أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 أولا :تسري أحكام هذا القانون على العمال في القطاعات المختلط والخاص والتعاوني والعاملين لحسابهم الخاص والمشمولين بأحكام قانون العمل والعاملين في دوائر الدولة والقطاع العام غير المثبتين على الملاك الدائم . ثانيا : تسري أحكام فرع ضمان التقاعد على العمال العراقيين العاملين خارج العراق حسب اختيارهم دون الإخلال بأحكام اتفاقيات العمل الدولية والعربية التي تنظم حالات الازدواج في الشمول بأحكام الضمان الاجتماعي . ثالثا : تسري أحكام فروع الضمان الاجتماعي على : ‌أ- العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب العمل . ‌ب- العاملين في العمل غير المنظم . ‌ج- أفراد أسرة صاحب العمل (الزوج والزوجة والأبناء وأصوله وفروعه الذين يعملون في مشاريعه) . ‌د- العاملين العراقيين لدى الهيئات الدبلوماسية والمنظمات والشركات العاملة في العراق .

مادة 3

متن المادە :

مادة 3 قبول وتشجيع وحماية الاستثمارات 1- يقوم كل من الطرفين المتعاقدين بقبول وتشجيع وخلق ظروف أكثر رعاية للاستثمارات التي يقوم بها مستثمرو الطرف المتعاقد الآخر في إقليمه وطبقاً لحقوقه الممنوحة له بقوة قوانينه 0 2- تمنح الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون من طرف متعاقد في اقليم الطرف المتعاقد الاخر معاملة عادلة ومنصفة وتتمتع بالحماية والأمان الكاملين , على نحو يتوافق مع قوانينه وانظمته واحكام هذه الاتفاقية 0 3- لن يقوم أي من الطرفين المتعاقدين بأي شكل كان باتخاذ إجراءات تعسفية أوتمييزية تؤدي إلى الاضرار بادارة وصيانة واستخدام والتمتع أو التصرف بالأستثمارات في اقليم مستثمري الطرف المتعاقد الاخر ولن تخضع استثمارات مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين عند التأسيس لمتطلبات أداء إضافية والتي قد تعوق اوتقيد استعمالها وإدارتها والتصرف بها وتشغليها وتوسعها وبيعها أو أي تصرف اخر .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 انشاء اللجنة الحكومية المشتركة 1- لغرض تنفيذ اهداف هذه الاتفاقية , ينشأ الطرفان المتعاقدان اللجنة العراقية – الارمينية الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي (المشار اليها فيما بعد ب "اللجنة" ) 2- تضم اللجنة ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية من الطرفين المتعاقدين . 3- تجتمع اللجنة سنويا او عند الضرورة بالتناوب في عاصمتي كلا البلدين , وفي نهاية كل اجتماع يتم التوقيع على المحضر المشترك للجنة المشتركة من قبل رئيسي الجانبين . 4- يمكن للجنة ان تدعو ممثلين عن القطاع الخاص ورجال الاعمال من كلا الطرفين المتعاقدين للمشاركة في اعمالها .

المادة (3)

متن المادە :

المادة (3) اولاً : يتضمن التعاون القانوني والقضائي ما ياتي : أ: تبليغ الاوراق والوثائق القضائية . ب. تنفيذ طلبات الانابة القضائية فيما يتعلق بسماع المتقاضين والشهود وتلقي تقارير الخبراء ومناقشتهم واجراء المعاينة وجمع وحفظ وتقديم الادلة . جـ . الاعتراف وتنفيذ القرارات والاحكام القضائية . د. تبادل المعلومات حول التشريعات النافذة في كلا الطرفين والمطبوعات والبحوث والمجلات القانونية والمجموعات التي تنشر الاحكام والاجتهادات القضائية والمعلومات المتعلقة بالجهات القضائية واساليب ممارسة العمل فيها . هـ . تبادل الزيارات والخبرات والدراسات المشتركة في الميادين القانونية والقضائية . ثانياً : ينفذ الطرفان المتعاقدان الاجراءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية من خلال السلطة القضائية في الجمهورية الاسلامية الايرانية ومجلس القضاء الاعلى ووزارة العدل في جمهورية العراق . ثالثاً : تعفى الطلبات او المستندات المرسلة تطبيقاً لاحكام هذه الاتفاقية من أي تصديق او أي اجراء مشابه . رابعاً : يجب ان تكون المستندات موقعاً عليها من الجهة المختصة باصدارها ومختومة بختمها فان تعلق الامر بصور منها وجب ان تحمل تصديق الجهة المختصة بما يفيد مطابقتها للاصل .

