أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 3
المادة 3 اولا ــ يعين ذو المهن الطبية أو الصحية موظفا وفق القانون وتكون مدة التدرج الطبي والصحي (3) ثلاث سنوات للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وذوي المهن الصحية. ثانياً : أ . يعين ذوو المهن الصحية الساندة الوارد ذكرهم في البند (خامساً) من المادة (1) من هذا القانون موظفين وفق القانون وحسب احتياج وزارة الصحة بتحديد نسبة مئوية لهم من مجموع التعيينات المعلنة من قبل وزارة الصحة وتنظم بتعليمات يصدرها وزير الصحة . تلزم وزارة الصحة بشمول ذوي المهن الصحية الساندة الوارد ذكرهم بالبند (خامساً) من المادة (1) من هذا القانون بالتعيين من درجات حركة الملاك (الحذف والاستحداث) في وزارة الصحة ودوائر الصحة في المحافظات بنسبة 25%من الدرجات الشاغرة من الحذف والاستحداث سنوياً. ثالثا ــ لا تحتسب لاغراض التدرج مدة الدراسة العليا (الاختصاص) اذا وقعت خلال المدد المنصوص عليها في البند ( اولا) من هذه المادة . رابعا ــ للوزير استثناء بعض الحالات التي تستوجب ذلك من احكام هذا القانون ولا يجوز تخويل صلاحيته هذه لغيره.
المادة 3
المادة 3 تتولى الدار لتحقيق اهدافها ما ياتي: - اولا – تاسيس المطابع واستيراد ما تحتاج اليه من المكائن والالات والمعدات والمواد غير المتوفرة في السوق المحلية . ثانيا – طبع واصدار وتبادل وتوزيع وترجمة الكتب المنهجية والمساعدة والمعضدة والمجلات والدوريات والنشرات والاصدارات الخاصة بالجامعات ومراكز البحث العلمي والهيئات والجهات المرتبطة بالوزارة بما في ذلك الكتب الخاصة المؤلفة من اعضاء الهيئات التدريسية والباحثين في المؤسسات العلمية العراقية وخارجها وممارسة جميع الانشطة ذات الصلة بذلك وبموجب عقود تبرم لهذا الغرض . ثالثا – امتلاك حقوق التاليف والترجمة سواء كان ذلك لحسابها ام لحساب الغير .
المادة 3
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية
المادة 3
المادة 3 تختص المؤسسة بالامور الاتية : - اولا – تنسيق احتياجات دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والخاص للادوية والمستلزمات الطبية والعمل على توفيرها . ثانيا – التنسيق بين المنشات والتشكيلات التابعة لها بالشكل الذي يضمن تحقيق اغراضها وفق البرامج والخطط المعتمدة ثالثا – وضع القواعد الاساسية لتحديد الاسعار لكل صنف من الادوية والكيمياويات والمستلزمات الطبية لضمان السعر المناسب للمستهلك وللصيدليات والجهات ذات العلاقة . رابعا – وضع القواعد الخاصة بانشاء وادارة المخازن والصيدليات التعليمية والمذاخر الرئيسية والفرعية لها والتامين عليها وتنظيم العلاقات بين المذاخر والصيدليات الاهلية لضمان التوزيع . خامسا – وضع القواعد التي تضمن تحديد التزام الجهات المعنية بتوفير حاجة المستهلك للادوية والمواد والمسلتزمات الطبية .
ماددهی (3)
ماددهی (3): یهكهم: حوكمی ماددهكانی (1) و ماددهی (2) ی ئهم یاسایه جێ بهجێ دهكرێت بهسهر ئهو داوایانهی كه لهبهردهم دادبیندان یان بڕیاری چۆڵكردنیان بۆ دهرچووه وه پلهی بن بڕیان وهرنهگرتووه. دووهم: وهستاندنی جێبهجێكردنی (ایقاف تنفیژ) حوكمهكانی چۆڵ كردن كه پلهی بن بڕیان وهرگرتووه، بهپێی حوكمهكانی یاسای ژماره (9)ی ساڵی 2008 دهرچوون له ماوهی بهركاربوونی، جێبهجێ كراون (منفژه) له بهڕێوهبهرایهتییهكانی جێبهجێ كردن.
