أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 3
المادة 3 ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويسري على الملتحقات بالدورة التاهيلية، من تاريخ التحاقهن فيها. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة لغرض مساواة المراة التي تمنح الرتبة العسكرية، بموجب قانون خدمة المراة في الجيش رقم 131 لسنة 1977 بالرجل الذي يمنح الرتبة العسكرية، بموجب قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 1 لسنة 1975، ولتحقيق الانسجام بين احكام القانونين. فقد شرع هذا القانون.
المادة 3
المادة 3 يتولى ادارة شؤون المديرية ضابط من قوى الامن الداخلي والحدود يعينه الوزير ويعاونه عدد من منتسبي الوزارة, ويتولى بوجه خاص ماياتي : اولا - الاشراف علىادارة اعمال المديرية واصدار التوجيهات اللازمة لضمان سير العمل فيهاوفق احكام هذا القانون. ثانيا - اعداد مشروع الموازنة اسنوية للمديرية وملاكاتها وتقديمها الى الوزارة. ثالثا - متابعة تنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة وتقديم تقرير سنوي الى الوزارة عن مجمل نشاط المديرية وعن وضعها المالي. رابعا - تعيين وترفيع منتسبي المديرية من المدنيين ضمن الملاكات المصدقة وقبول استقالتهم واحالتهم على التقاعد وفق الصلاحيات التي يخولها له الوزير. خامسا - الصلاحيات التي يخوله اياها الوزير.
المادة 3
المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ صدوره.
المادة قائمة 3
المادة قائمة 3 ت اسم المادة تاريخ الشراء رقم المحرك رقم الشاسي الثمن 1 - بلدوزر (6) سلندر 1971 10084 7827 - / 9440 2 - (521) 1971 9951 7634 - / 9440 3 - = = 10490 7891 - / 9440 4 - = = 10131 7886 - / 9440 5 - = = 10079 7819 - / 9440 6 - = = 1084 7874 - / 9440 7 - = = 11490 7786 - / 9440 8 - = = 10191 7740 - / 9440 9 - = = 291273 7783 - / 9440 10 - = = 10164 7720 - / 9440 11 - = = 9915 7891 - / 9440 12 - = = 10206 7970 - / 9440 13 - = = 10466 8068 - / 9440 14 - = = 10037 7848 - / 9440 15 - = = 11628 7816 - / 9440 16 - = = 11190 9455 - / 9440 17 - = = 10066 7833 - / 9440 18 - = = 10488 8088 - / 9440 19 - = = 13137 9001 - / 9440 20 - = = 140885 8079 - / 9440 21 - = = 10163 7907 - / 9440 22 - = = 9910 7685 - / 9440 23 - = = 10201 7868 - / 9440 24 - = = 1048 9008 - / 9440 25 - = = 11199 7900 - / 9440 26 - = = 110571 9060 - / 9440 27 - = = 3188 8028 - / 9440 28 - = = 9928 7730 - / 9440 - / 320 /264
المادة 3
المادة 3 1 – يكون مقر لجنة الكشف في دائرة التسجيل العقاري التي يقع العقار ضمن منطقتها، وينسب موظف منها لمهمة اعداد المعاملات وتهيئتها، لغرض الكشف، بعد استيفاء رسوم الكشف الخاصة بالتسجيل العقاري واجور اعضاء اللجنة. 2 – تنسب مديرية ضريبة الدخل العامة في بغداد وفروعها في المحافظات، موظفا ملما بشؤون تخمين العقارات للعمل في دائرة التسجيل العقاري المختصة لاعداد المعاملات وتهيئتها للكشف، فيما يتعلق بالجانب المالي والضريبي من تلك المعاملات، والتنسيق مع موظف التسجيل العقاري، لتعيين مواعيد الكشف واوقاته.
المادة 3
المادة 3 يلغى نص المادة (17) من القانون ويحل محله ما يأتي: المادة -17- يقدم طلب التأسيس إلى المسجل ويرافق به مايأتي: 1. عقد الشركة . 2. شهادة المصرف او من المصارف تثبت ان راس المال المطلوب في المادة (28) قد أودع. 3. دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية في الشركة المساهمة .
المادة 3
المادة 3 لوزير المالية اطفاء السندات قبل موعد استحقاقها بدفعة واحدة او بعدة دفعات ببيان ينشر في الجريدة الرسمية قبل ثلاثة اشهر من موعد الاطفاء الذي يحدده.
