أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 3
المادة 3 يسري هذا القانون على الحدث الجانح وعلى الصغير والحدث المعرضين للجنوح وعلى اوليائهم، بالمعاني المحددة ادناه لاغراض هذا القانون. اولا – يعتبر صغيرا من لم يتم التاسعة من عمره. ثانيا – يعتبر حدثا من اتم التاسعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة. ثالثا – يعتبر الحدث صبيا اذا اتم التاسعة من عمره ولم يتم الخامسة عشرة. رابعا – يعتبر الحدث فتى اذا اتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة . خامسا – يعتبر وليا، الاب والام او اي شخص ضم اليه صغير او حدث او عهد اليه بتربية احدهما بقرار من المحكمة(1)
مادة 3
مادة 3 لوزير المالية أن ينقل مبالغ من مادة الى مادة ضمن كل فصل .
المادة (3)
ماددهی (3): یهكهم: دهستهی سندوق له (3) ئهندامی ئهسڵی و (3) یهدهگ بهم جۆره پێك دێت: 1. دوو ئهندامی ئهسڵی له ئهنجومهنی سهندیكا یهكێكیان ئهندامی ئهسڵی و ئهوهی تریان یهدهگ، ئهنجومهنی سهندیكا دهیان پاڵێوێت. 2. دوو فهرمانبهر به پلهی بهرێوهبهری گشتی له وهزارهت یهكێكیان ئهندامی ئهسڵی و ئهوهی تریان یهدهگ، وهزیری دارایی و ئابووری دایان دهمهزرێنێ بۆ یهك ساڵ و قابیلی نوێكردنهوهیه. 3. دوو پارێزهر به پلهی راوێژكار یهكیان ئهندامی ئهسڵی و ئهوهی تریان یهدهگ، نهقیب دهیان پاڵێوێ. دووهم: نوێنهرێكی ئهنجومهنی سهندیكا سهرۆكایهتی دهستهكه دهكات و لهبهردهم دادگاكان و فهرمانگه و كهسه سروشتی و مهعنهویهكاندا نوێنهرایهتی دهكات.
ماددهی (3)
ماددهی (3) یەکەم: فێربوون مافێکی دابینکراو و بەخۆڕاییە لە سەرجەم دامەزراوە پەروەردەییە حکومییەکاندا، نابێت هیچ تاکێک کە مەرجەکانی هاتوو لەم یاسایەی تێدابێت لەو مافە بێبەش بکرێت. دووەم: زمانی کوردی زمانی فەرمیی خوێندنە لە سەرجەم دامەزراوەکاندا، جگە لەو دامەزراوانەی کە تایبەتن بە پێکهاتەکان وەک تورکمان، سریان کلدان ئاشور، ئەرمەن و عەرەب کە خوێندن تێیاندا بە زمانی دایک دەبێت، لەگەڵ ئەو دامەزراوانەی کە بەپێی حوکمەکانی ئەم یاسایە مۆڵەتیان پێدراوە بە زمانێکی دیکە بخوێنن. سێیەم: قوتابی و خوێندکار بە چەقی هەردوو پڕۆسەی خوێندن و فێرکردن هەژمار دەکرێن. چوارەم: مامۆستا پێشەنگی سەرەکییە بۆ پەروەردە و هاندانی گیانی فێربوون و داهێنان، و گەیاندنی زانیاری و توانستە جۆراوجۆرەکان بە قوتابیان و خوێندکاران، و پێویستی بە پەرەپێدانی خودی بەردەوام هەیە و دەبێت شکۆى پارێزراو بێت. پێنجەم: بەکارهێنانی توندوتیژیی جەستەیی و دەروونی و هەموو جۆرەکانی جیاکاریی و خراپ مامەڵەکردن لە دامەزراوەکاندا، قەدەغەیە. شەشەم: پڕۆسەى پەروەردە و فێرکردن لە دامەزراوە پەرەوەردەییە حکومیەکاندا لەسەر هەمان سیستم و بەها و میکانیزم بەڕێوەدەچێت. حەوتەم: وەرگرتنی هەر بڕە پارەیەک لە قوتابیان و خوێندکاران و کەسوکاریان لەلایەن قوتابخانە و خوێندنگە و پەیمانگە پەروەردەییە پیشەییە حکومیەکان، بەمەبەستی خوێندن، قەدەغەیە. هەشتەم: وەزارەت سیستمى شۆڕکردنەوەى دەسەڵاتەکان لە بەڕێوەبەردندا، بۆ مەبەستى پێدانى دەسەڵاتى زیاتر بە بەڕێوەبەرایەتى دامەزاراوە پەروەردەییە حکومییەکان پیادە دەکات.
