أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 3
المادة 3 تحذف عبارة (فيما إذا لم يكن حق اللزمة متوفرا من قبل عقد الإيجار) من الجملة (7) من الفقرة (ب) من المادة الحادية عشرة من قانون تسوية حقوق الأراضي .
المادة 3
المادة 3 يُلغى نص المادة (3) من القانون ويحل محله مايأتي : أولاً: يدير الصندوق مجلس ادارة يتألف من:- أ. وزير المالية أو من يخوله. رئيساً ب. مدير عام المصرف الزراعي التعاوني. عضواً جـ. مدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية. عضواً د. ممثلين اثنين عن وزارة الزراعة لاتقل درجة كل منهما عن مدير عام. عضوين ثانياً: للمجلس ثلاثة أعضاء احتياط من الجهات المنصوص عليها في الفقرات (ب، ج، د) من البند (أولاً) من هذه المادة . ثالثاً: لرئيس المجلس تسمية أعضاء اخرين لمجلس الادارة من ذوي الخبرة والاختصاص. رابعاً: يختار رئيس المجلس سكرتيراً للمجلس من بين منتسبي وزارة المالية .
المادة 3
المادة 3 على اصحاب المعامل والمخبرات ومحلات تصنيع وتداول المواد الكيمياوية والبتروكيمياوية ومجاري البترول ومجاري المياه القذرة وما اشبه ذلك عدم تصريف الفضلات المحتوية على مواد سامة الى المياه العامة، الا بعد ازالة مفعول تلك السموم بالتعاون مع الشركة .
المادة 3
المادة 3 تسعى الهيئة الى تحقيق الاهداف الاتية: اولا - الكشف عن اثار الحضارات القديمة التي قامت في العراق وتسجيلها وحمايتها والحفاظ عليها وصيانتها . ثانيا - ابراز القيمة الثقافية والعلمية للاثار والتراب ونشر الحقائق والمعلومات عنها . ثالثا - عرض الاثار وتعريف المواطنين واطلاع العالم، بمختلف الوسائل على مقومات الحضارات القديمة والحضارة العربية التي نشات في العراق . رابعا - السعي الحثيث لاعادة الاثار العراقية المسروقة .
المادة 3
المادة 3 لا يجوز بيع او رهن المصوغات الذهبية او الفضية او البلاتينية او المصوغات الذهبية ذات العيار الواطيء او عرضها للبيع او حيازتها بقصد البيع، الا اذا كانت موسومة بالعيار القانوني، وباحدى العلامات المبينة على الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون .
المادة 3
المادة 3 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – يمنع التصرف بالاثار والتراث والمواقع التاريخية الا وفق احكام هذا القانون. ثانيا – يمنع مالك الارض التي يوجد فيها الاثر والتراث والموقع التاريخي من التصرف المادي بها او اجراء الحفر فيها او تخريبها او تغيير معالمها.
المادة 3
المادة 3 تتحقق أهداف القانون بالوسائل الآتية: أولاً- دعم وزارة الزراعة للغابات الطبيعية وإنشاء مشاجر اصطناعية ودعم الموجودة وأصحابها أو المستحدثة منها من خلال . أ- الإشراف الفني . ب- توفير الشتول المختلفة وتقديمها إلى المستفيدين بأسعار مناسبة وحسب خطة الوزارة . ثانياً- توفير الحماية للغابات والمشاجر بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة . ثالثاً- إجراء المسح والجرد للغابات لوضع خطة لتطويرها بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة .
المادة 3
المادة 3 لا يجوز بيع التبغ المزروع في العراق، لغير وزارة الصناعة والمعادة او الجهات المختصة التابعة لها .
المادة 3
المادة 3 تعدل المادة الرابعة من القانون وتقرا على الوجه الاتي : - المادة الرابعة – تكون الفوائد عن المبالغ المودعة in الصندوق وفق النسب التي يقررها المجلس ضمن الحدود المقررة من البنك المركزي العراقي.
المادة 3
المادة 3 تتحمل الخزينة العامة للدولة تسديد الفوائد المستحقة للمصرف عن القرض الزراعي.
