أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تسرى احكام نظام المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون رقم (5) لسنة 1972 على منتسبي مصلحة السينما والمسرح المنقولين اليها ، دون المساس بالحقوق والامتيازات التي حصلوا عليها قبل نفاذ هذا القانون .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يسعى المركز الى تحقيق اهدافه بالوسائل الاتية : اولا – تنظيم دورات تاهيلية وتدريبية وتطويرية في مجالات العمل الاعلامي والفني والاداري. ثانيا – تنظيم دورات لتعليم اللغات الاجنبية والحاسوب وشبكة الاتصالات الدولية الانترنيت وما يستجد في مجالات الاتصالات والاعلام. ثالثا – تنظيم دورات خاصة لموظفي الملحقيات الصحفية وزوجاتهم لتعريفهم بطبيعة العمل وقواعد اللياقة خارج العراق رابعا – تنظيم دورات تاهيل وتدريب لموظفي الوزارة المرشحين لاغراض الترفيع والترقية. خامسا – اعداد وتهيئة وتنفيذ وادارة البرامج التاهيلية والتدريبية والتطويرية والحلقات الدراسية والنقاشية. سادسا – استخدام الاساليب والوسائل التدريبية الحديثة وتوفير مستلزماتها بالتنسيق مع دوائر الوزارة. سابعا – اقامة دورات تدريبية خاصة بناء على طلب الجهات ذات العلاقة. ثامنا – التعاقد مع من يحتاج المركز الى خدماته.

مادة 3

متن المادە :

مادة 3 للمكتب شخصية معنوية ذات ذمة مالية مستقلة تعطيه حق التملك والتصرف والتقاضي .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 اولا – يتالف اعضاء النادي من : 1- المؤسسين. 2- الاعضاء المرشحين من الهيئة المؤسسة. 3- طالبي الانتماء الذين يتم قبولهم في عضوية النادي وفق القانون وبموجب استمارة خاصة بطلب الانتماء تعدها اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية. 4- الاعضاء المنتسبين من الاحداث الذين يتم قبولهم وفق هذا القانون. 5- اعضاء الشرف الذين يمنحهم النادي العضوية لخدماتهم او مساعداتهم القيمة للنادي. ثانيا – يشترط في العضو العامل ان يكون : 1 – عراقي الجنسية. 2– لا يقل عمره عن 18 سنة. 3– غير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف. ثالثا – يشترط في العضو المشارك ان يكون من الاحداث الذين تتراوح اعمارهم بين الثامنة والسابعة عشرة سنة. رابعا ­ يجوز قبول رعايا الاقطار العربية وغير العربية اعضاء مشاركين على ان تتوفر فيهم الشروط الواردة في الفقرتين 2 و3 من البند ثانيا من هذه المادة خامسا – لا يحق للعضو المشارك الانتخاب والتصويت او الترشيح لعضوية الهيئة الادارية.(2)

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تلغى المادة الحادية عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة الحادية عشرة : 1 - يعين اعضاء مجلس الادارة بمرسوم جمهوري . ب - يعقد المجلس اجتماعا له مرة كل شهر في الاقل بدعوة من رئيسه .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تسعى الوزارة لتحقيق اهدافها بالوسائل الآتية : اولاً : وضع السياسة الزراعية الموجهة لانشطتها وفق الاسس التي تقررها الدولة لتحقيق التنمية الزراعية . ثانياً : اعداد الخطط الزراعية المتكاملة و متابعة تنفيذها بعد اقرارها . ثالثاً : تهيئة المراكز اللازمة لاعداد البحوث و الدراسات و القيام بالتجارب العلمية و تشجيعها بهدف تطوير العمليات الانتاجية الزراعية . رابعا : انشاء وتطوير مراكز ووحدات تقديم الخدمات بمختلف انواعها في ميادين الانتاج النباتي و الحيواني . خامساً : تأسيس و تطوير اجهزة الارشاد الزراعي بما يعمل على نشر طرق الزراعة الحديثة . سادساً : اعداد البرامج و الخطط لتهيئة و انشاء مراكز لتوفير و تسويق المستلزمات الزراعية . سابعاً : توفير و تسويق اجهزة و منظومات الري بالرش و الري بالتنقيط . ثامناً : وضع النظم و الاساليب الحديثة و انشاء المراكز اللازمة لتدريب و تطوير العمل و العاملين والفلاحين والمزارعين في مجالات الزراعة كافة . تاسعا ً: التنسيق والتعاون مع الجهات العلمية العراقية وغير العراقية ذوات العلاقة بما يسهم في تطوير و تعزيز العملية الزراعية . عاشراً : توثيق و تعزيز العلاقات مع الدول الاخرى للافادة من خبراتها في تطوير العملية الزراعية . حادي عشر : اقتراح التشريعات المتعلقة بالزراعة و تطويرها و حماية وسائلها .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تسري احكام هذا القانون على اعضاء النقابة كافة .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تقوم الدوائر التي تتولى دراسة ووضع تصاميم مشاريع الري والبزل تنظيم دليل لادارة وتشغيل وصيانة تلك المشاريع، على ان يكون الدليل جاهزا عند اكمال المشروع او اول مرحلة من مراحله، ويسلم الى الجهة المسؤولة عن تشغيل وصيانة المشروع، وان تسلم مع الدليل مجموعة خرائط المشروع المنفذ فعلا.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تمنح دائرة العمل والضمان الاجتماعي لجنة اليانصيب سلفة تاسيس باقتراح من الوزير وبموافقة مجلس ادارة صندوق ضمان وتقاعد العمال .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يلغى القانون رقم 160 لسنة 1977 المعدل.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 أولاً: يدير الصندوق مجلس ادارة يتألف من:- أ. وزير المالية أو من يخوله. رئيساً ب. مدير عام المصرف الزراعي التعاوني. عضواً جـ. مدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية. عضواً د. ممثلين اثنين عن وزارة الزراعة لاتقل درجة كل منهما عن مدير عام. عضوين ثانياً: للمجلس ثلاثة أعضاء احتياط من الجهات المنصوص عليها في الفقرات (ب، ج، د) من البند (أولاً) من هذه المادة . ثالثاً: لرئيس المجلس تسمية أعضاء اخرين لمجلس الادارة من ذوي الخبرة والاختصاص. رابعاً: يختار رئيس المجلس سكرتيراً للمجلس من بين منتسبي وزارة المالية .(2)

