أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يلغى قانون طائفة الارمن الارثوذكس رقم (70) لسنة 1931 وتعديله والنظام الصادر بموجبه .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يشطب المبلغ 9964.500 تسعة الاف وتسعمائة واربعة وستون دينارا وخمسمائة فلس عن كلفة انتاج الفلم التسجيلي الخاص بالدورة 16 لمعرض بغداد الدولي.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ا - يقوم الملحق التجاري العراقي او من يقوم مقامه في مؤسسات الجمهورية العراقية في الخارج بالتصديق على شهادات المنشا والقوائم التجارية المطلوب تصديقها وعليه قبل التصديق ان يتاكد من توفر الشروط التالية في شهادة المنشا او القائمة التجارية : - 1 – تصديق غرفة التجارة او ما يماثلها في البلد الاجنبي عليها وفق التعامل المحلي. 2 – ان الجهة المنتجة للبضاعة غير محظور التعامل معها. 3 – ان البضاعة من انتاج نفس الجهة المذكورة في شهادة المنشا او القائمة التجارية. ب – لوزارة الاقتصاد ان تقبل تصديق الملحق التجاري او من يقوم مقامه في الممثليات والهيئات الاجنبية المعتمدة في الجمهورية العراقية بالنسبة لشهادات المنشا والقوائم التجارية. جـ - يعمل في العراق بشهادة المنشاة الصادرة من احدى الدول الاعضاء في السوق العربية المشتركة المصادق عليها من مرجع رسمي في بلد المنشا. د- لمجلس تنظيم التجارة او من يخوله اعفاء شهادات المنشا والقوائم التجارية المتعلقة بمعاملات القطاع العام من حكم الفقرة ا من هذه المادة

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 1 – يكون مقر لجنة الكشف في دائرة التسجيل العقاري التي يقع العقار ضمن منطقتها، وينسب موظف منها لمهمة اعداد المعاملات وتهيئتها، لغرض الكشف، بعد استيفاء رسوم الكشف الخاصة بالتسجيل العقاري واجور اعضاء اللجنة. 2 – تنسب مديرية ضريبة الدخل العامة في بغداد وفروعها في المحافظات، موظفا ملما بشؤون تخمين العقارات للعمل في دائرة التسجيل العقاري المختصة لاعداد المعاملات وتهيئتها للكشف، فيما يتعلق بالجانب المالي والضريبي من تلك المعاملات، والتنسيق مع موظف التسجيل العقاري، لتعيين مواعيد الكشف واوقاته.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يدفع تعويض للعتيق يعادل خمسة عشر ضعفا لمخصصاته عند نفاذ هذا القانون

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يلغى نص المادة (42) من القانون ويحل محله ما ياتي: المادة - 42 - اولا - اذا انكر الخصم بصمة الابهام المنسوبة اليه في السند فلا يعترف بهذا السند الا اذا ثبت انه تم بحضور موظف عام مختص او بحضور شاهدين وقعا على السند . ثانيا - لا يعتد بالسندات التي تذيل بالاختام الشخصية، عدا السندات التي تذيل بالختم الشخصي المصدق من الكاتب العدل للمعوق المصاب بكلتا يديه، على ان يتم ذلك بحضور المعوق شخصيا مع شاهدين امام موظف مختص .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 على وزيري العدل والداخلية تنفيذ هذا القانون 0

