أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 3
المادة 3 للديوان اعتماد كافة الوسائل اللازمة لتحقيق اهدافه وفقاً لأحكام هذا القانون وطبقاً لاحكام القوانين المرعية الاخرى والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها , وفقاً للمشهور من الفقه الشيعي وفتاوى الفقهاء الأعلام.
المادة 3
المادة 3 تُضاف مادة جديدة إلى قانون مجلس النواب رقم (50) لسنة 2007 وتقرأ كالآتي : المادة-7- لرئيس مجلس النواب إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ قانون رقم (50) لسنة 2007وتعديلاته.
المادة 3
المادة 3 يقوم أعضاء مجلس النواب وكلا قدر تعلق الأمر بالمحافظة التي يمثلها بممارسة الإشراف والرقابة على إعمال المحافظ ونائبيه في كل محافظة وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها لمجلس النواب.
المادة 3
المادة 3 تراعي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عند تثبيت ملاكها التوازن بين جميع مكونات الشعب العراقي .
المادة 3
المادة 3 1- يقوم المجلس الدولي للزيتون بتسيير أعماله بواسطة : – رئيســه ؛ – ومجلس أعضائه , وحسب الحالة , لجانه ولجانه الفرعية؛ – وأمانته التنفيذية ؛ وفقاً للترتيبات المنصوص عليها في الأبواب من الثاني إلى الخامس . 2- يكون مقر المجلس الدولي للزيتون في مدريد (إسبانيا) , ما لم يقرر مجلس الأعضاء خلاف ذلك .
المادة 3
المادة 3 تعمل الهيئة على المساهمة في منع الفساد ومكافحته ، واعتماد الشفافية في ادارة شؤون الحكم على جميع المستويات ، عن طريق :- اولاً : التحقيق في قضايا الفساد طبقا لاحكام هذا القانون ، بواسطة محققين ، تحت اشراف قاضي التحقيق المختص ، ووفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية . ثانياً : متابعة قضايا الفساد التي لا يقوم محققو الهيئة بالتحقيق فيها ، عن طريق ممثل قانوني عن الهيئة بوكالة رسمية تصدر عن رئيسها . ثالثاً : تنمية ثقافة في القطاعين العام والخاص تقدر الاستقامة والنزاهة الشخصية واحترام اخلاقيات الخدمة العامة ، واعتماد الشفافية والخضوع للمساءلة والاستجواب ، عبر البرامج العامة للتوعية والتثقيف . رابعاً : اعداد مشروعات قوانين فيما يساهم في منع الفساد او مكافحته ورفعها الى السلطة التشريعية المختصة عن طريق رئيس الجمهورية او مجلس الوزراء او عن طريق اللجنة البرلمانية المختصة بموضوع التشريع المقترح . خامساً : تعزيز ثقة الشعب العراقي بالحكومة عبر الزام المسؤولين فيها بالكشف عن ذممهم المالية ، وما لهم من انشطة خارجية واستثمارات وموجودات وهبات او منافع كبيرة قد تؤدي الى تضارب المصالح ، باصدار تعيلمات تنظيمية لها قوة القانون بما لا يتعارض معه ، وغير ذلك من البرامج . سادساً : اصدار تنظيمات سلوك تتضمن قواعد ومعايير السلوك الاخلاقي لضمان الاداء الصحيح والمشرف والسليم لواجبات الوظيفة العامة . سابعاً : القيام باي عمل يساهم في مكافحة الفساد او الوقاية منه بشرطين : أ- ان يكون ذلك العمل ضروريا ويصب في مكافحة الفساد او الوقاية منه . ب- ان يكون فاعلا ومناسبا لتحقيق اهداف الهيئة . ثامناً : أعداد السياسة العامة لمكافحة الفساد وتنفيذها . (2)
المادة 3
المادة 3 يلغى نص المادة (5) من القانون ويحل محله ما يأتي: المادة -5- تتكون الهيئة من التشكيلات الآتية: أولاً- الدائرة القانونية. ثانياً- الدائرة الإدارية والمالية. ثالثاً- دائرة التخطيط والمتابعة. رابعاً- دائرة الإرشاد الإسلامي والبحوث. خامساً- دائرة الإعلام والعلاقات. سادساً- دائرة الخدمات. سابعاً- دائرة المفتش العام. ثامناً- قسم الرقابة والتدقيق الداخلي. تاسعاً- مكتب رئيس الهيئة.
