أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 1 – يسمح لغير العراقي بادخال الذهب المشغول لاغراض الاستعمال الشخصي على ان لا يزيد وزنه عن 250 غم للشخص الواحد شريطة ان يتم التصريح عنه عند الدخول. ولا يجوز له ادخال الذهب غير المشغول. 2 – يعتمد التصريح المذكور في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة اساسا للسماح لغير العراقي باخراج الذهب المذكور عند مغادرته العراق.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينفذ هذا القانون ، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة نظرا لانشغال بعض من اعضاء مجلس ادارة البنك المركزي العراقي بحضور لجان او تمثيل القطر بوفود خارجية وبغية تمكين المجلس من ضمان اجتماعاته الدورية ، اضافة الى ذلك ، فقد ظهر من التطبيق العملي لاحكام الفقرة 3 من المادة 75 من القانون بان محكمة جزاء تنظيم التجارة هي الجهة المختصة بالنظر في الدعاوي المتعلقة بالجرائم الاقتصادية ، وانسجاما مع هذا المبدا . فقد شرع هذا القانون .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 المحاكمات العسكرية نوعان هما : اولا – المحاكمات الموجزة : وهي التي تجري امام ضابط التاديب او ضابط التاديب الاقدم لاصدار الحكم على من تحت امرته ضمن نطاق سلطته الجزائية . ثانيا – المحاكمات غير الموجزة : وهي التي تجري امام المحاكم العسكرية .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تلغى مادة 31 من القانون ويحل محلها ما ياتي : مادة 31 – المبلغ التي يستحق صرفها تصبح واجبة الدفع في السنة المالية التي استحق فيها الصرف ، كما ان المبالغ التي تصرف فعلا في سنة مالية يتحتم قيدها على المادة والفصل الصحيحين في حسابات تلك السنة مع مراعاة احكام الفقرة (2) من مادة 12 من هذا القانون .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تكون كافة القروض الخارجية والحوالات والسندات والقروض المحلية معفاة من الضرائب والرسوم الكمركية وفقا للنصوص الواردة في اتفاقيات القروض .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 أولاً : تخضع عقود الشركات لرسم قدره (002 ‚0) اثنان من الالف عند تسجيلها او زيادة رأسمالها. ثانياً : يتخذ رأسمال الشركة الاسمي عند التسجيل اساساً لاستيفاء الرسم وفي حالة زيادة رأس المال يستوفى الرسم عن الزيادة فقط .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة انطلاقا من سياسة حكومة الثورة في مجانية التعليم ومكافحة الامية ، ونشر الوعي القومي ، ونظرا للتطور الاعلامي في القطر ، لم يبق هناك ما يبرر استيفاء الرسوم الكمركية عن ورق المجلات والورق المستعمل لصنع الدفاتر المدرسية ، ولتامين ذلك، شرع هذا القانون.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 الاحكام المرتبطة بالمادة أولاً : تسري أحكام هذا القانون على العقارات المشمولة بأحكامه خلال الفترة من 17-7-1968 ولغاية 9-4-2003 وهي : أ - العقارات المصادرة والمحجوزة التي انتزعت ملكيتها لأسباب سياسية أو عرقية أو دينية أو مذهبية . ب - العقارات المستولى عليها بدون بدل والمستملكة خلافاً للإجراءات القانونية . جـ- عقارات الدولة المُملكة بدون بدل أو ببدل رمزي لأعوان النظام السابق أو المخصصة لهم . د- حالات الاستملاك التي صدرت بها قرارات من اللجان القضائية في ظل قانون هيئة حل نزاعات الملكية رقم (2) لسنة 2006 . هـ- العقارات التي انتزعت ملكيتها بموجب أوامر النظام السابق أو قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) خلافاً للقانون بأثر رجعي على القرارات التي صدرت في ظل قانون هيئة نزاعات الملكية العقارية المرقم (2) لسنة 2006 . ثانياً : يستثنى من حكم الفقرة (ب) من البند (أولاً) من هذه المادة العقارات المستولى عليها وفقاً لقانون الإصلاح الزراعي وقضايا التعويض العيني في المحافظات المشمولة بها .