أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يلغى تعريف المحل الوارد في المادة الاولى من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 40 لسنة 1970 ويستعاض عنه بما يلي: المحل ـ الصيدلة او المكتب العلمي لدعاية الادوية او مذخر الادوية او مصنع الادوية او مصنع مستحضرات التجميل المستعملة للاغراض الطبية او مختبر التحليلات المنصوص عليها في هذا القانون. ويستثنى من ذلك مصانع مستحضرات التجميل المستعملة لغير الاغراض الطبية على ان تكون تحت اشراف الوزارة بموجب تعليمات خاصة تصدرها لهذا الغرض.
المادة 1 من قواعد التوفيق
المادة 1 1- يقدم طلب خطي من اي طرف في نزاع لانشاء لجنة توفيق بموجب الفقرة 6 من المادة 20 الى الامانة وتقوم الامانة فورا بابلاغ الاطراف بذلك. 2- تتالف لجنة التوفيق ,مالم تتفق الاطراف على غير ذلك من خمسة اعضاء اثنان يعنيهم كل طرف ضالع ورئيس سينتخبه اولئك الاعضاء بصورة مشتركة.
المادة 1
المادة 1 تنضم جمهورية العراق إلى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2015.
المادة 1
المادة 1 اولا – يعتبر لاغراض هذا القانون : - ا – الصائغ – كل من امتهن صناعة المصوغات الذهبية او الفضية او البلاتينية ويتعاطى بيعها وشرائها سواء كان صاحب عمل او كان يعمل لحسابه. ب – المصوغات الذهبية – هي القطع المعدنية المصنوعة التي تحتوي على تسعة قراريط ثلثمائة وخمسة وسبعين جزء من الالف من الذهب النقي على الاقل. جـ - المصوغات الفضية – هي القطع المعدنية المصنوعة التي تحتوي على ستمائة جزء من الالف من الفضة النقية على الاقل. د – المصوغات البلاتينية – هي القطع المعدنية المصنوعة التي تحتوي على ثلثمائة وخمسين جزء من الالف من البلاتين النقي على الاقل. ثانيا – يكون التعامل بالغرام.(1)
المادة 1
المادة 1 يضاف ما يلي الى نهاية جدول الرسوم الملحق ب قانون واردات البلديات رقم 130 لسنة 1963 المعدل ويعتبر القسم الثامن للجدول. القسم الثامن – رسوم الملاهي اولا – الملهى – هو الملهى المعرف في المادة الاولى من قانون تنظيم الرقابة على الملاهي والمسارح رقم 175 لسنة 1969. ثانيا – 1 – يستوفى من صاحب الملهى الذي يرتاده الجمهور باجرة تدفع مباشرة مقابل تذكرة دخول رسم قدره فلسان عن كل عشرة فلوس وكسورها من قيمة التذكرة ويستحصل بواسطة وضع ختم البلدية او طابع خاص على تذكرة الدخول. 2 – يستوفى من صاحب الملهى الذي يرتاده الجمهور باجرة مباشرة بدون تذكرة دخول او غير مباشرة بواسطة ما يباع فيه باكثر من قيمته الاعتيادية رسم مقطوع كما يلي : - ا – الملهى من الصنف الاول - / 150 دينار شهريا. ب – الملهى من الصنف الثاني - / 100 دينارا شهريا. جـ - الملهى من الصنف الثالث - / 50 دينارا شهريا د – الملهى من الصنف الرابع - / 25 دينارا شهريا. 3 – يستوفى من المحلات التي تقدم للجمهور وسائل اللهو كالموسيقى والفعاليات المسلية الاخرى اضافة الى الخدمات المعتادة مقابل اجرة تستحصل عن طريق ضمها الى اسعار المبيعات او الخدمات التي تقدمها رسم مقطوع كما يلي : - ا – الصنف الاول - / 50 دينارا شهريا. ب – الصنف الثاني - / 30 دينارا شهريا. جـ - الصنف الثالث - / 15 دينارا شهريا. 4 – يستوفى عن الحفلات التي تقدم فيها فعاليات مسلية ومتنوعة في ايام الاعياد والمناسبات رسم قدره عشرون في المائة من الوارد الاجمالي. ثالثا – تصنف المجالس البلدية الملاهي والمحلات الواردة في البندين 2 و3 من الفقرة اولا اعلاه لاغراض هذه الرسوم وتبت في الخلاف الناشئ عن كون المحل ملهى ام لا ويكون قرارها بشان ذلك قطعيا. رابعا – تستثنى من الرسوم الحفلات التي تقيمها الفرق المسرحية الوطنية المجازة. خامسا – لامين العاصمة بالنسبة لامانة العاصمة وللمحافظ بالنسبة للبلديات في محافظته اعفاء الحفلات التي يخصص ريعها للانفاق على وجه من وجوه البر من كل او بعض هذا الرسم. سادسا – يعتبر هذا الرسم اساسا لتقدير الضريبة بموجب المادة 11 من قانون ضريبة الدفاع الوطني.
