أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 3
المادة 3 يلغى البند (سابعا) من المادة (15) من القانون ويحل محلها ما ياتي : سابعا - ا - يتالف مجلس الفرع من : 1- رئيس بمرتبة مهندس مجاز في الاقل . 2- اربعة اعضاء . ب- يكون للمجلس عضوان احتياط يحلان محل من يتغيب من الاعضاء الاصليين . جـ - يكون انتخاب رئيس واعضاء مجلس الفرع والاحتياط من قبل الهيئة العامة للفرع اذا لم يزد اعضاؤه على ثلاثة الاف عضو، ومن قبل مؤتمر الفرع اذا زاد اعضاؤه على ذلك على ان يكونوا من بين اعضاء المؤتمر . د - يكون رؤساء الشعب اعضاء اضافيين في مجلس الفرع .
المادة 3
المادة 3 ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 9 لسنة 1988.
المادة 3
المادة 3 ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 9 لسنة 1988.
المادة 3
المادة 3 ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 9 لسنة 1988.
المادة 3
المادة 3 تلغى الفقرة 1 ب من المادة الثانية والعشرين والفقرة 3 من المادة الثالثة والعشرين والمادتان الثلاثون والحادية والثلاثون من القانون.
المادة 3
المادة 3 ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 9 لسنة 1988.
المادة 3
المادة 3 يلغى نص الفقرة (و) من المادة الثانية عشرة من القانون، ويحل محله النص الاتي : «و تنتخب الهيئة العامة اربعة اعضاء احتياط لمجلس النقابة» .
المادة 3
المادة 3 تلغى المادتان التاسعة والعاشرة والفقرة (ثانيا) من المادة الثانية عشرة من القانون.
المادة 3
المادة 3 ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 9 لسنة 1988
المادة 3
المادة 3 تلتزم دوائر الدولة والقطاع العام والجهات الاخرى التي يمارس الصحفي مهنته امامها تقديم التسهيلات التي تقتضيها واجباته بما يضمن كرامة العمل الصحفي.
المادة 3
المادة 3 ا - تدير الصندوق لجنة من خمسة اعضاء تنتخبهم الهيئة الادارية للنقابة يكون احدهم رئيسا ويجرى انتخابه من بين اعضاء الهيئة المذكورة اما بقية اعضاء اللجنة فيجرى انتخابهم من بين اعضاء النقابة وتتولى اللجنة انتخاب نائب للرئيس وامين للصندوق من بين اعضائها ب - يتم انتخاب رئيس واعضاء اللجنة لمدة سنة واحدة تنتهى بانتهاء الاجتماع السنوى للنقابة ويجوز تجديد انتخاب البعض او الكل.
المادة 3
المادة 3 نطاق الانطباق 1 - تنطبق هذه الاتفاقية، وفقا لأحكامها، على منع الفساد والتحري عنه وملاحقــة مرتكبيه، وعلى تجميد وحجز وإرجاع العائدات المتأتية من الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية. 2 - لأغراض تنفيذ هذه الاتفاقية، ليس ضروريا أن تكون الجرائم المبيّنة فيها قد ألحقت ضررا أو أذى بأملاك الدولة، باستثناء ما تنص عليه خلافا لذلك.
المادة 3
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة جدول 3
المادة جدول 3 تاريخ استحقاق الدفع مبلغ القسط من مبلغ القرض (كنسبة مئوية) بداية من 15 ايلول 2017 لغاية وبضمنها 15 اذار 2027 1,25 % بداية من 15 ايلول 2027 لغاية وبضمنها 15 اذار 2042 2,50%
المادة 3
المادة 3 103 يعلن المستلم عن التزامه بأهداف هذا المشروع ، إلى هذه الحد فان المتسلم يجب ومن خلال وزارة البلديات والاشغال العامة ان ينفذ المشروع وفقا لشروط المادة الرابعة من الاحكام العامة . 203 بدون وضع محددات على شروط القسم 103 من هذه الاتفاقية وباستثناء ما اذا ما اتفق المتسلم والمؤسسة بطريقة اخرى فان المتسلم يؤكد بان المشروع سوف ينفذ وفقا لخطة تنفيذ المشروع ومتطلبات الجدول رقم ( 2 ) من هذه الاتفاقية .
المادة 3
المادة 3 بغية وضع اليات للتعاون بين حكومة جمهورية العراق و حكومة المملكة الأردنية الهاشمية بما يعزز إمكانيات البلدين و قدراتهم على الصعيدين العسكري و الامني وفقا لمبادئ القانون الدولي و احترام السيادة الوطنية لهما و عدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل منهما , و لغرض المصادقة على اتفاقية التعاون العسكري و الامني بين حكومة جمهورية العراق و حكومة المملكة الاردنية الهاشمية . شرع هذا القانون .
