقعة خارج حدود أمانة بغداد والبلديات بعد تقدير قيمة توابعها من منشآت ومغروسات ومزروعات من لجنة تشكل برئاسة نائب المحافظ وعضوية مدير الطرق والجسور ومدير التسجيل العقاري ومدير الزراعة ومدير عقارات الدولة في المحافظة وصاحب العلاقة أو من يمثله وللجنة الاستعانة بخبير أو أكثر للغرض المذكور. ثالثا – تتبع اللجنة المنصوص عليها في البند ثانيا من هذه المادة اسس التقدير المنصوص عليها في قانون الاستملاك المرقم بـ 12 لسنة 1981. رابعا – للهيئة ولكل ذي العلاقة بتوابع الارض المقدرة وفق احكام البند ثانيا من هذه المادة الاعتراض على محضر التقدير خلال مدة 15 خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ به لدى محكمة البداءة المختصة بموقع العقار، وتنظر المحكمة بالاعتراض خلال 15 خمسة عشر يوما ويكون قرارها خاضعا للطعن به لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية.(1)

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يعتبر مخالفا لاحكام هذا القانون قيام الاشخاص الاتي ذكرهم بجمع المراسلات البريدية لاجل نقلها او تسليمها ولو بدون اجر او منفعة وذلك في اي محل اسست فيه المواصلات البريدية داخل الجمهورية العراقية: 1 – من يمارس حق الانحصار المشار اليه في المادة الثالثة من هذا القانون دون تفويض من المصلحة. 2- اي موظف او عامل في سفينة او طائرة او اية مركبة يحتفظ بما معه من مواد بريدية ولا يسلمها فور وصوله الى اقرب دائرة بريد. 3- من يتعهد بنقل الركاب والبضائع ومساعدوه ووكلاؤه وتستثنى من ذلك المراسلات والاوراق المختصة بالبضائع والاموال الموجودة في مركباتهم فقط. 4- من يرسل مراسلات بريدية تحتوي على مراسلات اخرى موجهة الى شخص او اشخاص خلاف المرسلة اليه او القاطنين معه. 5- من يضع مراسلات بريدية داخل مطبوعات او طرود او غيرها بقصد التهرب من الاجور او الرسوم البريدية المستحقة على هذه المراسلات.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 لوزير التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع مجلس الوزراء إصدار تعليمات لتسهيـل تنفيـذ أحكـام هـذا القانـون.

مادده‌ی (4)

متن المادە :

مادده‌ی (4): یه‌كه‌م: ده‌سته‌یه‌ك به‌ناوی (ده‌سته‌ی به‌ڕێوه‌بردنی سندوقی كوردستان بۆ داهاته‌ نه‌وتی و گازییه‌كان) پێكدێت و به‌ڕێوه‌بردنی سندوق له‌ ئه‌ستۆ ده‌گرێت و مافی هه‌یه‌ سه‌رجه‌م ره‌فتاركارییه‌ یاساییه‌كان بۆ مه‌به‌سته‌كانی ئه‌م یاسایه‌ ئه‌نجام بدات و، سه‌رۆكه‌كه‌ی نوێنه‌رایه‌تی سندوق ده‌كات له‌ به‌رده‌م په‌رله‌مان و دادگا و سه‌رجه‌م لایه‌نه‌كانی دیكه‌. دووه‌م: ده‌سته‌ پێك دێت له‌: 1ـ سه‌رۆكی ده‌سته‌ به‌ پله‌ی وه‌زیر. 2ـ جێگری سه‌رۆكی ده‌سته‌ به‌ پله‌ی بریكاری وه‌زاره‌ت. 3ـ به‌ڕێوه‌به‌ری گشتی سندوق . 4ـ نوێنه‌ری وه‌زاره‌ت كه‌ شاره‌زایی هه‌بێت له‌ بواری نه‌وت و گاز و، پله‌ی وه‌زیفی له‌ به‌ڕێوه‌به‌ری گشتی كه‌متر نه‌بێت (ئه‌ندام). 5ـ نوێنه‌ری وه‌زاره‌تی دارایی و ئابووری كه‌ شاره‌زایی هه‌بێت له‌ بواری دارایی و ئابووری و، پله‌ی وه‌زیفی له‌ به‌ڕێوه‌به‌ری گشتی كه‌متر نه‌بێت (ئه‌ندام). 6ـ پسپۆڕێكی ئابووری و دارایی (ئه‌ندام). 7ـ پسپۆڕێكی یاسایی (ئه‌ندام).

