أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يلغى نص المادة الثانية من قانون إعادة المفصولين السياسيين ويحل محله ما يأتي :المادة الثانية : أولاً : تحتسب مدة الفصل وما بعدها للأسباب الواردة في المادة الأولى من هذا القانون خدمة فعلية لأغراض الترفيع و العلاوة والترقية والتقاعد . ثانياً : تحتسب مدة الإعتقال أو الحجز أو السجن وما بعدها للأسباب الواردة في المادة الأولى من هذا القانون خدمة فعلية لإغراض الترفيع والعلاوة والترقية والتقاعد . ثالثاً : تحتسب المدد المذكورة في الفقرتين أولاً و ثانياً من هذه المادة لأغراض الترقية عند توافر الكفاءة والمؤهلات لذلك .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تسرى احكام نظام المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون رقم (5) لسنة 1972 على منتسبي مصلحة السينما والمسرح المنقولين اليها ، دون المساس بالحقوق والامتيازات التي حصلوا عليها قبل نفاذ هذا القانون .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تسعى الوزارة إلى تحقيق أهدافها بما يأتي : أولاً - تنظيم توزيع المياه ودرء اخطار الفيضان والسيطرة على السيول وأحواض الأنهر. ثانياً - القيام بالدراسات الخاصة بمشاريع الري والاستصلاح والسدود والمياه الجوفية ووضع التصاميم والوثائق المتعلقة بها عن طريق تشكيلاتها أو الجهات الاستشارية المختصة. ثالثاً - إدارة وتشغيل وصيانة مشاريع السدود والاستصلاح والري والبزل والمياه الجوفية. رابعاً - تنفيذ المشاريع الخاصة بالري والاستصلاح والسدود وغيرها عن طريق أجهزتها التنفيذية أو التعاقد مع المقاولين والشركات المحلية أو العالمية. خامساً - التنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية والعربية والمنظمات غير الحكومية المتخصصة في الموارد المائية والبيئية. سادساً - تنسيق خطط الوزارة مع الجهات التخطيطية والقطاعات المستهلكة للمياه بما ينسجم مع التنمية المستدامة في العراق وللقطاعات كافة. سابعاً - إدخال التقنيات الحديثة ونظم المعلومات الجغرافية (GIS) لتطوير أساليب العمل في الوزارة وتدريب الملاكات الفنية والإدارية بما يحقق إدارة واستغلال المياه بالطرق العلمية المتطورة. ثامناً - التوعية الشعبية بأهمية المحافظة على الثروة المائية واستثمارها بالشكل الأمثل وصيانتها من التلوث وتوسيع قاعدة المساهمة الجماهيرية ومنظمات المجتمع المدني في نشاطات الوزارة.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يجوز للمؤسسة في سبيل تنفيذ مهامها التعاقد مع المؤسسات او الشركات الاستشارية العراقية والعربية والاجنبية او الاستعانة بالخبراء ومن مختلف الجنسيات.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تعدل المادة الرابعة من القانون وتقرا على الوجه الاتي : - المادة الرابعة – تكون الفوائد عن المبالغ المودعة in الصندوق وفق النسب التي يقررها المجلس ضمن الحدود المقررة من البنك المركزي العراقي.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تمنح دائرة العمل والضمان الاجتماعي لجنة اليانصيب سلفة تاسيس باقتراح من الوزير وبموافقة مجلس ادارة صندوق ضمان وتقاعد العمال .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تحذف الفقرة ( 1 ) من المادة السادسة عشرة من القانون رقم ( 123 ) لسنة 1967 ويحل محلها ما يلي : - 1 – تلتزم الشركة بالسياسة النفطية العامة للدولة والتي يشرف الوزير على تنفيذها وفي حالة اختلاف الوزير مع الشركة يعرض الخلاف على رئيس الجمهورية او من يخوله ويكون قراره قطعيا.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 لا تمنح البراءة في الحالات التالية: - 1 – الاختراعات التي ينشا من استغلالها اخلال بالاداب العامة او النظام العام او التي تتعارض والمصلحة العامة. 2 – علقت .(3) 3- الطرق والوسائل المستعملة في الامور المالية او الصيرفة او الحسابية 4 – خرائط البناء والرسوم المجسمة المتعلقة بذلك.