أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 3
المادة 3 اولا - يحدد راس المال الاسمي لكل مركز بـ (2) مليوني دينار. ثانيا - يعدل راس المال الاسمي للمركز بموافقة ريس الجمهورية بناء على اقتراح من الوزير.
المادة 3
المادة 3 يلغى نص المادة (20) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة – 20 – لدوائر الدولة والقطاع العام التنفيذ رضاء خلال ( 60 ) ستين يوما من اليوم التالي للتبليغ بمذكرة الإخبار بالتنفيذ وتعفى من رسم التحصيل عن الديون التي تم استحصالها من أصل الدين .
المادة 3
المادة 3 اذا ظهر فيما بعد ان مقدم الاقرار من المشمولين بهذه التعليمات فعلى الجهة التي عين لديها تحريك قضية ضده وفقًا لاحكام القوانين العقابية.
المادة 3
المادة 3 يلغى نص البند رابعا من المادة الثالثة من القانون ويحل محله ما ياتي : رابعا – هيئات ومجالس فروع النقابة المستحدثة في المحافظات بقرار من مجلس النقابة.
المادة 3
المادة 3 اولا : اذا كان الكشف على العقار لاغراض القسمة الرضا~ية بين الشركاء فيقدم الطلب مشفوعا بسند قيد العقار وخارطته ، ويشترط لتقديم هذا الطلب ما يأتي : أ ــ ان تكون مساحة الجزء او الاجزاء المطلوب فرزها لا تقل عن الجزء المسموح به قانونا من امانة بغداد او مديرية البلدية المختصة . ب ــ استحصال موافقة دائرة التخطيط العمراني في المحافظة . ج ــ مخطط افراز اولي تنظمه جائرة البلدية . د ــ اعطاء رقم اولي لكل جزء من مديرية التسجيل العقاري المختصة . ثانيا : يجري الكشف على العقار وتقدر قيمة كل جزء منه ، ثم تقدر القيمة العمومية للعقار . ثالثا : في حالة اجراء الكشف لاغراض الفرز او القسمة فتحال المعاملة الى وحدة البحث الاجتماعي لغرض الوقوف على اسباب ذلك ومدى تحقق مصلحة القاصر . رابعا : اذا تولدت القناعة لدى المدير ان هناك مصلحة متحققة للقاصر من الافراز او القسمة فيصدر قراره بمنح الاذن بذلك استنادا الى احكام المادة ( 43 / ثامنا ) من قانون رعاية القاصرين .
المادة 3
المادة 3 يعدل نص المادة ( 4/أ) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (44) لسنة 2017 ليصبح ( لوزير المالية الاتحادي صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية و الموازنة المعدلة على مستوى الابواب و الأقسام و الفصول و المواد و الانواع و تسلسل النوع )
المادة 3
المادة 3 يهدف السوق الى تحقيق ما ياتي : اولا : تنظيم ومراقبة تداول الاوراق المالية والتعامل بها بما يكفل سلامة وصحة هذا التعامل وسهولته وسرعته ودقته لحماية الاقتصاد الوطني ومصلحة المتعاملين . ثانيا : تنظيم مهنة الوساطة في التعامل بالاوراق المالية وتحديد حقوق والتزامات الاطراف المعنية والسبل الكفيلة بحماية مصالحها المشروعة . ثالثا : تنمية الادخار وتطوير الوعي الاستثماري عن طريق تشجيع الاستثمار في الاوراق المالية، وتوجيه المدخرات لخدمة الاقتصاد الوطني . رابعا : جمع وتحليل ونشر الاحصاءات والمعلومات اللازمة لتحقيق الاهداف المنصوص عليها في هذا القانون . خامسا : اقامة ودعم الصلات والروابط مع اسواق الاوراق المالية العربية والعالمية والاستفادة من اساليب التعامل فيها بما يساعد على تطوير السوق .
المادة 3
المادة 3 لا تسري احكام هذا القانون على ديون المصارف الحكومية وديون الدوائر الرسمية وشبه الرسمية المترتبة على العقارات المرهونة تامينا لديونها وديون شركات نفط العراق والموصل والبصرة المحدودة المترتبة على العقارات العائدة لمستخدميها العراقيين المرهونة لديه .(2)
المادة 3
المادة 3 الأهداف و وسائل النقابة : أولا : الأرتقاء بالمستوى العلمي والمهني للمبرمجين وإيجاد السبل الكفيلة بتنظيم عملهم ورفع أدائهم خدمة للمصلحة العامة . ثانيا : حث أعضاء النقابة وتوجيههم نحو تطوير وتحسين الأداء وإيجاد الحلول المناساب للمشاكل البرمجية . ثالثا : التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات والمعاهد التعليمية ومؤسسات المجتمع المدني . رابعا : تعزيز دور المبرمجين في المجتمع والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم والنهوض والأرتقاء بالأعضاء مهنيا وأقتصاديا وثقافيا واجتماعيا . خامسا : العمل على إصدار مجلة دورية تهتم بنشر نشاطات النقابة والأبحاث العلمية المتخصصة وكذلك إقامة المؤتمرات العلمية . سادسا : السعي لإيجاد فرص عمل لأعضاء النقابة وتشكيل صندوق للتكافل والرعاية الصحية . سابعا : التعاون مع المنظمات والجمعيات البرمجية داخليا وخارجيا والأنفتاح عليها ودعم مشاركة المبرمج في المؤتمرات الدولية من أجل تطوير الواقع البرمجي في العراق . ثامنا : إنشاء معاهد وجمعيات علمية ونوادي حسب القوانين النافذة . تاسعا : الإسهام في تعزيز خطط التنمية الإقتصادية والتشجيع على إنشاء شركات ومشاريع برمجية . عاشرا : العمل على تسوية النزاعات ذات الصلة بالمهنة والإشتراك بالتحكيم من خلال محكمين فنيين مختصين ترشحهم النقابة . حادي عشر : فتح مكتب إستشاري تابع للنقابة لتقديم المشورة الفنية في المشاريع الحكومية والأهلية . ثاني عشر : تكون النقابة الجهة الرسمية التي تمثل المبرمجين داخل البلد وخارجه في المؤتمرات والندوات والإجتماعات والمراسلات .
