أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 أولاً: للمجلس سكرتير عام لاتقل درجته عن الدرجة الاولى حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون يرتبط برئيس المجلس ويعاونه عدد من الموظفين ويتولى ما يأتي : أ – تنظيم مراسلات المجلس . ب – متابعة المواضيع المنصوص عليها في المادتين (5) و (6) من هذا القانون. ج – الاشراف على تنظيم وتبويب قرارات المجلس. د – تهيئة اوليات القضايا المعروضة على الهيأة العامة ويكون مقرراً لها. ثانياً – يتكون المجلس من التشكيلات الآتية: أ – قسم الشؤون الادارية والمالية . ب – قسم مصادر التشريعات . ج – قسم نظم المعلومات. د – قسم ادارة المحكمة الادارية العليا. هـ – سكرتارية الهيآت المتخصصة. و – قسم التخطيط والمتابعة. ز – اقسام ادارة محاكم القضاء الاداري في بغداد والمحافظات. ح – اقسام ادارة محاكم قضاء الموظفين في بغداد والمحافظات. ط – قسم التدقيق والرقابة الداخلية. ي – قسم التقاعد . ك – المكتب الفني. ل – مكتب رئيس المجلس. ثالثاً – يتولى السكرتير العام الاشراف على التشكيلات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و(ج) و(د) و(و) و(ط) و(ي) و(ك) و(ل) من البند (ثانياً) من هذه المادة. رابعاً – يدير التشكيلات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(و) و(ز) و(ح) و(ط) و(ي) و(ك) و(ل)من البند ( ثانياَ) من هذه المادة موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في حقل الاختصاص ومن ذوي الخبرة ولديه خدمة لاتقل عن (8) ثماني سنوات. خامساً – تحدد مهام التشكيلات المنصوص عليها في البند (ثانياَ) من هذه المادة وتقسيماتها ومهام هذه التقسيمات بتعليمات يصدرها رئيس مجلس الدولة.(3)

مادده‌ی (3)

متن المادە :

مادده‌ی (3) یه‌كه‌م: موڵك و ماڵی دەوڵەت تەنها بە بڕیاری دەسەڵاتی تایبه‌تمەند، لەكاتی هاتنەدی بەرژەوەندی گشتی دەفرۆشرێت یان بەكرێ دەدرێت، بە مەرجێك لە بڕیارەكەدا جۆر و خەسڵەت و بڕی ئەو موڵك و ماڵە دیاری بكرێت كە بۆ فرۆشتن یان بە كرێدان دادەنرێت. دووه‌م: فرۆشتن یان بەكرێدانی موڵك و ماڵی دەوڵەت، لە ڕێگەی زیادكردنی ئاشكرا، و بەپێی ئەو ڕێكارانەی لەم یاسایەدا دەقنووسكراون ئەنجامدەدرێت، ئەگەر دەقێكی یاسایی پێچەوانە نەبێت.

المادة اسباب الموجبة 3

متن المادە :

