أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة -3-

متن المادە :

المادة -3- 1- اذا لم يعين رئيس لهيئة التحكيم خلال شهرين ، من تعيين المحكم الثاني ، يقوم الأمين العام للأمم المتحدة ، بناء على طلب احد الأطراف ، بتعيينه خلال فترة شهرين اخرين . 2- اذا لم يعين أحد الاطراف في النزاع محكما ، خلال شهرين من تلقي الطلب ، يجوز للطرف الاخر ابلاغ الامين العام للامم المتحدة ، الذي يقوم بتعيين المحكم الاخر خلال فترة شهرين اخرين .

مادة 3

متن المادە :

مادة 3 1- تتعهد كل دولة طرف في هذا الميثاق بأن تكفل لكل person خاضع لولايتها حق التمتع بالحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الميثاق من دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو المعتقد الديني أو الرأي أو الفكر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو الإعاقة البدنية أو العقلية. 2- تتخذ الدول الأطراف في هذا الميثاق التدابير اللازمة لتأمين المساواة الفعلية في التمتع بالحقوق والحريات كافة المنصوص عليها في هذا الميثاق بما يكفل الحماية من جميع أشكال التمييز بأي سبب من الأسباب المبينة في الفقرة السابقة. 3- الرجل والمرأة متساويان في الكرامة الإنسانية والحقوق والواجبات في ظل التمييز الايجابي الذي أقرته الشريعة الإسلامية والشرائع السماوية الأخرى والتشريعات والمواثيق النافذة لصالح المرأة. وتتعهد تبعا لذلك كل دولة طرف باتخاذ كل التدابير اللازمة لتأمين تكافؤ الفرص والمساواة الفعلية بين النساء والرجال في التمتع بجميع الحقوق الواردة في هذا الميثاق.

المادة (3)

متن المادە :

المادة (3) تتمثل الاهداف الرئيسية للمعهد فيما يلي: 1-3 العمل على توحيد المواصفات القياسية وعلى ازالة أي عامل يتصل بمواصفات ومقاييس المواد والسلع المصنعه والمنتجات ويؤثر سلبا على التبادل التجاري فيما بين الدول الاعضاء. 2-3 وضع مواصفات مشتركة لتمكين الدول الاعضاء من تحقيق اقصى فائدة ممكنة من المزايا الاقتصادية التي تكفلها هذه المعايير المشتركة. 3-3 انشاء نظام لاصدار الشهادات بغيةالتعجيل في تبادل المواد والسلع المصنعه والمنتجات فيما بين الدول الاعضاء على ان يبدأ ذلك بالاعتراف المتبادل بالشهادات. 4-3 تحقيق التوافق في مجال التقييس وفحوص المختبرات وانشطة توحيد المواصفات بين الدول الاعضاء. 5-3 تزويد الدول الاعضاء ومن خلال نظام تقاسم التكاليف بخدمات المعايرة والمقاييس التي تتطلب استثمارات ونفقات كبيرة. 6-3 توفير الاحتياجات التعليمية والتدريبية للدول الاسلامية في مجال توحيد المواصفات والمقاييس عن طريق تحقيق اقصى قدر من الانتفاع الفعال بالامكانات المتاحة وتقاسم المعلومات والخبرات المكتسبة. 7-3 تقديم الخدمات في مجال التوثيق والمعلومات فيما يتعلق بالمواصفات القياسية والقضايا المتعلقة باحتياجات الدول الاعضاء في هذا المجال. 8-3 تقديم المعرفة الفنيه للدول الاعضاء التي ليست لها اجهزة مواصفات قياسية لتمكينها من انشاء اجهزة مواصفات خاصة بها.