المادة 3 من المعاهدة (المجال)

متن المادە :

المادة 3 المجال تختص هذه المعاهدة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يعدل تسلسل المواد (21، 22، 23) من القانون ويعتبر تسلسلها (16 و17 و18) على التوالي .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 مصادر الامداد بالزئبق والتجارة فيه 1- لأغراض هذه المادة : (أ‌) تشمل الاشارات الى "الزئبق" خلائط الزئبق مع مواد اخرى بما في ذلك سبائك الزئبق التي لايقل تركيز الزئبق فيها عن 95 في المائة من وزنها . (ب‌) "مركبات الزئبق" وتعني (اول) كلوريد الزئبق (المعروف ايضا باسم الكالوميل) و(ثاني) اكسيد الزئبقيك و (ثاني) كبريتات الزئبقيك ونترات الزئبقيك وفلز الزنفجر وسلفيد الزئبق . 2- ولاتطبق احكام هذه المادة على مايلي : (أ‌) كميات الزئبق او مركبات الزئبق التي ستستخدم في البحوث على نطاق مختبري او كمعيار مرجعي . (ب‌) الكميات النزرة من الزئبق او مركبات الزئبق الموجودة بطبيعتها في المنتجات المعدنية مثل الفلزات او الخامات او المنتجات المعدنيه غير المحتوية على الزئبق بما في ذلك الفحم او المنتجات المشتقة من هذه المواد والكميات النزرة غير المقصودة في المنتجات الكيميائيه او (ج) المنتجات المضاف اليها الزئبق . 3- لا يسمح أي طرف بتعدين الزئبق الاولي الذي لم يكن يجري على اراضيه وقت دخول الاتفاقيه حيز النفاذ بالنسبه له . 4- لا يسمح أي طرف الا بتعدين الزئبق الاولي الذي كان يجري على ارضيه وقت دخول الاتفاقيه حيز النفاذ بالنسبه له لفترة تصل الى خمسة عشر عاما بعد ذلك التاريخ وخلال هذه الفترة لا يستخدم الزئبق الناتج عن عملية التعدين هذه الا في صناعة المنتجات المضاف اليها الزئبق عملا بالمادة 4 وفي عمليات التصنيع وفقا للمادة 5 او يتم التخلص منها عملا بالمادة 11 باستخدام عمليات لاتؤدي الى استرداد او اعادة تدوير او استخلاص او اعادة الاستخدام المباشر او الاستخدامات البديله . 5- ويتعين على كل طرف ان : (أ‌) يسعى الى تحديد كل كمية على حدة من مخزونات الزئبق او مركبات الزئبق تزيد على 50 طنا متريا بالاضافه الى مصادر الامداد بالزئبق التي تتولد عنها مخزونات تزيد على 10 اطنان مترية سنويا والموجودة على اراضيه (ب‌) يتخذ تدابير تكفل اذا ما قرر الطرف توافر فائض الزئبق نتيجة وقف تشغيل مرافق انتاج الكلورين والقلويات التخلص من هذا الزئبق وفقا للمبادئ التوجيهيه للادارة السليمة بيئيا المشار اليها في الفقرة 3 (أ) من المادة 11 باستخدام عمليات لا تؤدي الى استرداد او اعادة تدوير او استخلاص او الاستخدام المباشر او الاستخدامات البديله . 