أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 3
المادة 3 تلغى الفقرتان ثانيا وثالثا من المادة 16 من القانون ويحل محلها ما ياتي : ثانيا ـ ترسل محكمة الاحداث الى رئاسة الادعاء العام دعاوى الجنايات التي تحسمها. ثالثا ــ ترسل المحاكم الجزائية ومحكمة الاحداث الى محكمة التمييز الدعاوى التي يطعن فيها امامها مما لم يذكر في الفقرتين السابقتين.
المادة ( 3 )
المادة ( 3 ) شروط نقل المحكوم عليهم أولا: يجب في نقل المحكوم عليهم توفر الشروط الآتية . أ ـ أن يكون المحكوم عليه متمتعاً بجنسية دولة التنفيذ. ب ـ أن يكون الحكم القضائي وفقاً لقوانين دولة الادانة باتاً وواجب التنفيذ. جـ ـ ألا تقل المدة المتبقية من العقوبة موضوع الحكم عن( 6 ) ستة أشهر عند تقديم طلب النقل. د ـ أن يوافق المحكوم عليه على النقل وفي حالة عدم قدرته على التعبير عن إرادته تصدر الموافقة من احد أقربائه او ممثله القانوني بنقله. هـ ـ أن يعتبر الفعل الذي صدر حكم الإدانة بشأنه جريمة وفقاً لقوانين دولة التنفيذ . و ـ أن يوافق الطرفان المتعاقدان على نقل المحكوم عليه. ثانياً: في الحالات الطارئة يجوز أن يوافق الطرفان على نقل المحكوم عليهم عندما تكون المدة المتبقية من العقوبة أقل من ( 6) ستة أشهر. ثالثاً: يقدم طلب النقل من : أ ـ دولة الادانة. ب ـ دولة التنفيذ. جـ ـ المحكوم عليه أو ممثله القانوني او احد اقربائه.
المادة 3
المادة 3 يجتمع مجلس المعهد مرة واحدة في الشهر على الاقل وللوزير او الرئيس ان يدعوه للاجتماع عند الحاجة ولا ينعقد المجلس الا بحضور خمسة من اعضائه على الاقل، وتصدر القرارات بالاتفاق او باكثرية الحاضرين.(2)
المادة 3
المادة 3 أ – يتم تخفيض إجمالي الموازنة التشغيلية الاتحادية لسنة 2011 بنسبة ( 4 % ) أي بمقدار ( 2707 ) مليار دينار ويتم مناقلتها إلى الجهات المبينة في أدناه : جدول ت الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة المبلغ المضاف ( مليار دينار ) الغرض 1 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 137 شبكة الحماية الاجتماعية ورعاية المراة وإصلاح الاحداث 2 وزارة التربية 150 بناء المدارس 3 وزارة التجارة 300 البطاقة التموينية 4 وزارة الزراعة 150 دعم صغار الفلاحين والمتضررين نتيجة قلة المياه والتلوث والملوحة والتصحر 5 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 50 لاغراض البحث العلمي ولتطوير برامج البحث العلمي الزراعي 6 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 50 صندوق تسليف الطلبة 7 وزارة الهجرة والمهجرين 100 8 تنمية الأقاليم وأعمار المحافظات 1116 9 محافظة البصرة 300 مشاريع استثمارية لخليجي ( 21 ) 10 محافظة كربلاء 50 طريق يا حسين / استثمارية 11 ديوان الوقف الشيعي 140 العتبات المقدسة / استثمارية 12 ديوان الوقف السني 60 الاستثمارية / المراقد 13 مؤسسة الشهداء 100 14 هيئة دعاوى الملكية 4 مخصصات واجور المتعاقدين من القضاة المتقاعدين ب – على وزارة المالية اتخاذ ما يلزم لإجراء المناقلات التالية : ت المبلغ ( مليار دينار الجهة المناقل منها الجهة المناقل إليها 1 43 من إجمالي موازنة مجلس القضاء الأعلى تضاف إلى الفقرة ( أ ) من المادة أعلاه 2 15 مجالس المحافظات كافة عن شراء سيارات بمعدل ( 1 ) مليار دينار لكل مجلس محافظة المثنى / مشاريع استثمارية ( خدمية ) ج – تتولى وزارة المالية تعديل أقيام المبالغ في القانون والجداول الملحقة به وفق ما جاء بالفقرتين ( أ ، ب ) أعلاه .
