أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تقدم الوزارة طلبا الى مجلس الوزراء لتاسيس شركة عامة مشفوعا بدراسة تتضمن المسوغات الاقتصادية والفنية لتاسيسها على ان يحتوي الطلب على ما ياتي : اولا - اسم الشركة وموقعها ومركزها الرئيس . ثانيا - اهداف الشركة ونشاطها ثالثا - مقدار راس مال الشركة او مصادر تمويل نشاطها رابعا - اية معلومات اخرى تجدها الوزارة ضرورية.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 1 – تفرض الضريبة على الدخل المنصوص عليه في الفقرات 1 و2 و3 و6 من المادة الثانية بالمقدار الناجم منه في السنة التي تسبق السنة التقديرية مباشرة. 2 – تفرض الضريبة على الدخل المذكور في الفقرتين 4، 5 من المادة الثانية بالمقدار الناجم منه خلال السنة التقديرية نفسها ان كان مقداره معلوما. الا ان للسلطة المالية ان تتخذ دخل السنة السابقة اساسا للتقدير اذا تعذر العلم بقدار الدخل كله او بعضه. 3 – اذا انقطع مصدر الدخل خلال السنة التقديرية فللسلطة المالية اجراء التقدير وفرض الضريبة وجبايتها خلال نفس السنة وقيدها ايرادا نهائيا لنفس السنة استثناء من احكام الفقرة 1 من هذه المادة لا يعتبر اي جزء من القيمة الدفترية ملغى خلال السنة المالية 2003، وخلال الشهور الثلاث الاولى من السنة المالية 2004. 4 – للسلطة المالية تقدير الدخل المشار اليه في الفقرة 1 من هذه المادة قبل بداية السنة التقديرية بصورة احتياطية واستيفاء مبلغ الضريبة بصورة امانات لحساب سنتها التقديرية. 5 - على دافع الضرائب الذي استخدم خلال السنة المالية 2002 اسلوب الاقساط المتناقصة الوارد ذكره في البند رقم ب من المادة 6 ان يحسب الخصم الناتج عن انخفاض قيمة ملك ما خلال السنة المالية 2004 باعادة ترتيب وقائع الرصيد الخاص بكل من املاكه عند افتتاح حساب الرصيد الخاص بكل منها اعتبارا من اليوم الاول من ابريل/ نيسان 2004 ويكون الرصيد عند افتتاح الحساب الخاص بكل ملك من الاملاك، اعتبارا من اليوم الاول من ابريل/ نيسان 2004، مساويا للرصيد الخاص بهذا الملك في نهاية عام 2002، ويضاف الى هذا الرصيد سعر الموجودات المشتراة والمضافة الى حساب الاصول، وتخصم منه قيمة الموجودات المباعة بسعر السوق المنصف خلال السنة المالية 2003 وخلال الشهور الثلاث الاولى من السنة المالية 2004. 6 – اما دخل غير المقيم فتفرض عليه الضريبة في سنة تسلمه او قيده لحسابه عدا من سبق وقدر دخله في السنة السابقة بموجب الفقرة 1 من هذه المادة.(4)

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يشطب المبلغ ( - /320/264) مائتان واربعة وستون الفا وثلثمائة وعشرون دينارا من سجلات هيئة المصب العام وذلك عن اثمان (28) بلدوزر مستهلكة المبينة تفاصيلها في القائمة رقم (3) الملحقة بهذا القانون.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة جدول التفاصيل باخرة الدجلة باخرة الفرات نوع الباخرة باخرة صيد باخرة صيد تاريخ الشراء 17-4-1973 17-4-1973 القيمة الشرائية 667/ 416 667 /416 الحمولة الطنية 648 طن 648 طن الاسباب الموجبة بالنظر لكون عمل الباخرتين اصبح غير اقتصادي بسبب ارتفاع تكاليف عملهما نسبة الى انتاجهما اضافة الى زيادة اجور التصليح والصيانة لهما الامر الذي يجعل الاستمرار بالصرف عليهما غير مجد، وحيث ان بيع هاتين الباخرتين يتطلب مفاتحة جهات اجنبية مما يتعذر اتباع الاجراءات الواردة في قانون بيع اموال الدولة المنقولة رقم 115 لسنة 1972 المعدل . فقد شرع هذا القانون .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى وزيرا الزراعة والماية تنفيذه.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 اولا : تؤسس هياة تسمى (هياة الاحصاء ونظم المعلومات الجغرافية ) ترتبط بوزير التخطيط وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري يمثلها رئيسها او من يخولة يكون مقرها في بغداد وترتبط بها فنيا هيئات الاحصاء في الاقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم ثانياً : يرأس الهيأة موظف بعنوان ( وكيل وزير ) حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في علم الإحصاء ، وله خبرة في مجال الإختصاص مدة لا تقل عن ( 15 ) خمس عشرة سنة . ثالثاً : لرئيس الهيأة نائب بعنوان ( مدير عام ) حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في حقل الإختصاص ، وله خبرة في مجال عمله لا تقل عن ( 15 ) خمس عشرة سنة .(1)

