أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 3
المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1-4-1987.
المادة 3
المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 1 - 4 - 1987 .
المادة 3
المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.
المادة 3
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 3
المادة 3 يعدل نص المادة ( 4/أ) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (44) لسنة 2017 ليصبح ( لوزير المالية الاتحادي صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية و الموازنة المعدلة على مستوى الابواب و الأقسام و الفصول و المواد و الانواع و تسلسل النوع )
المادة 3
المادة 3 يسعى الاتحاد إلى تحقيق الأهداف الآتية : اولا : تنظيم ودعم جهود أعضاء الاتحاد بما يكفل إسهامهم في بناء العراق الديمقراطي الاتحادي من خلال تلاقح الأفكار بين التجارب البرلمانية المختلفة في العراق كدعم مجلس النواب والحكومة بالبحوث والتصورات والخبرات التي تخدم مسيرة البناء على مختلف الصعد . ثانيا: التواصل مع المؤسسات المماثلة المحلية والعربية والأجنبية للإفادة من تجاربها بما يخدم العراق الاتحادي والعمل على نشر الثقافة الديمقراطية بين المواطنين . ثالثا : توثيق التعاون بين أعضاء الاتحاد والعمل على تطوير كفاءاتهم المهنية والدفاع عن حقوق الأعضاء . رابعا: الدفاع عن حقوق الأعضاء المادية والمعنوية .
المادة 3
المادة 3 لا تسري احكام هذا القانون على ديون المصارف الحكومية وديون الدوائر الرسمية وشبه الرسمية المترتبة على العقارات المرهونة تامينا لديونها وديون شركات نفط العراق والموصل والبصرة المحدودة المترتبة على العقارات العائدة لمستخدميها العراقيين المرهونة لديه .(2)
المادة 3
المادة 3 يتولى ادارة الهيئة مجلس ادارة يتكون من: اولا – مدير عام الهيئة العامة للمناطق الحرة – رئيسًا . ثانيًا – ممثل عن كل من: 1 – وزارة التجارة 2 – وزارة الصناعة والمعادن 3 – وزارة النفط اعضاء 4 – وزارة النقل والمواصلات 5 – البنك المركزي العراقي 6 – الهيئة العامة للكمارك ثالثًا – اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص تتم تسميتهما من وزير المالية عضوين . رابعًا – يكون احد موظفي الهيئة مقررًا للمجلس .
المادة 3
المادة 3 الاهداف : يسعى القانون الى تمكين الاتحادات لتحقيق الاهداف الاتية : أولا : العمل على نشر اللعبة التي تختص بها في انحاء العراق و تسير سبل ممارستها ورفع مستواها و ادراتها و تنظيم نشاطاتها و حمايتها و الدعاية لها ثانيا : الالتزام بالميثاق الاولمبي و الدستور البارلمبي و الانظمة و اللوائح و التعليمات التي يضعها الاتحاد الدولي و الدستور العراقي و القوانين النافذة و المدونة الدولية لمكافحة المنشطات و المدونة الدولية للخلق الرياضي للجنة الاولمبية الدولية و اللجنة البارالمبية الدولية و مبادئ الحكم الرشيد للهيئات الرياضية ثالثا : تمثيل العراق من خلال اعداد و تاهيل المنتخبات الوطنية للمشاركة في المسابقات و البطولات العربية و الاقلمية و القارية و الدولية المقامة داخل و خارج البلد في الرياضة او اللعبة التي يختص بها لتحقيق الانجاز الرياضي العالي رابعا : تاهيل الكوادر الفنية و التنفيذية و الرقي بهم ورفع مستواهم من اجل المنافسة مع الدول المتقدمة في الرياضة خامسا : حظر استعمال المنشطات في مجال الرياضة التي نص على تحريمها في المدونة الدولية لمكافحة المنشطات , بالتنسيق مع المنظمات المحلية و الدولية سادسا : نشر الثقافة الرياضية و التوعية بفوائدها في البلد و منع الشغب داخل الملاعب و خارجها و منع أي شكل من اشكال التمييز العنصري و الاهتمام بالبيئة سابعا : تعظيم موارده المالية
المادة 3
المادة 3 اولا – يحدد وزير الزراعة والاصلاح الزراعي الاراضي التي تعتبر مرعى طبيعيا ببيان ينشر في الجريدة الرسمية بناء على اقتراح دائرة المراعي الطبيعية. ثانيا – تعتبر جميع الاراضي الزراعية الديمية الواقعة جنوب الخط الحدي للمراعي المعين بموجب هذا القانون مخصصة لاغراض الرعي وتنمية الثروة الحيوانية ولا يجوز استغلالها بالزراعة او استثمارها in غير هذا المجال الا ما استثنى منها بمقتضى احكام هذا القانون. ثالثا – يحدد الخط الحدي للمراعي، بالاراضي الديمية التي يقل معدل سقوط الامطار فيها عن ( 200 – 250 ) مليمترا سنويا وتتولى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي تعيين مسار هذا الخط وتثبيته على الارض والخارطة بالتنسيق مع المنشاة العامة للمساحة والادارات المعنية والجهات المختصة الاخرى.