المادة 3
المادة 3 يلغى نص البند ا من المادة 3 من القانون، ويحل محله النص الاتي : - ا - في المجال القطري : 1 - اعداد وتعبئة نساء العراق للقيام بدورهن الفعال في معركة الامة العربية ضد الامبريالية والصهيونية والرجعية والتخلف، ومن اجل التقدم الحضاري، وبناء المجتمع الديمقراطي الاشتراكي الموحد . 2 - رفع مستوى المراة في القطر العراقي بجميع الوسائل الممكنة، وتامين تمتعها بحقوق مساوية لحقوق الرجال في جميع المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتوفير فرص متكافئة للعمل، وتطويرها للوصول الى الوظائف العليا في الدولة، والدفاع عن حقوقها ومصالحها، والمساهمة في الغاء القوانين والاعراف والانظمة والعادات والممارسات القائمة المنطوية على اي تمييز ضد المراة. 3 - حماية الوحدة الوطنية من خلال نشر الوعي الوطني التقدمي بين صفوف النساء والجماهير، وتعزيز علاقات التضامن والنضال مع المنظمات الجماهيرية والمهنية في تقديم الخدمات والعمل الشعبي والدفاع المدني والمشاركة في مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء عراق الثورة . 4 - دعم الاسرة ورعاية الامومة والطفولة .
المادة 3
المادة 3 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 3
المادة 3 اولا – تنظر المحكمة في الدعوى المقامة، وفقا لاحكام هذا القانون بصورة مستعجلة، وتجرى دعوة اطراف الدعوى وتبليغهم بالقرار الصادر فيها اعلانا في الجريدة الرسمية، او بالاذاعة، حسب اسمائهم الواردة في صورة قيد العقار، ويعتبر ذلك تبليغا لورثة المتوفى منهم . ثانيا – على المحكمة اشعار دائرة التسجيل العقاري المختصة بالدعوى المقامة لديها وباسماء المدعين، لتاشير ذلك لديها . ثالثا – تقدر الحصة العقرية، التي تتم تصفيتها من قبل المحكمة بمبلغ نقدي مقطوع قدره (دينار ونصف) في الاراضي الديمية، و(ثلاثة دنانير) في الاراضي السيحية والمروية بالواسطة عن كل دونم، بصرف النظر عن نسبة الحصة العقرية الواردة في سند العقار، ويعتبر جزء الدونم، دونما كاملا لهذا الغرض . رابعا – يكون قرار المحكمة بالتصفية والتمليك، تابعا للتمييز
المادة مادة 3
