أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 3
المادة 3 تهدف الوزارة الى:- أولاً - إدارة وتوجيه ومراقبة وتطوير النشاط السياحي والآثاري في العراق بما يحقق وظيفته الثقافية والحضارية والتربوية والإعلامية والإقتصادية، وتحقيق التكامل الفاعل بين قطاعي السياحة والآثار. ثانيا - الإهتمام بالآثار والتراث والمحافظة عليهما بوصفهما من الثروات الوطنية النفيسة والتمكين من الكشف عنهما والتعريف بهما بإعتبارهما إمتداداً لحضارة العراق الإنسانية. ثالثا - الإهتمام بالسياحة والنهوض بواقعها وتطوير مناطق الجذب السياحي والمناطق الأثرية والمراكز الدينية بإعتبارها رافدا مهما من روافد الإقتصاد الوطني، وتعزيز دور القطاع الخاص وتشجيع الإستثمارات الوطنية والأجنبية فيها ، بالتنسيق مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.
المادة 3
المادة 3 يلغى نص الفقرة (3) من المادة ( الخامسة ) من القانون ويحل محله الأتي : 3- حاصل على شهادة معترف بها من الجهات العراقية المختصة لا تقل درجتها عن شهادة البكالوريوس في العلوم المحاسبية والمالية والمصرفية أو ما يعادلها بعد تحديد ساعات المواد الدراسية للمحاسبة وبموجب التعليمات التي أصدرها مجلس إدارة النقابة .
المادة 3
المادة 3 يخصص في ميزانية السنة 1980 المالية مبلغ 7.700.000 دينار سبعة ملايين وسبعمائة الف دينار لحساب راسمال المديرية المذكورة ويستخدم لاطفاء السلف الموقوفة بذمتها في حسابات مديرية المحاسبات العامة .
المادة 3
المادة 3 يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.
المادة 3
المادة 3 تضاف فقرة جديدة الى المادة الثامنة من القانون وتعتبر فقرة سادسا لها. سادسا يحضر ممثل عن اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية او احد اعضاء ممثليات اللجنة في المحافظات في اجتماع الهيئة العامة للنادي بعد تبليغه بموعد الاجتماع.
المادة 3
المادة 3 يكون نص المادة الثالثة من القانون الفقرة (1) منها ويضاف اليها ما ياتي يكون الفقرة (2) منها : 2 -يعوض ورثة المتبرع بعينه وورثة المتوفى المصاب بامراض عقلية المستاصلة عينه، بمبلغ يساوي نصف دية انسان وفق العرف العام
المادة 3
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 3
المادة 3 اولا – تؤسس الجمعية من 10 عشرة اشخاص فاكثر على مستوى القرية او عدة قرى او الوحدة الادارية او على مستوى العراق. ثانيا – يكون تاسيس الجمعية والانتماء اليها والانسحاب منها اختياريا. ثالثا – تقوم الجمعية على اسس ديمقراطية.
المادة 3
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية
المادة 3
المادة 3 اولا - يفترض في من يريد الحصول على اجازة لفتح مكتب ان يكون: ا - عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين بالولادة . ب - معروفا بحسن السيرة والسلوك . ج - متفرغا لادارة المكتب . د - عمره لا يقل عن 21 سنة . هـ مالكا لسيارات صالون حديثة ومكيفة وفق الضوابط التي تعينها المنشاة . ثانيا - يملا صاحب الطلب الاستمارة الخاصة المرفق نموذجها بهذا القانون .
المادة 3
المادة 3 أولاً : تتولى وزارة المالية الإتحادية صرف المبالغ المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للقوائم المعدة من وزارة الصحة الإتحادية . ثانياً : تتولى أمانة بغداد ومديريات البلدية في المحافظات تخصيص قطع الاراضي المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من البند ( أولاً ) من المادة ( 1 ) من هذا القانون للمشمولين بأحكامه .