المادة 3
المادة 3 ا- يخصص مبلغ مقداره 300 203 944 الف دينار تسعمائة واربعة واربعون مليار ومئتان وثلاثة مليون وثلثمائة الف دينار ضمن اعتمادات النفقات التحويلية لموازنة وزارة المالية. ب- يخصص مبلغ 1500 مليار دينار الف وخمسمائة مليار دينار لـتنمية مشاريع الاقاليم يتم توزيعه حسب نفوس كل محافظة بضمنها حصة اقليم كردستان ويجري متابعة وتنفيذ تلك التخصيصات بعد التنسيق بين مجلس المحافظة ووزارة المالية . ج- يخصص مبلغ 1500 مليار دينار الف وخمسائة مليار دينار عن برنامج تسريع اعمار المحافظات ويجري التنفيذ بالتنسيق بين مجلس المحافظة ووزارة المالية ويجري التوزيع حسب عدد السكان والمحرومية.
المادة 3
المادة 3 اولا – يخصص مبلغ مقداره ( 17-29-6556 ) الف دينار ( الف وسبعمائة واثنان وتسعون مليار وتسعمائة وستة وخمسون مليون وستة وخمسون الف دينار ) احتياطي الطوارئ ضمن اعتمادات المصروفات الاخرى لموازنة وزارة المالية . ثانيا – يخصص مبلغ مقداره ( 000 850 590 4 ) الف دينار ( اربعة الاف وخمسمائة وتسعون مليار وثمانمائة وخمسون مليون دينار ) لـ( اعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات بضمنها اقليم كردستان ) يتم توزيعه كالاتي : أ – حسب نفوس كل محافظة . ب – حسب المحرومية عند اعداد وزارة التخطيط والتعاون الانمائي معايير هذه المحرومية على ان لا يعطل ذلك التوزيع حسب نفوس كل محافظة وينفذ على النحو الاتي : 1 – يقدم المحافظة خطة اعمار المحافظة والاقضية والنواحي التابعة لها على ان تراعى المناطق الاكثر تضررا داخل المحافظة المصادق عليها من قبل مجلس المحافظة . 2 – يتولى المحافظ تنفيذ خطة الاعمار المقرة ويتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ .
المادة 3
المادة 3 أ – يتم تخفيض إجمالي الموازنة التشغيلية الاتحادية لسنة 2011 بنسبة ( 4 % ) أي بمقدار ( 2707 ) مليار دينار ويتم مناقلتها إلى الجهات المبينة في أدناه : جدول ت الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة المبلغ المضاف ( مليار دينار ) الغرض 1 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 137 شبكة الحماية الاجتماعية ورعاية المراة وإصلاح الاحداث 2 وزارة التربية 150 بناء المدارس 3 وزارة التجارة 300 البطاقة التموينية 4 وزارة الزراعة 150 دعم صغار الفلاحين والمتضررين نتيجة قلة المياه والتلوث والملوحة والتصحر 5 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 50 لاغراض البحث العلمي ولتطوير برامج البحث العلمي الزراعي 6 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 50 صندوق تسليف الطلبة 7 وزارة الهجرة والمهجرين 100 8 تنمية الأقاليم وأعمار المحافظات 1116 9 محافظة البصرة 300 مشاريع استثمارية لخليجي ( 21 ) 10 محافظة كربلاء 50 طريق يا حسين / استثمارية 11 ديوان الوقف الشيعي 140 العتبات المقدسة / استثمارية 12 ديوان الوقف السني 60 الاستثمارية / المراقد 13 مؤسسة الشهداء 100 14 هيئة دعاوى الملكية 4 مخصصات واجور المتعاقدين من القضاة المتقاعدين ب – على وزارة المالية اتخاذ ما يلزم لإجراء المناقلات التالية : ت المبلغ ( مليار دينار الجهة المناقل منها الجهة المناقل إليها 1 43 من إجمالي موازنة مجلس القضاء الأعلى تضاف إلى الفقرة ( أ ) من المادة أعلاه 2 15 مجالس المحافظات كافة عن شراء سيارات بمعدل ( 1 ) مليار دينار لكل مجلس محافظة المثنى / مشاريع استثمارية ( خدمية ) ج – تتولى وزارة المالية تعديل أقيام المبالغ في القانون والجداول الملحقة به وفق ما جاء بالفقرتين ( أ ، ب ) أعلاه .
