أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 3
المادة 3 يلغى نص الفقرة (و) من المادة الثانية عشرة من القانون، ويحل محله النص الاتي : «و تنتخب الهيئة العامة اربعة اعضاء احتياط لمجلس النقابة» .
المادة 3
المادة 3 ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 9 لسنة 1988.
المادة 3
المادة 3 أولاً : يخصص مبلغ مقداره (500000000) ألف دينار (خمسمائة مليار دينار) احتياطي الطوارئ ضمن اعتمادات المصروفات الأخرى لموازنة وزارة المالية الاتحادية . ثانياً : يُخصص مبلغ مقداره (2654000000) ألف دينار (ألفان وستمائة وأربعة وخمسون مليار دينار) لـ (أعمار وتنمية مشاريع الأقاليم والمحافظات بضمنها إقليم كردستان) يتم توزيعه كالآتي : أ – حسب نفوس كل محافظة . ب- حسب المحرومية عند إعداد وزارة التخطيط الاتحادية معايير هذه المحرومية على أن لا يعطل ذلك التوزيع حسب نفوس كل محافظة وينفذ على النحو الآتي : 1- يقدم المحافظ خطة أعمار المحافظة والأقضية والنواحي التابعة لها المُصادق عليها من قبل مجلس المحافظة على أن تراعى المناطق الأكثر تضرراً داخل المحافظة . 2- يتولى المحافظ تنفيذ خطة الأعمار المقرة ويتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ .
المادة 3
المادة 3 تلغى الفقرة 1 ب من المادة الثانية والعشرين والفقرة 3 من المادة الثالثة والعشرين والمادتان الثلاثون والحادية والثلاثون من القانون.
المادة 3
المادة 3 ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 9 لسنة 1988.
المادة 3
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 3
المادة 3 اولا – يقصد بالتاجر، لاغراض هذا القانون، كل شخص طبيعي او معنوي يزاول على وجه الاحتراف الإعمال التجارية المنصوص عليها في المادة 5 من قانون التجارة المرقم بـ 30 لسنة 1984. ثانيا – يسري حكم البند اولا من هذه المادة على كل من رئيس واعضاء مجلس الادارة والمدير المفوض في الشركات
المادة 3
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 3
المادة 3 الاهداف : يسعى القانون الى تمكين الاتحادات لتحقيق الاهداف الاتية : أولا : العمل على نشر اللعبة التي تختص بها في انحاء العراق و تسير سبل ممارستها ورفع مستواها و ادراتها و تنظيم نشاطاتها و حمايتها و الدعاية لها ثانيا : الالتزام بالميثاق الاولمبي و الدستور البارلمبي و الانظمة و اللوائح و التعليمات التي يضعها الاتحاد الدولي و الدستور العراقي و القوانين النافذة و المدونة الدولية لمكافحة المنشطات و المدونة الدولية للخلق الرياضي للجنة الاولمبية الدولية و اللجنة البارالمبية الدولية و مبادئ الحكم الرشيد للهيئات الرياضية ثالثا : تمثيل العراق من خلال اعداد و تاهيل المنتخبات الوطنية للمشاركة في المسابقات و البطولات العربية و الاقلمية و القارية و الدولية المقامة داخل و خارج البلد في الرياضة او اللعبة التي يختص بها لتحقيق الانجاز الرياضي العالي رابعا : تاهيل الكوادر الفنية و التنفيذية و الرقي بهم ورفع مستواهم من اجل المنافسة مع الدول المتقدمة في الرياضة خامسا : حظر استعمال المنشطات في مجال الرياضة التي نص على تحريمها في المدونة الدولية لمكافحة المنشطات , بالتنسيق مع المنظمات المحلية و الدولية سادسا : نشر الثقافة الرياضية و التوعية بفوائدها في البلد و منع الشغب داخل الملاعب و خارجها و منع أي شكل من اشكال التمييز العنصري و الاهتمام بالبيئة سابعا : تعظيم موارده المالية
المادة 3
المادة 3 ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 9 لسنة 1988.