المادة 3
المادة 3 مع عدم الاخلال باحكام الاتفاقيات الخاصة المعقودة بين العراق والدول الاخرى . ا – يحق للمحامي المنتسب لاحدى نقابات المحامين في الاقطار العربية، ان يترافع في قضايا معينة امام محاكم العراق في الدرجة المقابلة لدرجته، بعد التثبت من استمراره على ممارسة المحاماة، شرط المقابلة بالمثل، وموافقة النقيب، ويعفى المحامي المنتسب الى نقابة المحامين في القطر العربي السوري، من شرطي المقابلة بالمثل والموافقة.(4) ب – يجوز للمحامي ان يشرك معه في قضية معينة محاميا غير منتسب لاحدى نقابات المحامين في الدول العربية ، وذلك باذن من النقيب موافقة وزير العدل ، بعد التثبت من استمراره على ممارسة المحاماة ونوع صلاحيته .
المادة (3)
المادة (3) الامتناع عن التسليم اولاً : يرفض التسليم في الحالات الاتية : أ. اذا كان المطلوب تسليمه من مواطني الطرف المطلوب التسليم منه بوقت ارتكاب الجريمة . ب. اذا كانت الجريمة معتبرة وفقاً لقوانين الطرف المتعاقد المطلوب التسليم منه جريمة سياسية او عسكرية . جـ. اذا ارتكبت الجريمة كلها او بعضها في الطرف المطلوب اليه التسليم او في مكان يخضع لولايته القضائية . د. اذا كان الفعل غير معاقب عليه او ان الحكم غير قابل للتنفيذ وفقاً لقانون أي من الطرفين المتعاقدين. هـ. اذا رأى أحد الطرفين المتعاقدين ان من شأن التسليم المساس بسيادته او أمنه او نظامه العام او دستوره . ثانياً : في أي من الحالات المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة , يتعين اخطار الطرف طالب التسليم برفض التسليم مع بيان الاسباب .
المادة (3)
المادة (3) تعاريف عامة 1. لاغراض هذه الاتفاقية يكون للتعابير التالية المعاني المبينة ازائها ما لم يرد نص خلاف ذلك . (أ) يقصد بمصطلح هنكاريا) اقليم هنكاريا بموجب قوانينها وطبقا للقانون الدولي . (ب ) مصطلح (العراق) ويعني اراضي جمهورية العراق وتتضمن اراضيها ومياهها الداخلية ومياهها الاقليمية والمجال الجوي واية منطقة تمارس عليها حقوق السيادة الاختصاص طبقا لتشريعاتها الداخلية والقانون الدولي . (ج) مصطلح الدولة المتعاقدة) و(الدولة المتعاقدة الاخرى) يقصد به جمهورية العراق او هنكاريا وفقا لمفهوم النص . (د) يقصد بمصطلح (شخص) : أي شخص طبيعي او شركة او مجموعة من الاشخاص . (هـ) يقصد بلفظ (شركة) أي شخص اعتباري او أي كيان يتم التعامل معه على انه شخص اعتباري للاغراض الضريبية . (و) نطبق مصطلح (مشروع) على أي ممارسة للاعمال التجارية . (ز) يقصد بمصطلح (مشروع الدولة المتعاقدة) و(مشروع الدولة المتعاقدة الاخرى) على التوالي الذي يديره مقيم في دولة متعاقدة والمشروع الذي يديره مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى . (ح) يقصد بمصطلح (النقل الدولي) النقل بواسطة سفينة او طائرة يديرها مشروع تابع لدولة متعاقدة ويستثنى من ذلك تشغيل السفينة او الطائرة بين اماكن في الدولة المتعاقدة الاخرى فقط . (ط) يقصد بمصطلح (السلطة المختصة) 1. في حالة هنكاريا الوزير المسؤول عن السياسة الضريبية او من يمثله قانونا 2. في حالة العراق وزير المالية او ممثله القانوني (ي) يقصد بمصطلح المواطن 1. أي فرد يحمل جنسية الدولة المتعاقدة . 2. أي شخص قانوني او شراكة او اتحاد او أي كيان آخر يستمد صفته وفقا للقوانين النافذة في الدولة المتعاقدة . (ك) يقصد بمصطلح (الاعمال) اداء الخدمات المهنية والنشاطات الاخرى ذات الصفة المستقلة . 2. فيما يتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من جانب الدولة المتعاقدة فانه أي مصطلح غير معروف فيها ، ما لم يقتضي النص خلاف ذلك يكون له المعنى الخاص به في ذلك الوقت بموجب قوانين تلك الدولة فيما يخص الضرائب التي تسري عليها هذه الاتفاقية ويسود المعنى المطبق بموجب القوانين الضريبية لتلك الدولة على المعنى الواردفي المصطلح بموجب القوانين الاخرى لتلك الدولة .
المادة 3
المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .
المادة 3
المادة 3 على الوزراء تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر صفر لسنة 1319 المصادف لليوم الخامس من شهر نيسان لسنة 1971. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة لغرض رفع الالتباس عند احتساب اتعاب المحاماة وطريقة استيفائها في حالة التوكل عن الدوائر الرسمية وشبه الرسمية وحفظا لحقوق الخزينة والمحامين فقد شرع هذا القانون.