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يشترط في احتساب الخدمة التقاعدية ما ياتي : 1 - ان يكون طلب الاحتساب معززا بالوثائق التي تؤيد ذلك . 2 - ان تبين الوثائق المعززة للطلب تاريخ بدء الخدمة وانتهائها في الشركات والوكالات البحرية الاهلية والرواتب التي تقاضاها خلالها وما اذا كان قد تمتع باجازة بدون راتب او باقل من الراتب الكامل خلال المدة التي يطلب احتسابها . 3 - ان تكون المدة التي يطلب الموظف احتسابها تقاعدية سابقة على خدمته في الشركة وان يمضي في خدمتها مدة تعادل المدة التي يطلب احتسابها تقاعدية، ويجوز ان يكون احتساب المدة مجزءا على طول مدة خدمته في الشركة اذا لم تكن خدمته فيها عند تقديم الطلب معادلة للمدة التي يطلب احتسابها تقاعدية . 4 - ان لا تكون المدة المطالب باحتسابها تقاعدية قد احتسبت تقاعدية لاغراض التقاعد الحكومي المعمول به في العراق . 5 - ان لا يكون الموظف قد تقاضى رواتب تقاعدية من خزينة الحكومة العراقية خلال المدة التي يطلب احتسابها تقاعدية والا فعليه ان يعيد جميع الرواتب التقاعدية والاضافات الزيادات والمخصصات التي تقاضاها كتقاعد خلال المدة التي يطلب احتسابها تقاعدية . 6 - اذا كانت للموظف خدمة تقاعدية في الحكومة العراقية تسبق المدة التي يطلب احتسابها تقاعدية وكان قد تقاضى عنها مكافاة تقاعدية فعليه ان يعيد من المكافاة المقدار الذي يقابل عدد اشهر الخدمة التي يطلب احتسابها تقاعدية .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يقوم الاتحاد تحقيقا لاهدافه بما ياتي: اولا: تنسيق اعمال الغرف التجارية في العراق وتوجيهها وتمثيلها لدى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والهيئات العربية والاجنبية والدولية في الامور ذات المساس بمهامها. ثانيا: الاشراف على عمليات تسجيل الاسماء التجارية والقيد في السجل التجاري في العراق ومسك السجلات المركزية لذلك. ثالثا: المشاركة في المعارض التي تقام داخل العراق وخارجه بالتنسيق مع الجهات المختصة. رابعا: جمع وتوثيق البيانات والمعلومات التجارة ووضعها في متناول اعضاء الغرف والجهات ذات العلاقة. خامسا: دراسة الاوضاع التجارية في العراق واقتراح المعالجات الهادفة الى تطوير النشاط التجاري وتنمية الصادرات. سادسا: التعاون مع الغرف التجارية والصناعية العربية واتحاداتها والاتحادات والتنظيمات المهنية والاقتصادية العربية بهدف تنمية وتطوير التبادل التجاري والاسهام في ارساء قواعد الوحدة الاقتصادية العربية. سابعا: اقامة الروابط مع الاتحادات والغرف والندوات والمشاركة بها داخل العراق وخارجه بالتنسيق مع الغرف التجارية. ثامنا : تشكيل الوفود واقامة المؤتمرات والندوات المشاركة بها داخل العراق وخارجه بالتنسيق مع الغرف التجارية . تاسعا: المشاركة عند الاقتضاء في انشطة المجالس واللجان والهيئات الاقتصادية وحسب طلب الجهات المعنية. عاشرا: تنمية الممارسات والوعي التجاري بين صفوف منتسبي الغرف والعمل على رفع المستوى المهني لهم واصدار المطبوعات التي تعني بنشر المعرفة الاقتصادية.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يعتبر هذا المبلغ قرضا لمديرية الاوقاف العامة من غير فائدة على ان يسترد من واردات العقارات التي تنشا به.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يطفا حق التصرف في الاراضي المملوكة للدولة، عدا الاراضي الموزعة بمقتضى المواد، (السادسة عشرة)، (والثامنة عشرة)، (والتاسعة عشرة) من قانون الاصلاح الزراعي في احدى الحالات التالية:- اولا - انشاء او توسيع مشروع ذي منفعة عامة او تشغيله . ثانيا - انشاء او توسيع مزرعة جماعية . ثالثا - اذا كان صاحب حق التصرف لا يتخذ من الزراعة مهنة رئيسية له .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 1 – يؤسس صندوق لتقاعد المهندسين يلحق بوزارة الاشغال والاسكان يديره مجلس يسمى مجلس ادارة صندوق تقاعد المهندسين يؤلف من ثلاثة اعضاء اصليين وثلاثة احتياط يعينون بامر من الوزير على ان ترشح وزارة المالية عضوا اصليا وعضوا احتياطيا من بين موظفيها الذين لا تقل درجتهم عن درجة مدير ويرشح مجلس النقابة عضوا اصليا وعضوا احتياطيا من بين المهندسين من مرتبة مهندس مجاز وتختار وزارة الاشغال والاسكان عضوا اصليا وعضوا احتياطيا من بين موظفيها المهندسين من مرتبة مهندس مجاز ويكون تعيينهم لمدة سنتين قابلة للتجديد ويراس المجلس مرشح وزارة الاشغال والاسكان. 2 – يجوز الاشتراك في الصندوق لمن يرغب من المهندسين المتقاعدين ولا يقبل اشتراك من كان مفصولا او معزولا او محالا على التقاعد بموجب احكام قانون تطهير الجهاز الحكومي طيلة مدة فصله او عزله . 3 – يتم نصاب المجلس بحضور الاعضاء الاصليين الثلاثة وعند غياب احدهم يحل محله عضو الاحتياط ويصدر المجلس قراراته بالاتفاق او بالاكثرية.(2)

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 على الوزراء تنفيذ هذا القانون .