ماددهی (3)
ماددهی (3) ئەرکەکانی وەزارەت بریتین لە:- یەکەم: داڕشتنی سیاسەتی نەخشەدانانی ئاوەدانی لە ڕێگەی ئامادەکردنی نەخشەی بنەڕەتی، (ماستەرپلان) و نەخشەی کەرتیی بۆ شار و شارۆچکەکانی هەرێم لەسەر بنەمای زانستی، و پاڵپشت بە ستانداردی نەخشەسازی، بۆ ئەوەی نەخشە و بەکارهێنانی جۆراوجۆری زەوی ببێتە پاڵپشتی پەرەپێدانی شارستانی و ئابووری هەرێم. دووەم: پێشکەشکردنی خزمەتگوزارییەکانی شارەوانی و دروستکردنی ڕێگەوبان و پرد و تونێڵ لە سنووری شارەوانییەکان، بە شێوەیەک ببێتە مایەی دابینکردنی پێداویستییەکانی هاووڵاتیان و خۆشگوزەرانی دانیشتووان. سێیەم: سەرپەرشتیکردن و چاودێریکردنی پلان و پڕۆژەکانی شارەوانییەکان و فەرمانگەکانی وەزارەت لە شارو شارۆچکەکان و بەدواداچوونی بڕیارەکانی ئەنجومەنی شارەوانییەکان، کە لەچوارچێوەی یاسا و ڕێنماییە کارپێکراوەکاندا دەردەچن. چوارەم: دابینکردنی ئاوی خواردنەوە و دامەزراندنی وێستگەکانی ئاو و تۆڕەکانی گواستنەوەی ئاو بۆ هاووڵاتیان. پێنجەم: دروستکردنی تۆڕەکانی ئاوەڕۆ بۆ ئاوی قورس و ئاوی باران لەگەڵ دروستکردنی وێستگەی تایبەت بۆ دووبارە پاککردنەوەی ئاو. شەشەم: سەرپەرشتی و بەدواداچوونی جێبەجێکردنی نەخشەی کەرتی و نەخشەی سێکتەرەکانی دیکەی ناو ماستەرپلان، کە لەلایەن شارەوانییەکان و لایەنە پەیوەندارەکان ئامادە دەکرێت، بە مەبەستی کۆنتڕۆلکردن و کەمکردنەوەی کاریگەری نەرێنی لەسەر سیمای شارستانیی شارەکان. حەوتەم: دانانی پلانی گونجاو بۆ پاک ڕاگرتنی ژینگەی هەرێم لەڕێی کۆکردنەوە و چارەسەرکردنی زانستى بۆ زبڵ و خاشاک لە شار و شارۆچکەکان. هەشتەم: پلاندانان، بەدواداچوون، پەرەپێدانی ناوچە گەشتیارییەکان، چالاکیی گەشتوگوزاریی و پتەوکردنی ڕۆڵی کەرتی تایبەت و کەرتی تێکەڵاو و هاندانی سەرمایەی نیشتمانی و بیانی بۆ وەبەرهێنان لەم کەرتەدا، لە چوارچێوەی پلانەکانی کەرتی گەشتیاریی. نۆیەم: ئەنجامدانی کاری ڕووپێوی و پشکنین و هەلکۆڵینی زانستی ورد لە ناوچە شوێنەوارییەکان و پاراستن و نۆژەنکردنەوەی ئەو شوێنانە لە ڕێگەی تیمە پسپۆڕەکان بەشێوەیەکی بەردەوام.
المادة 3
المادة 3 الاحكام المرتبطة بالمادة تعد الافعال الاتية جرائم ارهابية ويعاقب عليها بالسجن المؤبد : 1 – تخريب او هدم او اتلاف او احداث ضرر كلي او جزئي بالمباني والمؤسسات والاملاك العامة او الخاصة المخصصة للدوائر والمصالح الحكومية او المرافق العامة ومقرات الاحزاب او الجمعيات المعتبرة قانونا او احدى منشات النفط او غيرها من منشات الاقليم او محطات الطاقة الكهربائية والمائية او الجسور او السدود او مجاري المياه العامة او وسائل المواصلات ومنشاتها او الاماكن المعدة للاجتماعات العامة واماكن العبادة او الاماكن المعدة لارتياد الجمهور او اي مال له اهمية في الاقتصاد الوطني بدافع ارهابي لزعزعة الامن والاستقرار في الاقليم . 2 – الاستيلاء على الطائرات المدنية او اختطافها وتكون العقوبة الاعدام اذا ادى الفعل الى موت انسان او اكثر . 3 – خطف شخص او القبض عليه او حجزه او حرمانه من حريته باية وسيلة كانت للابتزاز المالي او لاغراض سياسية بدافع ارهابي . 4 – تعطيل وسائل الاتصالات وانظمة الحاسوب او اختراق شبكاتها او التشويش عليها او ادخال معلومات او بيانات فيها بقصد تسهيل ارتكاب الجرائم الارهابية . 5 – تقديم او جمع او نقل او تحويل الاموال بطريق مباشر او غير مباشر داخل الاقليم او خارجه بقصد استخدامها او علمه باستخدامها في تمويل اية جريمة ارهابية . 6 – تدريب شخص او اكثر على استعمال الاسلحة او وسائل الاتصال او تعليم فنون حربية او اساليب قتالية بقصد اعداده لتنفيذ جريمة ارهابية . 7 – الانتماء الى احدى الجهات الواردة في الفقرة الاولى من المادة الثانية من هذا القانون والعضوية فيها . 8 – صنع او استراد او حيازة متفجرات او مفرقعات او اجهزة مصممة للتخريب او الهدم او اية مادة تدخل في تركيبها وكذلك الاجهزة والالات والادوات التي تستخدم في صنعها او تفجيرها اذا كان ذلك استخدامها لارتكاب احدى الجرائم الارهابية .