المادة 1
المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية روتردام بشأن اجراء الموافقة المسبقة عن علم بالنسبة لبعض المواد الكيميائية ومبيدات الافات الخطرة المتداولة في التجارة الدولية والتي دخلت حيز النفاذ في 24/شباط/2004.
المادة 1
المادة 1 تلغى عبارة (25 0 مرفق سياحي في المستويات الادنى الداخلة في تصنيف المؤسسة) الواردة في اخر (اولا) من (المادة السابعة والعشرين) من قانون المؤسسة العامة للسياحة رقم (49) لسنة 1977، ويحل محلها ما ياتي : - 25 0 دينار مرفق سياحي درجة رابعة . 15 0 دينار مرفق سياحي درجة خامسة .
المادة 1
المادة 1 1 – يحل عنوان معاون رئيس المؤسسة محل عنوان نائب رئيس المؤسسة الوارد في الفقرة ثانيا من المادة السابعة المعدلة من القانون رقم 83 لسنة 1973 المعدل . 2 – ينوب معاون رئيس المؤسسة عن رئيس المؤسسة في رئاسة مجلس الادارة ، ويمارس صلاحياته عند غيابه .
المادة 1
المادة 1 مشروع محطتي دوكان ودربندخان الكهرومائية الطارئ بين جمهورية العراق ومؤسسة التنمية الدولية 2/نيسان/2007 ان الاتفاقية المؤرخة في 2 نيسان /2007 بين جمهورية العراق ( المستلم ) ومؤسسة التنمية الدولية ( المؤسسة ) . ان المستلم والمؤسسة اتفقا كما يأتي:
المادة 1
المادة 1 تلغى المادة السادسة من قانون المجمع العلمي العراقي ذي الرقم 163 لسنة 1978 ويحل محلها ما ياتي : المادة السادسة : يعين العضو العامل بمرسوم جمهوري، ولرئيس الجمهورية ان يستشير المجمع قبل اصدار المرسوم الجمهوري بمن يراه مؤهلا للتعيين .
المادة 1
المادة 1 يحظر استيراد أو تصنيع أو تداول أو بيع الألعاب المحرضة على العنف بكافة أشكالها .
المادة 1 من المرفق السادس
المادة 1 1- يجوز للطرف ان يشرع في اللجوء الى التحكيم وفقا للمادة 20 من الاتفاقية بواسطة اخطار مكتوب موجه الى الطرف الاخر في النزاع ويكون الاخطار مصحوبا ببيان لاوجه الادعاء الى جانب أي وثائق مؤيدة له ويبين الموضوع المطروح على التحكيم في ذلك على وجه الخصوص.مواد الاتفاقية المثار تفسيرها او تطبيقها. 2- يقوم الطرف المدعي باخطار الامانة بان الطرفين يحيلان نزاعا الى التحكيم وفقا للمادة 20.ويكون الاخطار المكتوب المقدم من الطرف المدعي مصحوبا ببيان لاوجه الادعاء والوثائق المؤيدة المشار اليها في الفقرة 1 انفا.وتقوم الامانة بارسال المعلومات التي تلقتها بهذه الشأن الى جميع الاطراف.