المادة 3
المادة 3 لا تنطبق هذه الاتفاقية إذا ارتكب الجرم داخل دولة واحدة وكان المدعى ارتكابه الجرم والضحايا من رعايا تلك الدولة، وإذا عثرعلى المدعى ارتكابه الجرم في إقليم تلك الدولة، ولم تكن أية دولة أخرى تملك، بموجب الفقرة 1 أو 2 من المادة 9، الأساس اللازم لممارسة الولاية القضائية، إلا أن أحكام المواد 7 و 12و 14 و 15 و 16 و 17 تنطبق في تلك الحالات حسب الاقتضاء.
3
3/پێویسته لهسهر وهزیرهكان حوكمهكانی ئهم بڕیاره جێ بهجێ بكهن.
المادة 3
المادة 3 لا تنطبق هذه الاتفاقية إذا ارتكب الجرم داخل دولة واحدة وكان المدعى ارتكابه الجرم والضحايا من رعايا تلك الدولة، وإذا عثر على المدعى ارتكابه الجرم في إقليم تلك الدولة، ولم تكن أية دولة أخرى تملك، بموجب الفقرة 1 أو الفقرة 2 من المادة 6 من هذه الاتفاقية، الأساس اللازم لممارسة الولاية القضائية، إلا أن أحكام المواد من 10 إلى 15 تنطبق في تلك الحالات حسب الاقتضاء.
المادة 3
المادة 3 1 – يشترط في ممثل المستخدمين ان يكون حاصلا على شهادة الدراسة الابتدائية على الاقل اما ممثلو العمال فيشترط ان يكونوا ممن يحسنون القراءة والكتابة. 2 – مع مراعاة ما ورد اعلان يشترط في ممثلي العمال والمستخدمين ما يلي : - ا – ان يكون عراقي الجنسية. ب – ان لا يقل عمره عن 21 سنة ميلادية وان يكون كامل الاهلية. ج - ان لا يكون محكوما عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف ولم يرد اليه اعتباره. 3 – يجوز الجمع بين عضوية مجالس الادارة والمشاريع الصناعية والمؤسسات والمصالح الحكمية والشركات وعضوية اللجان النقابية او مجالس ادارة النقابات.
المادة-3-
المادة-3- الشخصية القانونية للسلطة تكون للسلطة شخصية قانونية وتكون لها الاهلية القانونية لان: (أ) تبرم العقود (ب) تقتني الممتلكات العقارية والمنقولة وتتصرف فيها. (ج) تكون طرفا في الاجراءات القانونية.
المادة 3 من المعاهدة (المجال)
المادة 3 المجال تختص هذه المعاهدة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.
المادة 3
المادة 3 العراق بلد متعدد القوميات والاديان والمذاهب، وهو عضو مؤسس وفعال في جامعة الدول العربية وملتزم بميثاقها، وجزء من العالم الاسلامي .(1)
المادة 3 من الملحق الثاني (التحكيم)
المادة 3 1- إذا لم يكن قد عين رئيس لهيئة التحكيم خلال شهرين ، من تعيين المحكم الثاني ، يقوم المدير العام لمنظمة الأغذية و الزراعة ، بناء على طلب احد أطراف النزاع ، بتعيينه خلال فترة شهرين آخرين . 2- إذا لم يعين أحد الإطراف في النزاع محكما ، خلال شهرين من تلقي الطلب ، يجوز للطرف الآخر إبلاغ ذلك إلى المدير العام لمنظمة الأغذية و الزراعة ، الذي يقوم بتعيين المحكم الأخر خلال فترة شهرين آخرين .
