أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تعد الجرائم المشمولة باحكام هذا القانون التي يرتكبها العسكريون في البلاد الاجنبية عند وجودهم في قوة عسكرية او التي يرتكبها العسكري الذي التحق بوظيفة رسمية الى تلك البلاد عند قيامه بواجبه او الطالب الذي يوفد او يلتحق في بعثة دراسية مرتكبة في العراق في حالة عدم محاكمتهم في تلك البلاد .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يضاف ما ياتي الى الفقرة 3 من المادة الخامسة والسبعين من القانون ويكون البند جـ لها: جـ - لمجلس الوزراء، او من يخوله، زيادة او تخفيض مبلغ المخالفة المنصوص عليه في ثالثًا من البند ا من هذه الفقرة .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 أولاً : تسري أحكام هذا القانون على أنشطة الإنتاج والتجارة والخدمات التي يقوم بها الأشخاص الطبيعية والمعنوية داخل العراق كما تسري أحكامه على أية أنشطة اقتصادية تتم خارج العراق وتترتب عليها أثار داخله . ثانياً : تستثنى من حكم البند (أولاً) من هذه المادة القرارات التي تصدرها وزارة الصناعة والمعادن ووزارة التجارة بناء على تخويل من مجلس الوزراء في تحديد أسعار السلع والخدمات الأساسية بناء على قيام ظرف استثنائي طارئ وللمدة التي يتطلبها الظرف المذكور .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 3 (الاتفاقية)

متن المادە :

المادة 3 1. للسلطة المختصة في الدولة العضو التي تصدق على الاتفاقية, وبعد التشاور مع المنظمات الممثلة لأصحاب العمل والعمال المعنيين : (أ‌) أن تستثني منشآت زراعية معينة أو فئات محدودة من العمال من تطبيق هذه الاتفاقية, أو من بعض أحكامها, عند ظهور مشاكل خاصة ذات طبيعة جوهرية؛ ( ب) أن تضع, في حالة هذه الاستثناءات, خططا ترمي إلى تغطية جميع المنشآت وجميع فئات العمال تدريجيا. 2. تعدد كل دولة عضو في تقريرها الأول عن تطبيق الاتفاقية, الذي تقدمه بموجب المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية, أي استثناءات تكون قد أجرتها عملا بالفقرة 1 (أ) من هذه المادة مع بيان أسبابها . وعلى الدول الأعضاء أن تصف في تقاريرها اللاحقة التدابير المتخذة بغية توسيع نطاق أحكام الاتفاقية تدريجيا لتشمل العمال المعنيين.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة للتحقيق في التصرفات المحددة في المادة 2 التي يقوم بها اشخاص او مجموعات من الأفراد دون اذن او دعم او موافقة من الدولة، ولتقديم المسؤولين الى المحاكمة.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يتولى الوزراء تنفيذ هذا القانون

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يعوض الفلاحون المتعاقدون الملغاة عقودهم استنادا إلى أحكام هذا القانون وفقا لما يأتي : أولا : إبرام عقود زراعية في محافظة كركوك لمن كان مقيما في المحافظة بتاريخ صدور قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) الذي تم بموجبه نزع الحق عن الأراضي المتعاقد عليها . ثانيا : إبرام عقود زراعية ضمن محافظة مسقط الرأس لمن لم يكن مقيما في محافظة كركوك بتاريخ صدور قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) الذي تم بموجبه نزع الحق عن الأراضي المتعاقد عليها . ثالثا : قيمة المشيدات والمزروعات والمغروسات والآبار على أساس قيمتها الحقيقية وهي قائمة . رابعا : تخصص الأموال لغرض تعويض المشمولين بأحكام هذه المادة من ضمن تخصيصات البترودولار للمحافظة والمقررة بموجب قانون الموازنة .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يحصر الصرف من اعتمادات الحسابات الرئيسة للنفقات ( تعويضات الموظفين , المستلزمات الخدمية , المستلزنات السلعية , صيانة الموجودات , النفقات الرأسمالية , المنح و الاعانات و خدمة الدين و الفوائد و المصروفات الاخرى , الالتزامات و المساهمات و المساعدات الخارجية , البرامج الخاصة , الرعاية الاجتماعية ) و نفقات المشاريع المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق من وزير المالية الاتحادي . و للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ صلاحية الصرف مباشرة في ضوء الاعتمادات المرصودة ضمن موازنتة السنوية و للاغراض المحددة لها بموجب خطة الانفاق التي يصادق عليها وزير المالية الاتحادي و لايجوز الدخول في الالتزام بالصرف بما يزيد عما هو مخصص في الموازنة العامة الاتحادية

