أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 3
المادة 3 يعتبر هذا المبلغ قرضا لمديرية الاوقاف العامة من غير فائدة على ان يسترد من واردات العقارات التي تنشا به.
المادة 3
المادة 3 على وزير المالية تنفيذ هذا القانون احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة نشر في الوقائع العراقية عدد 2328 في 12 – 3 – 974 الاسباب الموجبة لوحظ في الاونة الاخيرة ان كافة القوانين الخاصة بالدوائر والمؤسسات شبه الرسمية تنص صراحة على اخضاع منتسبيها لاحكام قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 49 لسنة 1967 المعدل وقد بات اصدار بيان من وزارة المالية بشمول منتسبي تلك الدوائر باحكام القانون المذكور امرا شكليا لا اكثر ولغرض تسهيل تنفيذ احكامه دون حاجة لاصدار البيان فقد شرع هذا القانون
المادة 3
المادة 3 اولا – يلغى قانون مصلحة المبايعات الحكومية رقم (173) لسنة 1959 وتعديلاته، وتحل عبارة "الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية" او "الشركة العامة لتجارة المواد المحضرة والمحفوظة" كل حسب اختصاصها المنصوص عليه في عقد تاسيسها، محل عبارة "مصلحة المبايعات الحكومية"، اينما وردت في القوانين والانظمة والتعليمات . ثانيا – ا – تؤول الاموال المنقولة وحقوق والتزامات مصلحة المبايعات الحكومية، الى الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، والشركة العامة لتجارة المواد المحضرة والمحفوظة، كل حسب اختصاصها المبين في عقد تاسيس كل منهما، بقرار من السلع الاستهلاكية، على ان يقترن ذلك بمصادقة وزير التجارة الداخلية . ب – تنقل بدون بدل ورسم ملكية الاموال غير المنقولة العائدة لمصلحة المبايعات الحكومية، الى المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية .
المادة 3
المادة 3 يحصر الصرف من اعتمادات الحسابات الرئيسية للنفقات (الرواتب، السلع والخدمات، الفوائد، المنافع الاجتماعية، المنح ، الاعانات ، المصروفات الاخرى, النفقات الرأسمالية) ونفقات المشاريع المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق من قبل وزير المالية الاتحادية وللوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ او رئيس مجلس المحافظة صلاحية الصرف مباشرة في ضوء الاعتمادات المرصدة ضمن موازنته السنوية وبالتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية/ دائرة المحاسبة.
المادة 3
المادة 3 على وزير المالية تنفيذ هذا القانون . كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1391 المصادف لليوم الثاني عشر من شهر شباط لسنة 1972 . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة حيث ان ادراج خيوط الشعر في البند (53/7 - 8/53) من جدول الواردات الملحق ب قانون التعريفة الكمركية رقم (77) لسنة 1955 المعدل جاء خلافا لنصوص تعريفة بروكسل . لفقد اقتضى تعديل وصف الخيوط التي تبوب تحت هذا البند بحذف خيوط الشعر منه . لذا فقد شرع هذا القانون .
المادة 3
المادة 3 تلغى المادة الرابعة من القانون، ويحل محلها ما ياتي : المادة الرابعة اذا حلت السنة المالية ولم تكن ميزانيتها قد صدقت، فيتولى وزير المالية اصدار الامر بالعمل باعتمادات ميزانية السنة المنصرمة على اساس الصرف شهريا بنسبة لا تتجاوز (1/12) من مجموع اعتماداتها المنقحة .