المادة 1
المادة 1 يلغى نص المادة (2) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 ويحل محله ما يأتي : المادة ـ 2 ـ يهدف هذا القانون الى : 1 ـ احداث تغييرات كمية ونوعية في الحركة العلمية والتقنية والثقافية وتوجيه المؤسسات التعليمية والبحثية بما يحقق التفاعل المستمر بين الفكر والممارسة بأتجاه تحقيق الأصالة والرصانة العلمية والتفاعل مع التجارب والخبرات الأنسانية واعتماد معايير الجودة العلمية الدولية ومستويات اعلى من التطور التعليمي وصولا الى بناء أجيال جديدة تحمل لواء العلم والمعرفة لتكون قوة فاعلة ومؤثرة في المجتمع 0 2ـ تلبية احتياجات خطط التنمية في فروع المعرفة ومتطلبات تطوير المجتمع . 3ـ تطوير العلاقات العلمية والثقافية والفنية مع دول العالم لتحقيق الأنسجام والتكامل في مجالات العلم والمعرفة وصولا الى تحقيق التقدم العلمي 0 4 ـ توسيع وتوثيق أواصر التعاون للمساهمة في تهيئة البيئة التعليمية مع المؤسسات العلمية في العالم 0
المادة 1
المادة 1 يسري هذا القانون على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي فيما بعد بالوزارة وتشكيلاتها الادارية والمؤسسات التعليمية والبحثية المرتبطة بها.
المادة 1
المادة 1 يلغى نص المادة (17) من قانون هيئة السياحة المرقم بـ (14) لسنة 1996، ويحل محله ما ياتي: المادة - 17 - اولا - عند مخالفة احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات الصادرة بموجبه، فلرئيس الهيئة فرض غرامة لا تقل عن (25000) خمسة وعشرين الف دينار ولا تزيد على (500000) خمسمائة الف دينار تحدد حسب الظروف وجسامة المخالفة بتوصية من مجلس الادارة مع الزام المخالف بازالة المخالفة خلال مدة تحددها فرقة التفتيش . ثانيا - اذا امتنع مالك المرفق السياحي او المدير المسؤول عن ادارته عن ازالة المخالفة بالرغم من انذاره وامهاله وفرض عقوبة الغرامة فلرئيس الهيئة غلق المرفق السياحي مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما وفي حالة استمرار المخالفة بعد انتهاء المدة المذكورة يستمر الغلق مدة (30) ثلاثين يوما اخرى فاذا لم تزل المخالفة خلالها تلغى اجازة المرفق السياحي بعدها نهائيا . ثالثا - تعلم هيئة السياحة لجنة الشؤون الاقتصادية بالاجراءات المتخذة بفرض الغرامات وللجنة التدخل في حالة وجود خلل قانوني في هذه الاجراءات كلما رات ذلك . رابعا - 1 - عند تكرار المخالفة المنصوص عليها في البند ( اولا) من هذه المادة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن (30) ثلاثين يوما ولا تزيد على سنتين، وتلغى اجازة المرفق السياحي نهائيا . 2 - تفرض العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا البند بقرار من المحكمة المختصة، بعد تحريك الدعوى الجزائية ضد المخالف من قبل رئيس هيئة السياحة .
المادة 1
المادة 1 الزواج: هو عقد بين الرجل والمرأة تتحقق به علاقة خاصة بينهما يّحل بسببها كل منهما على اﻵخر.