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تتحقق أهداف القانون بالوسائل الآتية: أولاً- دعم وزارة الزراعة للغابات الطبيعية وإنشاء مشاجر اصطناعية ودعم الموجودة وأصحابها أو المستحدثة منها من خلال . أ- الإشراف الفني . ب- توفير الشتول المختلفة وتقديمها إلى المستفيدين بأسعار مناسبة وحسب خطة الوزارة . ثانياً- توفير الحماية للغابات والمشاجر بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة . ثالثاً- إجراء المسح والجرد للغابات لوضع خطة لتطويرها بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 اللغة العربية و اللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان في العراق.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تتكون موارد صندوق دعم الأقسام الداخلية مما يأتي : أولا : المنح والتبرعات والهبات من المؤسسات والشركات والأشخاص داخل العراق وخارجه وفقا للقانون . ثانيا : ( 10 % ) عشرة من المئة من إيرادات الدراسات المسائية في الكليات والمعاهد الرسمية . ثالثا : ( 10 % ) عشرة من المئة من إيرادات مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية في التشكيلات التابعة للجامعة أو الهيأة . رابعا : مبالغ التعويضات المفروضة على الطلبة عما يلحقونه من ضرر بممتلكات الأقسام الداخلية ومستلزماتها . خامسا : (10% ) عشرة من المئة من إيرادات المرافق الرياضية والنوادي الطلابية في الجامعات وهيأة المعاهد التقنية . سادسا : مبلغ قدره ( 30,000 ) ثلاثون ألف دينار سنويا تخصصه وزارة المالية عن كل طالب في الأقسام الداخلية . سابعا : الأجور المستوفاة من الطلبة الساكنين في الأقسام الداخلية للدراسات الأولية الصباحية والمسائية والدراسات العليا مساويا للمبلغ الذي تخصصه وزارة المالية عن كل طالب في الأقسام الداخلية .(1)

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تلغى الفقرة ( 1 ) من المادة السابعة عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي : - 1 – تلتزم الشركة بالسياسة المعدنية العامة للدولة وفي حالة اختلاف الوزير مع الشركة بخصوص تنفيذها يعرض الخلاف على رئيس الجمهورية او من يخوله للبت فيه.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تضاف المادة التالية الى القانون وتكون المادة الثالثة مكررة : المادة الثالثة مكررة : تعمل الدار على تحقيق اهدافها بكافة الوسائل المتاحة وخاصة : 1- تاسيس المطابع وتامين مستلزمات تشغيلها. 2- امتلاك حقوق التاليف والترجمة. 3- الاشتراك مع الدور والمؤسسات والشركات التي تماثلها في الاغراض بموجب عقود خاصة. 4- فتح مكاتب او تعيين مراسلين داخل العراق وخارجه. 5- ايفاد العاملين داخل العراق وخارجه بعد استحصال موافقة الجهات المختصة.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يلغى نص المادة ( 34 ) من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة – 34 – اذا لم ينفذ المدين الحكم المتضمن عمل شيء معين يتطلب تنفيذه نفقات ، يكلف الدائن بدفعها على ان تستحصل له من المدين ، واذا عجز الدائن او امتنع عن دفعها ، تقدر بواسطة خبير او اكثر ينتخبه المنفذ العدل ثم تستحصل من المدين وفق احكام القانون .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا من تاريخ نشره .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يضاف ما ياتي الى المادة (7) من القانون ويكون البند (5) لها : 5 ـ دائرة البحث والتطوير : تتولى وضع سياسات البحث العلمي في المؤسسات التعليمية ومتابعة تطبيق نتائجها مع قطاعات العمل المختلفة، وسياسة بحوث الدراسات العليا، وتطوير مناهج الدراسات الاولية والعليا ، ونشاطات مراكز البحوث والجمعيات العلمية، ويراسها مدير عام حاصل على شهادة الدكتوراه وبمرتبة استاذ مساعد في الاقل وله خدمة لا تقل عن عشر سنوات.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 1 – تؤلف بمرسوم جمهورية بناء على اقتراح المجلس لجنة عليا تدعى اللجنة العليا للتصميم الاساس وتعرف في هذا القانون بـ ( اللجنة العليا ). 2 – تكون اللجنة العليا برئاسة امين العاصمة وعضوية ستة خبراء من ذوي الاختصاص والممارسة ثلاثة منهم في تخطيط المدن وواحد في كل من الشؤون القانونية والاقتصادية والاجتماعية. 