المادة (3)
المادة (3) تتمثل الاهداف الرئيسية للمعهد فيما يلي: 1-3 العمل على توحيد المواصفات القياسية وعلى ازالة أي عامل يتصل بمواصفات ومقاييس المواد والسلع المصنعه والمنتجات ويؤثر سلبا على التبادل التجاري فيما بين الدول الاعضاء. 2-3 وضع مواصفات مشتركة لتمكين الدول الاعضاء من تحقيق اقصى فائدة ممكنة من المزايا الاقتصادية التي تكفلها هذه المعايير المشتركة. 3-3 انشاء نظام لاصدار الشهادات بغيةالتعجيل في تبادل المواد والسلع المصنعه والمنتجات فيما بين الدول الاعضاء على ان يبدأ ذلك بالاعتراف المتبادل بالشهادات. 4-3 تحقيق التوافق في مجال التقييس وفحوص المختبرات وانشطة توحيد المواصفات بين الدول الاعضاء. 5-3 تزويد الدول الاعضاء ومن خلال نظام تقاسم التكاليف بخدمات المعايرة والمقاييس التي تتطلب استثمارات ونفقات كبيرة. 6-3 توفير الاحتياجات التعليمية والتدريبية للدول الاسلامية في مجال توحيد المواصفات والمقاييس عن طريق تحقيق اقصى قدر من الانتفاع الفعال بالامكانات المتاحة وتقاسم المعلومات والخبرات المكتسبة. 7-3 تقديم الخدمات في مجال التوثيق والمعلومات فيما يتعلق بالمواصفات القياسية والقضايا المتعلقة باحتياجات الدول الاعضاء في هذا المجال. 8-3 تقديم المعرفة الفنيه للدول الاعضاء التي ليست لها اجهزة مواصفات قياسية لتمكينها من انشاء اجهزة مواصفات خاصة بها.
المادة 3
المادة 3 تلغى الفقرة (اولا) من المادة (17) من القانون ويحل محلها ما يأتي :- أولاً: تعتمد المفوضية في تحديد عدد مقاعد الدائرة الانتخابية على احدث بيانات الجهاز المركزي للإحصاء. ثانياً: تعتمد المفوضية في إعداد سجل الناخبين على احدث قاعدة بيانات سجل الناخبين المعدة وفقاً لقاعدة بيانات البطاقة التموينية مع تحديثها في مراكز تسجيل الناخبين.(1)
المادة 3
المادة 3 يؤدي نائب رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بالصيغة المنصوص عليها في المادة ( 50 ) من الدستور .
المادة 3
المادة 3 تتولى الوزارة في إطار الدعم والتسهيل والتنسيق وتقديم الخدمات في الظروف الطارئة في شأن الفئات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون ما يأتي :- أولاً : معالجة شؤونها كمجموعات ويستثنى من ذلك الحالات الخاصة التي يتم تحديدها وفق معايير واضحة ومحددة يمكن معالجتها بوصفها حالات فردية . ثانياً : السعي لتحسين أوضاعها للوصول إلى حد أدنى كأساس يتم تحديده بناءً على معايير واضحة ومحددة في ضوء المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية مع الأخذ بنظر الاعتبار المصلحة الوطنية والاعتبارات الداخلية . ثالثاً : إعطاء الأولوية بحسب معايير فقر الحال والاحتياجات الإنسانية فضلاً عن معايير أخرى . رابعاً : اعتماد مفهوم التوزيع النسبي عند تطبيق المعايير والأولويات . خامساً : التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية داخل العراق وخارجه على تقديم الحلول أو توفير الخدمات .
المادة 3
المادة 3 على الوزارات والجهات ذات العلاقة في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان تنفيذ أحكام هذا القانون