أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 3
المادة 3 على اصحاب المعامل والمخبرات ومحلات تصنيع وتداول المواد الكيمياوية والبتروكيمياوية ومجاري البترول ومجاري المياه القذرة وما اشبه ذلك عدم تصريف الفضلات المحتوية على مواد سامة الى المياه العامة، الا بعد ازالة مفعول تلك السموم بالتعاون مع الشركة .
المادة 3
المادة 3 يسعى الاتحاد إلى تحقيق الأهداف الآتية : اولا : تنظيم ودعم جهود أعضاء الاتحاد بما يكفل إسهامهم في بناء العراق الديمقراطي الاتحادي من خلال تلاقح الأفكار بين التجارب البرلمانية المختلفة في العراق كدعم مجلس النواب والحكومة بالبحوث والتصورات والخبرات التي تخدم مسيرة البناء على مختلف الصعد . ثانيا: التواصل مع المؤسسات المماثلة المحلية والعربية والأجنبية للإفادة من تجاربها بما يخدم العراق الاتحادي والعمل على نشر الثقافة الديمقراطية بين المواطنين . ثالثا : توثيق التعاون بين أعضاء الاتحاد والعمل على تطوير كفاءاتهم المهنية والدفاع عن حقوق الأعضاء . رابعا: الدفاع عن حقوق الأعضاء المادية والمعنوية .
المادة 3
المادة 3 تهدف الشركة الى القيام بتنفيذ اعمال المقاولات الانشائية على اختلاف انواعها داخل العراق وخارجه بصفة مقاول.
المادة 3
المادة 3 3 ــ 1 يعلن المستلم عن التزامه بأهداف المشروع . والى هذه الغاية فان المستلم يجب ان يتعهد بقيام وزارة الكهرباء التابعة له بتنفيذ المشروع وفقا لشروط المادة 4 من الشروط العامة . 3 ــ 2 بدون تحديد وحسب شروط الفقرة 3 ــ 1 من هذه الإتفاقية ، وما لم يتفق المستلم والمؤسة بخلاف ذلك ، سوف يضمن المستلم بأن يتم تنفيذ المشروع وفقا للشروط الواردة في الجدول ( 2 ) من هذه الإتفاقية .
المادة 3 من المرفق السادس
المادة 3 1- اذا لم يعين احد اطراف النزاع محكما خلال شهرين من التاريخ الذي يتسلم في الطرف المدعى عليه اخطار التحكيم ,يجوز للطرف الاخر ان يخطر الامين العام للامم المتحدة بذلك ليقوم بالتسمية خلال فترة شهرين اخرين. 2- ان لم يتم تسمية رئيس هيئة التحكيم القضائية خلال شهرين من تاريخ تعيين المحكم الثاني,يقوم الامين العام للامم المتحدة,بناء على طلب من احد الطرفين بتسمية الرئيس خلال فترة شهرين اخرين.
المادة 3
المادة 3 ترقم هذه الميزانية برقم (8) وتكون ملحقة ب قانون الميزانية العامة رقم (22) لسنة 1963 0
المادة 3
المادة 3 يهدف السوق الى تحقيق ما ياتي : اولا : تنظيم ومراقبة تداول الاوراق المالية والتعامل بها بما يكفل سلامة وصحة هذا التعامل وسهولته وسرعته ودقته لحماية الاقتصاد الوطني ومصلحة المتعاملين . ثانيا : تنظيم مهنة الوساطة في التعامل بالاوراق المالية وتحديد حقوق والتزامات الاطراف المعنية والسبل الكفيلة بحماية مصالحها المشروعة . ثالثا : تنمية الادخار وتطوير الوعي الاستثماري عن طريق تشجيع الاستثمار في الاوراق المالية، وتوجيه المدخرات لخدمة الاقتصاد الوطني . رابعا : جمع وتحليل ونشر الاحصاءات والمعلومات اللازمة لتحقيق الاهداف المنصوص عليها في هذا القانون . خامسا : اقامة ودعم الصلات والروابط مع اسواق الاوراق المالية العربية والعالمية والاستفادة من اساليب التعامل فيها بما يساعد على تطوير السوق .
المادة 3
المادة 3 يلغى نص المادة (3) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة-3- تشكل بموجب هذا القانون ما يأتي : اولا : لجنة مركزية تسمى (اللجنة المركزية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية ) ويكون مقرها في بغداد وترتبط بالامانة العامة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية في مؤسسة الشهداء. ثانيا : لجان فرعية في بغداد ولجنة في اقليم كوردستان ولجنة في كل محافظة غير منتظمة في اقليم تسمى(اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية ) ترتبط بدائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية في مؤسسة الشهداء وللجنة الفرعية حق فتح مكاتب لها في المناطق التي تجد فيها ضرورة . ثالثا : لجنة في كل وزراة او جهة غير مرتبطة بوزارة.
