أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
ماددهی (3)
ماددهی (3): پێویسته لهسهر لایهنه پهیوهندیدارهكان حوكمهكانی ئهم یاسایه جێبهجێ بكهن.
المادة 3
المادة 3 يلغى نص المادة ( الرابعة ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة الرابعة – يكون لكل تشريع رقم تسلسل يضاف الى سنة صدوره وعنوان مستمد من طبيعة احكامه .
المادة 3
المادة 3 تكون الارض المصحح صنفها ملكا صرفا لطرفي التصحيح بالنسب الاتية: ا - اذا كانت الارض ممنوحة باللزمة فلوزارة المالية نصفها ولصاحبها النصف الاخر . ب - اذا كانت الارض مفوضة بالطابو فلوزارة المالية ربعها ولصاحب الارض ثلاثة الارباع الاخرى الا اذا كانت قد فوضت وفق المرسوم رقم 11 لسنة 1954 فيكون ثلثاها ملكا صرفا لصاحبها والثلث الباقي ملكا صرفا لوزارة المالية .
المادة 3
المادة 3 وسائل تحقيق غرض الاتفاقية لتحقيق غرض هذه الاتفاقية، تتعهد الدول الأطراف بما يلي: ) أ) اعتماد تدابير ملائمة على المستويين الوطني والدولي تتمشى مع مبادئ المدوّنة؛ ) ب) تشجيع جميع أشكال التعاون الدولي الرامية إلى حماية اللاعبين وأخلاقيات الرياضة، وإلى تشاطر نتائج البحوث؛ ) جـ) تشجيع التعاون الدولي بين الدول الأطراف والمنظمات البارزة في مكافحة المنشطات في مجال الرياضة، ولا سيما مع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.
المادة 3
المادة 3 يتولى الديوان الرقابة على :- أ – المال العام اينما وجد وتدقيقه. ب– أعمال الجهات الخاضعة لرقابته وتدقيقه في جميع ارجاء العراق بموجب احكام هذا القانون والقوانين النافذة .
المادة 3
المادة 3 الاحكام المرتبطة بالمادة تسعى الدائرة الى تحقيق الاهداف الاتية : 1- ادارة وتسيير شؤون العتبات والمزارات والعناية بها ورعايتها بما يناسب قدسيتها وتطويرها وتوسعتها بتشييد عمارات ملحقة بها وبشكل يميّز مكانتها واثرها الديني والتاريخي مع الحفاظ على الطابع الاسلامي للعمارة . 2- صرف واردات العتبات والمزارات في مواردها وفق الضوابط الشرعية والقانونية . 3- استثمار الاموال العائدة للعتبات والمزارات بمختلف الاوجه المناحة والموافقة لاحكام الشرع الحنيف والقوانين النافذة . 4- تسهيل وتنظيم زيارة العتبات المقدسة والمزارات والشيعية الشريفة . 5- تشخيص وتحديد المزارات الشيعية الشريفة والتعريف بها .
المادة 3
المادة 3 اذا صدر قانون بتجريم فعل او بتشديد العقوبة المقررة له وكان ذلك في فترة محددة فان انتهاء هذه الفترة لا يحول دون تنفيذ العقوبة المحكوم بها ولا يمنع من اقامة الدعوى على ما وقع من جرائم في خلالها.
المادة 3
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 3
المادة 3 للديوان اعتماد كافة الوسائل اللازمة لتحقيق اهدافه وفقاً لأحكام هذا القانون وطبقاً لاحكام القوانين المرعية الاخرى والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها .
المادة 3 (من الاتفاقية)
المادة 3 لا تنطبق هذه الاتفاقية اذا ارتكبت الجريمة داخل دولة واحدة وكان مرتكبها المفترض من رعايا تلك الدولة وموجودا في اقليمها ولم تكن أي دولة اخرى تملك بموجب الفقرة 1 أو 2 من المادة 7 الاساس اللازم لممارسة ولايتها القضائية الا ان احكام المواد من 12 الى 18 تنطبق في تلك الحالات حسب الاقتضاء .
المادة 3
المادة 3 يُنفذ هذا القانون من تاريخ المُصادقة عليه وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة 3
المادة 3 اولا - المكلف بالرسم هو الشخص الذي يتعين عليه اداؤه وفق احكام هذا القانون. ثانيا - اذا تعدد المكلفون بدفع الرسم كانوا متضامنين في الاداء, واذا دفعه احدهم كان له حق الرجوع على بقية المكلفين كل بنسبة حصته, ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 3 (نص الاتفاقية)
المادة 3 يعمل الطرفان المتعاقدان على تطوير و توسيع التعاون الاقتصادي بينهما من خلال تنفيذ الاجراءات المحدده في المرفق ( 2 ) من هذه الاتفاقية .
المادة 3
المادة 3 تلغى (المادة الخامسة) من القانون، ويحل محلها ما ياتي : - المادة الخامسة – يتولى ادارة المعهد مدير عام، يختاره وزير العدل من بين قضاة الصنف (الثاني) على الاقل، او من بين موظفي وزارة العدل من الحاصلين على شهادة (البكالوريوس في القانون)، على ان لا تقل درجته عن (الدرجة الثانية)، ويكون مرتبطا بالوزير .
المادة 3
المادة 3 أ- يقدم طلب تكوين الإقليم إلى مجلس الوزراء موقعا من رؤساء أو الممثلين القانونيين لمجالس المحافظات أو المجالس التشريعية للأقاليم حسب الأحوال خلال مدة لا تتجاوز أسبوع. ب- يكلف مجلس الوزراء المفوضية العليا للانتخابات خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من تقديم الطلب باتخاذ اجراءات الاستفتاء ضمن الإقليم المراد تكوينه خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة شهور.
المادة 3
المادة 3 يلغى نص المادة ( الرابعة ) من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة الرابعة – يكون لكل تشريع رقم تسلسل يضاف الى سنة صدوره وعنوان مستمد من طبيعة احكامه .
المادة 3
المادة 3 للديوان اعتماد كافة الوسائل اللازمة لتحقيق اهدافه وفقاً لأحكام هذا القانون وطبقاً لاحكام القوانين المرعية الاخرى والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها .
المادة 3
المادة 3 تعوض وزارة الارشاد حملة الاسهم عن حقوقهم بالقيمة الاسمية للاسهم التي يمتلكونها وقدرها عشرة دنانير للسهم الواحد .