أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يضاف ما يلي الى البند (اولا) من المادة الاولى من قانون شركات المقاولات رقم 66 لسنة 1987. ح - شركة التحرير للمقاولات. ط - شركة الانفال للمقاولات.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 توزع الارباح المعدة للتوزيع للشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة والمشاريع الصناعية الفردية المشمولة ب قانون التنمية الصناعية والمشاريع الصناعية الحكومية والشركات والمؤسسات التابعة للمؤسسة الاقتصادية المنصوص عليها في قانون المؤسسة الاقتصادية على الوجه الاتي : ا – 75 % توزع على المساهمين او على مالكي المشروع ب - 25% تدفع لمؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، وتوزع ايراداتها وفقا لاحكام المادة 108 من القانون رقم 39 لسنة 1971.(1)

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يراد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون : الشركة – شركة النقل البحري العراقية الشركات والوكالات البحرية الاهلية – فروع الشركات الاجنبية ووكالات الملاحة البحرية المسجلة في العراق والتي كانت تمارس اعمال الوكالات البحرية قبل صدور قانون الوكالات البحرية رقم 46 لسنة 1969 . الموظف – الموظف او المستخدم في شركة النقل البحري العراقية .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يصدق عقد تاسيس الشركة العربية العراقية لتنمية الثروة الحيوانية المرفق بهذا القانون الموقع عليه في بغداد من قبل ممثل الجمهورية العراقية وممثل الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية في اليوم الثامن عشر من رجب عام الف واربعمائة وثلاثة هجرية الموافق لليوم الاول من ايار عام 1983.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى المادة الخامسة من قانون التامين الالزامي للسفن النهرية رقم (25) لسنة 1973، ويحل محلها ما ياتي : ­ المادة الخامسة ­ تنتهي مدة التامين في سائر وثائق التامين الالزامي الصادرة وفق احكام هذا القانون، في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من كل سنة، ويمتد التامين تلقائيا، حتى نهاية الشهر الذي يليه، على ان يسري التامين الجديد الذي يجري خلال هذه المدة ابتداء من اليوم التالي لانتهاء مدة التامين السابقة .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص البند (ثانيا) من المادة (11) من قانون الشركات العامة المرقم بـ (22) لسنة 1997 ويحل محله ما يأتي : ثانيا ــ تستبعد الارباح والخسائر الرأسمالية واية ارباح او خسائر ناجمة عن النشاط غير العادي للشركة من الربح الصافي لاغراض توزيع حصة العاملين .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تؤمم الحصة الشائعة العائدة الى كل من شركة ستندرد اويل نيوجرسي – اكسون – وشركة موبيل اويل كوربوريشن الامريكيتين المالكتين لشركة استثمار الشرق الادنى والبالغة 23.75% من عمليات شركة نفط البصرة المحدودة في العراق وتؤول الى الدولة ملكية الحصة المذكورة وكل ما يتعلق بها من حقوق في العمليات المذكورة بصورة عامة في ذلك المنشات ومرافق التحري والحفر وانتاج النفط الخام والغاز والمعالجة والتجميع والضخ والنقل والتصفية والتخزين وخطوط الانابيب الرئيسية والحقلية والبحرية ومرافق التصدير البرية والبحرية الاخرى بضمنها نصيب الحصة المذكورة في منشات الميناء العميق في /خور العمية/ وكذلك ما تملكه شركتا /ستاندرد اويل نيوجرسي اكسون/ وموبيل اويل كوربوريشن من حقوق واموال في العراق.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1: يهدف هذا القانون الى: 1 – تنظيم الشركات، 2 – حماية الدائنين من الاحتيال، 3 – حماية حاملي الاسهم من تضارب المصالح ومن سوء تصرف مسؤولي الشركة ومالكي اغلبية الاسهم فيها والمسيطرين على شؤونها فعلاي، 4 – تعزيز توفير المعلومات الكاملة للملاك المتعلقة بقرارات تؤثر على استثماراتهم وشركتهم:.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1: يهدف هذا القانون الى: 1 – تنظيم الشركات، 2 – حماية الدائنين من الاحتيال، 3 – حماية حاملي الاسهم من تضارب المصالح ومن سوء تصرف مسؤولي الشركة ومالكي اغلبية الاسهم فيها والمسيطرين على شؤونها فعلاي، 4 – تعزيز توفير المعلومات الكاملة للملاك المتعلقة بقرارات تؤثر على استثماراتهم وشركتهم:.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يُلغى البند (خامساً) من المادة (11) من قانون الشركات العامة رقم(22) لسنة 1997 المعدل ويحل محله ما يأتي : (( لمجلس الوزراء زيادة أو تخفيض النسب الواردة في البندين ( ثالثاً) و(رابعاً) من هذه المادة وله صرفها على الشركات المشمولة بأحكام هذا القانون ومن حصة وزارة المالية حصرا من خلال ارباح الشركات المتحققة في ضوء نتائج النشاط والظروف الاقتصادية)) .