المادة قائمة 3
المادة قائمة 3 ت اسم المادة تاريخ الشراء رقم المحرك رقم الشاسي الثمن 1 - بلدوزر (6) سلندر 1971 10084 7827 - / 9440 2 - (521) 1971 9951 7634 - / 9440 3 - = = 10490 7891 - / 9440 4 - = = 10131 7886 - / 9440 5 - = = 10079 7819 - / 9440 6 - = = 1084 7874 - / 9440 7 - = = 11490 7786 - / 9440 8 - = = 10191 7740 - / 9440 9 - = = 291273 7783 - / 9440 10 - = = 10164 7720 - / 9440 11 - = = 9915 7891 - / 9440 12 - = = 10206 7970 - / 9440 13 - = = 10466 8068 - / 9440 14 - = = 10037 7848 - / 9440 15 - = = 11628 7816 - / 9440 16 - = = 11190 9455 - / 9440 17 - = = 10066 7833 - / 9440 18 - = = 10488 8088 - / 9440 19 - = = 13137 9001 - / 9440 20 - = = 140885 8079 - / 9440 21 - = = 10163 7907 - / 9440 22 - = = 9910 7685 - / 9440 23 - = = 10201 7868 - / 9440 24 - = = 1048 9008 - / 9440 25 - = = 11199 7900 - / 9440 26 - = = 110571 9060 - / 9440 27 - = = 3188 8028 - / 9440 28 - = = 9928 7730 - / 9440 - / 320 /264
المادة 3
المادة 3 ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 9 لسنة 1988.
المادة 3
المادة 3 يشطب المبلغ ( - /320/264) مائتان واربعة وستون الفا وثلثمائة وعشرون دينارا من سجلات هيئة المصب العام وذلك عن اثمان (28) بلدوزر مستهلكة المبينة تفاصيلها في القائمة رقم (3) الملحقة بهذا القانون.
المادة 3
المادة 3 لوزير المالية ان يصدر سندات مالية بدون فائدة وغير قابلة للتحويل لغرض تسديد زيادة مساهمة العراق في راسمال البنك الدولي للاعمار والانماء بموجب احكام الاتفاقية المشار اليها في المادة الثانية من هذا القانون وان يبدلها عند الطلب.
المادة 3
المادة 3 اولا – يتالف اعضاء النادي من : 1- المؤسسين. 2- الاعضاء المرشحين من الهيئة المؤسسة. 3- طالبي الانتماء الذين يتم قبولهم في عضوية النادي وفق القانون وبموجب استمارة خاصة بطلب الانتماء تعدها اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية. 4- الاعضاء المنتسبين من الاحداث الذين يتم قبولهم وفق هذا القانون. 5- اعضاء الشرف الذين يمنحهم النادي العضوية لخدماتهم او مساعداتهم القيمة للنادي. ثانيا – يشترط في العضو العامل ان يكون : 1 – عراقي الجنسية. 2– لا يقل عمره عن 18 سنة. 3– غير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف. ثالثا – يشترط في العضو المشارك ان يكون من الاحداث الذين تتراوح اعمارهم بين الثامنة والسابعة عشرة سنة. رابعا يجوز قبول رعايا الاقطار العربية وغير العربية اعضاء مشاركين على ان تتوفر فيهم الشروط الواردة في الفقرتين 2 و3 من البند ثانيا من هذه المادة خامسا – لا يحق للعضو المشارك الانتخاب والتصويت او الترشيح لعضوية الهيئة الادارية.(2)
المادة 3
المادة 3 تلغى الفقرة – 2 – من المادة الحادية عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : - 2 – ان يكون حاملا شهادة عالية فنية او متخرجا في معهد فني معترف به ومارس اختصاصه لمدة لا تقل عن عشر سنوات .
المادة 3
المادة 3 ينفذ هذا القانون بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 3
المادة 3 اولا: تؤسس هيأة تسمى ( الهيأة البحرية العراقية العليا) ترتبط بوزير النقل وتتمتع بالشخصية المعنوية ولها استقلال مالي وأداري ويمثلها مدير عام الهيأة او من يخوله. ثانيا: يكون مقر الهيأة في محافظة البصرة ولها فتح فروع ومكاتب داخل جمهورية العراق وخارجها بموافقة مجلس الإدارة .
المادة 3
المادة 3 يسري هذا القانون على جميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يقومون بالتصنيع أو التجهيز أو البيع أو الشراء أو التسويق أو الاستيراد أو تقديم الخدمات أو الإعلان عنها.