المادة 3
المادة 3 يجري بيـع وايجار امـوال الدولة عن طريق المزايدة العلنيـة وفق الاجراءات المرسومة في هذا القانون ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
المادة 3
المادة 3 راسمال الشركة المقرر ( 000 / 000 / 2 ) مليونا دينار، وتحدد مسؤوليتها به ويجوز زيادته بقرار من المجلس ومصادقة رئيس الجمهورية.
المادة 3
المادة 3 اولا – يستحق اصحاب الحقوق التصرفية في الاراضي المملوكة للدولة حصة (صاحب الارض) من الناتج وفقا لاحكام قانون الاصلاح الزراعي ويلتزمون بكافة التزاماته القانونية . ثانيا – تستوفى ضريبة الارض الزراعية من صاحب حق التصرف اذا كان يستثمر الارض بنفسه . وتستوفى من اطراف العلاقة الزراعية كل بنسبة حصته من الناتج وفقا لاحكام الفقرة (6) من مادة 2 والثلاثين من قانون الاصلاح الزراعي .
المادة 3
المادة 3 يضاف ما ياتي الى البند ثالثا من المادة 11 من القانون ويكون الفقرة 3 منه : 3 - يحول المتبقي بعد استقطاع النسبتين المنصوص عليهما في الفقرتين 1 و2 من هذا البند الى وزارة المالية.
المادة 3
المادة 3 تتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة للتحقيق في التصرفات المحددة في المادة 2 التي يقوم بها اشخاص او مجموعات من الأفراد دون اذن او دعم او موافقة من الدولة، ولتقديم المسؤولين الى المحاكمة.
المادة 3
المادة 3 يقصد بالمؤمن له لاغراض هذا القانون مالك السيارة المثبت اسمه في سجلات المرور او سجلات الدوائر المعنية الاخرى ومن تدخل السيارة باسمه الاراضي العراقية.(1)
المادة 3
المادة 3 1 - يمتد عقد الايجار بعد انتهاء مدته ما دام المستاجر شاغلا العقار ومستمرا بدفع الاجرة طبقا لاحكام القانون، مع مراعاة احكام الفقرة 14 من المادة السابعة عشرة منه. 2 - تستثنى من حكم الفقرة 1 من هذه المادة العقارات المعدة للسكنى المبنية حديثا واكتمل بناؤها في 1-1-1998 او بعده، وتكون مدة نفاذ عقد الايجار فيها وفق اتفاق الطرفين .(2)
المادة 3
المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.
المادة 3
المادة 3 يُصدر وزير المالية بالتنسيق مع وزير النفط تعليمات لتحديد العقود المشمولة بأحكام هذا القانون ولتسهيل تنفيذ أحكامه .
المادة 3
المادة 3 تتولى الشركة تحقيق ما ياتي: اولا – توفير خزين احتياطي من المستلزمات الزراعية وتسهيل توزيعها عن طريق تشييد مخازن في اماكن مختلفة من العراق حسب المنهاج المحدد سابقا. ثانيا – التعاون مع الجهات المنتجة للبذور ومستلزمات الانتاج الاخرى محليا. ثالثا – فتح فروع ومعارض في مختلف انحاء العراق لبيع المستلزمات الزراعية. رابعا – منح وكالات خاصة الى التعاونيات والمكاتب الزراعية ومحلات بيع المواد الزراعية وتداولها.
المادة 3 (الاتفاقية)
المادة 3 1. للسلطة المختصة في الدولة العضو التي تصدق على الاتفاقية, وبعد التشاور مع المنظمات الممثلة لأصحاب العمل والعمال المعنيين : (أ) أن تستثني منشآت زراعية معينة أو فئات محدودة من العمال من تطبيق هذه الاتفاقية, أو من بعض أحكامها, عند ظهور مشاكل خاصة ذات طبيعة جوهرية؛ ( ب) أن تضع, في حالة هذه الاستثناءات, خططا ترمي إلى تغطية جميع المنشآت وجميع فئات العمال تدريجيا. 2. تعدد كل دولة عضو في تقريرها الأول عن تطبيق الاتفاقية, الذي تقدمه بموجب المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية, أي استثناءات تكون قد أجرتها عملا بالفقرة 1 (أ) من هذه المادة مع بيان أسبابها . وعلى الدول الأعضاء أن تصف في تقاريرها اللاحقة التدابير المتخذة بغية توسيع نطاق أحكام الاتفاقية تدريجيا لتشمل العمال المعنيين.