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى المادة الثانية من القانون رقم 194 لسنة 1970 ويحل محلها ما ياتي: المادة الثانية ـ يتشكل مجلس ادارة المشروع من سبعة اعضاء على الاكثر يكون من بينهم عضوان يمثلان العمال ترشحهما النقابة المختصة بموافقة الاتحاد العام لنقابات العمال وعضو يمثل الموظفين في المشروع يتم انتخابه من قبلهم تحت اشراف الوزارة. وتكون مدة العضوية في المجلس سنتين قابلة للتجديد.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يعدل نص الفقرة اولا من المادة 12 من قانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980 ويقرا على الوجه الاتي: اولا – استثناء من احكام هذا القانون، تطبق اتفاقية بطاقة التامين الموحدة البرتقالية عن سير السيارات عبر البلاد العربية المصدقة بالقانون رقم 140 لسنة 1975 والاتفاقية الموحدة للبطاقة العالمية الخضراء لتامين السيارات.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون : الوزير : الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة الوزارة : الوزارة المختصة او الجهة غير المرتبطة بوزارة الشركة العامة : الوحدة الاقتصادية الممولة ذاتيا والمملوكة للدولة بالكامل التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري وتعمل وفق اسس اقتصادية . المسجل : مسجل الشركات في دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 اولا : تسري احكام هذا القانون على الشركات الامنية الخاصة العراقية و فروع الشركات الاجنبية و العاملين فيها . ثانيا : يقصد بالشركة الامنية الخاصة هي الشركة العراقية او فروع الشركة الاجنبية التي تقوم بعمل يتمثل بتقديم خدمات الحماية الامنية لمن يطلبها من الاشخاص الطبعيين و المعنويين لقاء اجر .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تضاف الفقرة الاتية الى المادة 7 من القانون وتكون الفقرة ثالثا لها : ثالثا – ا – للمؤمن حبس التعويض المقرر بالفقرة اولا من هذه المادة عند تحقق احدى حالات الرجوع المنصوص عليها في المادة الثامنة، ما لم يقدم المتضرر كفالة قانونية تقبلها المحكمة المختصة. ب – على المؤمن اقامة دعوى الرجوع خلال ستين يوما من تاريخ اكتساب قرار اللجنة الخاصة بتقدير التعويض درجة البتات. ج – يصرف التعويض في احدى الحالات الاتية : 1- اذا لم يقم المؤمن الدعوى خلال المدة المنصوص عليها في البند ب من هذه الفقرة. 2- اذا صدر حكم بات بان المؤمن غير محق في الرجوع. 3- اذا قدم المتضرر كفالة قانونية تقبلها المحكمة المختصة. د – يسري حكم البند ا من هذه الفقرة على دعاوى الرجوع التي لم يصدر فيها قرار بات.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص البند ثانيا من المادة 11 من قانون الشركات العامة المرقم بـ 22 لسنة 1997 ويحل محله ما ياتي : ثانيا - تستبعد الارباح والخسائر الراسمالية واية ارباح او خسائر ناجمة عن النشاط غير العادي للشركة من الربح الصافي لاغراض توزيع حصة العاملين.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 اولا - الدلالة : عمل ينبغي القائم به تسهيل ابرام عقد من العقود لقاء اجره. ثانيا : الدلال : الشخص الطبيعي او المعنوي، الذي يمتهن الدلالة.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تحل عبارة ( وزير النقل ) محل عبارة ( وزير الاقتصاد ) اينما وردت في قانون تاسيس شركة النقل البحري العراقية المحدودة رقم ( 76 ) لسنة 1952 المعدل والنظام الداخلي لها الصادر بموجبه.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تؤمم حصة شركة النفط الملكية الهولندية البالغة 60 بالمائة من الحصة الشائعة لشركة نفط شل المحدودة في عمليات شركة نفط البصرة المحدودة في العراق. وتؤول الى الدولة ملكية تلك الحصة وكل ما يتعلق بها من حقوق في العمليات المذكورة بصورة عامة بما في ذلك المنشات ومرافق التحري والحفر وانتاج النفط الخام والغاز والمعالجة والتجميع والضخ والنقل والتصفية والتخزين وخطوط الانابيب الرئيسية والحقلية والبحرية ومرافق التصدير البرية والبحرية الاخرى بضمنها نصيب الحصة المذكورة في منشات الميناء العميق في خور العمية وكذلك جميع ما يصيب تلك الحصة من حقوق واموال في العراق.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يشطب المبلغ (3756793 .110 ) ثلاثة ملايين وسبعمائة وستة وخمسون الفا وسبعمائة وثلاثة وتسعون دينارا ومائة وعشرة فلسا من سجلات مصلحة المحطات الزراعية الميكانيكية العامة ( الملغاة ) ومن سجلات شركة الحفر والمقاولات العامة عن ديون مترتبة بذمة الاولى لحساب الثانية .