6- ولايسمح أي طرف بتصدير الزئبق الا : (أ‌) الى طرف زود الطرف المصدر بمواففقته الخطيه وليس الى أي غرض سوى : "1" استخدام سمح به للطرف المستورد بموجب هذه الاتفاقيه او "2" لغرض التخزين المؤقت السليم بيئيا على النحو المبين في المادة 10 او (ب‌) الى غير طرف زود الطرف المصدر بموافقته الخطيه بما فيها شهادة تثبت ان : "1" لدى غير الطرف تدابير تكفل حماية صحة الانسان والبيئة وتكفل امتثالها الاحكام المادتين 10 و11. "2" وان هذا الزئبق سوف يستخدم فقط استخداما مسموحا به لطرف بموجب هذه الاتقافية او من اجل التخزين المؤقت السليم بيئيا على النحو المبين في المادة 10 7- يجوز للطرف المصدر ان يعتمد على اخطار عام مقدم الى الامانه من الطرف المستورد او من الدولة غير الطرف باعتبار ذلك الموافقة الخطية المطلوبة بمقتضى الفقرة 6 وينبغى ان يوضح هذا الاخطار العام او شروط واحكام يقدم الطرف المستورد او غير الطرف بمقتضاها موافقته ويجوز لذلك الطرف او غير طرف في أي وقت الغاء هذا الاخطار و على الامانه ان تحتفظ بسجل عام لجميع الاخطارات من هذا النوع . 8- لا يسمح أي طرف باستيراد الزئبق من غير طرف سيقدم له موافقته الخطيه ما لم يكن غير الطرف قد قدم شهادة بان ذلك الزئبق ليس من مصادر محددة على انها مصادر غير مسموع بها بموجب الفقرة 3 او الفقرة 5 (ب) . 9- يجوز للطرف الذي يقدم اخطارا عاما بالموافقه بموجب الفقرة 7 ان يقرر عدم تطبيق الفقرة 8 شريطة ان يكون لديه على تقييدات شاملة على تصدير الزئبق وان يتخذ تدابير محلية لكفالة ان يدار هذا الزئبق المستورد بطريقه سليمة بيئيا وعلى الطرف ان يقدم اخطارا بهذا القرار الى الامانه يتضمن معلومات تصف قيوده على الصادرات والتدابير التنظيميه المحليه فضلا عن معلومات عن كميات الزئبق والبلدان منشأ الزئبق المستورد من غير الاطراف وعلى الامانه ان تحتفظ بسجل عام لجميع الاخطارات من هذا النوع وتقوم لجنة التنفيذ والامتثال باستعراض وتقييم أي اخطارات ومعلومات داعمه عملا بالمادة 15 ويجوز ان تقدم توصيات حسب الاقتضاء الى مؤتمر الاطراف . 10- يظل الاجراء المبين في الفقرة 9 متاحا لحين اختتام الاجتماع الثاني لمؤتمر الاطراف ولا يتاح بعد ذلك الوقت ما لم يقرر مؤتمر الاطراف خلاف ذلك باغلبية بسيطة من الاطراف الحاضرين المصوتين باستثناء ما يتعلق بطرف قدم اخطارا بموجب الفقرة 9 قبل نهاية الاجتماع الثاني لمؤتمر الاطراف 11- ينبغي لكل طرف ان يدرج في تقاريره المقدمه عملا بالمادة 21 معلومات تبين استسفاء الاشتراطات الواردة في هذه المادة . 12- يقدم مؤتمر الاطراف في اجتماعه الاول مزيدا من التوجيهات فيما يتعلق بهذه المادة وخصوصا فيما يتعلق بالفقرة 5 (أ) والفقرتين 6و8 ويضع ويعتمد مضمون الشهادة المطلوب المشار اليه في الفقرتين 6 (ب) و8 . 13- على مؤتمر الاطراف ان يقيم ما اذا كانت التجارة في مركبات زئبق محددة تخل خطرا بهدف هذه الاتفاقيه وان ينظر فيما اذا كان ينبغي اخضاع مركبات زئبق محددة للفقرتين 6و8 من خلال ادراجها في مرفق اضافي يعتمد عملا بالمادة 27 .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تضاف عبارة (او التخفيف المنصوص عليهما)، بعد عبارة (من يستفيد من العفو) الواردة في مطلع الفقرة الثالثة من مادة 2 من القانون .