المادة 3
المادة 3 يتخذ المجمع الوسائل الملائمة لتحقيق اهدافه وبخاصة ما ياتي: اولا- وضع معجمات وموسوعات علمية ولغوية. ثانيا- تحقيق الكتب، والوثائق القديمة، ونشرها. ثالثا- نشر الكتب والدراسات والرسائل الجامعي، والتعاون مع الجهات المعنية في هذا المجال. رابعا- اصدار المجلات والنشرات. خامسا- اقامة مؤتمرات قطرية، وعربية ودولية، وعقد ندوات، ومواسم ثقافية. سادسا- امداد وسائل الاعلام بالمادة العلمية والثقافية المفيدة في توجيه الراي العام. سابعا- تحديد اهم محاور التقدم العلمي في العالم للافادة منها في التطوير والتنمية. ثامنا- انماء مكتبة المجمع وتحديث اساليبها، وتطوير شؤون الطباعة والنشر فيه.
المادة 3
المادة 3 تتالف الوزارة، مما ياتي : - اولا – مركز الوزارة، وتتكون من : - ا – الوزير – وترتبط به التقسيمات الاتية : - 1 – المجلس . 2 – وكلاء الوزارة . 3 – المحافظات . 4 – المعهد الاداري . 5 – المستشار القانوني . 6 – هيئة تفتيش الحكم المحلي . 7 – القسم الخاص . 8 – قسم التنظيم والاساليب . ب – دائرة التخطيط والمتابعة . جـ - دائرة الحكم المحلي . د – مديرية البلديات العامة . هـ - دائرة التعليم المحلي . و – الدائرة الادارية . ز – قسم التدقيق . ثانيا – التقسيمات التابعة للوزارة : - ا – المؤسسة العامة للماء والمجاري . ب – المنشاة العامة للطرق الريفية والعمل الشعبي .
المادة 3
المادة 3 تلغى المادة الرابعة والاربعون من القانون ويحل محلها ما يلي:- المادة الرابعة والاربعون – يشترط فيمن يعين مدرسا توفر احد الشرطين التاليين:- ا- ان يكون حائزا على شهادة دكتوراه معترف بها او ما يعادلها علميا او ان يكون حائزا على شهادة علمية او فنية او تكنولوجية او مهنية في الاختصاصات التي لا تمنح فيها شهادة دكتوراه ولا شهادة معادلة لها علميا شريطة ان لا تقل مدة الدراسة للحصول على هذه الشهادة عن سبع سنوات بعد الدراسة الاعدادية ب- ان يكون مدرسا مساعدا لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وقدم خلالها بحثين قيمين على الاقل وقام بجهود تدريسية جيدة وتعتبر المدة التي قضاها المدرس المساعد بصفته معيدا قبل صدور هذا التعديل لاغراض هذه الفقرة
المادة 3
المادة 3 اولا : مع مراعاة احكام المادة (2) من هذا القانون تحجز الاموال المنقولة و غير المنقولة العائدة الى المحافظين و من كان بدرجة عضو فرع فما فوق في حزب البعث المنحل و من كان بدرجة عميد او ما يعادلها فما فوق في الاجهزة الامنية للنظام السابق ( جهاز المخابرات , الامن الخاص , منظومة الاستخبارات ( الامن العسكري ) , الامن العام و فدائيي صدام ) و من كان بمنصب مدير امن المحافظات و الاقضية و مدراء الأقسام التحقيقية في الاجهزة الامنية للنظام السابق المذكورة اعلاه ثانيا : للمحجوزة اموالهم بموجب البند ( اولا ) من هذه المادة طلب رفع اشارة الحجز امام اللجنة الوزارية المشكلة بموجب البند ( ثالثا ) من المادة (1) من هذه القانون خلال سنة من تاريخ صدوره ثالثا : تحدد مدة سنتين لحسم الموضوع من تاريخ تقديم الطلب و بخلافه تحال اللجنة المشكلة بموجب البند ثالثا من المادة (1) الى لجنة تحقيقية يشكلها السيد رئيس مجلس الوزراء و تحال ملفاتها غير المنجزة الى القضاء رابعا : يستند قرار المحكمة بمصادرة الاموال على واقع تملكها بسبب توليه المسؤولية الحزبية او الرسمية خامسا : للمتضرر من قرار اللجنة حق الطعن بقرارها امام القضاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالقرار
المادة 3
المادة 3 يلغى نص المادة ( 34 ) من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة – 34 – اذا لم ينفذ المدين الحكم المتضمن عمل شيء معين يتطلب تنفيذه نفقات ، يكلف الدائن بدفعها على ان تستحصل له من المدين ، واذا عجز الدائن او امتنع عن دفعها ، تقدر بواسطة خبير او اكثر ينتخبه المنفذ العدل ثم تستحصل من المدين وفق احكام القانون .
المادة 3
المادة 3 اولا ـ يستحدث وسام باسم وسام العلم يمنح للعلماء المصنفين في الدرجة أ. ثانيا ـ تستحدث شارة ذهبية تسمى شارة العلم تكون على درجتين ، اولى وثانية ، تكون الاولى صفراء يحملها العلماء المصنفون في الدرجة أ والثانية بيضاء يحملها العلماء المصنفون في الدرجة ب. ثالثا ـ تحدد مواصفات وقياسات واستخدامات الوسام والشارة بدرجتيها الاولى والثانية بتعليمات. رابعا ـ يسترد الوسام والشارة من العالم المشمول باحكام هذا القانون في الحالات الاتية : (1) ا ــ اذا انحرف عن مبادىء ثورة 17 – 30 تموز العظيمة او خانها . ب ــ اذا ارتكب جريمة تامر او تخاذل . ج ــ اذا ارتكب جريمة مخلة بالشرف .
المادة 3
المادة 3 للمعهد مجلس يتشكل من : - اولا : وكيل الوزارة للشؤون الدينية رئيسا ثانيا : عميد المعهد عضوا ثالثا : عميد كلية الشريعة عضوا رابعا : عميد كلية الفقه عضوا خامسا : اثنين من كبار العلماء المختصين في الشؤون الدينية يختارهما مجلس الاوقاف والشؤون الدينية اعضاء سادسا : اثنين من رؤساء دوائر الوزارة يختارها الوزير. سابعا : ممثل الاتحاد الوطني لطلبة وشباب العراق عضوا
المادة 3
المادة 3 تسعى الوزارة إلى تحقيق أهدافها بالوسائل الآتية: أولا – وضع السياسة التربوية الموجهة لأنشطتها بالتشاور مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم . ثانيا – إعداد الخطط التربوية المتكاملة في إطار الفلسفة التربوية المقررة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها. ثالثا – وضع برنامج إعداد المعلمين وتدريبهم والتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتطوير هذه البرامج. رابعا– فتح رياض الأطفال و المدارس على اختلاف مراحلها وأنواعها وأدارتها والعناية بالتعليم الأهلي والأجنبي. خامسا – تهيئة المعلمين والمدرسين و المشرفين التربويين و المسؤولين عن إدارة العملية التربوية والإشراف عليها و إعادة تدريبهم أثناء الخدمة و تطوير قدراتهم المهنية والعلمية . سادسا – إعداد المناهج الدراسية لمراحل التعليم و أنواعه و تهيئة و سائلها وكتب الدراسة فيها وتطويرها استناداً إلى البحوث العلمية والدراسات والاتجاهات التربوية الحديثة. سابعا – العناية بالتربية الدينية والخلقية بما يضمن غرس القيم النبيلة السامية و الحميدة. ثامنا –وضع نظم واساليب