أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 3
المادة 3 يشترط في تعيين الممرضة لاول مرة في المؤسسات الطبية العسكرية مايلي : 1. ان تكون عراقية الجنسية ومن اب عراقي بالولادة وأم عراقية او عربية بالولادة . 2. ان لايقل عمرها عن (16) سنة ولا يزيد على (40) سنة . 3. ان تكون سالمة من الامراض والعاهات الجسمية بقرار من لجنة طبية . 4. ان تكون حسنة الاخلاق والسمعة وغير محكوم عليها بجناية غير سياسة او جنحة مخلة بالشرف . 5. حائزة على شهادة كلية التمريض او شهادة مدرسة الممرضات او مايعادلهما . 6. ان تتعهد بالخدمة في الجيش لمدة خمس عشرة (15) سنة .
المادة 3
المادة 3 تضاف العبارة التالية الى اخر الفقرة (1) من المادة الثالثة من القانون: (ويستثنى من ذلك استمرار الجمع بين امتلاك اجازتي صيدلة ومصنع ادوية ان حصل عليهما قبل 19 ـ 3 ـ 1970).
المادة 3
المادة 3 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.
المادة 3
المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من 1 / 1 / 1980 . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة لتزايد عدد اعضاء نقابة الاطباء و تزايد اعباء صندوق ضمان الاطباء بحيث اصبح من الضروري زيادة المبلغ المخصص للاعلانات ليتسنى للصندوق الاستمرار في اداء و اجباته المنصوص عليها في القانون و تحقيقا لذلك شرع هذا القانون
المادة 3
المادة 3 تلغى مادة 6 من القانون ، ويحل محلها ما ياتي : - مادة 6 – لذوي العلاقة الاعتراض على قرارات اللجان الصادرة وفق احكام هذا القانون ، لدى هيئة تمييز الاصلاح الزراعي المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ بها ، وتكون القرارات المصدقة من قبلها والقرارات غير المعترض عليها نهائية ، وللهيئة تصحيح الاخطاء المادية والقانونية الواقعة في تلك القرارات ، وفقا لصلاحياتها القانونية .
المادة 3
المادة 3 تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمة (464) في 14-4-1981 و (341) في 4-3-1982 و (1118) لسنة 1985 .
المادة 3
المادة 3 اولا ــ يعين ذو المهن الطبية أو الصحية موظفا وفق القانون وتكون مدة التدرج الطبي والصحي (3) ثلاث سنوات للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وذوي المهن الصحية. ثانياً : أ . يعين ذوو المهن الصحية الساندة الوارد ذكرهم في البند (خامساً) من المادة (1) من هذا القانون موظفين وفق القانون وحسب احتياج وزارة الصحة بتحديد نسبة مئوية لهم من مجموع التعيينات المعلنة من قبل وزارة الصحة وتنظم بتعليمات يصدرها وزير الصحة . تلزم وزارة الصحة بشمول ذوي المهن الصحية الساندة الوارد ذكرهم بالبند (خامساً) من المادة (1) من هذا القانون بالتعيين من درجات حركة الملاك (الحذف والاستحداث) في وزارة الصحة ودوائر الصحة في المحافظات بنسبة 25%من الدرجات الشاغرة من الحذف والاستحداث سنوياً. ثالثا ــ لا تحتسب لاغراض التدرج مدة الدراسة العليا (الاختصاص) اذا وقعت خلال المدد المنصوص عليها في البند ( اولا) من هذه المادة . رابعا ــ للوزير استثناء بعض الحالات التي تستوجب ذلك من احكام هذا القانون ولا يجوز تخويل صلاحيته هذه لغيره.
المادة 3
المادة 3 تحل العبارات التالية محل العبارات المبينة ازاءها اينما وردت في القانون:- 1- رئاسات المناطق الزراعية محل مديريات الاصلاح الزراعي 2- مديرية التعاون الزراعي العامة محل مديرية التعاون والانتاج الزراعي العامة 3 – رئاسة المنطقة الزراعية محل مديرية الاصلاح الزراعي 4 – رؤساء المناطق الزراعية محل مديرية الاصلاح الزراعي 5 – الجمعية التعاونية الزراعية محل الجمعية التعاونية 6 – مدير التعاون الزراعي العام محل مدير التعاون العام 7 – وزير الزراعة والاصلاح الزراعي محل العضو المفوض 8 – المجلس الزراعي الاعلى محل الهيئة العليا للاصلاح الزراعي 9 – وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي محل وزارة الاصلاح الزراعي 10 – رئيس المنطقة الزراعية محل مدير الاصلاح الزراعي 11 – ممثل الاتحاد العام للتعاونيات الزراعية محل ممثل الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية
المادة 3
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 3
المادة 3 تلغى مادة 6 من القانون، ويحل محلها ما ياتي : - مادة 6 – لوزير الصناعة والمعادن، اصدار بيان يقرر فيه : - 1 – منع تصفية اتربة الذهب الناتجة عن عمليات صنع المصوغات والزام الصاغة كافة بتسليم ما بحوزتهم من الاتربة، الى دائرة الوسم واستحصال اثمانها، حسب الاسعار المقررة. 2 – قيام دائرة الوسم بتسلم الاتربة وتصفيتها وتحويلها الى سبائك بالطريقة التي ترتايها ووسمها بالعيار الحقيقي وبيعها الى مصرف الرافدين، حسب الاسعار المقررة. 3 – حصر عمليات تصفية للمصوغات الذهبية بدائرة وسم المصوغات. 4 – تخويل دائرة الوسم شراء المصوغات الذهبية المستهلكة التي يعرضها المواطنون حسب الاسعار السائدة، والقيام بتصفيتها وتحويلها الى سبائك ووسمها بالعيار الحقيقي وبيعها الى مصرف الرافدين. 5 – الزام الجهات المختصة بتسليم المصوغات او السبائك الذهبية او الفضية او البلاتينية المصادرة من قبلها لحساب الخزينة، الى دائرة الوسم لقاء الاسعار السائدة لتصفيتها وتحويلها الى سبائك ووسمها وبيعها الى مصرف الرافدين.