المادة -3-

متن المادە :

المادة -3- تحرر السلع المتبادلة بين البلدين من كافة القيود غير الجمركية المفروضة على الاستيراد في كلا البلدين ، ولا يجوز فرض أي قيود جديدة بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يهدف هذا القانون الى ماياتي :- اولا ــ منع عودة حزب البعث تحت أي مسمى الى السلطة أو الحياة السياسية ومنع قياداته ورموزه من تشكيل حزب أو ممارسة أي نشاط سياسي وعدم السماح له في ان يكون ضمن التعددية السياسية و الحزبية في العراق. ثانيا ــ حظر الكيانات والاحزاب والتنظيمات السياسية التي تتبنى افكارا أو توجيهات تتعارض مع مبادئ الاسلام والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة. ثالثا ــ حظر الكيانات والاحزاب والتنظيمات السياسية التي تتعارض اهدافها أو انشطتها مع مبادئ الاسلام والدستور. رابعا ــ تحديد وتنظيم الاجراءات والجزاءات الكفيلة بتنفيذ الحظر المشار اليه في هذه المادة ومعاقبة المخالفين لاحكام القانون.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تعدل الفقرة "2" من المادة الرابعة من القانون على الوجه الاتي : "كل مال حصل عليه شخص طبيعي او معنوي بعد العمل بهذا القانون عن طريق تواطئه مع شخص ممن ذكروا في المادة الاولى على استغلال وظيفته او مركزه" .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يلغى نص المادة (السابعة) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة السابعة – تحفظ ثلاث نسخ من ختم جمهورية العراق واحدة منها في ديوان رئاسة الجمهورية لتختم بها القوانين والمراسيم الجمهورية والوثائق الرسمية ونحوها من الأوراق التي ينص عليها بنظام او جرت التقاليد على وجوب ختمها بختم جمهورية العراق وأخرى في مجلس النواب لتختم بها الأوامر النيابية وأخرى في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتختم بها المعاهدات والأنظمة والقرارات .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يحدد الوزير مقر كل شركة وهيئة حسب مقتضى الحال ولها فتح فروع داخل القطر وخارجه.

المادة 3

متن المادە :

