أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 اولا - تسري احكام القانون على منتسبي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والعاملين في القطاعات المختلط والتعاوني والخاص. ثانيا - تسري احكام القانون على الاعمال الابداعية المنجزة بعد نفاذه. (2)

مادة 3

متن المادە :

مادة 3 تؤسس الحكومة والشركة العربية وفقا لاحكام هذا العقد شركة مساهمة محدودة المسؤولية تسمى الشركة العربية العراقية لتنمية الثروة الحيوانية.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يلغى نص الفقرة (4) من المادة (4) من القانون ويحل محله ما يأتي: 4.ان يكون حاصلا على شهادة جامعية أولية في الأقل في علوم الأرض من جامعة معترف بها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 1 – تلغى الفقرة ( 3 ) من المادة السادسة من القانون ويحل محلها ما يلي : - 3 – للفنان العربي المنصرف للعمل في العراق الانتماء للنقابة كعضو عامل اذا توافرت فيه شروط العضوية. 2 – تضاف الفقرتان التاليتان الى المادة السادسة من القانون وتعتبران الفقرتين ( 5 و6 ) لها : - 5 – يقبل العراقي او العربي الذي لم تتوفر له الممارسة الفنية عضوا مشاركا في النقابة بعد تقييم مرهبته الفنية من قبل احدى لجان الشعب المختصة الواردة في المادة السادسة والعشرين من هذا القانون وبموافقة المجلس على ان يعيد المجلس تقييمه بعد مرور سنتين على قبوله كعضو مشارك فان ثبتت كفاءته فعلى المجلس اقرار استمراره كعضو مشارك لحين اكماله مدة الممارسة المعينة في هذا القانون والا فتلغى عضويته. 6 – للمجلس قبول العربي المنصرف للعمل في العراق والعراقي عضوا مشاركا اذا كانت لديه ممارسة فنية لا تقل عن سنتين متصلتين على ان يصبح عضوا عاملا بعد اكمال المدة المقررة في هذا القانون.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تحذف الفقرة 2 من المادة الثانية والثلاثين من القانون.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تلغى المادة العاشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي: المادة العاشرة – يفك الارتباط المالي والاداري للمؤسسات الصحية التابعة للمؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وتلحق بوزارة الصحة على ان تقوم المؤسسة المذكورة بتحويل النسبة المئوية المخصصة للضمان الصحي الى وزارة الصحة.

المادة جدول 3

متن المادە :

المادة جدول 3 المهنة حدود الاجرة اليومية فلس دينار فلس دينار 1 ­ الي000 2 750 3 2 ­ مساعد الي 500 1 250 2 3 ­ كهربائي 000 2 750 3 4 ­ مساعد كهربائي 500 1 250 3 5 ­ غواص 000 2 750 3 6 ­ معاون غواص 500 1 250 2 7 ­ مامور بكرة سحب 500 1 750 2 8 ­ مساعد مامور بكرة سحب 000 1 750 1 9 ­ سائق ماكنة بحري 500 1 750 2 10 ­ معاون سائق ماكنة بحري 250 1 000 1 11 ­ نجار درجة اولى 750 1 500 3 12 ­ نجار درجة ثانية 500 1 250 2 13 ­ مساعد نجار 250 1 000 2 14 ­ بحار درجة ثانية 250 1 500 2 15 ­ بحار درجة ثالثة 000 1 750 1 16 ­ زيات درجة اولى 500 1 250 2 17 ­ زيات درجة ثانية 250 1 000 2 18 ­ زيات درجة ثالثة 000 1 750 1 19 ­ منظف ماكنة اول 250 1 500 2 20 ­ منظف ماكنة ثاني 000 1 750 1 21 ­ مساعد مراقب مضخة 250 1 500 2 22 ­ رئيس صيادين 500 2 500 2 23 ­ صياد 750 1 250 2 24 ­ معاون صياد 500 1 250 2 25 ­ صياد متدرب 000 1 750 1 26 ­ موظب اسماك 250 1 500 2 27 ­ مساعد الي التنوير البحري 250 1 000 2 28 ­ رقيب نهري 250 1 500 2 29 ­ مامور دفة 500 1 250 2 30 ­ مباشر سطحة 250 1 000 2 31 ­ مباشر غرفة ماكنة 250 1 000 2 32 ­ مباشر وقادين 250 1 000 2 33 ­ مسجل مد وجزر 250 1 000 2 34 ­ مامور سبر الغور 250 1 000 2 35 ­ مامور الة حفر 500 1 500 2 36 ­ سائق رافعة 500 1 750 2 37 ­ رقيب ماكنة 500 1 250 2 38 ­ معاون طباخ 250 1 000 2 39 ­ عامل مطبخ 000 1 750 2 40 ­ مامور مائدة 250 1 000 2 41 ­ معين 000 1 750 1 42 ­ غسال 000 1 750 1 43 ­ منظف 000 1 750 1 44 ­ كناس 000 1 750 1