المادة 3
المادة 3 يحصر الصرف من اعتمادات الحسابات الرئيسة للنفقات (تعويضات الموظفين، المستلزمات الخدمية، المستلزمات السلعية، صيانة الموجودات، النفقات الرأسمالية،المنح والإعانات وخدمة الدين والفوائد والمصروفات الأخرى، الالتزامات والمساهمات والمساعدات الخارجية، البرامج الخاصة، الرعاية الاجتماعية) ونفقات المشاريع المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق من وزير المالية الاتحادي، وللوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ أو رئيس مجلس المحافظة صلاحية الصرف مباشرة في ضوء الاعتمادات المرصدة ضمن موازنته السنوية وللأغراض المحدد لها بموجب خطة الإنفاق التي يصادق عليها وزير المالية الاتحادي ولا يجوز الدخول في الالتزام بالصرف بما يزيد عما هو مخصص في الموازنة العامة الاتحادية.
المادة 3
المادة 3 أولاً – يخصص مبلغ مقداره (31-15-8000) ألف دينار (ثلاث ألاف ومائة وإحدى وثلاثون مليار وخمسمائة وثمانية وعشرون مليون دينار) احتياطي الطوارئ ضمن اعتمادات المصروفات الأخرى لموازنة وزارة المالية. ثانياً – يخصص مبلغ مقداره (80-43-0000) ألف دينار (ثمانية ألاف وأربع وثلاثون مليار وثلاثمائة وعشرة مليون دينار) لـ (أعمار وتنمية مشاريع الأقاليم والمحافظات بضمنها إقليم كردستان) يتم توزيعه كالأتي: أ – حسب عدد نفوس كل محافظة. ب – حسب المحرومية عند إعداد وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي معايير هذه المحرومية على أن لا يعطل ذلك التوزيع حسب نفوس كل محافظة وينفذ على النحو الأتي: 1- يقدم المحافظ خطة أعمار المحافظة والاقضية والنواحي التابعة لها المصادق عليها من قبل مجلس المحافظة على أن تراعى المناطق الأكثر تضرراً داخل المحافظة . 2- يتولى المحافظ تنفيذ خطة الأعمار المقرة ويتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ.