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يسعى المركز الى تحقيق الاهداف الاتية : - اولا - القيام باعمال الهندسة الاستشارية, داخل العراق وخارجه, بما في ذلك اعداد التصاميم والمستندات والاشراف على تنفيذها. ثانيا - العمل على تعزيز مهنة الهندسة الاستشارية في القطر. ثالثا - العمل على النهوض بالمهارات الهندسية في مجال الهندسة الاستشارية وتنمية الوعي المهني in هذا الصدد.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تلتزم الجامعات والكليات والمعاهد الاهلية والمؤسسات التابعة لها كافة بتعيين عدد من التدريسيين وحسب الاختصاص على الملاك الدائم وبنفس الهيكلية المعتمدة لاستحداث الكليات والاقسام والفروع العلمية على ان يتمتع التدريسي بذات الحقوق ويلتزم بذات الواجبات المفروضة على التدريسي في الجامعات الحكومية.

مادده‌ی (4)

متن المادە :

مادده‌ی (4)ئەم یاسایە لە ڕێكەوتی بڵاوكردنەوەی لە ڕۆژنامەی فەرمی (وەقایعی كوردستان)دا جێبەجێ دەكرێت.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تكون الفوائد عن المبالغ المودعة في الصندوق وفق النسب التي يقررها المجلس ضمن الحدود المقررة من البنك المركزي العراقي . (3)

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 للموظف وللجهة التي يعمل فيها الاعتراض على قرارات اللجنة الطبية لدى اللجنة الطبية الاستئنافية خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بالقرار، ويكون قرار اللجنة الطبية الاستئنافية بهذا الشان باتا .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 للشركة تحقيقا لاغراضها ان تقوم بالاعمال التالية : - 1 – شراء السيارات واستغلالها وايجارها واستئجارها في ما له علاقة باغراض الشركة. 2 – نقل الاموال في الطرق البرية وقبول الوكالة عن شركات الملاحة والنقل. 3 – التامين على جميع اعمالها وفعالياتها. 4 – القيام باعمال الوكالة التجارية والوكالة بالعمولة والتمثيل التجاري وتخليص البضائع والتخزين وكافة العمليات التي ترتبط لاي سبب كان بالنقل البري. 5 – انشاء معامل التصليح لوسائط النقل التي بعهدتها. 6 – الاشتراك في تاسيس اية شركة اخرى او المساهمة فيها او شراء موجوداتها في ما له علاقة باعمال الشركة. 7 – القيام بالوكالة باي شكل كان عن شخص او محل او شركة في اية جهة من العالم في ما يتعلق بالنقل البري. 8 – تعيين الوكلاء بالعمولة او الوكلاء التجاريين داخل العراق وخارجه. 9 – فتح فروع لها داخل العراق ووكالات في خارجه بقرار من المجلس ومصادقة الوزير. 10 – اقتراض مبالغ بضمان وزارة المالية.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 ا - يدير الهيئة مجلس يسمى مجلس الهيئة يتكون من : اولا – مدير عام هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف – رئيسا . ثانيا – ثلاثة فقهاء في الشريعة الاسلامية من داخل الوزارة او من خارجها – اعضاء . ثالثا – خبير في الشؤون الاقتصادية والمالية – عضوا . رابعا – خبير في الشؤون الادارية والقانونية – عضوا . خامسا – خبير في الشؤون الهندسية – عضوا . سادسا – خبير في الشؤون الزراعية – عضوا . ب - يتم اختيار الاعضاء المنصوص عليهم في الفقرات ثالثا ورابعا وخامسا وسادسا من البند ا من هذه المادة من خارج الوزارة . ج - يختار وزير الاوقاف والشؤون الدينية احد المديرين العامين من مركز الوزارة ليحل محل الرئيس عند غيابه . د - تخضع قرارات المجلس لمصادقة الوزير فاذا لم يعترض عليها خلال 10 عشرة ايام من تاريخ تسجيلها في مكتبه فتعتبر تلك القرارات مصادقا عليها، اما اذا اعترض عليها فيعاد عرضها على المجلس في اول اجتماع له، فاذا اصر المجلس على رايه تعقد جلسة له برئاسة الوزير ويكون القرار الصادر باغلبية عدد الحاضرين نهائيا .(2)

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 الاحكام المرتبطة بالمادة يعاقب من تعاطى البغاء بالسجن مدة لا تزيد على ( 7 ) سنوات وبغرامة لا تقل عن ( 3.000.000 ) ثلاثة ملايين دينار ولا تزيد على ( 5.000.000 ) خمسة ملايين دينار .(4)

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.