المادة 3 (إستخدام المصطلحات)

متن المادە :

المادة 3 إستخدام المصطلحات لأغراض هذا البروتوكول : (أ‌) يعني "مؤتمر الأطراف" مؤتمر الأطراف في الإتفاقية ؛ (ب) يعني "الإستخدام المعزول" أي عملية تتم داخل مرفق أو منشأة أو أي أبنية مادية أخرى وتشتمل على أي كائنات حية محورة خاضعة لتدابير محددة تحد بصورة فعالة من تلامسها مع البيئة الخارجية ، وتحد من تأثيرها على تلك البيئة ؛ (ج) يعني "التصدير" النقل المقصود عبر الحدود من طرف إلى طرف آخر ؛ (د) يعني "المُصَدِرْ" أي شخص إعتباري أو طبيعي خاضع لولاية الدولة القائمة بالتصدير، ويرتب لتصدير الكائن الحي المحور ؛ (هـ) يعني "الإستيراد" النقل المقصود عبر الحدود إلى طرف من طرف آخر ؛ (و) يعني "المستورد" أي شخص إعتباري أو طبيعي خاضع لولاية الدولة القائمة بالإستيراد ، ويرتب لإستيراد الكائن الحي المحور ؛ (ز) يعني "الكائن الحي المحور" أي كائن حي محور يمتلك تركيبة جديدة من مواد جينية تم الحصول عليها عن طريق إستخدام التكنولوجيا الأحيائية الحديثة ؛ (ح) يعني "الكائن الحي" أي كائن بيولوجي قادر على نقل أو مضاعفة المادة الجينية ، بما في ذلك الكائنات العقيمة والفيروسات وأشباه الفيروسات ؛ (ط) تعني "التكنولوجيا الأحيائية الحديثة" تطبيق : أ - تقنيات داخل أنابيب الإختبار للحامض النووي المؤتلف ريبوز منقوص الأوكسجين (DNA) ، والحقن المباشر للحامض النووي في الخلايا أو العضيات ؛ ب - أو دمج الخلايا إلى أن تصبح خارج فئتها التصنيفية ؛ وتتغلب على حواجز التكاثر الفسيولوجي الطبيعية أو إعادة الإئتلاف، ولا تعتبر تقنيات مستخدمة في التربية والإنتخاب الطبيعيين . (ي) تعني "منظمة إقليمية للتكامل الإقتصادي" منظمة مكونة من دول ذات سيادة في منطقه معينة ، نقلت إليها دولها الأعضاء الإختصاص في المسائل التي ينظمها هذا البروتوكول ، والتي أصبح مُخولاً لها حسب الأصول وفقاً لنظامها الداخلي التوقيع أو التصديق على هذا البروتوكول أو قبوله أو إعتماده أو الإنضمام إليه ؛ (ك) يعني "النقل عبر الحدود" نقل كائن حي محور من طرف إلى طرف آخر ، إلا فيما يتعلق بأغراض المادتين 17 و24 فإن النقل عبر الحدود ينسحب على النقل بين الأطراف وغير الأطراف .

المادة 3 (من البروتوكول)

متن المادە :

المادة 3 إستخدام المصطلحات لأغراض هذا البروتوكول : (أ‌) يعني "مؤتمر الأطراف" مؤتمر الأطراف في الإتفاقية ؛ (ب) يعني "الإستخدام المعزول" أي عملية تتم داخل مرفق أو منشأة أو أي أبنية مادية أخرى وتشتمل على أي كائنات حية محورة خاضعة لتدابير محددة تحد بصورة فعالة من تلامسها مع البيئة الخارجية ، وتحد من تأثيرها على تلك البيئة ؛ (ج) يعني "التصدير" النقل المقصود عبر الحدود من طرف إلى طرف آخر ؛ (د) يعني "المُصَدِرْ" أي شخص إعتباري أو طبيعي خاضع لولاية الدولة القائمة بالتصدير، ويرتب لتصدير الكائن الحي المحور ؛ (هـ) يعني "الإستيراد" النقل المقصود عبر الحدود إلى طرف من طرف آخر ؛ (و) يعني "المستورد" أي شخص إعتباري أو طبيعي خاضع لولاية الدولة القائمة بالإستيراد ، ويرتب لإستيراد الكائن الحي المحور ؛ (ز) يعني "الكائن الحي المحور" أي كائن حي محور يمتلك تركيبة جديدة من مواد جينية تم الحصول عليها عن طريق إستخدام التكنولوجيا الأحيائية الحديثة ؛ (ح) يعني "الكائن الحي" أي كائن بيولوجي قادر على نقل أو مضاعفة المادة الجينية ، بما في ذلك الكائنات العقيمة والفيروسات وأشباه الفيروسات ؛ (ط) تعني "التكنولوجيا الأحيائية الحديثة" تطبيق : أ - تقنيات داخل أنابيب الإختبار للحامض النووي المؤتلف ريبوز منقوص الأوكسجين (DNA) ، والحقن المباشر للحامض النووي في الخلايا أو العضيات ؛ ب - أو دمج الخلايا إلى أن تصبح خارج فئتها التصنيفية ؛ وتتغلب على حواجز التكاثر الفسيولوجي الطبيعية أو إعادة الإئتلاف، ولا تعتبر تقنيات مستخدمة في التربية والإنتخاب الطبيعيين . (ي) تعني "منظمة إقليمية للتكامل الإقتصادي" منظمة مكونة من دول ذات سيادة في منطقه معينة ، نقلت إليها دولها الأعضاء الإختصاص في المسائل التي ينظمها هذا البروتوكول ، والتي أصبح مُخولاً لها حسب الأصول وفقاً لنظامها الداخلي التوقيع أو التصديق على هذا البروتوكول أو قبوله أو إعتماده أو الإنضمام إليه ؛ (ك) يعني "النقل عبر الحدود" نقل كائن حي محور من طرف إلى طرف آخر ، إلا فيما يتعلق بأغراض المادتين 17 و24 فإن النقل عبر الحدود ينسحب على النقل بين الأطراف وغير الأطراف .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يصّح التوكيل في الزواج من أحد الطرفين أو كليهما.