المادة المادة 3 (1) [ البيانات أو العناصر الواردة في الطلب أو المشفوعة به ؛ والرسم ] (‌أ) يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي تضمين الطلب بعض البيانات أو العناصر التالية أو كلها ؛ "1" التماس للتسجيل ؛ "2" واسم مودع الطلب وعنوانه ؛ "3" واسم دولة يكون مودع الطلب من مواطنيها إذا كان من مواطني دولة ما ، و اسم دولة يكون لمودع الطلب فيها محل إقامة ، أن وجد ، واسم دولة تكون لمودع الطلب فيها منشاة صناعية أو تجارية حقيقة وفعالة ، إن وجدت "4" وإذا كان مودع الطلب شخصاً معنوياً ، الطابع القانوني لذلك الشخص والدولة وكذلك الوحدة الإقليمية ، عند الاقتضاء ، داخل تلك الدولة التي نظم بناء على قانونها الشخص المعنوي المذكور؛ "5" وإذا كان لمودع الطلب ممثل ، اسم ذلك الممثل وعنوانه ؛ "6" وعنوان للمراسلة ، إذا كان ذلك العنوان مطلوباً وفقاً للمادة 4(2)(ب) ؛ "7" وإذا كان مودع الطلب يرغب في الاستفادة من أولوية طلب سابق ،إقرار يطالب فيه بأولوية ذلك الطلب السابق ، مع البيانات والإثباتات المؤيدة لإقرار الأولوية والتي يجوز اقتضاؤها بناء على المادة 4 من اتفاقية باريس ؛ "8" وإذا كان مودع الطلب يرغب في الاستفادة من أية حماية ناجمة عن عرض سلع أو خدمات في معرض ما ، إعلان بذلك مشفوع ببيانات مؤيدة لذلك الإعلان ، كما يقتضي قانون الطرف المتعاقد ؛ "9" وتصوير واحد على الأقل للعلامة ، كما هو مقرر في اللائحة التنفيذية ؛ "10" وبيان يبين ، عند الاقتضاء وكما هو مقرر في اللائحة التنفيذية ، نوع العلامة فضلاً عن أية مقتضيات محددة تنطبق على ذلك النوع من العلامات ؛ "11" وبيان يبين ، عند الاقتضاء وكما هو مقرر في اللائحة التنفيذية ، أن مودع الطلب يرغب في أن تسجل العلامة وتنشر بالحروف والأرقام المعيارية التي يستعملها المكتب ؛ "12" وبيان يبين ، عند الاقتضاء وكما هو مقرر في اللائحة التنفيذية ، أن مودع الطلب يرغب في المطالبة بلون كسمة مميزة للعلامة ؛ "13" ونقل حرفي للعلامة أو لبعض أجزاء العلامة ؛ "14" وترجمة للعلامة أو لبعض أجزاء العلامة ؛ "15" وأسماء السلع أو الخدمات المطلوب تسجيلها ‘ مجموعة وفقاً لأصناف تصنيف نيس ، على أن تكون كل مجموعة مسبوقة برقم الصنف الذي تنتمي إليه تلك المجموعة من السلع أو الخدمات في ذلك التصنيف ومقدمة حسب ترتيب أصناف التصنيف المذكور ؛ "16" وإعلان عن نية الانتفاع بالعلامة ، كما يقتضي قانون الطرف المتعاقد . (ب) يجوز لمودع الطلب أن يودع إعلاناً يفيد الانتفاع الفعلي بالعلامة وإثباتاً لذلك , كما يقتضي قانون الطرف المتعاقد , بدلاً من إعلان نية الانتفاع بالعلامة المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) "16" أو بالإضافة إليه . (ج) يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي دفع رسوم عن الطلب للمكتب . (2) [طلب واحد لسلع وخدمات تندرج في عدة أصناف] يجوز أن يتعلق طلب واحد بذاته بعدة سلع أو خدمات أو بعدة سلع وخدمات , سواء أكانت منتمية إلى صنف واحد أو عدة أصناف من تصنيف نيس . (3) [الانتفاع الفعلي] يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي في حالة إيداع إعلان نية الانتفاع وفقاً للفقرة (1) (أ) "16" أن يقدم مودع الطلب إلى المكتب ما يثبت الانتفاع الفعلي بالعلامة , كما يقتضي قانونه , خلال مهلة محددة في ذلك القانون وشرط مراعاة المهلة الدنيا المقررة في اللائحة التنفيذية . (4) [حظر أية مقتضيات أخرى] لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يطالب بأن يستوفي الطلب أية مقتضيات خلاف المقتضيات المشار إليها في الفقرتين (1) و (3) وفي المادة 8 . وبصورة خاصة , لا يجوز اقتضاء ما يلي ذكره فيما يتعلق بالطلب ما دام قيد النظر : "1" تقديم أية شهادة أو مستخرج من السجل التجاري ؛ "2" وبيان بأن مودع الطلب يمارس نشاطاً صناعياً أو تجارياً , فضلاً عن تقديم إثبات لذلك؛ "3" وبيان بأن مودع الطلب يمارس نشاطاً له صله بالسلع والخدمات المبينة في الطلب , فضلاً عن تقديم إثبات لذلك؛ "4" وتقديم إثبات يفيد أن العلامة مسجلة في سجل علامات طرف متعاقد آخر أو دولة طرف في اتفاقية باريس دون أن تكون طرفاً متعاقداً , إلا إذا كان مودع الطلب يطالب بتطبيق المادة 6(خامسا) من اتفاقية باريس . (5) [الإثبات] يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي تقديم الإثبات إلى المكتب أثناء فحص الطلب , في الحالة التي قد يكون فيها للمكتب شك معقول في صحة أي بيان أو عنصر وارد في الطلب .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 على مجلس الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة قاعدة (3)