المادة 3
المادة 3 ا – للشركات المستورد بموجب احكام هذا القانون تشييد محطات بيع وقود خاصة بها ومستودعات خزن المشتقات النفطية وفقا للضوابط المعتمدة لدى وزارة النفط ويجوز لها لاغراض بيع المشتقات النفطية المستوردة باستئجار محطات تعبئة الوقود القائمة حاليا . ب – لا يجوز للشركات المشمولة باحكام هذا القانون الجمع بين خزن وبيع المشتقات النفطية المستوردة والمنتجة محليا . ج – تعاقب كل شركة تخالف احكام الفقرة ( ب ) من المادة اعلاه بما يلي : 1 – غرامة مالية مقدارها خمسمائة مليون دينار عراقي . 2 – تمنع من مزاولة نشاطها لمدة شهر واحد من مصادرة المنتوج . 3 – عند تكرار المخالفة تعاقب الشركة بغرامة مالية مقدارها خمسمائة مليون دينار وتمنع من مزاولة نشاطها نهائيا من مصادرة المنتوج .
المادة 3
المادة 3 تتولى الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذوات العلاقة تحقيق أهداف هذا القانون بالوسائل الآتية: أولا: تضمين المناهج الدراسية والبرامج التعليمية والتربوية بمواد تبين مجمل الأضرار المترتبة على التدخين وخطورته على المدخنين وغير المدخنين. ثانيا: اقامة البرامج التثقيفية وبرامج التوعية الدورية في المؤسسات التعليمية والتربوية ودور العبادة والمؤسسات الصحية والثقافية وفي وسائل الاعلام المختلفة عن اضرارالتدخين في اطار خطة وطنية سنوية. ثالثا: طبع وتوزيع ملصقات منع التدخين والتحذير من اضراره في الاماكن العامة المحظور التدخين فيها. رابعا: تنظيم برامج توعية للمزارعين لزراعة محاصيل مفيدة للمجتمع بدلا من زراعة التبغ.
المادة 3
المادة 3 تحل العبارات التالية محل العبارات المبينة ازاءها اينما وردت في القانون:- 1- رئاسات المناطق الزراعية محل مديريات الاصلاح الزراعي 2- مديرية التعاون الزراعي العامة محل مديرية التعاون والانتاج الزراعي العامة 3 – رئاسة المنطقة الزراعية محل مديرية الاصلاح الزراعي 4 – رؤساء المناطق الزراعية محل مديرية الاصلاح الزراعي 5 – الجمعية التعاونية الزراعية محل الجمعية التعاونية 6 – مدير التعاون الزراعي العام محل مدير التعاون العام 7 – وزير الزراعة والاصلاح الزراعي محل العضو المفوض 8 – المجلس الزراعي الاعلى محل الهيئة العليا للاصلاح الزراعي 9 – وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي محل وزارة الاصلاح الزراعي 10 – رئيس المنطقة الزراعية محل مدير الاصلاح الزراعي 11 – ممثل الاتحاد العام للتعاونيات الزراعية محل ممثل الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية
المادة 3
المادة 3 يمنع ان تباشر الشركة الامنية الخاصة نشاطها دون الحصول على اجازة عمل و فق احكام هذا القانون.
المادة 3
المادة 3 يشترط في احتساب الخدمة التقاعدية ما ياتي : 1 - ان يكون طلب الاحتساب معززا بالوثائق التي تؤيد ذلك . 2 - ان تبين الوثائق المعززة للطلب تاريخ بدء الخدمة وانتهائها في الشركات والوكالات البحرية الاهلية والرواتب التي تقاضاها خلالها وما اذا كان قد تمتع باجازة بدون راتب او باقل من الراتب الكامل خلال المدة التي يطلب احتسابها . 3 - ان تكون المدة التي يطلب الموظف احتسابها تقاعدية سابقة على خدمته في الشركة وان يمضي في خدمتها مدة تعادل المدة التي يطلب احتسابها تقاعدية، ويجوز ان يكون احتساب المدة مجزءا على طول مدة خدمته في الشركة اذا لم تكن خدمته فيها عند تقديم الطلب معادلة للمدة التي يطلب احتسابها تقاعدية . 4 - ان لا تكون المدة المطالب باحتسابها تقاعدية قد احتسبت تقاعدية لاغراض التقاعد الحكومي المعمول به في العراق . 5 - ان لا يكون الموظف قد تقاضى رواتب تقاعدية من خزينة الحكومة العراقية خلال المدة التي يطلب احتسابها تقاعدية والا فعليه ان يعيد جميع الرواتب التقاعدية والاضافات الزيادات والمخصصات التي تقاضاها كتقاعد خلال المدة التي يطلب احتسابها تقاعدية . 6 - اذا كانت للموظف خدمة تقاعدية في الحكومة العراقية تسبق المدة التي يطلب احتسابها تقاعدية وكان قد تقاضى عنها مكافاة تقاعدية فعليه ان يعيد من المكافاة المقدار الذي يقابل عدد اشهر الخدمة التي يطلب احتسابها تقاعدية .