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تلغى المادة 31 من القانون ويحل محلها ما ياتي : - المادة –31 - يحاكم النقيب ونائبه عند قيامه مقام النقيب في المخالفات الانضباطية الناشئة عن احكام هذا القانون امام مجلس الانضباط العام وتكون الاحالة من المؤتمر العام.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تلغى الفقرة ( 1 ) من المادة الرابعة عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي : - 1 – يتم النصاب في المجلس بحضور ستة اعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او احد نوابه او من يقوم مقامهم. وتصدر القرارات باكثرية لا تقل عن خمسة اصوات. وعند تساوي الاصوات يكون صوت الجانب الذي فيه الرئيس مرجحا.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تقسم الوثائق من حيث طبيعتها الى ثلاثة أنواع : أولا: الوثائق العامة : وهي الوثائق التي يجوز الاطلاع عليها من قبل كل ذي مصلحة. ثانيا: الوثائق الخاصة : وهي الوثائق التي لايجوز الاطلاع عليها الا في الحالات التي تستوجب ذلك و بموافقة الجهة المعنية. ثالثا: الوثائق السرية : وهي الوثائق التي لايجوز الاطلاع عليها وذلك لمساسها بامن الدولة او ان الإفصاح عنها يقود الى ضرر وحسب مقتضيات العمل.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 اولا – يحدد وزير الزراعة والاصلاح الزراعي الاراضي التي تعتبر مرعى طبيعيا ببيان ينشر في الجريدة الرسمية بناء على اقتراح دائرة المراعي الطبيعية. ثانيا – تعتبر جميع الاراضي الزراعية الديمية الواقعة جنوب الخط الحدي للمراعي المعين بموجب هذا القانون مخصصة لاغراض الرعي وتنمية الثروة الحيوانية ولا يجوز استغلالها بالزراعة او استثمارها in غير هذا المجال الا ما استثنى منها بمقتضى احكام هذا القانون. ثالثا – يحدد الخط الحدي للمراعي، بالاراضي الديمية التي يقل معدل سقوط الامطار فيها عن ( 200 – 250 ) مليمترا سنويا وتتولى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي تعيين مسار هذا الخط وتثبيته على الارض والخارطة بالتنسيق مع المنشاة العامة للمساحة والادارات المعنية والجهات المختصة الاخرى.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يسري هذا القانون على جميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يقومون بالتصنيع أو التجهيز أو البيع أو الشراء أو التسويق أو الاستيراد أو تقديم الخدمات أو الإعلان عنها.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تتولى الدار لتحقيق اهدافها ما ياتي: - اولا – تاسيس المطابع واستيراد ما تحتاج اليه من المكائن والالات والمعدات والمواد غير المتوفرة في السوق المحلية . ثانيا – طبع واصدار وتبادل وتوزيع وترجمة الكتب المنهجية والمساعدة والمعضدة والمجلات والدوريات والنشرات والاصدارات الخاصة بالجامعات ومراكز البحث العلمي والهيئات والجهات المرتبطة بالوزارة بما في ذلك الكتب الخاصة المؤلفة من اعضاء الهيئات التدريسية والباحثين في المؤسسات العلمية العراقية وخارجها وممارسة جميع الانشطة ذات الصلة بذلك وبموجب عقود تبرم لهذا الغرض . ثالثا – امتلاك حقوق التاليف والترجمة سواء كان ذلك لحسابها ام لحساب الغير .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تتحقق أهداف القانون بالوسائل الآتية : أولا – تخصيص الأراضي الزراعية والتعاون مع الجهات المختصة لتوفير الحصة المائية وتقديم الدعم الممكن للمستفيدين من هذا القانون . ثانيا – تهيئة وسائل الإنتاج الزراعي المتطورة والحديثة المختلفة وفق القانون. ثالثا – التعاون والتنسيق بين الوزارات والجامعات لإعداد الدراسات الكفيلة بنجاح مشاريع القرى العصرية. رابعا– تشغيل الأيدي العاملة ذات الاختصاص من خريجي كليات ومعاهد الزراعة والطب البيطري. خامسا– استخدام أنظمة الري الحديثة المتطورة.