متن المادە :

المادة قاعدة (3) عدم مراعاة القواعد اولا : للخصم تقديم طلباته القائمة على اساس مخالفة القانون او هذه القواعد الى المحكمة باسرع وقت ممكن وعلى المحكمة ان تستجيب لطلباته اذا ثبت لها ما ادّعاه وما طلبه . ثانيا : تتحدّد الاستجابة المقررة بموجب هذه المادة فيما تراه المحكمة الجنائية العراقية العليا تلبية لمقتضيات المبادئ الجوهرية للعدالة.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 للديوان اعتماد كافة الوسائل اللازمة لتحقيق اهدافه وفقاً لأحكام هذا القانون وطبقاً لاحكام القوانين المرعية الاخرى والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها .

المادة مرفق 3 اتفاقية

متن المادە :

المادة مرفق 3 اتفاقية 1 H1 المواد القابلة للانفجار المادة القابلة للانفجار مادة أو نفاية ( أو مزيج من مواد أو نفايات ) صلبة أو سائلة قادرة بذاتها على أن تنتج بواسطة تفاعل كيميائي غازاً على درجة من الحرارة وتحت قدر من الضغط وبسرعة تؤدي الى إلحاق الضرر بالوسط المحيط . 3 H3 السوائل القابلة للاشتعال الصفتان “flammable” و”In flammable” مترادفتان في المعنى وهو "قابل للاشتعال" . والسوائل القابلة للاشتعال هي سوائل، أو مزائج من سوائل، أو سوائل تحتوي على مواد صلبة في محلول أو متعلق ( مثل أنواع الطلاء والورنيش وطلاء اللك وما الى ذلك، على ألا تشمل المواد أو النفايات التي صنفت تصنيفاً مختلفاً بسبب خطورة خواصها ) تطلق بخاراً قابلاً للاشتعال في درجات حرارة لا تزيد عن 60,5م في اختبار الكأس المغلق، أو لا تزيد عن 65,6 م في اختبار الكأس المغلق، أو لا تزيد عن 65,6 م في اختبار الكأس المفتوح . ( وحيث أن نتائج اختبارات الكأس المفتوح واختبارات الكأس المغلق ليست متماثلة تماماً وأن النتائج الفردية لنفس الاختبار تتباين هي ذاتها في كثير من الأحيان، فإن أي نظام يختلف عن الرقمين المذكورين أعلاه بهدف أخذ تلك الفروق في الاعتبار يكون متفقاً مع روح هذا التعريف ) . 1 ــ 4 H4-1 المواد الصلبة القابلة للاشتعال هي المواد الصلبة، أو النفايات الصلبة عدا المصنفة بوصفها متفجرات، والتي تكون قابلة للاحتراق بسهولة خلال عمليات النقل أو التي قد تتسبب أو تسهم، عن طريق الاحتكاك في اندلاع حريق . 2 ــ 4 H4-2 المواد أو النفايات المعرضة للاحتراق التلقائي المواد أو النفايات المعرضة للسخونة التلقائية في الظروف العادية أثناء النقل، أو المعرضة للسخونة عند ملامسة الهواء، فتكون عندئذ قابلة للاشتعال . 3 ــ 4 H4-3 المواد أو النفايات التي تطلق غازات قابلة للاشتعال عند ملامسة الماء . المواد أو النفايات المعرضة لأن تصبح قابلة للاشتعال تلقائياً أو لأن تطلق غازات قابلة للاشتعال بكميات خطيرة عند تفاعلها مع الماء . 