المادة مادة 3 1 ــ على كل طرف، خللا ستة أشهر من كونه طرفاً في الاتفاقية إبلاغ أمانة الاتفاقية بالنفايات، عدا النفايات المدرجة في الملحقين الأول والثاني، والتي تعتبر أو تعرف بأنها خطرة، بمقتضى تشريعه الوطني، وبأي متطلبات تتعلق بإجراءات النقل عبر الحدود المنطبقة على هذه النفايات . 2 ــ على كل طرف إبلاغ الأمانة بعد ذلك بأي تغيرات مهمة تطرأ على المعلومات التي قدمها عملاً بالفقرة ( 1 ) . 3 ــ على الأمانة إبلاغ جميع الأطراف على الفور بالمعلومات التي تلقتها عملاً بالفقرتين ( 1 ) و ( 2 ) . 4 ــ تكون الأطراف مسؤولة عنجعل المعلومات المحالة إليها من الأمانة بموجب الفقرة ( 3 ) متاحة لمصدريها . التزامات عامة
المادة 3
المادة 3 تؤسس هيأة ممولة ذاتيا تسمى ( الهيأة العراقية للاعتماد ) تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و الاداري و يمثلها رئيسها او من يخوله قانونا و يكون مقرها في بغداد و ترتبط بوزير التخطيط
ماددهی (3)
ماددهی (3) پیادەکردنى ماددەى (76)ى یاساکە هەموار دەکرێتەوە، و بەم شێوەیەی خوارەوە دەخوێندرێتەوە:- یەکەم/ ئەگەر مێرمنداڵ تاوانێک ئەنجامبدات كە سزاكەى زیندانی بێت بۆ ماوەیەك كە لە (10) دە ساڵ زیاتر نەبێت، دادگاى نەوجەوانان لەجیاتى ئەو سزایەى بەپێى یاسا بۆی دیارکراوە، بەیەکێک لەم ڕێوشوێنانەى خوارەوە حوکمى دەدات:- 1. ڕادەستکردنى بە بەخێوکەر یان یەکێک لە خزمەکانى، بۆ ماوەیەک كە لە (1) یەک ساڵ كەمتر نەبێت و لە (3) سێ ساڵ زیاتر نەبێت، بە پێی بەڵێننامەیەكی دارایی، کە دادگا بەوشێوەیەى لەگەڵ بارى داراییدا بگونجێت مەزەندەی دەكات، بۆ بەجێبەجێکردنى ئەو ڕاسپاردانەى دادگا بڕیارى لێوەدەدات، و بۆ مسۆگەرکردنى باش پەروەردە و ڕەفتارکردنى و ئەنجام نەدانی تاوانێکى دیکە. 2. دانانى لەژێر چاودێرى ڕەفتار بەپێی حوکمەکانى ئەم یاسایە. 3. دانانى لە قوتابخانەیەکی شیاندنى مێرمنداڵان بۆ ماوەیەک لە (6) شەش مانگ كەمتر نەبێت و لە (5) پێنج ساڵ زیاتر نەبێت. دووەم/ ئەگەر مێرمنداڵ تاوانێک ئەنجامبدات كە سزاکەى زیندانى بێت بۆ ماوەیەك لە (10) دە ساڵ زیاتربێت، پێویستە دادگاى نەوجەوانان لە جیاتى ئەو سزایەى بەپێى یاسا بۆى دیاریکراوە، بە دانانى لە قوتابخانەیەکى شیاندنى مێرمنداڵان بۆ ماوەیەک كە لە (3) سێ ساڵ كەمتر نەبێت و لە (5) پێنج ساڵ زیاتر نەبێت، حوكمی بدات. سێیەم/ ئەگەر مێرمنداڵ تاوانێک ئەنجامبدات كە سزاكەی لەسێدارەدان بێت، پێویستە لەسەر دادگاى نەوجەوانان لەجیاتى ئەو سزایەى بەپێی یاسا بۆی دیاریکراوە بە دانانى لە قوتابخانەى شیاندنى منداڵان بۆ ماوەیەک لە (5) پێنج ساڵ كەمتر نەبێت و لە (10) دە ساڵ زیاتر نەبێت، حوكمی بدات.
المادة 3 (من الاتفاقية)
المادة 3 يكون للمركز مجلس اداري وأمانة عامة (سكرتارية ) و يبقى محافظاً على هيئة القائمين بالتسوية و هيئة المحكمين .