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 على وزير المالية تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر ربيع الاول لسنة 1391 المصادف لليوم الثالث من شهر مايس لسنة 1971. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى وزير الدفاع تنفيذ احكامه.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تحل عبارة (وزارة التجارة الداخلية) محل عبارة (وزارة الاقتصاد)، وعبارة (وزير التجارة الداخلية) محل عبارة (وزير الاقتصاد) الواردتين في الفقرة (2) من مادة 19 المعدلة من القانون .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ا - تدير الصندوق لجنة من خمسة اعضاء تنتخبهم الهيئة الادارية للنقابة يكون احدهم رئيسا ويجرى انتخابه من بين اعضاء الهيئة المذكورة اما بقية اعضاء اللجنة فيجرى انتخابهم من بين اعضاء النقابة وتتولى اللجنة انتخاب نائب للرئيس وامين للصندوق من بين اعضائها ب - يتم انتخاب رئيس واعضاء اللجنة لمدة سنة واحدة تنتهى بانتهاء الاجتماع السنوى للنقابة ويجوز تجديد انتخاب البعض او الكل.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بأثر رجعي اعتباراً من 1 / 9/ 2009 .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يتولى ادارة الهيئة مجلس ادارة يتكون من: اولا – مدير عام الهيئة العامة للمناطق الحرة – رئيسًا . ثانيًا – ممثل عن كل من: 1 – وزارة التجارة 2 – وزارة الصناعة والمعادن 3 – وزارة النفط اعضاء 4 – وزارة النقل والمواصلات 5 – البنك المركزي العراقي 6 – الهيئة العامة للكمارك ثالثًا – اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص تتم تسميتهما من وزير المالية عضوين . رابعًا – يكون احد موظفي الهيئة مقررًا للمجلس .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تخصص وزارة التربية جميع المبالغ المستوفاة وفق أحكام هذا القانون لبناء المدارس ورياض الأطفال في مديريات التربية في المحافظات غير المنتظمة في إقليم وحسب التمثيل السكاني.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تعدل الفقرة (ب) من البند (اولا) من المادة (49 ) وتكون بالشكل التالي: ب – يحتسب الراتب التقاعدي وفق احكام الفقرة (أ) من البند (اولا) من هذه المادة بمقدار 100% من اخر راتب كلي يتقاضاه اقرانه .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يهدف هذا القانون الى ما ياتي: اولا- تقديم الرعاية والدعم لذوي الشهداء وتعويضهم ماديا ومعنويا بما يتناسب مع تضحيات الشهداء وذويهم وتحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لهم. ثانيا- توفير فرص العمل والدراسة الملائمة لذوي الشهداء وبما يتناسب وكفاءتهم ومنحهم الاولوية فيها. ثالثا- تقديم البرامج والتسهيلات والمساعدات لذوي الشهداء في المجالات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والمالية الصحية والتعليمية والثقافية وغيرها. رابعا- تمجيد قيم الشهادة والتضحية والفداء في المجتمع من خلال الاتي: أ- اقامة الفعاليات الثقافية والفنية والاعلامية. ب-اقامة النصب التذكارية والمتاحف وتسمية المرافق العامة للدولة باسمائهم. ت- الزام كافة الوزارات والدوائر التابعه لها والهيأت والمؤسسات غير المرتبطة بوزارة باصدار تعليمات لتسهيل الاجراءات والمعاملات الخاصة بذوي الشهداء. خامسا- ابراز تضحيات الشهداء ومعاناة ذويهم وفضح الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحقهم عبر نشاطات وفعاليات متنوعة. سادسا- تعريف الجهات الوطنية والاقليمية والدولية بالتضحيات التي قدمها الشهداء والظلم الذي لحق بهم وذويهم واصدار قرار من الامم المتحدة بتجريم حزب البعث. سابعا- تنمية موارد المؤسسة الاستثمارية على ان تكون الايرادات للمؤسسة نفسها لغرض تقديم المساعدات والتسهيلات لذوي الشهداء.