المادة 3
المادة 3 اولا - يحدد راس المال الاسمي لكل مركز بـ (2) مليوني دينار. ثانيا - يعدل راس المال الاسمي للمركز بموافقة ريس الجمهورية بناء على اقتراح من الوزير.
المادة 3
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 3
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 3
المادة 3 يلغى نص الفقرة 1 من مادة 5 من القانون ويحل محله النص الاتي : - 1- ا يمنح الاطباء واطباء الاسنان المشمولون باحكام هذا القانون مخصصات خاصة لا تقل عن 25% من رواتبهم الاسمية ولا تتجاوز 150% منها. ب - يمنح الصيادلة المتفرغون العاملون في مذاخر التامين الصحي بمراكز المحافظات مخصصات لا تقل نسبتها عن 25% من رواتبهم الاسمية ولا تتجاوز 75% منها. وفي الاقضية والنواحي المشمولة بالتامين الصحي مخصصات لا تقل عن 25% من رواتبهم الاسمية ولا تتجاوز 50% منها. ج - تحدد نسب المخصصات المذكورة في الفقرتين ا و ب من هذه المادة بموجب تعليمات تصدرها المؤسسة.
المادة 3
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 3
المادة 3 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشرهِ في الجريدة الرسمية .
المادة 3
المادة 3 لا يجوز تخصيص الاراضي التالية للاستثمار المعدني : 1 - المنطقة التي تشمل موقعا مقدسا او مقبرة عامة او تقع ضمن مسافة تقل عن خمسمائة متر منه الا بموافقة الجهات المختصة على ذلك الموقع ويعتبر موقعا مقدسا كل مكان او بناء ديني تشرف عليه جهة دينية معترف بها. 2- المنطقة التي تحتوي على موقع تاريخي او تقع ضمن مسافة تقل عن خمسمائة متر منه الا بموافقة الجهات المختصة، ويعتبر موقعا تاريخيا كل مكان يعلن انه تاريخي وفق احكام قانون الاثار. 3 - اراضي المشاريع الزراعية والغابات ومواقع السدود والخزانات ومواضع الانفاق والجدوال الرئيسة التي تتصل بها الا بموافقة الجهات المختصة مع مراعاة الشروط التي تفرض لحماية الانتاج الزراعي والتعويض عن الاضرار التي تلحق بها. 4 - الارض الواقعة داخل وخارج حدود البلدية للمدن الا بموجب المحددات الخاصة بمواقع المقالع والمناجم التي يصدرها مجلس حماية البيئة. 5 - الاراضي المخصصة او التي يحتفظ بها : ا - لخط حديدي وبمسافة تقل عن خمسمائة متر من كل جانب. ب - لطريق عام وبمسافة تقل عن الف متر من كل جانب. ج - للجسور وبمسافة تقل عن الف وخمسمائة متر منها. يستثنى من ذلك ما تحصل عليه موافقة الجهات المختصة. 6 - الارض التي تعود الى الجهات العسكرية او لها اهمية عسكرية خاصة الا بموافقتها. 7 - حقول النفط والغاز والاراضي التي تبعد عن خطوط انابيب النفط والمنتوجات النفطية والغاز بمسافة تقل عن خمسمائة متر الا بموافقة الجهات المختصة. 8 - مواقع المصانع ودوائر القطاع الاشتراكي والقطاع المختلط والخاص الا بموافقة الجهات ذات العلاقة. 9 - الارض التي تبعد عن خطوط نقل القدرة الكهربائية بمسافة تقل عن الف متر الا بموافقة الجهات المختصة. 10 - الارض التي تبعد عن خطوط القابلوات المحورية بمسافة تقل عن خمسمائة متر الابموافقة الجهات المختصة.
المادة 3
المادة 3 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشرهِ في الجريدة الرسمية .
المادة 3
المادة 3 يخول مجلس التخطيط اعتماد الايرادات والتخصيصات للمنهاج الاستثماري للفترة من 1 / 4 / 1975 لغاية 31 / 12 / 1975.