3 – تختص اللجنة العليا بالنظر فيما يلي - ا- بيان وتوضيح اهداف التصميم الاساس والتصاميم المرحلية والتفصيلية والاشراف على وضع الخطة العامة لتنفيذها. ب – تحديد الاسلوب والمنهاج اللازم لتسهيل تنفيذ الخطة العامة. جـ - ابداء الراي في التصاميم المرحلية والقطاعية والتفصيلية التي تعد او تعدل بموجب هذا القانون. د – الامور المكلفة بها وفق احكام هذا القانون والانظمة التي تصدر بموجبه او قانون اخر. هـ - اقتراح اصدار التشريعات اللازمة لتامين تنفيذ التصاميم المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات الاخرى المتعلقة بذلك. و – ابداء الراي والمشورة بطلب من المجلس في الامور التي لها علاقة بالتصاميم المنصوص عليها في هذا القانون. ز – النظر في المقترحات المقدم اليها من اي جهة كانت بشان اعداد التصاميم وتعديلها. 4 – ا – تجتمع اللجنة العليا بدعوة من الرئيس على ان لا تقل المدة بين اجتماع واخر عن ستة اشهر الا في الحالات الاستثنائية الخاصة التي يقدرها الرئيس او ثلاثة اعضاء على الاقل بطلب يقدمونه لهذا الغرض. ب – للجة العليا ان تطلب الى اية جهة رسمية او شبه رسمية تزويدها باية معلومات او دراسات تراها لازمة لاداء مهامها. جـ - للجنة العليا ان تسترشد باراء ذوي الخبرة والاختصاص في اي موضوع يتعلق بمهامها.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 لوزير المالية ان يصدر سندات مالية بدون فائدة وغير قابلة للتحويل لغرض تسديد زيادة مساهمة العراق في راسمال البنك الدولي للاعمار والانماء بموجب احكام الاتفاقية المشار اليها في المادة الثانية من هذا القانون وان يبدلها عند الطلب.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 اولا : يلغى البند (اولا) من المادة(4) من القانون و يحل محله ما ياتي : اولا – تشكل بموجب هذا القانون هيئة تسمى الهيئة الوطنية للاستثمار تتمتع بالشخصية المعنوية و يمثلها رئيس الهيئة او من يخوله و تكون مسؤولة عن رسم السياسة الوطنية للاستثمار و وضع الضوابط لها و مراقبة تطبيقها و تخص بالمشاريع الاستثمارية الاستراتيجية و المشاريع ذات الطابع الاتحادي . ثانيا : يلغى نص البند (ثانيا) من المادة(4) من القانون و يحل محله ما ياتي : ثانيا – يدير الهيئة الوطنية للاستثمار مجلس ادارة يتالف من (11) احد عشر عضوا من ذوي الخبرة و الاختصاص حائزين على شهادة جامعية اولية تتناسب و اختصاص الهيئة . ثالثا : تلغى الفقرات (ب) و (جـ) و (د) و (هـ) من البد (ثالثا) من المادة(4) و يحل محلها ما ياتي : ثالثا – ب – يختار رئيس مجلس الوزارء و بترشيح من رئيس الهيئة خمسة اعضاء يمثلون القطاع العام من الجهات ذات العلاقة على ان لا تقل دجتهم عن مدير عام اعضاء غير متفرغين في مجلس ادارة الهيئة و لمدة (5) خمس سنوات بدون مكافات . ج – يختار رئيس مجلس الوزراء اربعة اعضاء من القطاع الخاص لمدة (5) خمس سنوات ممن لديهم مشروع استثماري داخل العراق غير محكومين بجناية عادية او جنحة مخلة بالشرف او ممن اشهروا افلاسهم ، بعد ترشيحهم من قبل رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار بدون مكافات . د – يجوز تمديد ولاية رئيس الهيئة و نائبة عند انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند و لمدة واحدة خلال مدة لا تزيد عن (60) ستين يوما من تاريخ انتهاء الولاية . هـ - لمجلس الوزراء اقالة رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار و نائبه بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء و لاسباب موجبة للاقالة و بمصادقة مجلس النواب . رابعا : يضاف البند (رابعا)الى المادة(4) من القانون و يعاد تسلسل البنود اللاحقة تبعا لذلك و يقرار على النحو الاتي : رابعا – أ . تتكون الهيئة الوطنية للاستثمار من الدوائر و الاقسام الاتية :- 1- الدائرة الادارية و المالية . 2- الدائرة القانونية . 3- الدائرة الاقتصادية و الفنية . 4- دائرة العلاقات و الاعلام . 5- دائرة النافذة الواحدة و خدمات المستثمرين . 6- قسم التنسيق مع المحافظات . 7- قسم الرقابة و التدقيق الداخلي . 8- قسم تكنلوجيا المعلومات . 9- قسم العقود . 10-قسم التصاريح الامنية 11-مكتب رئيس الهيئة . ب – لرئيس الهيئة الوطنية للاستثمار استحداث اقسام حسب الحاجة و الضرورة لها و بمصادقة مجلس ادارة الهيئة و تحدد مهامها وفق نظام داخلي للهيئة .