المـــــادة 3

متن المادە :

المـــــادة 3 أولا : يضمن كل من الطرفين المتعاقدين لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقل أفضلية عما هو مقرر لمستثمري دولة أخرى ليست طرفا في هذه الاتفاقية . ثانيا : لا يسري حكم البند (أولا) من هذه المادة على : ‌أ- الضرائب والرسوم . ‌ب- الامتيازات الممنوحة من احد الطرفين المتعاقدين لمستثمري دولة أخرى بموجب اتفاقيات التجارة الحرة والسوق المشتركة والاتحاد الاقتصادي المعقودة ضمن المنظمات الاقتصادية الإقليمية . ‌ج- آليات تسوية المنازعات الاستثمارية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية الأخرى المتعلقة بالاستثمارات والمبرمة من الطرف المتعاقد المعني . ثالثا : إن الامتيازات الممنوحة إلى المواطن والدولة الأولى بالرعاية وفق هذه الاتفاقية لا تشمل الحقوق الإجرائية والتنفيذية .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تتمتع المنظمة بشخصية قانونية دولية الضرورية لممارسة مهامها وتحقيق غاياتها ، خصوصا للقيام بالاجراءات التالية عندما تستدعي الظروف : أ‌) ابرام عقود . ب‌) البيع والشراء واكتساب الحقوق وامتلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وفقا للتشريعات النافذة وبالقدر اللازم لتحقيق اغراضها . ج) تلقي ودفع مبالغ نقدية . د) القيام باجراءات قانونية .

المادة -3-

متن المادە :

المادة -3- تحرر السلع المتبادلة بين البلدين من كافة القيود غير الجمركية المفروضة على الاستيراد في كلا البلدين ، ولا يجوز فرض أي قيود جديدة بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ .

المادة -3-

متن المادە :

المادة -3- يعمل الطرفان المتعاقدان على تعزيز التعاون الاقتصادي والفني بين المؤسسات القائمة في بلديهما بما في ذلك الكيانات القانونية واقامة المشاريع والشركات في مجالات التعاون المختلفة .

المادة (3)

متن المادە :