المادة 1
المادة 1 يعدل نص الفقرة رابعا من المادة 6 من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 ويقرأ على الوجه الآتي : - 4 ـ يتولى ادارة مديرية التنفيذ، منفذ عدل حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون . على ان تكون له ممارسة قضائية او قانونية بعد التخرج في الكلية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ، يمارس الاختصاص المحدد له في هذا القانون.
مادة 1
مادة 1 يصدق بروتوكول التعاون في مجال الرياضة والشباب بين وزارة الشباب في الجمهورية العراقية ووزارة الأشغال والرياضة في جمهورية مالطا الموقع في مالطا بتاريخ 2/9/1980.
المادة 1
المادة 1 يستمر العمل بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم 38 لسنة 2003 ضريبة إعادة أعمار العراق اعتبارا ًمن تاريخ 15-4-2008 .
المادة-1-
المادة-1- يقصد بالمصطلحات التالية المبينة ازاء كل منها : 01 السلطة المختصة : الجهات الرسمية المنوط بها في كل دولة من الدول العربية الاطراف بالاتفاقية تطبيق القوانين والانظمة ذات العلاقة بتنفيذ هذه الاتفاقية . 02 الناقل : هو الشخص الطبيعي او الاعتباري من احدى الدول العربية الاطراف في هذه الاتفاقية والمرخص له وفقا لقوانين وانظمة دولته للقيام بالنفل الدولي للركاب على الطرق . 03 الراكب : هو الشخص الذي يقصد التنقل بغرض الزيارة او التجارة او العمل او السياحة او لاي غرض آخر . 04 وسيلة النقل : كل ما يسير على الطرق بعجلات بواسطة قوة الية (مركبة) مسجلة في احدى الدول العربية الاطراف في هذه الاتفاقية ومصرح باستخدامها من قبل السلطة المعنية في بلد طرف في هذه الاتفاقية لنقل الركاب وتشمل ما يلي : أ- السيارات الخاصة : المركبات المعدة للاستعمال الشخصي وبقيادة مالكها او من يفوضه رسميا . ب- الحافلات : المركبات المعدة لنقل ما يزيد على ثمانية ركاب عدا السائق ويجب ان تتوفر جميع الشروط الفنية والمتعلقة بالسلامة وراحة الركاب والسلامة المرورية ، والا يتجاوز عمرها الافتراضي عشر سنوات من تاريخ الصنع . جـ- سيارة الاجرة : المركبات المعدة لنقل ثمانية ركاب وما دون باجر . 05 النقل المنتظم : ويقصد به نقل الركاب وامتعتهم الشخصية من بلد عربي طرف في الاتفاقية على مسارات محددة بمواعيد معلنة وتعرفات نقل الى بلد عربي آخر طرف في الاتفاقية في خدمة منتظمة للنقل الدولي للركاب فيما بينها من قبل ناقلين مصرح لهم بذلك من السلطات المختصة واقتسام الحركة فيما بينها على اساس المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة لكل طرف من اطراف الاتفاقية . 06 النقل العابر المنتظم : ويقصد به نقل الركاب من اراضي بلد عربي طرف في الاتفاقية عبر اراضي بلد عربي آخر طرف في الاتفاقية قاصدا بلد عربي ثالث طرف في الاتفاقية او دولة غير طرف في الاتفاقية وبالعكس دون انزال او اخذ ركاب من بلد العبود ، طبقا لقائمة باسماء الركاب مسجل به بيانات كل راكب . 07 النقل السياحي : ويقصد به نقل مجموعة واحدة من الركاب وامتعتهم الشخصية لسفرة سياحية واحدة في خط سير رحلة محددة تبدأ في بلد تسجيل المركبة وتنتهي في بلد طرف آخر دون انزال او اخذ ركاب على طول خط سير الرحلة ورجوع الحافلة اما بنفس المجموعة من الركاب او فارغة . 08 تعرفة النقل : ويقصد بها الاجرة التي يدفعها الراكب مقابل نقله وامتعته الشخصية . 09 الاطراف المتعاقدة : حكومات الدول العربية الاطراف في الاتفاقية .