المادة اسباب الموجبة 3 لغرض السيطرة على نقل النفايات الخطرة ومنع استيرادها أو تصديرها عبر الحدود وبغية الاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال ومن أجل انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية المذكورة، شُرع هذا القانون .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تلتزم الحكومة العراقية بنتائج الاستفتاء الشعبي العام.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تسعى الوزارة لتحقيق أهدافها بالوسائل الآتية : أولاً : اقتراح وتطوير السياسات الاقتصادية والاجتماعية لمختلف القطاعات لتحقيق التنمية الوطنية . ثانياً : إعداد وتقويم المشاريع الاستثمارية والمشاريع الرأسماليـة السنويـة وخطط التنمية الوطنية المتوسطة والبعيدة المدى بالتنسيق مـع الوزارات والجهـات غير المرتبطة بوزارة والقطاعين الخاص والمختلط ومنظمات المجتمع المدني. ثالثاً : متابعة تنفيذ مشاريع البرامج الاستثمارية وتأمين المستلزمات الفنية والإدارية لرفع كفاءة التنفيذ بالتنسيق المباشر مع الوزارات المعنية والجهات المستفيدة . رابعاً : تقويم مسيرة التنمية الإجمالية والقطاعية والمكانيـة بصورة دوريـة وعرض النتائج على مجلس الوزراء . خامساً : تقويم نتائج دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع والمناهج الإنمائية قبل إدراجها في الخطط التنموية والموازنات الاستثمارية السنوية . سادساً : إبداء الرأي في التشريعات التي لها علاقة مباشرة بعملية التنمية الشاملة قبل تشريعها. سابعاً : دعم التنمية الريفية بما يؤمن إدماج الريف العراقي في عملية التنمية الوطنية الشاملة والارتقاء بالمستوى المعاشي فيه . ثامناً : دعم التنمية المحلية وجهود المحافظات فـي ميدان التنميـة بما يؤهلها لتولي مسؤولية التخطيط والتنفيذ لمشاريعها ذات الطبيعة المحلية بكفاءة عالية . تاسعاً : إبداء الرأي في كل ما يتعلق بالأمور التخطيطية و التنسيقية الخاصة بالمشاريع والمناهج الإنمائية المتكاملة للخطط الاستثمارية في حدود الصلاحيات الممنوحة للوزارة . عاشراً : القيام بالعمليـات الإحصائيـة الميدانيـة والمكتبية المتعلقة بالتعـداد السكاني والاقتصـادي والاجتماعـي والمسـح الإحصائـي في جميع المجالات وتأمين المعلومات والبيانات وتحليلها بما يخدم عملية التخطيـط والتنميـة والمتابعـة البحث العلمي. حادي عشر : تامين مستلزمات قيام المجتمع المعلوماتي في العراق والافادة القصوى من ثورة المعلومات ونشر ثقافتها وتعزيز ممارستها في دوائر الدولة وعموم المجتمع وصولا الى اهداف الحكومة الالكترونية والاستخدام الجماهيري الواسع للتقنيات الحديثة في هذا المجال. ثاني عشر : الارتقاء بواقع الجودة في عموم الانشطة الاقتصادية الانتاجية والخدمية وفي دوائر الدولة والقطاع الخاص والمختلط واعتماد مبدأ الجودة وتطبيق نظم فاعلة لادارتها في مرافق الدولة والمجتمع المدني وحماية الابداع الفكري واستثماره لخدمة عملية التنمية. ثالث عشر : الاشراف والمتابعة على برامج التعاون الدولي في المجال الانمائي والاستفادة القصوى من المنح والمساعدات الدولية المقدمة للعراق والعمل على استثمار هذه المنح والمساعدات بشكل فاعل في عملية التنمية الوطنية الشاملة والتنسيق مع الجهات المستفيدة. رابع عشر : دعم ورعاية القطاع الخاص والتنسيق بينه وبين أجهزة الدولة بما يؤمن تفعيل دوره ضمن عملية التنمية الوطنية. خامس عشر : الإشراف والمتابعة على نشاط العقود الحكومية العامة وإبداء الرأي والمشورة في شانها للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة. سادس عشر : اعداد البحوث والدراسات في كل ماله صلة بعملية التنمية الوطنية الشاملة وتشجيع الدراسات والمبادرات الخاصة بانشطة الوزارة بما فيها الدراسات السكانية والتنمية البشرية . سابع عشر : وضع التصورات المستقبلية عن الواقع العراقي في جميع الميادين ورسم البرامج الخاصة بذلك من خلال اعتماد تقنيات الدراسات المستقبلية واساليب التقدير الاحصائي المعروفة .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 اولا : تؤسس مديرية عامة لرعاية شؤون الناجيات وترتبط بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ويكون مقرها في محافظة نينوى ولها حق فتح فروع في مناطق تواجد الناجيات متى اقتضى ذلك . ثانيا: يدير المديرية العامة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة موظف بعنوان (مدير عام) من المكون الايزيدي حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في مجال القانون أو الإدارة وله خبرة وممارسة لاتقل عن عشر سنوات في مجال عمله يعينه مجلس الوزراء .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (162) في 17-6-1992.

مادة (3)

متن المادە :

مادة (3) : يعهد الى جهة مختصة في كل دولة من الدول الاطراف بما يلي : 1- تحديد وضبط مواصفات منظومة احداث التوقيع الالكتروني , واصدار القرار اللازم المتضمن هذه المواصفات وتقوم هذه الجهة بالمراجعة والتدقيق في مدى صحة تنفيذ هذه المواصفات . 2- تنظيم نشاط القائم بخدمات التصديق الالكتروني وتحديد مواصفات شهادات التصديق الالكتروني التي يصدرها والبيانات التي تتضمنها الشهادة , ووضع القواعد الفنية والادارية والمالية والضمانات الخاصة بهذا النشاط , ومنح التراخيص القانونية اللازمة لممارسته او لممارسة أي نشاط اخر ترى ضرورة تنظيمه بمعرفتها والحصول على ترخيص خاص منها قبل ممارسته . وتعمل على مراقبة احترام تنفيذ هذه التراخيص بكل دقة. 3- كافة الانشطة الاخرى الداخلة في مجال المعاملات الالكترونية وصناعة تكنولوجيا المعلومات , والتي ترى السلطات المختصة في الدولة الطرف اسنادها اليها . 4- المساهمة في انشطة البحث والتكوين والتدريب لتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 مبادئ عامة فيما يلي مبادئ هذه الاتفاقية: (أ) احترام كرامة الأشخاص المتأصلة واستقلالهم الذاتي بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم واستقلاليتهم؛ (ب) عدم التمييز؛ (ج) كفالة مشاركة وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع؛ (د) احترام الفوارق وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية؛ (هـ) تكافؤ الفرص؛ (و) إمكانية الوصول؛ (ز)المساواة بين الرجل والمرأة؛ (ح) احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم.

المادة -3-

متن المادە :

المادة -3- تحرر السلع المتبادلة بين البلدين من كافة القيود غير الجمركية المفروضة على الاستيراد في كلا البلدين ، ولا يجوز فرض أي قيود جديدة بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ .

المادة 3

متن المادە :

المـــــادة 3 أولا : يضمن كل من الطرفين المتعاقدين لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقل أفضلية عما هو مقرر لمستثمري دولة أخرى ليست طرفا في هذه الاتفاقية . ثانيا : لا يسري حكم البند (أولا) من هذه المادة على : ‌أ- الضرائب والرسوم . ‌ب- الامتيازات الممنوحة من احد الطرفين المتعاقدين لمستثمري دولة أخرى بموجب اتفاقيات التجارة الحرة والسوق المشتركة والاتحاد الاقتصادي المعقودة ضمن المنظمات الاقتصادية الإقليمية . ‌ج- آليات تسوية المنازعات الاستثمارية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية الأخرى المتعلقة بالاستثمارات والمبرمة من الطرف المتعاقد المعني . ثالثا : إن الامتيازات الممنوحة إلى المواطن والدولة الأولى بالرعاية وفق هذه الاتفاقية لا تشمل الحقوق الإجرائية والتنفيذية .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 للمشمول بأحكام هذا القانون أن يطلب وضعه تحت الحماية المنصوص عليها في هذا القانون , إذا كان هناك خطر على حياته أو سلامته الجسدية أو مصالحه الأساسية أو حياة أفراد أسرته أو أقاربه أو سلامتهم الجسدية أو مصالحهم الأساسية إذا ما أدلى بشهادته أو خبرته أو أقواله في دعوى جزائية أو دعوى إرهابية تمس امن الدولة وحياة المواطن.

المادة 3 (اللوائح)

متن المادە :

المادة 3 المبادئ 1. تنفيذ هذه اللوائح يتم مع الاحترام الكامل لكرامة الناس و حقوق الإنسان و الحريات الأساسية للأفراد. 2. يسترشد في تنفيذ هذه اللوائح بميثاق الأمم المتحدة و دستور منظمة الصحة العالمية. 3. تنفذ هذه اللوائح بروح من الحرص على تطبيقها بشكل شامل لحماية سكان العالم كافة من انتشار المرض على الصعيد الدولي. 4. تتمتع الدول، عملا بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، بالحق السيادي في وضع التشريعات و تنفيذ التشريعات وفقا لسياساتها الصحية. و ينبغي لها لدى القيام بذلك دعم الغرض المتوخى من هذه اللوائح.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 1 - تتكون المؤسسة مما ياتي : ا‌- ديوان المؤسسة. ب‌- المديرية العامة للمصرف الصناعي. ج‌- مديرية التنظيم والمساعدات العامة. د‌- المديرية العامة للتعاونيات والمجمعات الصناعية. ه‌- اية مديرية عامة اخرى قائمة او تنشا في المستقبل تقرر الوزارة الحاقها بالمؤسسة. 2 - تعد المؤسسة نظاما داخليا لها يصادق عليه الوزير وينشر في الجريدة الرسمية ينص على واجبات واسلوب عمل المديريات المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة، وتطبق المديرية العامة المنشاة بقانون خاص احكام قانونها والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه في كل ما لم يرد به نص في النظام المذكور ولا يتعارض مع احكامه.(1)

المادة 3 (إستخدام المصطلحات)

متن المادە :

المادة 3 إستخدام المصطلحات لأغراض هذا البروتوكول : (أ‌) يعني "مؤتمر الأطراف" مؤتمر الأطراف في الإتفاقية ؛ (ب) يعني "الإستخدام المعزول" أي عملية تتم داخل مرفق أو منشأة أو أي أبنية مادية أخرى وتشتمل على أي كائنات حية محورة خاضعة لتدابير محددة تحد بصورة فعالة من تلامسها مع البيئة الخارجية ، وتحد من تأثيرها على تلك البيئة ؛ (ج) يعني "التصدير" النقل المقصود عبر الحدود من طرف إلى طرف آخر ؛ (د) يعني "المُصَدِرْ" أي شخص إعتباري أو طبيعي خاضع لولاية الدولة القائمة بالتصدير، ويرتب لتصدير الكائن الحي المحور ؛ (هـ) يعني "الإستيراد" النقل المقصود عبر الحدود إلى طرف من طرف آخر ؛ (و) يعني "المستورد" أي شخص إعتباري أو طبيعي خاضع لولاية الدولة القائمة بالإستيراد ، ويرتب لإستيراد الكائن الحي المحور ؛ (ز) يعني "الكائن الحي المحور" أي كائن حي محور يمتلك تركيبة جديدة من مواد جينية تم الحصول عليها عن طريق إستخدام التكنولوجيا الأحيائية الحديثة ؛ (ح) يعني "الكائن الحي" أي كائن بيولوجي قادر على نقل أو مضاعفة المادة الجينية ، بما في ذلك الكائنات العقيمة والفيروسات وأشباه الفيروسات ؛ (ط) تعني "التكنولوجيا الأحيائية الحديثة" تطبيق : أ - تقنيات داخل أنابيب الإختبار للحامض النووي المؤتلف ريبوز منقوص الأوكسجين (DNA) ، والحقن المباشر للحامض النووي في الخلايا أو العضيات ؛ ب - أو دمج الخلايا إلى أن تصبح خارج فئتها التصنيفية ؛ وتتغلب على حواجز التكاثر الفسيولوجي الطبيعية أو إعادة الإئتلاف، ولا تعتبر تقنيات مستخدمة في التربية والإنتخاب الطبيعيين . (ي) تعني "منظمة إقليمية للتكامل الإقتصادي" منظمة مكونة من دول ذات سيادة في منطقه معينة ، نقلت إليها دولها الأعضاء الإختصاص في المسائل التي ينظمها هذا البروتوكول ، والتي أصبح مُخولاً لها حسب الأصول وفقاً لنظامها الداخلي التوقيع أو التصديق على هذا البروتوكول أو قبوله أو إعتماده أو الإنضمام إليه ؛ (ك) يعني "النقل عبر الحدود" نقل كائن حي محور من طرف إلى طرف آخر ، إلا فيما يتعلق بأغراض المادتين 17 و24 فإن النقل عبر الحدود ينسحب على النقل بين الأطراف وغير الأطراف .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ المصادقة عليه وينشر في الجريدة الرسمية .

مادده‌ی (3)

متن المادە :

مادده‌ی (3) پیادەکردنى ماددەى (76)ى یاساکە هەموار دەکرێتەوە، و بەم شێوەیەی خوارەوە دەخوێندرێتەوە:- یەکەم/ ئەگەر مێرمنداڵ تاوانێک ئەنجامبدات كە سزاكەى زیندانی بێت بۆ ماوەیەك كە لە (10) دە ساڵ زیاتر نەبێت، دادگاى نەوجەوانان لەجیاتى ئەو سزایەى بەپێى یاسا بۆی دیارکراوە، بەیەکێک لەم ڕێوشوێنانەى خوارەوە حوکمى دەدات:- 1. ڕادەستکردنى بە بەخێوکەر یان یەکێک لە خزمەکانى، بۆ ماوەیەک كە لە (1) یەک ساڵ كەمتر نەبێت و لە (3) سێ ساڵ زیاتر نەبێت، بە پێی بەڵێننامەیەكی دارایی، کە دادگا بەوشێوەیەى لەگەڵ بارى داراییدا بگونجێت مەزەندەی دەكات، بۆ بەجێبەجێکردنى ئەو ڕاسپاردانەى دادگا بڕیارى لێوەدەدات، و بۆ مسۆگەرکردنى باش پەروەردە و ڕەفتارکردنى و ئەنجام نەدانی تاوانێکى دیکە. 2. دانانى لەژێر چاودێرى ڕەفتار بەپێی حوکمەکانى ئەم یاسایە. 3. دانانى لە قوتابخانەیەکی شیاندنى مێرمنداڵان بۆ ماوەیەک لە (6) شەش مانگ كەمتر نەبێت و لە (5) پێنج ساڵ زیاتر نەبێت. دووەم/ ئەگەر مێرمنداڵ تاوانێک ئەنجامبدات كە سزاکەى زیندانى بێت بۆ ماوەیەك لە (10) دە ساڵ زیاتربێت، پێویستە دادگاى نەوجەوانان لە جیاتى ئەو سزایەى بەپێى یاسا بۆى دیاریکراوە، بە دانانى لە قوتابخانەیەکى شیاندنى مێرمنداڵان بۆ ماوەیەک كە لە (3) سێ ساڵ كەمتر نەبێت و لە (5) پێنج ساڵ زیاتر نەبێت، حوكمی بدات. سێیەم/ ئەگەر مێرمنداڵ تاوانێک ئەنجامبدات كە سزاكەی لەسێدارەدان بێت، پێویستە لەسەر دادگاى نەوجەوانان لەجیاتى ئەو سزایەى بەپێی یاسا بۆی دیاریکراوە بە دانانى لە قوتابخانەى شیاندنى منداڵان بۆ ماوەیەک لە (5) پێنج ساڵ كەمتر نەبێت و لە (10) دە ساڵ زیاتر نەبێت، حوكمی بدات.

المادة قاعدة (3)

متن المادە :

المادة قاعدة (3) اولا : للخصم تقديم طلباته القائمة على اساس مخالفة القانون او هذه القواعد الى المحكمة باسرع وقت ممكن وعلى المحكمة ان تستجيب لطلباته اذا ثبت لها ما ادّعاه وما طلبه . ثانيا : تتحدّد الاستجابة المقررة بموجب هذه المادة فيما تراه المحكمة الجنائية العراقية العليا تلبية لمقتضيات المبادئ الجوهرية للعدالة.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يهدف هذا القانون الى ماياتي : اولا : تنظيم الاحكام و الاجراءات المتعلقة بتأسيس الاحزاب و انشطتها . ثانيا : تحقيق نبدأ التعددية السياسية و الحزبية القائمة على الشرعية الدستورية . ثالثا : ضمان حرية المواطنين في تأسيس الاحزاب و الانضمام اليها او الانسحاب منها .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تتولى الوزارة او الدائرة المختصة تعيين الحصص المائية و الاشراف عليها و تلتزم الحكومات المحلية بعدم التدخل بعمل الوزارة