المادة 3
المادة 3 تستعين المدرسة لتحقيق اهدافها بالوسائل الاتية : - اولا ـ وضع منهج دراسي خاص للموهوبين يتميز عن المناهج الدراسية المطبقة في المدارس العامة على ان يتضمن الاساسيات المطلوبة لاقرانهم في المدارس العامة . ثانيا ـ تهيئة ملاك تدريسي متخصص يتميز بالكفاءة والمقدرة والخبرة . ثالثا ـ تهيئة المجالات التطبيقية والمختبرات المتطورة والافادة منها في تحقيق الاهداف بالشكل الامثل . رابعا ـ تهيئة مكتبة متخصصة واغنائها بالمصادر والمطبوعات العلمية والاجهزة الحديثة. خامسا ـ استخدام التقنيات التربوية الملائمة لمستوى الطلاب من الناحيتين العلمية والفكرية . سادسا ـ القيام بالتجارب العلمية داخل المدرسة وخارجها . سابعا ـ تنظيم الزيارات الميدانية للمعارض والمنشات العلمية والفنية والمشاريع الصناعية والزراعية . ثامنا ـ تشجيع الموهوب على الافادة من المصادر العلمية والتقنيات التربوية التي توفرها المدرسة .
المادة 3
المادة 3 تؤلف المحكمة هيئة تقدير برئاسة قاضي المحكمة وعضوية : ا- رئيس دائرة التسجيل العقاري او من ينوب عنه . ب- رئيس دائرة ضريبة العقار او من ينوب عنه . جـ - ممثل عن جهة الوقف . د - ممثل عن صاحب حق الاجارة الطويلة، واذا تعددوا ولم يتفقوا على اختيار من يمثلهم او كان بعضهم غائبا عينته المحكمة من الخبراء .
المادة 3
المادة 3 يسري هذا القانون، على : - اولا – الاحكام والمحررات التنفيذية . ثانيا – الاحكام الاجنبية القابلة للتنفيذ في العراق، وفقا لقانون تنفيذ الاحكام الاجنبية ، مع مراعاة احكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في العراق . ثالثا – المسائل الاخرى التي تنص القوانين على سريان قانون التنفيذ عليها .
المادة 3
المادة 3 يلغى نص البند ا من المادة 3 من القانون، ويحل محله النص الاتي : - ا - في المجال القطري : 1 - اعداد وتعبئة نساء العراق للقيام بدورهن الفعال في معركة الامة العربية ضد الامبريالية والصهيونية والرجعية والتخلف، ومن اجل التقدم الحضاري، وبناء المجتمع الديمقراطي الاشتراكي الموحد . 2 - رفع مستوى المراة في القطر العراقي بجميع الوسائل الممكنة، وتامين تمتعها بحقوق مساوية لحقوق الرجال في جميع المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتوفير فرص متكافئة للعمل، وتطويرها للوصول الى الوظائف العليا في الدولة، والدفاع عن حقوقها ومصالحها، والمساهمة في الغاء القوانين والاعراف والانظمة والعادات والممارسات القائمة المنطوية على اي تمييز ضد المراة. 3 - حماية الوحدة الوطنية من خلال نشر الوعي الوطني التقدمي بين صفوف النساء والجماهير، وتعزيز علاقات التضامن والنضال مع المنظمات الجماهيرية والمهنية في تقديم الخدمات والعمل الشعبي والدفاع المدني والمشاركة في مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء عراق الثورة . 4 - دعم الاسرة ورعاية الامومة والطفولة .
المادة 3
المادة 3 اولا – تشكل لجنة في وزارة الصحة بقرار من الوزير تسمى ( اللجنة العليا لتنظيم زرع الاعضاء البشرية ) برئاسة الوكيل الفني لوزارة الصحة و عضوية كل من : أ – مدير عام دائرة الامور الفنية في وزارة الصحة . ب – مدير عام الدائرة الادارية و المالية و القانونية في وزارة الصحة . هـ - ممثل عن وزارة الصحة في اقليم كوردستان بسميه وزير الصحة الاقليم . و – مدير مركز زرع نخاع العظم . ز ـــ مدير مستشفى أبن الهيثم التعليمي للعيون . ح ـــ مدير هيئة المراكز التخصصية في وزارة الصحة . ط ـــ ممثل عن المستشفيات الأهلية لزراعة الكلى والأعضاء البشرية والأنسجة ترشحه نقابة الأطباء . ثانيا – تتولى اللجنة المهام الاتية : أ – اعداد الخطط لتطوير عمليات زرع الاعضاء البشرية و التوسع في اجرائها . ب – تنظيم عمليات زرع الاعضاء و الانسجة البشرية . ج – الاشراف و الرقابة على المستشفيات و المراكز الطبية المرخص لها اجراء عمليات زرع الاعضاء . د – تشكيل لجان طبية مختصة من (3) ثلاثة اطباء او اكثر بضمنهم طبيب اختصاص بالجهاز عصبي لاثبات حالة موت الدماغ في المستشفيات و المراكز الطبية المجازة باجراء عمليات زرع الاعضاء .
