أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 أ- يقدم طلب تكوين الإقليم إلى مجلس الوزراء موقعا من رؤساء أو الممثلين القانونيين لمجالس المحافظات أو المجالس التشريعية للأقاليم حسب الأحوال خلال مدة لا تتجاوز أسبوع. ب- يكلف مجلس الوزراء المفوضية العليا للانتخابات خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من تقديم الطلب باتخاذ اجراءات الاستفتاء ضمن الإقليم المراد تكوينه خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة شهور.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تسري احكام هذا القانون على العمليات الواردة فيه التي تجري في اقليم الجمهورية العراقية، بما في ذلك بحرها الاقليمي وجرفها القاري.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 على الوزراء تنفيذ هذا القانون.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من 6-11-1964.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 على الوزراء تنفيذ هذا القانون.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 أولا : يضاف ما يلي إلى الفقرة ( أ ) من البند ( 1 ) من المادة ( 8 ) من القانون كالآتي : ثلاثون : الجامعة التقنية الوسطى . واحد وثلاثون : جامعة الفرات الأوسط . أثنان وثلاثون : الجامعة التقنية الجنوبية . ثلاثة وثلاثون : الجامعة التقنية الشمالية . أربعة وثلاثون : جامعة الكرخ للعلوم . خمسة وثلاثون : جامعة الشطرة . ثانيا : يلغى نص الفقرة ( ب ) من البند ( 1 ) من المادة ( 8 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : ب ـــ هيئة البحث العلمي .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 الاحكام المرتبطة بالمادة تهدف الهيئة إلى ما يأتي : أولاً: منع عودة حزب البعث فكراً وإدارةً وسياسة وممارسة , تحت أي مسمىً إلى السلطة أو الحياة العامة في العراق . ثانياً: تطهير مؤسسات القطاع الحكومي , والقطاع المختلط , ومؤسسات المجتمع المدني , والمجتمع العراقي , من منظومة حزب البعث تحت أي شكل من الأشكال . ثالثاً: إحالة عناصر حزب البعث المنحل والأجهزة القمعية الذين يثبت التحقيق إدانتهم بأفعال جرمية بحق أبناء الشعب إلى المحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل . رابعاً: تمكين ضحايا جرائم حزب البعث والأجهزة القمعية ومن خلال مراجعة الجهات المختصة من المطالبة باستيفاء التعويض عن الأضرار التي لحقتهم جراء تلك الجرائم . خامساً: الإسهام في الكشف عن الأموال التي استحوذ عليها أعوان النظام البائد بطرق غير مشروعة داخل العراق وخارجه وإعادتها إلى الخزينة العامة . سادساً: خدمة الذاكرة العراقية من خلال توثيق الجرائم والممارسات غير المشروعة لعناصر حزب البعث وأجهزته القمعية , وتوفير قاعدة بيانات متاحة عن العناصر المذكورة , لتحصين الأجيال القادمة من السقوط في براثن الظلم والطغيان والاضطهاد .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تسري احكام هذا القانون على كافة الاراضي داخل حدود البلدية التي لم تكتسب قراراتها الدرجة القطعية .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تقرا مادة 12 من القانون على النحو الاتي : ينعقد المجلس في الشهر مرة في الاقل بدعوة من رئيسه ويكتمل النصاب فيه بحضور اغلبية عدد اعضائه وتتخذ القرارات والاقتراحات والتوصيات باغلبية عدد الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. وتجوز دعوة المجلس الى اجتماع استثنائي كلما اقتضت الضرورة ذلك.

مادده‌ی (3)

متن المادە :

مادده‌ی (3) بەڕێوەبەرایەتی ئەم ئەرکانەی خوارەوە لە ئەستۆ دەگرێت:- یەکەم: 1. کردنەوەى نۆرینگەى تایبەت بە چارەسەری تەندروستی ئاژەڵان و پێکهێنانى تیمى پزیشکى ڤێتێرنەرى خولاو بۆ فریاگوزارى سەرەتایى و چارەسەرى پزیشکى. 2. هەڵسەنگاندنی مەترسی بڵاوبونەوەى نەخۆشیەکان و کۆنترۆڵکردنی، لە ڕێگەی ڕاسپاردنی پشکنەری ڤێتێرنەری گەڕۆک، بەسەردانی مەیدانى و دەستنیشانکردنی تاقیگەیی. 3. هەڵمەتی کوتان و دابڕاندن و کەرەنتینەکردنى ئاژەڵان و چارەسەرکردن یان لە ناوبردنی ئاژەڵی نەخۆش لەبەر ڕۆشنایی یاسا بەرکارەکانی هەرێم. دووەم: دروست کردنی پەناگە بۆ ئاژەڵی بێلانە و دەستبەسەر و نەخۆش، ئەوانەی پێویستیان بە چاودێری تایبەت هەیە، تۆمارکردن و پاراستن و چاودێریکردنى تەندروستیان. سێیەم: 1. ڕووپێوی مەیدانى وبەردەوامی ئاژەڵی بێلانە. 2. تۆمارکردن و ڕیکخستنی ناسنامەی ئاژەڵى ماڵی و بەخێوکارانیان و دروستکردنی پەڕاوى دروستى ئاژەڵانی ماڵی و بێلانە.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تلغى الفقرة 1 / ج من المادة التاسعة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي:- 1/ ج- اكمال المدة المبينة في الجدول الوارد في المادة الثالثة من هذا القانون

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 الاحكام المرتبطة بالمادة تسري احكام هذا القانون على : اولا – الطرق العامة الكائنة خارج حدود امانة بغداد والبلديات، والقناطر والمعابر والانفاق والتقاطعات التي تقع ضمن محرماتها والمنشات والساحات التي تخدم هذه الطرق. ثانيا – الجسور على اختلاف انواعها الواقعة داخل حدود امانة بغداد والبلديات وخارجها والمعرفة بعائديتها الى الهيئة ويشمل ذلك الجزء المجسر منها فقط دون المقتربات.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من 1 / 1 / 1980 .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 على وزيري النقل والاقتصاد تنفيذ هذا القانون.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 على الوزراء تنفيذ هذا القانون.

مادة 3

متن المادە :

مادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 لا يجوز ترقية عضو الهيئة التدريسية الطبيب ، الى مرتبة اعلى من مرتبة استاذ مساعد ، بعد نفاذ هذا القانون ، الا اذا كان متفرغا ، وعلى ان يصبح تفرغه بعد الترقية الزاميا في جميع الحالات .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 اولا - يتولى الاشراف والرقابة على المكتب مجلس ادارة يتالف من : ا - مدير عام او احد مديري الاقسام ممن لا يقل عنوانه عن رئيس باحثين او رئيس مهندسين، ترشحه هيئة الراي في المنظمة، رئيسا، ويصادق على الترشيح رئيس المنظمة. ب - اربعة اعضاء في الاقل من الباحثين او المهندسين تختارهم هيئة الراي ممن لا يقل عنوان وظيفة كل منهم عن باحث علمي اقدم او معاون رئيس مهندسين يمثل كل منهم حقل اختصاصه ويصادق على الترشيح رئيس المنظمة. ثانيا - يختار المجلس مديرا للمكتب من بين اعضائه ويكون نائبا للرئيس ويحل محل الرئيس عند غيابه. ثالثا - مدة العضوية في المجلس سنتان من تاريخ اول اجتماع له قابلة للتجديد مرة واحدة.