المادة 3
المادة 3 تسعى اللجنة البارالمبية لتحقيق اهدافها من خلال ما يأتي : اولا :وضع الاسس العامة لرياضة الاشخاص من ذوي الاعاقة في جمهورية العراق ثانيا : دعم الاتحادات الرياضية البارالمبية ماديا و معنويا و فنيا لمساعدتها في اداء مهامها ثالثا : تاهيل المنتخبات البارالمبية للمشاركة في الدورات البارالمبية الدولية و القارية و الاقليمية و العربية رابعا : التعاون مع لجنة الشباب و الرياضة البرلمانية ووزارة الشباب و الرياضة و اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية و الاتحادات المرتبطة بها و الجهات ذات العلاقة التي تمارس فعاليات مشابه لفعاليات اتحادات اللجنة البارالمبية و التنسيق معها في اللجان خامسا : تنظيم البطولات و الدورات المتخصصة برياضة الاشخاص من ذوي الاعاقة و عقد الاجتماعات بانواعها المختلفة الدولية و القارية و الاقليمية و العربية وفق قواعد و نظم اللجنة البارالمبية الدولية سادسا : منح الموافقات للاتحادات البارالمبية و الممثليات و اللجان الفرعية لاقامة البطولات الودية و الرسمية داخل جمهورية العراق و خارجها و الاشراف على البطولات المقامة فيها سابعا : المشاركة في البطولات و الدورات و المؤتمرات و الاجتماعات التي تقيمها اللجنة البارالمبية الدولية و اتحاداتها ولجانها المختلفة و المشاركة في جميع النشاطات و الفعاليات التي تقيمها اللجنة الدولية للصم ثامنا : اختيار المدنية او المدن العراقية التي تقام فيها البطولات و الدورات و الاجتماعات برعاية اللجنة البارالمبية الدولية تاسعا : التنسيق مع اللجنة البارالمبية الدولية و الاتحادات و اللجان العاملة معها لاشراك الفنيين و الحكام و المصنفين و المدربين و الاداريين بالدورات المختلفة داخل جمهورية العراق و خارجها عاشرا : اقامة المؤتمرات و الندوات و المحاضرات علمية التي تعرف الجمهور برياضة الاشخاص من ذوي الاعاقة و تساعد على فتح افاق جديدة لها حادي عشر : اصدار التعليمات و الضوابط التي تحظر تناول المنشطات وفقا للقانون ثاني عشر : التنسيق مع المؤسسات الحكومية و غير الحكومية لتشجيع تاسيس الاندية الرياضية الخاصة بانواع العوق المختلفة و تامين الارتباط بها بما لايتعارض مع مبادئ وقواعد وقوانين اللجنة البارالمبية الدولية ثالثا عشر : تمثيل جمهورية العراق في الدورات البارالمبية الدولية و القارية و الاقليمية و العربية و تشكيل الوفود المشاركة بهذه الدورات
المادة 3
المادة 3 يقوم المصرف لتحقيق اهدافه بما ياتي : اولا : منح القروض للموجودات الثابتة الخاصة بالمشروع على ان تسدد بمواعيد تحدد بعقد القرض، وعلى ان لا تتجاوز مدة القرض وتاجيلاته خمس عشرة سنة، ومنح التسهيلات في الحساب الجاري المدين لتمويل عملية التشغيل في السنوات الاولى من عمر المشروع الصناعي وفقا لتعليمات يصدرها مجلس ادارة المصرف الذي يعرف فيما بعد بـ(المجلس) . ثانيا : اصدار خطابات الضمان والتوسط في فتح الاعتمادات المستندية لدى المصارف التجارية للمشروعات الصناعية . ثالثا : قبول الودائع النقدية في الحساب الجاري او حساب الودائع الثابتة للمشروعات الصناعية في القطاعات الخاص والمختلط والتعاوني . رابعا : الاشتراك في تاسيس الشركات الصناعية والمساهمة في الشركات الصناعية القائمة بعد التثبت من جدواها الفنية والاقتصادية . خامسا : القيام باجراءات التاسيس والاكتتاب للشركات الصناعية المساهمة طبقا لقانون الشركات . سادسا : المساهمة في وضع خطط ومناهج التنمية الصناعية للقطاع المختلط والخاص والتعاوني مع الدوائر والجهات المعنية . سابعا : اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الصناعية التي يمكن ان تنهض بالتنمية الاقتصادية في القطر مع تقديم الاقتراحات الخاصة بشانها الى القطاعات المعنية . ثامنا : تقديم المشورة للقطاع الصناعي الخاص والمختلط والتعاوني في مجال اختصاصه .