المادة 3
المادة 3 أولا- لوزير الزراعة ايجار مساحات لاتزيد على (50) خمسين دونماً للمشمولين بأحكام هذا القانون لإقامة مشاريع زراعية بشقيها النباتي والحيواني . ثانيا- يتولى المصرف الزراعي التعاوني بالتنسيق مع وزارة الزراعة تسليف المستأجرين المشمولين بأحكام هذا القانون السلف اللازمة لإقامة مشاريعهم الزراعية وفق ضوابط واليات منح القروض . ثالثا- يلتزم المستأجر بما يأتي : أ ـ تسلم مساحة الأرض الزراعية المخصصة له خلال [3] ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الإيجار وبخلافه يعد عقد الإيجار مفسوخا . ب ـ استغلال الأرض الزراعية المستأجرة للإغراض التي استؤجرت من اجلها. جـ ـ استخدام الطرق والأساليب العلمية الحديثة في استغلال مساحة الأرض الزراعية المخصصة له. د ـ عدم الأضرار بالأرض المستأجرة. رابعا- يعفى المستأجر للارض الزراعية من خريجي كليات الزراعة أو الطب البيطري او معاهد الزراعة والبيطرة واعداديات الزراعة من دفع بدلات الإيجار للسنتين الاولى والثانية من مدة الإيجار.
المادة 3
المادة 3 اولا – يتالف اعضاء النادي من : 1- المؤسسين. 2- الاعضاء المرشحين من الهيئة المؤسسة. 3- طالبي الانتماء الذين يتم قبولهم في عضوية النادي وفق القانون وبموجب استمارة خاصة بطلب الانتماء تعدها اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية. 4- الاعضاء المنتسبين من الاحداث الذين يتم قبولهم وفق هذا القانون. 5- اعضاء الشرف الذين يمنحهم النادي العضوية لخدماتهم او مساعداتهم القيمة للنادي. ثانيا – يشترط في العضو العامل ان يكون : 1 – عراقي الجنسية. 2– لا يقل عمره عن 18 سنة. 3– غير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف. ثالثا – يشترط في العضو المشارك ان يكون من الاحداث الذين تتراوح اعمارهم بين الثامنة والسابعة عشرة سنة. رابعا يجوز قبول رعايا الاقطار العربية وغير العربية اعضاء مشاركين على ان تتوفر فيهم الشروط الواردة في الفقرتين 2 و3 من البند ثانيا من هذه المادة خامسا – لا يحق للعضو المشارك الانتخاب والتصويت او الترشيح لعضوية الهيئة الادارية.(2)
المادة 3
المادة 3 تلغى عبارة (وفق المادتين 18، 19) الواردة في صدر الفقرة (1) من المادة الخامسة والعشرين من القانون .
المادة 3
المادة 3: يسري هذا القانون على الشركات المختلطة والشركات الخاصة وجميع المستثمرين، وتنطبق نصوصه على البنوك ما دامت لا تتعارض مع الاوامر الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الامر رقم 40 الذي تم بموجبه اصدار قانون البنوك، والامر رقم 18 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة الذي يحدد الاجراءات الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة. يطبق هذا القانون على صفقات الاسهم وشركات الاستثمار المالي وشركات التأمين واعادة التأمين بقدر عدم تعارضه مع التشريعات المطبقة على تلك الصفقات والكيانات او مع اختصاص سلطات الدولة المعنية بتلك القطاعات. تستند قرارات مسجل الشركات (“المسجل” فيما بعد) الى هذا القانون، ولا تتخذ على اساس الخطط الاقتصادية او سياسة التنمية. وبصفة عامة، لن تمنع القرارات المتخذةمن قبل المسجل طرفا ثالثا من مطالبة المسؤولين عن خرق هذا القانون بدفع تعويض عن ما تعرض له من ضرر نتيجة خرق هؤلاء المسؤولين لهذا القانون.