مادة 3
مادة 3 قبول وتشجيع وحماية الاستثمارات 1- يقوم كل من الطرفين المتعاقدين بقبول وتشجيع وخلق ظروف أكثر رعاية للاستثمارات التي يقوم بها مستثمرو الطرف المتعاقد الآخر في إقليمه وطبقاً لحقوقه الممنوحة له بقوة قوانينه 0 2- تمنح الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون من طرف متعاقد في اقليم الطرف المتعاقد الاخر معاملة عادلة ومنصفة وتتمتع بالحماية والأمان الكاملين , على نحو يتوافق مع قوانينه وانظمته واحكام هذه الاتفاقية 0 3- لن يقوم أي من الطرفين المتعاقدين بأي شكل كان باتخاذ إجراءات تعسفية أوتمييزية تؤدي إلى الاضرار بادارة وصيانة واستخدام والتمتع أو التصرف بالأستثمارات في اقليم مستثمري الطرف المتعاقد الاخر ولن تخضع استثمارات مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين عند التأسيس لمتطلبات أداء إضافية والتي قد تعوق اوتقيد استعمالها وإدارتها والتصرف بها وتشغليها وتوسعها وبيعها أو أي تصرف اخر .
المادة 3
المادة 3 - أولاً: يخصص مبلغ مقداره(17-00-0000) ألف دينار( الف وسبعمائة مليار دينار) احتياطي الطــوارئ ضمــن أعتمــــادات المصروفات الأخرى لموازنة وزارة المالية الأتحادية . ثانياً: ُيخصـص مبلـــغ مقداره (28-20-5000) الف دينار (الفان وثمانمائة وأثنان وسبعون مليار وخمسة وستون مليون دينار) لـ( أعمار و تنمية مشاريـع الأقاليم والمحافظات بضمنها إقليم كردستان) يتم تـوزيعه كالآتي : أ. حسب نفوس كل محافظة . ب. حسب المحرومية عند إعداد وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي الاتحادية معايير هــــــذه المحرومية ، على أن لا يعطل ذلك التوزيع حسب نفوس كل محافظة وينفذ على النحو الآتي :- 1- يقدم المحافظ خطة إعمار المحافظة والأقضية والنواحي التابعة لها المصادق عليها من قبل مجلس المحافظة على أن تراعى المناطق الأكثر تضرراً داخل المحافظة. 2- يتولى المحافظ تنفيذ خطة الأعمار المقرة ويتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ.
المادة 3
المادة 3 اولا – يخصص مبلغ مقداره ( 1657515204 ) الف دينار ( الف وستمائة وسبعة وخمسون مليار وخسمائة وخمسة عشر مليون ومائتان واربعة الاف دينار ) احتياطي الطوارئ ضمن اعتمادات المصروفات الاخرى لموازنة وزارة المالية . ثانيا : يخصص مبلغ مقداره ( 3000 ) مليار دينار ( ثلاثة الاف مليار دينار ) ل ( اعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات ) يتم توزيعه كالاتي : ا – حسب نفوس كل محافظة بضمنها ( حصة اقليم كردستان ) . ب – حسب المحرومية عند اعداد التخطيط والتعاون الانمائي معايير هذه المحرومية على ان لا يعطل ذلك التوزيع حسب نفوس كل محافظة ( بضمنها حصة اقليم كردستان ) وينفذ على النحو الاتي : 1 – يقدم المحافظ خطة اعمار المحافظة والاقضية والنواحي التابعة لها على ان تراعى المناطق الاكثر تضررا داخل المحافظة لاقرارها من قبل مجلس المحافظة . 2 – يتولى المحافظ تنفيذ خطة الاعمار المقرة ويتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ . 3 – تتولى وزارة المالية الاشراف العام والمتابعة والصرف .
القسم 3
القسم 3 تسديد أتعاب المحامين بأثر رجعي 1) يجوز لمجلس القضاة التصريح بصرف أتعاب المحامين الذين قدموا خدمات الدفاع عن المتهمين المعوزين بأثر رجعي، منذ 18 مارس/ آذار عام 2003.
المادة 3
المادة 3 يكون نص المادة 31 من القانون البند اولا منها ويضاف اليه ما ياتي ويكون البند ثانيا منها : ثانيا – لا يجوز ان يزيد عدد الناخبين في كل مركز انتخابي على 10000 عشرة الاف ناخب.