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تعتمد المدرسة لتحقيق اهدافها ما ياتي: - اولا – اقامة الدورات لتدريب واعداد وتطوير وتاهيل الملاكات المتخصصة بالحاسبات الالكترونية . ثانيا – رعاية الملاكات العلمية للحاسبات الالكترونية وتقديم الاسناد الفني لها لضمان تطويرها ونموها واكتسابها الخبرات العملية المطلوبة . ثالثا – القيام بالدراسات والبحوث المتخصصة بالحاسبات الالكترونية حسب الحاجة التي تتعلق بادخال انظمة الحاسبات الالكترونية في عمل دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي وعن طريق التعاون المشترك مع ادارتها لاستخدام التقانة الحديثة للحاسبات الالكترونية في تنفيذ هذه الجهات لمهامها . رابعا – التعاون مع الشركات والمؤسسات الاستشارية والمكاتب المتخصصة بالحاسبات الالكترونية في داخل العراق وخارجه لتحقيق اهداف المدرسة . خامسا – تاهيل ملاكات تدريبية ذات خبرة وكفاءة عالية . سادسا – وضع اسس التنافس بين العاملين في مجال الحاسبات الالكترونية . سابعا – توفير اقسام داخلية وخدمات متكاملة للملتحقين بالدراسة من المحافظات . ثامنا – التنسيق مع تشكيلات الحاسبات في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي وتطوير عملها ورفدها بالملاكات المتخصصة . تاسعا – اعداد وسائل تدريبية عالية المستوى في مجال تقانة المعلومات . عاشرا – منح شهادات للملاكات المتخرجة بعد المدرسة . حادي عشر – تهيئة متطلبات المكتبة المركزية . ثاني عشر – تسجيل وتصنيف وفهرسة كل ما يرد الى المكتبة من مصادر ومراجع ورامجيات ذات علاقة بالحاسبات الالكترونية وتقانة المعلومات . ثالث عشر – تسويق النتاجات في مجال صناعة البرامجيات والبحوث لقاء اجور . رابع عشر – القيام باي نشاط اخر يمكن المدرسة من تحقيق اهدافها .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 توقف إجراءات الدعوى المتخذة بحق المكلف نهائيا عند شموله بإحكام هذا القانون في أية مرحلة من مراحلها قبل صدور حكم بات فيها .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تلغى مخصصات الضيافة للرئاسات الثلاث.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يلغى نص المادة (13) من هذا القانون ويحل محله ما يأتي : لا يمنع عزل الموظف او فصله او تركه الخدمة او الاستقالة او الإقصاء من الوظيفة او فسخ العقد او الاستغناء عن خدماته من استحقاقه الحقوق التقاعدية , ويستحق 75% من الحد الأدنى للراتب التقاعدي ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قد أكمل سن (45) خمس وأربعين سنة من عمره ولديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة وفي كل الأحوال لا يصرف الراتب التقاعدي عن المدة السابقة لتاريخ أكماله السن المذكور.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 أولاً – يخصص مبلغ مقداره (17-29-6556) ألف دينار ( ألف وسبعمائة واثنان وتسعون مليار وتسعمائة وستة وأربعون مليون وخمسمائة وستة وخمسون ألف دينار ) احتياطي الطوارئ ضمن اعتمادات المصروفات الأخرى لموازنة وزارة المالية . ثانياً – يخصص مبلغ مقداره (000 850 590 4) ألف دينار ( أربعة ألاف و خمسمائة وتسعون مليار و ثمانمائة و خمسون مليون دينار ) لـ ( أعمار وتنمية مشاريع الأقاليم و المحافظات بضمنها أقليم كردستان ) يتم توزيعه كالأتي : أ ‌- حسب نفوس كل محافظة . ب ‌- حسب المحرومية عند أعداد وزارة التخطيط و التعاون الإنمائي معايير هذه المحرومية على أن لا يعطل ذلك التوزيع حسب نفوس كل محافظة و ينفذ على النحو الأتي :– 1- يقدم المحافظ خطة أعمار المحافظة و الاقضية و النواحي التابعة لها على أن تراعى المناطق الأكثر تضررا داخل المحافظة المصادق عليها من قبل مجلس المحافظة . 2- يتولى المحافظ تنفيذ خطة الأعمار المقرة و يتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تلغى الفقرة ( 1 ) من المادة السابعة عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي : - 1 – تلتزم الشركة بالسياسة المعدنية العامة للدولة وفي حالة اختلاف الوزير مع الشركة بخصوص تنفيذها يعرض الخلاف على رئيس الجمهورية او من يخوله للبت فيه.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يلغى القانون المرقم بـ 19 لسنة 1994 .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تحذف الفقرة ( 1 ) من المادة السادسة عشرة من القانون رقم ( 123 ) لسنة 1967 ويحل محلها ما يلي : - 1 – تلتزم الشركة بالسياسة النفطية العامة للدولة والتي يشرف الوزير على تنفيذها وفي حالة اختلاف الوزير مع الشركة يعرض الخلاف على رئيس الجمهورية او من يخوله ويكون قراره قطعيا.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تتحقق اهداف هذا القانون بالوسائل الاتية : اولا : - الحصول على اجازة لممارسة اعمال الوكالة التجارية ثانيا : - تسجيل الوكالات التجارية في سجل خاص وفق احكام هذا القانون ثالثا : - مراقبة نشاط الوكلاء التجاريين

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يمنع ان تباشر الشركة الامنية الخاصة نشاطها دون الحصول على اجازة عمل و فق احكام هذا القانون.