المادة 3
المادة 3 تتولى الوزارة في إطار الدعم والتسهيل والتنسيق وتقديم الخدمات في الظروف الطارئة في شأن الفئات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون ما يأتي :- أولاً : معالجة شؤونها كمجموعات ويستثنى من ذلك الحالات الخاصة التي يتم تحديدها وفق معايير واضحة ومحددة يمكن معالجتها بوصفها حالات فردية . ثانياً : السعي لتحسين أوضاعها للوصول إلى حد أدنى كأساس يتم تحديده بناءً على معايير واضحة ومحددة في ضوء المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية مع الأخذ بنظر الاعتبار المصلحة الوطنية والاعتبارات الداخلية . ثالثاً : إعطاء الأولوية بحسب معايير فقر الحال والاحتياجات الإنسانية فضلاً عن معايير أخرى . رابعاً : اعتماد مفهوم التوزيع النسبي عند تطبيق المعايير والأولويات . خامساً : التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية داخل العراق وخارجه على تقديم الحلول أو توفير الخدمات . الفصل الثاني الوزير
المادة 3
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة بناءً على دمج وزارتي (الثقافة والفنون) و (الاعلام) بوزارة واحدة، ولتمكينها من تسمية ممثلها في اللجنة العليا لرقابة الافلام، دون التقيد بوظيفة معينة. فقد شرع هذا القانون.
المادة 3
المادة 3 على وزيري المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة لسنة 1387 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر شباط لسنة 1968 الفريق عبد الرحمن محمد عارف رئيس الجمهورية عبد الرحمن الحبيب طاهر يحيى وزير المالية رئيس الوزراء طه الحاج الياس مصلح النقشبندي وزير التربية وزير العدل جمال احمد حمدي عبد الكريم هاني وزير الصحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية عبد الكريم فرحان عبد المجيد الجميلي وزير الاصلاح الزراعي ووزير الزراعة بالوكالة وزير المواصلات وزير التخطيط ووكيل وزير الصناعة وزير البلديات والاشغال عبد الستار علي الحسين عبد الكريم كنونة وزير النفط وزير الاقتصاد ياسين خليل شامل السامرائي وزير رعاية الشباب وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة فيصل شرهان العرس عبد الفتاح الشالي وزير الدولة وزير شؤون الشمال نشر في الوقائع العراقية عدد 1547 في 20 - 3 – 1968 الاسباب الموجبة قامت مصلحة التمور العراقية بالمساهمة في حملة التبرعات لمساعدة المتضررين من اخواننا العرب بنتيجة العدوان الاستعماري الصهيوني الاثيم على العربية المتحدة والاردن وسوريا وذلك بالتبرع بكمية قدرها عشرة الاف طن من التمور العراقية منها اربعة الاف طن الى العربية المتحدة وثلاثة الاف طن الى كل من سوريا والاردن ولقد تم فعلا شحن التمور المذكورة وايصالها الى الاقطار العربية الشقيقة منذ 13 - 7 - 1967 ولما كانت هذه التمور لم تصدر لاغراض تجارية بل صدرت كمساعدة بدون عوض يصبح من الضروري اعفاؤها من ضريبة الارض الزراعية البالغة 7% التي تستوفى بموجب الفقرة 2 من مادة 2 من قانون ضريبة الارض الزراعية رقم 60 لسنة 961 ومن اجر المصلحة البالغة 2% والذي يستوفى بموجب الفقرة ا منمادة 10 من قانون مصلحة التمور العراقية رقم 37 لسنة 1952 المعدل ولهذه الاسباب فقد شرع هذا القانون
المادة 3
المادة 3 على الوزراء تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر جمادي الاخرة لسنة 1391 المصادف لليوم الحادي والثلاثين من شهر تموز لسنة 1971. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة نظرا لتعذر حضور وزير الاعلام جميع جلسات ادارة المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون في اغلب الاحيان، ولغرض فسح المجال امامه لاختيار من يحل محله في رئاسة اجتماعات المجلس المذكور فقد شرع هذا القانون.
المادة 3
المادة 3 يسعى المعهد لتحقيق الاغراض الاتية : - 1- اجراء الدراسات والبحوث العلمية والاساسية التطبيقية . 2- القيام بالدراسات والتصميمات واعداد الشروط والمواصفات في مجال التخصص واعداد خطط تنفيذها . 3- اجراء موازنة بين البحوث طويلة المدى والبحوث التطبيقية والتطويرية بقصد تقدم الصناعات التي يختص بها المعهد ورفع كفائته . 4- العمل على حل المشاكل التكنولوجية في مجال هذه الصناعات وتلافي العيوب التي قد تظهر في المنتجات سواء اثناء عملية التصنيع او عند الاستخدام . 5- عمل جميع انواع التحاليل والقياسات اللازمة للمصانع المتصلة بهده الصناعات ودلك في النواحي الطبيعية والميكانيكية والكيماوية . 6- ادخال التحسينات والتجديدات المستمرة على هذه الالات والخامات والمواد المستخدمة في هذه الصناعات بما يزيد من الانتاج كما وكيفا ويهيئ للصناعات العربية فرص الدخول في ميدان المنافسة العالمية . 7- الترشيد في جميع النواحي المتصلة بالصناعات الداخلة في مجال تخصصه .