المادة 3
المادة 3 انشاء اللجنة الحكومية المشتركة 1- لغرض تنفيذ اهداف هذه الاتفاقية , ينشأ الطرفان المتعاقدان اللجنة العراقية – الارمينية الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي (المشار اليها فيما بعد ب "اللجنة" ) 2- تضم اللجنة ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية من الطرفين المتعاقدين . 3- تجتمع اللجنة سنويا او عند الضرورة بالتناوب في عاصمتي كلا البلدين , وفي نهاية كل اجتماع يتم التوقيع على المحضر المشترك للجنة المشتركة من قبل رئيسي الجانبين . 4- يمكن للجنة ان تدعو ممثلين عن القطاع الخاص ورجال الاعمال من كلا الطرفين المتعاقدين للمشاركة في اعمالها .
المادة 3
المادة 3 تسعى الهيأة لتحقيق اهداف هذا القانون بالوسائل الاتية : اولا : القيام بالتحقق من عدالة توزيع الواردات الاتحادية عند أعداد مشروع الموزانة العامة الاتحادية و صحة احتساب توزيع تخصيصات الواردات الاتحادية و المنح و المساعدات و القروض الدولية و فقا للاسس و المعايير و المؤشرات التي تحدد بنظام و تقدم تقاريرها النهائية الى مجلس النواب . ثانيا : متابعة عملية تمويل مبالغ التخصيصات من وزارة المالية و الاجراءات التنفيذية المتخذة لاحتساب حصة كل اقليم او محافظة غير منتظمة في اقليم من المنح و المساعدات و القروض الدولية ثالثا : مفاتحة الجهات المعنية لتزويد الهيأة باي من الكتب و المراسلات و التاييدات المتعلقة باختصاص الهيأة و الاجابة على كل ما يتعلق بالتخصيصات و التمويلات رابعا : التحري و التقص لمعرفة الواردات المتاتية للحكومة الاتحادية و تفاصيل مكوناتها و مصادرها خامسا : استضافة ممثل أي وزارة تقتضي الحاجة لحضوره لغرض المشورة و الاستئناس برأيه
المادة 3
المادة 3 تتولى الوزارة في إطار الدعم والتسهيل والتنسيق وتقديم الخدمات في الظروف الطارئة في شأن الفئات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون ما يأتي :- أولاً : معالجة شؤونها كمجموعات ويستثنى من ذلك الحالات الخاصة التي يتم تحديدها وفق معايير واضحة ومحددة يمكن معالجتها بوصفها حالات فردية . ثانياً : السعي لتحسين أوضاعها للوصول إلى حد أدنى كأساس يتم تحديده بناءً على معايير واضحة ومحددة في ضوء المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية مع الأخذ بنظر الاعتبار المصلحة الوطنية والاعتبارات الداخلية . ثالثاً : إعطاء الأولوية بحسب معايير فقر الحال والاحتياجات الإنسانية فضلاً عن معايير أخرى . رابعاً : اعتماد مفهوم التوزيع النسبي عند تطبيق المعايير والأولويات . خامساً : التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية داخل العراق وخارجه على تقديم الحلول أو توفير الخدمات .
المادة 3
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 3
المادة 3 على وزيري الملية والتخطيط تنفيذ هذا القانون . كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر ذي القعدة لسنة 1385 المصادف لليوم الثاني من شهر اذار لسنة 1966 . المشير الركن عبد السلام محمد عارف رئيس الجمهورية عبد العزيز العقيلي وزير الدفاع عبد الرحمن البزاز رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووكيل وزير الداخلية كاظم الرواف وزير العدل شكري صالح زكي وزير المالية ووكيل وزيرى النفط والتخطيط فارس ناصر الحسن وزير العمل والشؤون الاجتماعية خضر عبد الغفور وزير التربية عبد اللطيف البدري وزير الصحة محمود حسن جمعة وزير الاصلاح الزراعي احمد عدنان حافظ وزير المواصلات ووكيل وزير الاشغال والاسكان محمد ناصر وزير الثقافة والارشاد عبد الحميد الهلالي وزير الاقتصاد مصطفى عبد الله طه وزير الصناعة مصلح النقشبندي وزير الدولة حسن ثامر وزير الشؤون البلدية والقروية ووكيل وزير الزراعة عدنان الباجة جي وزير الدولة للشؤون الخارجية سلمان الصفواني وزير الدولة نشر في الوقائع العراقية عدد 1247 في 20-3-1966 الأسباب الموجبة الملحق بناء على القرار الذي اتخذه مجلس التخطيط الاقتصادي في جلسته المنعقدة بتاريخ 11-10-1965 باقراض المصرف العقاري مبلغا قدره ( - /000 ر 000 ر 2) دينار من الخطة الاقتصادية يدفع له منها خلال هذه السنة - / 1600000 دينار والجزء الباقي وقدره - /400000 دينار يدفع عن طريق المقاصة بينه وبين القط المستحق لمجلس التخطيط الاقتصادي بموجب القانون رقم 108 لسنة 1960 ولاجله شرع هذا القانون .