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يسعى المعهد لتحقيق الاغراض الاتية : - 1- اجراء الدراسات والبحوث العلمية والاساسية التطبيقية . 2- القيام بالدراسات والتصميمات واعداد الشروط والمواصفات في مجال التخصص واعداد خطط تنفيذها . 3- اجراء موازنة بين البحوث طويلة المدى والبحوث التطبيقية والتطويرية بقصد تقدم الصناعات التي يختص بها المعهد ورفع كفائته . 4- العمل على حل المشاكل التكنولوجية في مجال هذه الصناعات وتلافي العيوب التي قد تظهر في المنتجات سواء اثناء عملية التصنيع او عند الاستخدام . 5- عمل جميع انواع التحاليل والقياسات اللازمة للمصانع المتصلة بهده الصناعات ودلك في النواحي الطبيعية والميكانيكية والكيماوية . 6- ادخال التحسينات والتجديدات المستمرة على هذه الالات والخامات والمواد المستخدمة في هذه الصناعات بما يزيد من الانتاج كما وكيفا ويهيئ للصناعات العربية فرص الدخول في ميدان المنافسة العالمية . 7- الترشيد في جميع النواحي المتصلة بالصناعات الداخلة في مجال تخصصه .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 أولاً : تشكل في محافظة البصرة أمانة العاصمة الاقتصادية ويديرها مجلس أمانةالعاصمة . ثانياً : يمارس مجلس أمانة العاصمة أعماله واجتماعاته وفقاً لأحكام المادة (5) من هذا القانون .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يلغى نص البند ( ثالثاً ) من المادة ( 5 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : ثالثا : للوزير أو من يخوله في حالة وفاة المستأجر خلال مدة عقد الإيجار الموافقة على تنازل ورثته عن الأرض المستأجرة لمورثهم إلى الغير إن لم يكونوا قادرين على إدارتها ، وبخلافه يفسخ العقد ، وتسحب الأرض الزراعية المتسأجرة على أن يعوض الورثة عن قيمة المنشآت والمغروسات بقيمتها المقدرة قائمة .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 1 ­ تهيىء وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، بناء على توصية الدائرة المختصة بذور القطن من الاصناف التي يتقرر زراعتها لتوزيعها على المزارعين . 2 ­ تحدد ثمن البذور المقرر توزيعها، لجنة في بداية كل موسم تشكلها وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، ولا يكون قرار هذه اللجنة نافذا الا بعد تصديق وزير الزراعة والاصلاح الزراعي عليه .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 لا تمنح البراءة في الحالات التالية: - 1 – الاختراعات التي ينشا من استغلالها اخلال بالاداب العامة او النظام العام او التي تتعارض والمصلحة العامة. 2 – علقت .(3) 3- الطرق والوسائل المستعملة في الامور المالية او الصيرفة او الحسابية 4 – خرائط البناء والرسوم المجسمة المتعلقة بذلك.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تسعى وزارة الزراعة لتحقيق اهداف هذا القانون بالوسائل الآتية : أولاً : مطابقة المواد الزراعية المستوردة مع المواصفات المطلوبة وتأمين تداولها وفق القانون . ثانياً : حصر منح الاجازات الخاصة بإستيراد المواد الزراعية وتداولها بذوي الخبرة والاختصاص بإشراف طبيب بيطري أو مهندس زراعي . ثالثاً : مراقبة دخول التقاوى والبذور والاسمدة للتأكد من سلامتها من الآفات الزراعية.