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 اولا – يخصص مبلغ مقداره ( 16-75-5204 ) الف دينار ( الف وستمائة وسبعة وخمسون مليار وخسمائة وخمسة عشر مليون ومائتان واربعة الاف دينار ) احتياطي الطوارئ ضمن اعتمادات المصروفات الاخرى لموازنة وزارة المالية . ثانيا : يخصص مبلغ مقداره ( 3000 ) مليار دينار ( ثلاثة الاف مليار دينار ) ل ( اعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات ) يتم توزيعه كالاتي : ا – حسب نفوس كل محافظة بضمنها ( حصة اقليم كردستان ) . ب – حسب المحرومية عند اعداد التخطيط والتعاون الانمائي معايير هذه المحرومية على ان لا يعطل ذلك التوزيع حسب نفوس كل محافظة ( بضمنها حصة اقليم كردستان ) وينفذ على النحو الاتي : 1 – يقدم المحافظ خطة اعمار المحافظة والاقضية والنواحي التابعة لها على ان تراعى المناطق الاكثر تضررا داخل المحافظة لاقرارها من قبل مجلس المحافظة . 2 – يتولى المحافظ تنفيذ خطة الاعمار المقرة ويتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ . 3 – تتولى وزارة المالية الاشراف العام والمتابعة والصرف .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تعمل النقابة على تحقيق الاغراض التالية : - 1 – المساهمة في النهضة الصناعية والزراعية والعمرانية والثقافية والعلمية بالتعاون مع الجهات المختصة. 2 – رفع مستوى اعضاء النقابة الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والدفاع عن حقوقهم ورعاية مصالحهم. 3 – تنظيم قواعد مزاولة المهنة. 4 – تكوين العلاقات والتعاون مع الجمعيات والهيئات والنقابات المهنية الاخرى داخل القطر والبلاد العربية والدول الاخرى. 5 – السعي لضمان مستقبل الاعضاء في حالات المرض والشيخوخة والبطالة.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 اولا: تحل عبارة (كليات الاعلام واقسام الاعلام في الكليات والمعاهد الاعلامية) بدلا من عبارة (قسم الصحافة في كلية الاداب) الواردة في الفقرة (2) من المادة السادسة من القانون . ثانيا : تحل عبارة (الصحفي المتمرس) بدلا من عبارة (الصحفي العامل ) اينما وردت في القانون . ثالثا : تحل كلمة (قاض) بدلا من كلمة (حاكم) الواردة في الفقرة (1) من المادة الثالثة عشر من القانون .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 اضافة مادة جديدة للقانون لتكون المادة (4) من القانون ويعاد تسلسل المواد تبعا لذلك : المادة ـ4ـ أولاً : تسري احكام قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية فيما يخص التدرج الطبي والصحي على ذوي المهن الصحية الساندة وفق احكام خاصة يصدرها وزير الصحة . ثانياً : يتمتع المشمولون بالفقرة خامساً من المادة (1) من هذا القانون بما يتمتع به اقرانهم من ذوي المهن الصحية من مخصصات الخطورة الممنوحة من قبل وزارة الصحة .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تتولى المصلحة ادارة واستثمار الاراضي المخصصة لها وادارة الاراضي التي تقع ضمن نطاق عملها . وتقوم بوضع المناهج الزراعية والاقتصادية وفقا لمتطلبات تطور الاقتصاد الوطني وفي اطار خطة التنمية القومية . ولها في سبيل ذلك القيام بوجه خاص بما ياتي بالتعاون مع الجهات المختصة : 1 _ استصلاح الاراضي التي تدخل ضمن نطاق عملها واستثمار الاراضي العائدة لها . 2 _ تشغيل وصيانة شبكات الري والبزل وتوسيعها واضافة ما تدعو الحاجة اليه . 3 _ تعيين طريقة استثمار الاراضي التي تدخل ضمن نطاق عملها وتعيين الدورة الزراعية فيها . 4 _ العمل على تطوير وانماء الثورة الزراعية والحيوانية وتصنيع منتجاتها . 5 _ انشاء الحقول الزراعية والحيوانية والبساتين والغابات والمشاتل الانتاجية والتجربية . 6 _ تهيئة وتدريب الاشخاص اللازمين لتحقيق اهداف المصلحة . 7 _ اقامة المباني والمنشات اللازمة لتحقيق اغراض المصلحة وادارتها وسكن منتسبيها وتشييد القرى العصرية والعمل على توفير الخدمات العامة . 8 _ توجيه وتطوير وتشجيع ومساندة المنظمات التعاونية الزراعية والمستثمرين والاسهم في رفع المستوى الاقتصادي والصحي والاجتماعي والثقافي للسان في الاراضي التي تدخل ضمن نطاق عملها . 9 _ القيام بعمليات التسويق لمنتجات المصلحة وتوفير ما تحتاج اليه من مخازن ووسائط نقل وكذلك تسويق منتجات المستثمرين عند ضرورة لقاء عمولة مناسبة . 10 _ تنظيم استثمار وتوزيع المياه .