التقويم و الامتحانات والإرشاد التربوي و النفسي و المهني . تاسعا – إنشاء المعاهد ومراكز تعليم الكبار وتوفير مستلزماتها. عاشرا– العناية بالتربية الرياضية والفنية والاهتمام بالتربية الصحية للطلاب و بالتربية البيئية و توفير الخدمات الصحية والتغذية المدرسية . حادي عشر – تنشيط التعامل والتفاعل بين المدرسة وبيئتها المحلية بالتنسيق مع المجالس البلدية وتعزيز دور مجالس الآباء والمعلمين . ثاني عشر – إعداد البحوث و الدراسات والقيام بالتجارب التربوية والعلمية و الافادة من نتائجها في تطوير النظام التربوي و التعليمي . ثالث عشر – التنسيق والتعاون مع المؤسسات التعليمية والتربوية والثقافية والمنظمات المهنية و منظمات المجتمع المدني لتعزيز العملية التربوية و تطويرها . رابع عشر – توثيق العلاقات التربوية و الثقافية مع الدول العربية و الإسلامية والأجنبية والمنظمات العربية و الإسلامية و الإقليمية و الدولية المعنية في شؤون التربية والثقافة و العلوم . خامس عشر – توفير الأبنية المدرسية وتشييدها وادامتها مع الجهات ذوات العلاقة.
المادة 3
المادة 3 1 – يكون راس مال المصلحة عشرين مليون دينار ويمكن زيادته بقرار من مجلس الادارة ومصادقة مجلس الوزراء . 2 - يتكون راس المال المدفوع للمصلحة من : - ا - القيمة التقديرية للعقارات التي تشغلها مديرية البريد والبرق العامة وصافي ممتلكاتها وموجوداتها عند نفاذ هذا القانون . ب - المبالغ التي تصرف بعد نفاذ هذا القانون على مشاريع المصلحة من حساب الخطة اقتصادية او من اي حساب اخر . 3 - يجوز تكوين راس مال احتياطي للمصلحة بمقدار خمسة عشر مليون دينار قابل للزيادة بقرار من مجلس الادارة ومصادقة مجلس الوزراء وذلك بعد ان يكون راس المال المقرر المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة مدفوعا بكامله .
المادة 3
المادة 3 تلغى الفقرة 1 / ج من المادة التاسعة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي:- 1/ ج- اكمال المدة المبينة في الجدول الوارد في المادة الثالثة من هذا القانون
المادة 3
المادة 3 تتولى الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذوات العلاقة تحقيق أهداف هذا القانون بالوسائل الآتية: أولا: تضمين المناهج الدراسية والبرامج التعليمية والتربوية بمواد تبين مجمل الأضرار المترتبة على التدخين وخطورته على المدخنين وغير المدخنين. ثانيا: اقامة البرامج التثقيفية وبرامج التوعية الدورية في المؤسسات التعليمية والتربوية ودور العبادة والمؤسسات الصحية والثقافية وفي وسائل الاعلام المختلفة عن اضرارالتدخين في اطار خطة وطنية سنوية. ثالثا: طبع وتوزيع ملصقات منع التدخين والتحذير من اضراره في الاماكن العامة المحظور التدخين فيها. رابعا: تنظيم برامج توعية للمزارعين لزراعة محاصيل مفيدة للمجتمع بدلا من زراعة التبغ.
المادة 3
المادة 3 الاحكام المرتبطة بالمادة يصدر الوزير المختص او رئيس الجهة الغير مرتبطة بوزارة قراره بناء على توصيات اللجنة المشكلة بموجب المادة (2) من هذا القانون .
المادة 3
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .