أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 3
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 3
المادة 3 لوزير المالية ان يصدر سندات مالية بدون فائدة وغير قابلة للتحويل لغرض تسديد زيادة مساهمة العراق في راسمال البنك الدولي للاعمار والانماء بموجب احكام الاتفاقية المشار اليها في المادة الثانية من هذا القانون وان يبدلها عند الطلب.
المادة 3
المادة 3 على الوزراء تنفيذ هذا القانون . كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر شعبان من سنة 1384 المصادف لليوم الثامن والعشرون من شهر كانون الاول لسنة 1964 . المشير الركن عبد السلام محمد عارف رئيس الجمهورية محسن حسين الحبيب وزير الدفاع الفريق طاهر يحي رئيس الوزراء عبد الكريم فرحان وزير الثقافة والارشاد ووكيل وزير التربية صبحي عبد الحميد وزير الداخلية ووكيل وزير الخارجية عبد الستار علي الحسين وزير العدل محمد جواد العبوسي وزير المالية عزيز الحافظ وزير الاقتصاد اديب الجادر وزير الصناعة عبد العزيز الوتاري وزير النفط شامل السامرائي وزير الصحة عبد المجيد سعيد وزير المواصلات عبد الفتاح الالوسي وزير الاشغال والاسكان عبد الهادي الراوي وزير الزراعة عبد الصاحب العلوان وزير الاصلاح الزراعي عبد الكريم هاني وزير العمل والشؤون الاجتماعية فؤاد الركابي وزير الشؤون البلدية والقروية عبد الرزاق محي الدين وزير الوحدة مصلح النقشبندي وزير الاوقاف مسعود محمد وزير الدولة لشؤون اعمار الشمال
المادة 3
المادة 3 1 – يسمح لغير العراقي بادخال الذهب المشغول لاغراض الاستعمال الشخصي على ان لا يزيد وزنه عن 250 غم للشخص الواحد شريطة ان يتم التصريح عنه عند الدخول. ولا يجوز له ادخال الذهب غير المشغول. 2 – يعتمد التصريح المذكور في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة اساسا للسماح لغير العراقي باخراج الذهب المذكور عند مغادرته العراق.
المادة 3
المادة 3 العراق بلد متعدد القوميات والاديان والمذاهب، وهو عضو مؤسس وفعال في جامعة الدول العربية وملتزم بميثاقها، وجزء من العالم الاسلامي .(1)
المادة (3)
المادة (3) اولاً : يتضمن التعاون القانوني والقضائي ما ياتي : أ: تبليغ الاوراق والوثائق القضائية . ب. تنفيذ طلبات الانابة القضائية فيما يتعلق بسماع المتقاضين والشهود وتلقي تقارير الخبراء ومناقشتهم واجراء المعاينة وجمع وحفظ وتقديم الادلة . جـ . الاعتراف وتنفيذ القرارات والاحكام القضائية . د. تبادل المعلومات حول التشريعات النافذة في كلا الطرفين والمطبوعات والبحوث والمجلات القانونية والمجموعات التي تنشر الاحكام والاجتهادات القضائية والمعلومات المتعلقة بالجهات القضائية واساليب ممارسة العمل فيها . هـ . تبادل الزيارات والخبرات والدراسات المشتركة في الميادين القانونية والقضائية . ثانياً : ينفذ الطرفان المتعاقدان الاجراءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية من خلال السلطة القضائية في الجمهورية الاسلامية الايرانية ومجلس القضاء الاعلى ووزارة العدل في جمهورية العراق . ثالثاً : تعفى الطلبات او المستندات المرسلة تطبيقاً لاحكام هذه الاتفاقية من أي تصديق او أي اجراء مشابه . رابعاً : يجب ان تكون المستندات موقعاً عليها من الجهة المختصة باصدارها ومختومة بختمها فان تعلق الامر بصور منها وجب ان تحمل تصديق الجهة المختصة بما يفيد مطابقتها للاصل .
المادة (3)
المادة (3) : 1. يكون مقر المنظمة في مدينة تونس ، عاصمة الجمهورية التونسية ، ويجوز فتح فروع لها في الدول العربية. 2. تبرم اتفاقية خاصة بين المنظمة ودولة المقر قصد تحديد الامتيازات الممنوحة للمنظمة من قبل هذا البلد.
المادة 3
المادة 3 يعدل البند (حادي عشر) من المادة ( 1 ) من القانون ، ليقرأ بالشكل الآتي : الناخب النازح : العراقي الذي تم نزوحه من مكان إقامته الدائم إلى مكان آخر داخل العراق بعد 9-12-2013 لأي سبب كان على أن يكون مسجلاً في وزارة الهجرة والمهجرين .
المادة 3
المادة 3 ا – للشركات المستورد بموجب احكام هذا القانون تشييد محطات بيع وقود خاصة بها ومستودعات خزن المشتقات النفطية وفقا للضوابط المعتمدة لدى وزارة النفط ويجوز لها لاغراض بيع المشتقات النفطية المستوردة باستئجار محطات تعبئة الوقود القائمة حاليا . ب – لا يجوز للشركات المشمولة باحكام هذا القانون الجمع بين خزن وبيع المشتقات النفطية المستوردة والمنتجة محليا . ج – تعاقب كل شركة تخالف احكام الفقرة ( ب ) من المادة اعلاه بما يلي : 1 – غرامة مالية مقدارها خمسمائة مليون دينار عراقي . 2 – تمنع من مزاولة نشاطها لمدة شهر واحد من مصادرة المنتوج . 3 – عند تكرار المخالفة تعاقب الشركة بغرامة مالية مقدارها خمسمائة مليون دينار وتمنع من مزاولة نشاطها نهائيا من مصادرة المنتوج .
المادة 3
المادة 3 تخفض عقوبة المحكومين بالسجن مدى الحياة الى السجن المؤبد .
المادة 3
المادة 3 لا تحتسب فترة التغيب المشمولة باحكام هذا القانون لاغراض الخدمة.
المادة 3
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 3
المادة 3 يكون للمركز مجلس اداري وأمانة عامة (سكرتارية ) و يبقى محافظاً على هيئة القائمين بالتسوية و هيئة المحكمين .
المادة 3
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 3
المادة 3 تخضع جميع الاوراق والعقود والسندات والاسهم والوثائق وكل معاملة خاضعة ل قانون رسم الطابع رقم 22 لسنة 1964وتعديلاته الى رسم طابع اضافي مقداره عشرون فلسا اضافة الى رسم الطابع المنصوص عليه في القانون المذكور وتسرى احكام القانون المار ذكره على رسم الطابع المفروض بموجب هذا القانون .
المادة 3 (من الاتفاقية)
المادة 3 يكون للمركز مجلس اداري وأمانة عامة (سكرتارية ) و يبقى محافظاً على هيئة القائمين بالتسوية و هيئة المحكمين .
المادة 3
المادة 3 مبادئ عامة فيما يلي مبادئ هذه الاتفاقية: (أ) احترام كرامة الأشخاص المتأصلة واستقلالهم الذاتي بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم واستقلاليتهم؛ (ب) عدم التمييز؛ (ج) كفالة مشاركة وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع؛ (د) احترام الفوارق وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية؛ (هـ) تكافؤ الفرص؛ (و) إمكانية الوصول؛ (ز)المساواة بين الرجل والمرأة؛ (ح) احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم.
المادة 3
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 3
المادة 3 تخضع جميع الاراضي الزراعية المستصلحة، مهما كان صنفها لتطبيق الدورة الزراعية وفقا لاحكام هذا القانون، على ان لا تقل مساحتها عن مساحة الوحدة الزراعية المعدة للتاجير.