مادة 3
مادة 3 انطلاقا من علاقات الصداقة والتعاون بين العراق وروسيا الاتحادية والرغبة المشتركة لتوسيع وتعزيز وتعميق التعاون الاقتصادي والفني والعلمي على اساس المساواة والمنفعة المشتركة ضمن اطار القوانين والانظمة والتعليمات النافذة في كلا البلدين والرغبة في تنويع التعاون الاقتصادي والعلمي والفني في مجال صناعة النفط والغاز وكذلك مجال مصافي النفط، ثم الاتفاق بين حكومة جمهورية العراق وحكومة روسيا الاتحادية على الاتفاقية الموقعة بينهما في بغداد بتاريخ 25/نيسان/1995. ولاجل تصديق هذه الاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ فقد شرع هذا القانون.
مادة 3
مادة 3 يكون المركز أداة وصل وتنسيق بين مختلف أوجه نشاط اللجان الوطنية على الوجه الآتي: – 1 – يقوم المركز بالتمهيد لعقد مؤتمر اللجان الوطنية العربية مرة كل سنتين وذلك بالإتصال باللجان الوطنية العربية جميعًا، ويساعد في تنظيم هذا المؤتمر بالإشتراك مع اللجنة الوطنية الداعية إليه. 2 – يبلغ المركز الإقتراحات التي ترد إليه من كل لجنة إلى اللجان الأخرى. 3 – يبلغ المركز كل لجنة نتيجة دراسته فيما يتصل بنشاط منظمة اليونسكو وبرامجها.
المادة 3
المادة 3 مسؤوليات حكومة جمهورية العراق ستتحمل حكومة جمهورية العراق المسؤوليات التالية : 1- المساهمة بشكل كامل في تعزيز الاغراض التي تقدم المساعدة من اجلها بموجب هذه الاتفاقية بقدر ما تسمح لها به مواردها البشرية والمادية ومنشآتها واوضاعها الاقتصادية العامة , 2- اتخاذ الاجراءات المناسبة لضمان استخدام هذه المساعدات على نحو فعال , 3- التعاون مع حكومة الولايات المتحدة لضمان ان تتم عمليات الشراء بأسعار وشروط معقولة , 4- القيام على وجه السرعة باصدار ما يلزم من تراخيص لاستيراد السلع او الامدادات او المواد او المعدات او الممتلكات المتصلة بهذه الاتفاقية , وتقديم المساعدة المناسبة لتعجيل حركتها عبر الموانئ ومرافق النقل وانهاء اجراءات التخليص الجمركي الخاصة بها , 5- القيام على وجه السرعة باصدار ما يلزم من وثائق بغية تيسير تنفيذ البرامج او المشاريع او الانشطة التي يتم تمويلها في اطار اية مساعدة تقدم بموجب هذه الاتفاقية , ويشمل ذلك , على سبيل المثال لا الحصر , تأشيرات الدخول للأفراد وتصاريح العمل وتسجيل المنظمات غير الحكومية , وتيسير أجراءات التخليص الجمركي للأمتعة المنزلية (بما في ذلك السيارات ) المملوكة لاي موظف , ولافراد اسرته ,يعمل في مشروع يمول من مساعدة تقدم عملا بهذه الاتفاقية , 6- اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لضمان ابلاغ جميع المسؤولين ذوي الصلاحية على كافة المستويات الحكومية بالحقوق والامتيازات والحصانات والاوضاع الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية , وضمان احترامهم لها , 7- السماح لممثلي حكومة الولايات المتحدة الامريكية دون أي قيد بالاشراف على سير البرامج والعمليات التي تشملها هذه الاتفاقية , وتدقيق تلك البرامج والعمليات وتدقيق القيود المتصلة بها بشكل مستمر بما في ذلك منحهم حق الاشراف والمراجعة اثناء تنفيذ أي من البرامج والمعاملات ولمدة ثلاث سنوات بعد الانتهاء من تنفيذها , وذلك من اجل ما يلي , (أ) معاينة الاشياء التي تم شراؤها لاغراض هذه الاتفاقية بتمويل من حكومة الولايات المتحدة . (ب) وفحص وتدقيق اية سجلات وحسابات تتعلق بالاموال التي تم تقديمها او تتعلق باية اشياء او خدمات تعاقدية تم تقديمها لاغراض هذه الاتفاقية بتمويل من حكومة الولايات المتحدة .
المادة (3)
المادة (3) لمواطني احد الطرفين المتعاقدين من حاملي الجوازات الدبلوماسية أو الخاصة أو الخدمة , المشار إليهم في المادة (1) الذين يرغبون البقاء أكثر من (30) يوم في إقليم الطرف الأخر , يجب عليهم الحصول على تأشيرة طبقا للتشريعات الوطنية للطرف الأخر .