المادة (3) تعاريف عامة 1. لاغراض هذه الاتفاقية يكون للتعابير التالية المعاني المبينة ازائها ما لم يرد نص خلاف ذلك . (أ‌) يقصد بمصطلح هنكاريا) اقليم هنكاريا بموجب قوانينها وطبقا للقانون الدولي . (ب ) مصطلح (العراق) ويعني اراضي جمهورية العراق وتتضمن اراضيها ومياهها الداخلية ومياهها الاقليمية والمجال الجوي واية منطقة تمارس عليها حقوق السيادة الاختصاص طبقا لتشريعاتها الداخلية والقانون الدولي . (ج) مصطلح الدولة المتعاقدة) و(الدولة المتعاقدة الاخرى) يقصد به جمهورية العراق او هنكاريا وفقا لمفهوم النص . (د) يقصد بمصطلح (شخص) : أي شخص طبيعي او شركة او مجموعة من الاشخاص . (هـ) يقصد بلفظ (شركة) أي شخص اعتباري او أي كيان يتم التعامل معه على انه شخص اعتباري للاغراض الضريبية . (و) نطبق مصطلح (مشروع) على أي ممارسة للاعمال التجارية . (ز) يقصد بمصطلح (مشروع الدولة المتعاقدة) و(مشروع الدولة المتعاقدة الاخرى) على التوالي الذي يديره مقيم في دولة متعاقدة والمشروع الذي يديره مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى . (ح) يقصد بمصطلح (النقل الدولي) النقل بواسطة سفينة او طائرة يديرها مشروع تابع لدولة متعاقدة ويستثنى من ذلك تشغيل السفينة او الطائرة بين اماكن في الدولة المتعاقدة الاخرى فقط . (ط) يقصد بمصطلح (السلطة المختصة) 1. في حالة هنكاريا الوزير المسؤول عن السياسة الضريبية او من يمثله قانونا 2. في حالة العراق وزير المالية او ممثله القانوني (ي) يقصد بمصطلح المواطن 1. أي فرد يحمل جنسية الدولة المتعاقدة . 2. أي شخص قانوني او شراكة او اتحاد او أي كيان آخر يستمد صفته وفقا للقوانين النافذة في الدولة المتعاقدة . (ك) يقصد بمصطلح (الاعمال) اداء الخدمات المهنية والنشاطات الاخرى ذات الصفة المستقلة . 2. فيما يتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من جانب الدولة المتعاقدة فانه أي مصطلح غير معروف فيها ، ما لم يقتضي النص خلاف ذلك يكون له المعنى الخاص به في ذلك الوقت بموجب قوانين تلك الدولة فيما يخص الضرائب التي تسري عليها هذه الاتفاقية ويسود المعنى المطبق بموجب القوانين الضريبية لتلك الدولة على المعنى الواردفي المصطلح بموجب القوانين الاخرى لتلك الدولة .

المادة (3)

متن المادە :

المادة (3) تعاريف عامة 1. لاغراض هذه الاتفاقية يكون للتعابير التالية المعاني المبينة ازائها ما لم يرد نص خلاف ذلك . (أ‌) يقصد بمصطلح هنكاريا) اقليم هنكاريا بموجب قوانينها وطبقا للقانون الدولي . (ب ) مصطلح (العراق) ويعني اراضي جمهورية العراق وتتضمن اراضيها ومياهها الداخلية ومياهها الاقليمية والمجال الجوي واية منطقة تمارس عليها حقوق السيادة الاختصاص طبقا لتشريعاتها الداخلية والقانون الدولي . (ج) مصطلح الدولة المتعاقدة) و(الدولة المتعاقدة الاخرى) يقصد به جمهورية العراق او هنكاريا وفقا لمفهوم النص . (د) يقصد بمصطلح (شخص) : أي شخص طبيعي او شركة او مجموعة من الاشخاص . (هـ) يقصد بلفظ (شركة) أي شخص اعتباري او أي كيان يتم التعامل معه على انه شخص اعتباري للاغراض الضريبية . (و) نطبق مصطلح (مشروع) على أي ممارسة للاعمال التجارية . (ز) يقصد بمصطلح (مشروع الدولة المتعاقدة) و(مشروع الدولة المتعاقدة الاخرى) على التوالي الذي يديره مقيم في دولة متعاقدة والمشروع الذي يديره مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى . (ح) يقصد بمصطلح (النقل الدولي) النقل بواسطة سفينة او طائرة يديرها مشروع تابع لدولة متعاقدة ويستثنى من ذلك تشغيل السفينة او الطائرة بين اماكن في الدولة المتعاقدة الاخرى فقط . (ط) يقصد بمصطلح (السلطة المختصة) 1. في حالة هنكاريا الوزير المسؤول عن السياسة الضريبية او من يمثله قانونا 2. في حالة العراق وزير المالية او ممثله القانوني (ي) يقصد بمصطلح المواطن 1. أي فرد يحمل جنسية الدولة المتعاقدة . 2. أي شخص قانوني او شراكة او اتحاد او أي كيان آخر يستمد صفته وفقا للقوانين النافذة في الدولة المتعاقدة . (ك) يقصد بمصطلح (الاعمال) اداء الخدمات المهنية والنشاطات الاخرى ذات الصفة المستقلة . 2. فيما يتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من جانب الدولة المتعاقدة فانه أي مصطلح غير معروف فيها ، ما لم يقتضي النص خلاف ذلك يكون له المعنى الخاص به في ذلك الوقت بموجب قوانين تلك الدولة فيما يخص الضرائب التي تسري عليها هذه الاتفاقية ويسود المعنى المطبق بموجب القوانين الضريبية لتلك الدولة على المعنى الواردفي المصطلح بموجب القوانين الاخرى لتلك الدولة .