المادة 3
المادة 3 يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها : اولا – الوزارة : اي من الوزارات المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون. ثانيا – الوزير المختص : وزير اي من الوزارات المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون . ثالثا – التشكيل : اي من التشكيلات المرتبطة باحدى الوزارات المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون وله استقلال مالي. رابعا – الحافز : ما يدفع للمنتسبين نقدا عند تجاوز معدلات الانتاج خط الشروع او تقديمهم خدمات متميزة تؤدي الى زيادة الانتاج او تحسين نوعيته او زيادة الكفاءة الانتاجية للالات والمعدات ويكون على نوعين حافز انتاج وحافز ارباح . خامسا – خط الشروع : المستوى الذي لا يقل عن 70 % من الطاقة التصميمية للتشكيل ، اما تصميمية ، او لا يمكن الركون الى الطاقة التصميمية فيها لظروف خارجة عن ارادة التشكيل ، فتعتمد نسبة لا تقل عن 70 % من الكميات المعبرة عن الاستقلال الامثل للامكانات المتاحة بدلا من الطاقة التصميمية ، بموافقة الوزير المختص ، عدا اعمال المقاولات فتكون بنسبة لا تقل عن 90 % من الطاقة المخطط لها بموجب برنامج عمل المقاولة . سادسا – صافي الربح : النتيجة النهائية لنشاط التشكيل قبل احتساب الضريبة بعد الاخذ بنظر الاعتبار المصروفات والايرادات كافة وبعد استبعاد الارباح والخسائر الراسمالية واية ارباح ناجمة عن النشاط غير الاعتيادي للتشكيل من تلك النتيجة.
المادة 3
المادة 3 لا تصرف للمشمول باحكام هذا القانون فروقات الراتب عن الفترة السابقة لنفاذه.
المادة 3
المادة 3 لا تصرف للمشمول باحكام هذا القانون فروقات الراتب عن الفترة السابقة لنفاذه.
المادة 3
المادة 3 بغية وضع اليات للتعاون بين حكومة جمهورية العراق و حكومة المملكة الأردنية الهاشمية بما يعزز إمكانيات البلدين و قدراتهم على الصعيدين العسكري و الامني وفقا لمبادئ القانون الدولي و احترام السيادة الوطنية لهما و عدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل منهما , و لغرض المصادقة على اتفاقية التعاون العسكري و الامني بين حكومة جمهورية العراق و حكومة المملكة الاردنية الهاشمية . شرع هذا القانون .
المادة 3
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 3
المادة 3 تتكفل وزارة الصحة بعلاج المصابين المنصوص عليهم في المادة ( 2 ) من هذا القانون ، داخل العراق او خارجه .
المادة 3
المادة 3 يدفع تعويض للعتيق يعادل خمسة عشر ضعفا لمخصصاته عند نفاذ هذا القانون
مادة 3
مادة 3 انطلاقا من علاقات الصداقة والتعاون بين العراق وروسيا الاتحادية والرغبة المشتركة لتوسيع وتعزيز وتعميق التعاون الاقتصادي والفني والعلمي على اساس المساواة والمنفعة المشتركة ضمن اطار القوانين والانظمة والتعليمات النافذة في كلا البلدين والرغبة في تنويع التعاون الاقتصادي والعلمي والفني في مجال صناعة النفط والغاز وكذلك مجال مصافي النفط، ثم الاتفاق بين حكومة جمهورية العراق وحكومة روسيا الاتحادية على الاتفاقية الموقعة بينهما في بغداد بتاريخ 25/نيسان/1995. ولاجل تصديق هذه الاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ فقد شرع هذا القانون.
المادة 3
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 3
المادة 3 تلغى المادة (55) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 ويحل محلها ما يأتي:- أولا:- أذا احيل العسكري أو أعتبر محالاً الى التقاعد أو اعيد الى التقاعد تدفع له مكأفاة نهاية خدمة تعادل راتبه الكامل لمدة (1) سنة واحدة ولمرة واحدة فقط أضافة الى ما يستحقه من راتب تقاعدي اذا كان أ- من منتسبي القوة الجوية او القوات الخاصة وكانت له خدمة عسكرية لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة . ب- من غير المذكورين في الفقرة (أ) من هذا البند وكانت خدمته التقاعدية لا تقل عن (20) عشرون سنة شرط أن تكون منها (15) خمس عشرة سنة خدمة عسكرية. ثانياً: تسري أحكام البند (اولاً) من هذه المادة على العسكري المتقاعد المشمول بإحكام المادة (1) والبند (ثانيا) من المادة (54) من هذا القانون على ان تحتسب مكافأة نهاية الخدمة له وفقاً لراتب الرتبة الاخيرة التي كان عليها قبل احالته إلى التقاعد على أساس جدول رواتب العسكريين النافذ حاليا وبما يعادل راتباً كاملاً لسنة واحدة. ثالثاً: اذا كان قد سبق لمن أعيدت احالته إلى التقاعد ومن غير المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من البند (أولاً) من هذه المادة وتقاضى مكافأة نهاية الخدمة فيدفع له الفرق بين المكافأة التي يستحقها عند إحالته إلى التقاعد والمكافأة التي سبق له إن تقاضاها . رابعاً: لا يترتب للمشمول بأحكام المادة (2) من هذا القانون صرف أية فروقات مالية عن الفترة السابقة لنفاذ هذا القانون.