المادة 3
المادة 3 يعمل المصرف على تمويل الزراعة بصورة عامة والزراعة التعاونية والجماعية صورة خاصة والمساهمة في انمائها دون اعتبار الربح هدفا اساسيا لفعالياته وله في ذلك القيام بالاعمال الاتية:- 1- اقراض الجمعيات التعاونية الزراعية والمزارع التعاونية الجماعية ومزارع الدولة قروضا نقدية او عينية حسب الحاجة لتحقيق الاغراض الواردة في انظمتها الداخلية 2- تشجيع التوفير والادخار وقبول الودائع والقيام بالعمليات المصرفية التي تتطلبها اعمال الجمعيات التعاونية الزراعية والمزارع التعاونية الجماعية ومزارع الدولة والمزارعين والقيام بالعمليات المصرفية لدوائر القطاع الزراعي، بقرار من المجلس الزراعي الاعلى. 3- اقراض المزارعين والشركات الزراعية للاغراض الاتية:- ا- الانفاق على الاعمال الزراعية كالحراثة والحصاد وجني الحاصلات ومكافحة الحشرات والتشجير واعمال البستنة وتطهير السواقي والجداول والمبازل الخاصة وشراء البذور والاسمدة والمبيدات وادوات الحقل اليدوية ب- الانفاق على استصلاح الاراضي واحيائها وانشاء البساتين عليها واعمارها وتسويرها وشق الجداول وحفر الابار فيها للاغراض الزراعية ج- شراء المضخات والمكائن والالات والمعدات الزراعية د- شراء المواشي والدواجن وحيوانات الحقل الاخرى ومكائن تفريغ الدجاج وصناعة الالبان ومناحل العسل ودود القز وانشاء او شراء ما يقتضي لتربية هذه الحيوانات وصيانة المكائن وادامتها من ابنية وحظائر واحواض واعلاق وادوات ومواد اخرى وكل ما يتعلق بتربية وانماء الثروة الحيوانية والسمكية والاحياء المائية الاخرى وشراء المكائن المطلوبة لتطويرها هـ - فك العقارات الزراعية من الرهن المثقلة به على ان لا تقل المدة الماضية على الرهن عن سنة واحدة و- انشاء الابنية والمخازن والمستودعات وغرف التبريد لخزن وحفظ المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية والاحياء المائية الاخرى ز- تمكين المغارسين والتعابة من شراء حصة الشريك او صاحب الارض في الارض والشجر 4- القيام باية خدمات اخرى ذات صلة بشؤون التمويل الزراعي وتنمية الثروة الزراعية والحيوانية والسمكية بناء على طلب الدوائر الرسمية وشبه الرسمية او الاهلين حسبما يقرره المجلس 5- المساهمة في الشركات الزراعية التي تستهدف تطوير الزراعة واستصلاح الاراضي وانماء الثورة الحيوانية والسمكية والاحياء المائية الاخرى بموافقة المجلس 6- المساهمة في انشاء الصناعات الزراعية حسب قناعة المجلس 7 – اقراض الفلاحين بواسطة جمعياتهم والمزارعين، قروضا نقدية لتغطية نفقاتهم المعاشية الضرورية جدا. 8 - اقراض الفلاحين القائمين على ادامة وتعمير وادارة البساتين العائدة للاوقاف لغرض شرائها بنسبة 50% من قيمتها وبضمانه البستان نفسها ويسترد القض بثلاثة اقساط سنوية متساوية وبفائدة سنوية مقدارها 7%.
المادة 3
المادة 3 يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها : اولا – الوزارة : اي من الوزارات المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون. ثانيا – الوزير المختص : وزير اي من الوزارات المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون . ثالثا – التشكيل : اي من التشكيلات المرتبطة باحدى الوزارات المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون وله استقلال مالي. رابعا – الحافز : ما يدفع للمنتسبين نقدا عند تجاوز معدلات الانتاج خط الشروع او تقديمهم خدمات متميزة تؤدي الى زيادة الانتاج او تحسين نوعيته او زيادة الكفاءة الانتاجية للالات والمعدات ويكون على نوعين حافز انتاج وحافز ارباح . خامسا – خط الشروع : المستوى الذي لا يقل عن 70 % من الطاقة التصميمية للتشكيل ، اما تصميمية ، او لا يمكن الركون الى الطاقة التصميمية فيها لظروف خارجة عن ارادة التشكيل ، فتعتمد نسبة لا تقل عن 70 % من الكميات المعبرة عن الاستقلال الامثل للامكانات المتاحة بدلا من الطاقة التصميمية ، بموافقة الوزير المختص ، عدا اعمال المقاولات فتكون بنسبة لا تقل عن 90 % من الطاقة المخطط لها بموجب برنامج عمل المقاولة . سادسا – صافي الربح : النتيجة النهائية لنشاط التشكيل قبل احتساب الضريبة بعد الاخذ بنظر الاعتبار المصروفات والايرادات كافة وبعد استبعاد الارباح والخسائر الراسمالية واية ارباح ناجمة عن النشاط غير الاعتيادي للتشكيل من تلك النتيجة.