المادة 3
المادة 3 تسعى الهيأة لتحقيق اهداف هذا القانون بالوسائل الاتية : اولا : القيام بالتحقق من عدالة توزيع الواردات الاتحادية عند أعداد مشروع الموزانة العامة الاتحادية و صحة احتساب توزيع تخصيصات الواردات الاتحادية و المنح و المساعدات و القروض الدولية و فقا للاسس و المعايير و المؤشرات التي تحدد بنظام و تقدم تقاريرها النهائية الى مجلس النواب . ثانيا : متابعة عملية تمويل مبالغ التخصيصات من وزارة المالية و الاجراءات التنفيذية المتخذة لاحتساب حصة كل اقليم او محافظة غير منتظمة في اقليم من المنح و المساعدات و القروض الدولية ثالثا : مفاتحة الجهات المعنية لتزويد الهيأة باي من الكتب و المراسلات و التاييدات المتعلقة باختصاص الهيأة و الاجابة على كل ما يتعلق بالتخصيصات و التمويلات رابعا : التحري و التقص لمعرفة الواردات المتاتية للحكومة الاتحادية و تفاصيل مكوناتها و مصادرها خامسا : استضافة ممثل أي وزارة تقتضي الحاجة لحضوره لغرض المشورة و الاستئناس برأيه
المادة 3
المادة 3 مبادئ عامة فيما يلي مبادئ هذه الاتفاقية: (أ) احترام كرامة الأشخاص المتأصلة واستقلالهم الذاتي بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم واستقلاليتهم؛ (ب) عدم التمييز؛ (ج) كفالة مشاركة وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع؛ (د) احترام الفوارق وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية؛ (هـ) تكافؤ الفرص؛ (و) إمكانية الوصول؛ (ز)المساواة بين الرجل والمرأة؛ (ح) احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم.
المادة 3
المادة 3 يلغى نص المادة (4) من القانون ويحل محله ماياتي : المادة – 4 - أولا - تحتسب للموظف خدمة تقاعدية في الحالات الاتية : أ - خدمة الموظف الفعلية المؤداة في الدولة التي يتم استيفاء التوقيفات التقاعدية عنها. ب - مدة بقاء الموظف خارج الخدمة المحتسبة لغرض التقاعد وفقا لأحكام قانون المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005 بعد استيفاء حصة الموظف من التوقيفات التقاعدية المقررة بموجب أحكام القانون على أساس راتب الحد الأدنى للشهادة الدراسية الحاصل عليها بتاريخ اعادته للخدمة ولا تستوفى حصة الدائرة عن المدة المحتسبة . جـ - مدة الدراسة النظامية للعسكري ومنتسب قوى الأمن في الكليات والدراسات العليا التي انتهت بالحصول على الشهادة الدراسية قبل التحاقه بالخدمة وبما لا يزيد على نصف خدمته العسكرية في الجيش أو في قوى الأمن على أن يتم استيفاء التوقيفات التقاعديه عنها وفقا للنسب المقررة في القانون في ضوء راتبه الذي يتقاضاه بتاريخ تقديم الطلب باحتسابها . ثانيا- لا تعتبر أية مده خدمة تقاعدية ما لم يسدد عنها التوقيفات التقاعدية وفق أحكام هذا القانون ويجوز للموظف تسديد حصة الدائرة إذا كانت خدماته معارة على جهة غير عراقية بموافقة دائرته . ثالثا - للموظف الذي ترك الخدمة أو استقال منها أو أحيل على التقاعد ولم يتقاض أي حقوق تقاعدية عن خدماته الوظيفيـة أن يضيف خدماته التي أداها في الدولة إلى خدماته اللاحقة في القطاع الخاص .
المادة 3
المادة 3 تحذف المادتان (6) و (7) من القانون و يعاد تسلسل المواد تبعا لذلك .
المادة 3 (الاتفاقية)
المادة 3 يُعتبر نقل الطفل أو احتجازه عملاً غير مشروعاً في الأحوال التالية: أ- عندما يكون في ذلك انتهاكا لحقوق الحضانة الممنوحة لشخص او مؤسسة او هيئة سواء بصورة مشتركة او فردية ،و التي ينص عليها قانون الدولة التي كان الطفل يقيم بها بصفة اعتيادية قبل نقله او احتجازه مباشرة ،و ب- إذا كانت هذه الحقوق تُمارس فعلياً وقت النقل أو الاحتجاز بصورة مشتركة أو فردية ، أو إن كانت قد جرت ممارستها وإنما قبل النقل أو الاحتجاز. و قد تمنح حقوق الحضانة المذكورة أعلاه في الفقرة (أ) بصفة خاصة بمقتضى القانون او بناء على قرار قضائي او إداري، أو تسوية قانونية بموجب قانون الدولة المعنية .