المادة 3
المادة 3 تسري احكام هذا القانون على جميع موظفي دوائر الدولة والقطاع العام والموظفين المؤقتين والمكلفين بخدمة عامة وموظفي الدولة في القطاع المختلط المعينين قبل 9-4-2003 والمتقاعدين في الحالات الآتية: أولا ـ التقاعد . ثانيا ـ المرض أو الإعاقة . ثالثا ـ الشيخوخة. رابعا ـ الوفاة .
مادة 3
مادة 3 يكون المركز أداة وصل وتنسيق بين مختلف أوجه نشاط اللجان الوطنية على الوجه الآتي: – 1 – يقوم المركز بالتمهيد لعقد مؤتمر اللجان الوطنية العربية مرة كل سنتين وذلك بالإتصال باللجان الوطنية العربية جميعًا، ويساعد في تنظيم هذا المؤتمر بالإشتراك مع اللجنة الوطنية الداعية إليه. 2 – يبلغ المركز الإقتراحات التي ترد إليه من كل لجنة إلى اللجان الأخرى. 3 – يبلغ المركز كل لجنة نتيجة دراسته فيما يتصل بنشاط منظمة اليونسكو وبرامجها.
المادة 3
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة توخيا لتثبيت نهج الحكومة الوطنية في تبسيط المعاملات واختزال الاجراءات المعقدة في اجهزة الدولة ومؤسساتها ومنها المصرف العقاري الذي يجابه صعوبات جمة عند احتساب فوائد للمقترضين الذين يسددون كامل القرض او رصيده قبل تاريخ الاستحقاق بمدة تقل عن شهر واحد، فتترتب لهم فوائد بمبالغ ضئيلة تبين ان معظمهم لا يراجع المصرف لاستلامها بعد رفع اشارة الحجز لاسباب تتعلق اما بظروف المقترضين الخاصة او لضالة المبلغ وينجم عن ذلك بقاء هذه المبالغ في السجلات لمدة تزيد على خمس عشرة سنة مما يشكل بدوره ارباكا حسابيا للمصرف لذلك اقتضى اختزال الاجراءات المتعلقة بالفوائد ذات المبالغ الضئيلة. وتمشيا مع مبادئ القيادة السياسية للحزب والثورة في تمكين المواطنين من الحصول على التسهيلات الممكنة لتامين سكناهم ولغرض اتاحة الفرصة امام اولئك الذين فقدوا دورهم بسبب عجزهم عن تسديد المبالغ المستحقة عليهم للمصرف العقاري مما ادى الى تسجيلها باسم المصرف، فقد اقتضى تمكينهم من استعادتها خلال فترة سنتين بدلا من سنة واحدة من تاريخ تسيجيلها باسم المصرف العقاري وذلك بعد استيفاء المبالغ المستحقة بموجب الاحكام المنصوص عليها في قانون المصرف ونظامه ولتامين ما تقدم شرع هذا القانون.
المادة 3
المادة 3 اولا : لا تستوفى رسوم مستقلة على الاوعية والاغلفة باستثناء ما يأتي : أ- اذا ورد في جداول التعريفة الكمركية الملحقة بهذا القانون خلاف ذلك . ب- اذا كانت الاوعية والاغلفة لاتؤلف اوعية البضائع المستوردة واغلفتها الاعتيادية وكانت من النوع الذي يمكن عده سلعة تجارية . ثانيا : تضاف قيمة الاوعية والاغلفة الخاضعة لرسم مستقل على قيمة محتوياتها ، اذا كان ذلك الرسم مساويا للرسم المفروض على المحتويات او اقل منه ويستوفي عنها رسم كمركي واحد .