المادة 3
المادة 3 يدير الصندوق مجلس ادارة يتكون من : اولا : رئيس هيئة النزاهة رئيسا ثانيا : مدير عام دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة عضوا ونائبا للرئيس ثالثا : ممثل بدرجة مدير عام عن الوزارات والجهات الاتية ومن ذوي الاختصاص اعضاء أ – وزارة الخارجية . ب – وزارة النفط . ج – وزارة المالية . د – وزارة العدل . هـ - وزارة التجارة . و- البنك المركزي العراقي . ز – ديوان الرقابة المالية الاتحادي . ح – جهاز المخابرات الوطني العراقي . ط – الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة . رابعا : ينسب موظف بدرجة لا تقل عن مدير ومن ذوي الاختصاصات عن الوزارات والجهات المذكورة اعلاه ويفرغ للعمل في الصندوق .(1)
المادة 3
المادة 3 الاحكام المرتبطة بالمادة يحل قواعد التقدير والتعويض المنصوص عليها في هذا القانون ، محل القواعد الواردة في جميع التشريعات التي تتضمن نزع ملكية العقار والحقوق التصرفية والعينية الاصلية الاخرى فيه ، كالاستيلاء بعوض ، او الاستبدال ، او اطفاء الحق .
المادة 3
المادة 3 يلغى نص الفقرة (3) من المادة ( الخامسة ) من القانون ويحل محله الأتي : 3- حاصل على شهادة معترف بها من الجهات العراقية المختصة لا تقل درجتها عن شهادة البكالوريوس في العلوم المحاسبية والمالية والمصرفية أو ما يعادلها بعد تحديد ساعات المواد الدراسية للمحاسبة وبموجب التعليمات التي أصدرها مجلس إدارة النقابة .
مادة 3
مادة 3 تؤسس الحكومة والشركة العربية وفقا لاحكام هذا العقد شركة مساهمة محدودة المسؤولية تسمى الشركة العربية العراقية لتنمية الثروة الحيوانية.
المادة 3
المادة 3 تلغى الفقرة ( 1 ) من المادة السابعة عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي : - 1 – تلتزم الشركة بالسياسة المعدنية العامة للدولة وفي حالة اختلاف الوزير مع الشركة بخصوص تنفيذها يعرض الخلاف على رئيس الجمهورية او من يخوله للبت فيه.
المادة 3
المادة 3 تسري احكام هذا القانون على كافة الاراضي داخل حدود البلدية التي لم تكتسب قراراتها الدرجة القطعية .
المادة 3
المادة 3 تقوم الدائرة تحقيقا لاهدافها بما يلي : اولا - تاسيس وحدات طبية منافسة للوحدات الطبية الخاصة كالمستشفيات الصغيرة والمختبرات والصيدليات التي تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (40) لسنة 1970 وتعديلاته ووحدات الاشعة وغيرها بموجب التعليمات والضوابط الصادرة من الوزارة والنقابات المعنية . ثانيا - تشييد الابنية الخاصة بالعيادات لاشغالها او الاستفادة من عوائدها . ثالثا - المساهمة مع جهات اخرى في اعمال ومشاريع مشتركة.
المادة 3
المادة 3 أولاً : تخضع عقود الشركات لرسم قدره (002 ‚0) اثنان من الالف عند تسجيلها او زيادة رأسمالها. ثانياً : يتخذ رأسمال الشركة الاسمي عند التسجيل اساساً لاستيفاء الرسم وفي حالة زيادة رأس المال يستوفى الرسم عن الزيادة فقط .
المادة 3
المادة 3 تحذف الفقرة ( 1 ) من المادة السادسة عشرة من القانون رقم ( 123 ) لسنة 1967 ويحل محلها ما يلي : - 1 – تلتزم الشركة بالسياسة النفطية العامة للدولة والتي يشرف الوزير على تنفيذها وفي حالة اختلاف الوزير مع الشركة يعرض الخلاف على رئيس الجمهورية او من يخوله ويكون قراره قطعيا.