المادة -3-

متن المادە :

المادة -3- لايزيد عدد افراد بعثة الناتو للتدريب في العراق على (300) ثلاثمائة فرد في وزارة الدفاع والداخلية وتشمل المتعاقدون الفنيون مع بعثة الناتو من غير العراقيين والمتعاقدون الثانويون من غير العراقيين موزعين على مؤسسات تدريب قوات الامن العراقية ويمكن زيادة هذا العدد باتفاق الطرفين .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 الوضع والصلاحيات القانونية 1. تؤسس الدول الأعضاء ، بموجب هذه الاتفاقية ، التحالف العالمي للأراضي الجافة ، وهو منظمة حكومية دولية ذات شخصية قانونية كاملة تتمتع بالأهلية القانونية اللازمة لممارسة صلاحياتها ومهامها ، وتحقيق أهدافها ، ويشمل ذلك على وجه التحديد ، دون الانتقاص من الصلاحيات العامة ، ما يلي : (أ‌) إبرام المعاهدات والاتفاقات والعقود : ( ب) امتلاك وحيازة الأموال والأصول ، بما في ذلك المنقولة والثابتة وحقوق الملكية الفكرية والتصرف بها بكافة صور التصرفات القانونية ، وفقا لقوانين الدولة التي توجد بها الأموال والأصول والحقوق ، (ج) شراء الأصول ، وبيعها ، وتأجيرها ، وتحسينها ، وتشغيلها ؛ (د) اتخاذ الإجراءات القانونية والرد عليها . 2. التحالف العالمي للأراضي الجافة هو تحالف بين الدول الأطراف في هذه الاتفاقية أو التي قد تنضم إليها لاحقا .

المادة مادة 3

متن المادە :

المادة مادة 3 يقدم الطرفان المساعدة المتبادلة في مجال اختصاصهما وفق شروط هذه الاتفاقية لمنع ومكافحة المخالفات الجمركية فيها .

المادة 3 من الاتفاقية

متن المادە :

المادة 3 الوضع والصلاحيات القانونية 1. تؤسس الدول الأعضاء ، بموجب هذه الاتفاقية ، التحالف العالمي للأراضي الجافة ، وهو منظمة حكومية دولية ذات شخصية قانونية كاملة تتمتع بالأهلية القانونية اللازمة لممارسة صلاحياتها ومهامها ، وتحقيق أهدافها ، ويشمل ذلك على وجه التحديد ، دون الانتقاص من الصلاحيات العامة ، ما يلي : (أ‌) إبرام المعاهدات والاتفاقات والعقود : ( ب) امتلاك وحيازة الأموال والأصول ، بما في ذلك المنقولة والثابتة وحقوق الملكية الفكرية والتصرف بها بكافة صور التصرفات القانونية ، وفقا لقوانين الدولة التي توجد بها الأموال والأصول والحقوق ، (ج) شراء الأصول ، وبيعها ، وتأجيرها ، وتحسينها ، وتشغيلها ؛ (د) اتخاذ الإجراءات القانونية والرد عليها . 2. التحالف العالمي للأراضي الجافة هو تحالف بين الدول الأطراف في هذه الاتفاقية أو التي قد تنضم إليها لاحقا .

المادة 3 (الاتفاقية)

متن المادە :

المادة 3 يعمل الطرفان المتعاقدان على تطوير و توسيع التعاون الاقتصادي بينهما من خلال تنفيذ الاجراءات المحدده في المرفق ( 2 ) من هذه الاتفاقية .