المادة مادة 3
المادة مادة 3 1- لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده ( (( أن ترده )) ) أو إن تسلمه إلى دولة أخرى ، أذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب . 2- تراعي السلطات المختصة ، لتحديد ما أذا كانت هذه الأسباب متوافرة ، جميع الاعتبارات ذات الصلة ، بما في ذلك ، في حالة الانطباق ، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الانسان في الدولة المعنية .
المادة 3
المادة 3 اولا : تتالف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من : ا – مجلس المفوضين . ب – الادارة الانتخابية . ثانيا : مجلس المفوضين . – يتالف مجلس المفوضين من تسعة اعضاء اثنان منهم على الاقل من القانونيين يختارهم مجلس النواب بالاغلبية بعد ترشيحهم من ( لجنة مجلس النواب ) على ان يكونوا من ذوي الاختصاص والخبرة والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية مع مراعاة تمثيل النساء ) . – يشترط فيمن يرشح لمجلس المفوضين ان يتمتع بما يلي : 1 – ان يكون عراقيا مقيما في العراق اقامة دائمية . 2 – ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولية على الاقل . 3 – ان لا يقل عمره عن خمسة وثلاثين عاما . 4 – ان يكون حسن السيرة والسلوك . 5 – ان يكون من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال العمل الاداري . 6 – ان يكون مستقلا من الناحية السياسية . 7 – ان لا يكون مشمولا بقانون اجتثاث البعث او من اثرى على حساب المال العام او ارتكب جريمة بحق الشعب او من منتسبي الاجهزة القمعية . 8 – ان لا يكون محكوما بجريمة مخلة بالشرف . ثالثا : ا – ينتخب المجلس في جلسته الاولى من بين اعضائه وباغلبية خمسة من اعضائه على الاقل رئيسا ونائبا ومقررا ومديرا لا يتمتع بحق التصويت . ب – تكون ولاية رئيس المجلس ونائبه والمدير التنفيذي سنة واحدة قابلة للتجديد باغلبية خمسة من اعضائه على الاقل . ج – رئيس المجلس هو الممثل القانوني للمفوضية وله بموجب ذلك تمثيلها امام الغير . د – يمارس الرئيس او من ينوب عنه الصلاحيات الاتية : 1 – ادارة اعمال المجلس التنظيمية والادارية . 2 – اعداد جدول اجتماعات المجلس وعقدها وترؤسها بما في ذلك اي اجتماع يطلبه اربعة من اعضاء المجلس على الاقل . 3 – اي مهمات اخرى يكلفها به المجلس . رابعا : يؤدي اعضاء مجلس المفوضين اليمين القانونية امام مجلس القضاء الاعلى وبالصيغة الاتية : ( اقسم بالله العلي العظيم ان اؤدي مسؤولياتي القانونية والمهنية بامانة وتفان واخلاص واعمل على انجاز المهام الموكلة الي باستقلال وحياد والله على ما اقول شهيد ) . خامسا : يكون اجتماع المجلس صحيحا بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه وتتخذ قراراته باغلبية الحاضرين في حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
المادة (3)
المادة (3) إعداد "برنامج عمل في مجال الطاقة للتعاون بين العراق والإتحاد الأوربي للفترة من 2010الى2015" بهدف تنفيذ الإجراءات المحددة في المادتين (1) و(2) من هذه المذكرة وتحديد الأجواء المؤسساتية الملائمة داخل الإدارة العراقية لتنفيذ البرنامج على نحو سليم مع الاخذ في الاعتبار الاجواء الدولية المتطورة للطاقة .