1 ــ 5 H5-1 المؤكسدات هي مواد قد لا تكون هي نفسها قابلة للاحتراق بالضرورة، ولكنها بصفة عامة قد تتسبب أو تسهم في احتراق المواد الأخرى عن طريق انتاج الأوكسيجين . 2 ــ 5 H5-2 البروكسيدات العضوية المواد العضوية التي تحتوي على البنية ثنائية التكافؤ ــ 1 ــ أ ــ مواد غير مستقرة حرارياً وقد تتعرض لتحلل متسارع ذاتياً طارد للحرارة . 1 ــ 6 H6-1 المواد السامة ( ذات الآثار الحادة ) المواد أو النفايات التي قد تسبب الوفاة أو إصابة خطيرة أو قد تلحق الضرر بصحة الانسان إذا ابتلعت أو استنشقت أو لامست الجلد . 2 ــ 6 H6-2 المواد المعدنية المواد أو النفايات المحتوية على كائنات دقيقة قادرة على الحياة أو على تكسيناتها المعروفة بتسبيبها للمرض لدى الحيوان أو الانسان أو المشتبه في تسبيبها له . 8 H8 المواد الأكالة المواد أو النفايات التي تسبب، عن طريق تفاعل كيميائي، ضرراً جسيماً قد يمكن أو لا يمكن علاجه عند ملامستها للأنسجة الحية، أو التي قد تؤدي، في حالة تسربها، الى إلحاق ضرر مادي ببضائع أخرى أو بوسائل النقل أو حتى الى تدميرها، وقد تسبب أيضاً مخاطر أخرى . 9 H10 إطلاق غازات سامة عند ملامسة الهواء أو الماء . المواد أو النفايات التي يمكن أن تطلق غازات سامة بكميات خطيرة عند تفاعلها مع الهواء أو الماء . 9 H11 المواد التكسينية ( ذات الآثار المتأخرة أو المزمنة ) المواد أو النفايات التي قد ينطوي استنشاقها أو ابتلاعها أو نفاذها من الجلد على آثار متأخرة أو مزمنة، من بينها التسبب في السرطان . 9 H12 المواد السامة للبيئة المواد أو النفايات التي يسبب أو قد يسبب اطلاقها أضراراً مباشرة أو مؤجلة للبيئة بفعل تراكمها في الكائنات الحية و / أو آثارها السامة على النظم الاحيائية . 9 H13 المواد القادرة، بوسيلة ما، بعد التخلص منها، على انتاج مادة أخرى، ومن أمثلتها المواد التي قد تنتج عن الرشح وتكون متميزة بأي من الخواص المدرجة أعلاه . اختبارات لم يتم بعد توثيق المخاطر المحتملة التي تسببها أنواع معينة من النفايات توثيقاً كاملاً، ولا توجد اختبارات موضوعية لتحديد هذه المخاطر كمياً . ومن الضروري إجراء مزيد من البحوث من أجل استنباط وسائل لتمييز المخاطر المحتملة لهذه النفايات على الانسان و/ أو البيئة . وقد استحدثت اختبارات قياسية فيما يتعلق بالمواد النقية . ووضعت بلدان أعضاء كثيرة اختبارات وطنية يمكن تطبيقها على المواد المدرجة في المرفق الأول، لتقرير ما إذا كانت لهذه المواد أية خاصية من الخواص الواردة في هذا المرفق . المرفق الرابع عمليات التخلص

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تنزل المحكمة مبلغ (50000) خمسين ألف دينار عن كل يوم يقضيه المحكوم عليه في التوقيف .