المادة 3:

متن المادە :

المادة 3: الاهداف 1. مواجهة المشكلات البيئية ذات الخصوصية الاقليمية العربية وشبه الاقليمية وكذلك المشكلات البيئية الوطنية التي تمتد تأثيراتها إلى الدول العربية المجاورة .ومنها على سبيل المثال : ? التلوث البحري من مصادر برية (صرف صحي . صرف صناعي ) والانجراف البحري والحاجة الى مشاريع وطنية او شبه اقليمية يكون لها اثر على الدول العربية الاخرى المطلة على نفس البحر . ? الاستخدام غير الرشيد للموارد الطبيعية والحاجة الى مشاريع اقليمية وشبه اقليمية لترشيد استخدام الموارد وتطبيق مبدأ الانتاج الأنظف والتحكم في الطاقة وتشجيع استخدام الطاقات المتجددة. ? ندرة المياه والحاجة الى تعاون بحثي وعلمي لتطوير وتوطين تكنولوجيا تحلية مياه البحر بكلفة معقولة . ? التغيرات المناخية الصعبة في الاراضي القاحلة والجافة وشبه الجافة واهمية استنباط بذور ونباتات تتعايش مع شح المياه وتدني نوعيتها . ? التصحر واهمية تطوير نظام متقدم لمراقبة ظاهرتي الجفاف والتصحر والحاجة الى مشاريع اقليمية وشبه اقليمية لإعادة تأهيل المناطق المتدهورة. ? اهمية تطوير تقنيات مناسبة لمعالجة مياه الصرف الصحي والتصرف في النفايات الصلبة واعادة استخدامها . ? جدوى التعامل مع قضايا العشوائيات والصناعات الصغيرة . 2. تحفيز دور القطاع الخاص للاستثمار في مجالات البيئة المختلفة بما في ذلك القيام بالبحوث التطبيقية وتطوير التقنيات المناسبة وخاصة ما يتعلق بترشيد استخدام الموارد والتحكم في التلوث .

المادة 3 :

متن المادە :

المادة 3 : الأهداف : - الوقاية من أخطار الزلازل و الكوارث الطبيعية الأخرى . - تشخيص وتحديد مواقع ونطاقات الزلازل. - تحديد الأماكن المعرضة للسيول والفيضانات والإنزلاقات الأرضية . - تحديد المناطق التي تحتوي الفراغات الجيولوجية( الكهوف الأرضية ) في المناطق السكنية. - اقتراح حلول تقنية على أساس معطيات عملية للحد من أخطار الزلازل والوقاية من الكوارث الطبيعية الأخرى . - تشجيع التعاون العلمي و التقني بين مختلف الدول الأعضاء. - تعزيز قدرات الدول العربية في مجال إدارة الكوارث الطبيعية والتخفيف من آثارها. - توحيد إجراءات جمع المعطيات المتعلقة بمجال اختصاص عمل المركز ومعالجتها وتقييمها والعمل على نشرها و تعميمها. - دعم وتشجيع وتنظيم عمليات التكوين والتدريب وإعداد البحوث والدراسات وتبادل المعلومات واستخدام التقنيات الحديثة . - تقديم المساعدة الفنية للدول الأعضاء المعرضة للكوارث الطبيعية.

المادة 3 (النظام الأساسي)

متن المادە :

المادة 3 : الأهداف : - الوقاية من أخطار الزلازل و الكوارث الطبيعية الأخرى . - تشخيص وتحديد مواقع ونطاقات الزلازل. - تحديد الأماكن المعرضة للسيول والفيضانات والإنزلاقات الأرضية . - تحديد المناطق التي تحتوي الفراغات الجيولوجية( الكهوف الأرضية ) في المناطق السكنية. - اقتراح حلول تقنية على أساس معطيات عملية للحد من أخطار الزلازل والوقاية من الكوارث الطبيعية الأخرى . - تشجيع التعاون العلمي و التقني بين مختلف الدول الأعضاء. - تعزيز قدرات الدول العربية في مجال إدارة الكوارث الطبيعية والتخفيف من آثارها. - توحيد إجراءات جمع المعطيات المتعلقة بمجال اختصاص عمل المركز ومعالجتها وتقييمها والعمل على نشرها و تعميمها. - دعم وتشجيع وتنظيم عمليات التكوين والتدريب وإعداد البحوث والدراسات وتبادل المعلومات واستخدام التقنيات الحديثة . - تقديم المساعدة الفنية للدول الأعضاء المعرضة للكوارث الطبيعية.