المادة 3
المادة 3 تتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة للتحقيق في التصرفات المحددة في المادة 2 التي يقوم بها اشخاص او مجموعات من الأفراد دون اذن او دعم او موافقة من الدولة، ولتقديم المسؤولين الى المحاكمة.
المادة 3
المادة 3 يُصدر وزير المالية بالتنسيق مع وزير النفط تعليمات لتحديد العقود المشمولة بأحكام هذا القانون ولتسهيل تنفيذ أحكامه .
المادة 3
المادة 3 ا - يشترط في مالك المطبوع الدوري السياسي ان يكون : - 1- عراقيا بالولادة ومكملا الخامسة والعشرين من العمر 2- غير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف 3- مقيما في مكان صدور المطبوع 4- غير موظف او مستخدم في دائرة رسمية او شبه رسمية 5- مزودا بشهادة جدارة من نقابة الصحفيين العراقيين مصدقة من قبل الوزارة تؤيد كونه من ذوي الموهبة والمؤهلات الصحفية ويستثنى من ذلك حاملو الشهادات الجامعية المتخصصة في شؤون الاعلام والصحافة والمعترف بها 6- حائزا على شهادة الدراسة الاعدادية على الاقل او ما يعادلها ب - يشترط في رئيس تحرير المطبوع الدوري السياسي بالاضافة الى الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ا) من هذه المادة ان يكون حائزا على شهادة عالية ج - اذا كان مالك المطبوع الدوري السياسي شركة فيجب ان تكون مؤسسة في العراق وعلى مقدم الطلب ان يرفق بطلبه صورة مصدقة من شهادة تسجيل الشركة ونظامها الداخلي - ان وجد - مع ذكر اسم مديرها واعضاء مجلس ادارتها ومحل اقامتهم وجنسياتهم واعمارهم ومراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة فيما يتعلق برئيس تحرير المطبوع الخاص بالشركة د - اذا كان مالك المطبوع الدوري السياسي جمعية فيجب ان تكون مؤسسة في العراق وعليها تقديم صورة مصدقة من اجازتها واسماء الهيئة الادارية ومحل اقامتهم وجنسيتهم مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة بالنسبة لرئيس التحرير ه - لا يجوز ان يكون رئيس التحرير مسؤولا لاكثر من مطبوع دوري سياسي واحد في وقت واحد و - يجوز ان يكون مالك المطبوع الدوري السياسي رئيس تحرير له اذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة وكان صاحب شهادة جامعية معترف بها في شؤون الاعلام والصحافة
المادة 3
المادة 3 للحكومة حق في تشييد اعمال الري على الاراضي المملوكة او اراضي الطابو بشرط استملاك الاراضي المقتضية لتشييد تلك الاعمال بموجب القانون
المادة 3
المادة 3 تحقق أهداف هذا القانون بالوسائل التالية : اولا : تنظيم الدورات الاولمبية والدولية والقارية والعربية والإقليمية التي تقام في العراق. ثانيا : مساعدة الاتحادات الرياضية ودعمها ماديا ومعنويا وفنيا وحسب الإمكانية المتاحة لها. ثالثا : التعاون الفعال مع المؤسسات لرياضية الحكومية وغير الحكومية مع الاحترام المتبادل لدور ومسؤولية كل منها. رابعا : تهيئة مستلزمات إنجاح مشاركة المنتخبات العراقية في الدورات الاولمبية والدولية والقارية والعربية والإقليمية . خامسا : إقامة الدورات والندوات الفنية والإدارية اللازمة لتطوير الملاكات العاملة في اللجنة والاتحادات. سادسا : أعداد الخطط والبرامج الكفيلة لرفع كفاءة رياضة الانجاز العالي بالتنسيق مع الاتحادات الرياضية .
المادة 3
المادة 3 اولا – تتولى ادارة الصندوق هيئة تسمى الهيئة العليا لادارة صندوق المتضررين من الحرب ، وتشكل على الوجه الاتي : 1 – وزير المالية ، او من ينيبه – رئيسا . 2 – ممثل عن وزارة الدفاع ، يرشحه وزير الدفاع – عضوا . 3 – قاضي لا يقل صنفه عن الصنف الثاني ، يرشحه وزير العدل – عضوا . 4 – ممثل عن مكتب امانة سر القطر لحزب البعث العربي الاشتراكي – عضوا . 5 – ممثل عن الجيش الشعبي ، ترشحه القيادة العامة للجيش الشعبي – عضوا . 6 – اثنان من موظفي وزارة المالية ، يرشحهما وزير المالية – اعضاء . ثانيا – يقوم بسكرتارية الهيئة ، موظف يرشح من قبل وزير المالية .
المادة 3
المادة 3 تتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة للتحقيق في التصرفات المحددة في المادة 2 التي يقوم بها اشخاص او مجموعات من الأفراد دون اذن او دعم او موافقة من الدولة، ولتقديم المسؤولين الى المحاكمة.