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يرتبط رئيس الجهاز المركزي للتقييس و السيطرة النوعية بوزير التخطيط والتعاون الإنمائي .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 أولاً: تعفى الجهات التالية من دفع الرسوم المتحققة عليها وفق الجدول المحلق بهذا القانون. أ‌- دور العبادة. ب‌- الهيئات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة لدى العراق مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل. ثانياً: لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاعمار والإسكان والبلديات او أمين بغداد إعفاء الجهات التالية من الرسوم المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون كلاً او جزءً :- أ‌. المنظمات والجمعيات التي تمارس نشاطا إنسانياً بموافقة الحكومة الاتحادية سواء كانت عراقية او أجنبية. ب‌. المنظمات والجمعيات العلمية والثقافية العراقية .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تحذف المادة الرابعة من القانون المذكور ويحل محلها ما ياتي . المادة الرابعة : ا اذا كانت ارض من يستحق التمليك بموجب هذا القانون اوسع من المساحة التي تملك له فعلية ان يعين موقع الارض التي يختارها على ان لا يفوت اختياره المنفعة المقصودة في القسم الباقي منها بحيث يتعذر معه ان يستقل كل قسم بحق المرور او الشرب او المجرى او المسيل . وللجنة التسوية تعديل اختياره بحيث تضمن حسن الاستغلال في جميع اقسام الارض واذا امتنع عن تعيين ما يختاره او تغيب بلا معذرة تقوم اللجنة بتعيين المساحة التي تملك له على ان تراعي الشروط المذكورة . وتسجل المساحة الزائدة اميرية صرفه اذا لم يثبت حق تصرف فيها لاحد من ذوي العلاقة . ب – لا يملك بمقتضى احكام هذا القانون من كانت له ارض زراعية مملوكة او مفوضة بالطابو او ممنوحة باللزمة او موزعة او موزعة بموجب قانون الاصلاح الزراعي او قانون اعمار واستثمار الاراضي الاميرية الصرفة الملغى تبلغ مساحتها الحد المبين فيه واذا كان ما لديه اقل فيملك ما يبلغ به الحد المذكور . ويستثنى من حكم هذه الفقرة البساتين الكاملة الفرس بمقتضى الشروط المنصوص عليها في الفقرة ب / 3 من المادة العاشرة من القانون مهما بلغت مساحتها .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تلغى المادة السادسة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة السادسة عشرة : اولا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على اربع سنوات ولا تقل عن سنتين وبغرامة لا تزيد على الف دينار ولا تقل عن ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من خالف بيانات او اوامر او تعليمات نافذة صدرت وفقا لاحكام هذا القانون اوقانون تنظيم الحياة الاقتصادية رقم ( 41 ) لسنة 1943 ( الملغى ) . ثانيا – واذا حكمت المحكمة بالغرامة فقط فتكون العقوبة في حالة العود بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ثلثمائة دينار .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يحصر الصرف من اعتمادات الحسابات الرئسية للنفقات ( تعويضات الموظفين , المستلزمات الخدمية , المستلزمات السلعية , صيانة الموجودات , النفقات الراسمالية , المنح و الاعانات و خدمة الدين و الفوائد و المصروفات الاخرى , الالتزامات و المساهمات و المساعدات الخارجية , البرامج الخاصة , الرعاية الاجتماعية ) و نفقات المشاريع المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق من قبل وزير المالية الاتحادي . و للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ او رئيس مجلس المحافظة صلاحية الصرف مباشرة في ضوء الاعتمادات المرصودة ضمن موازنته السنوية و للأغراض المحددة لها بموجب خطة الانفاق التي يصادق عليها وزير المالية الاتحادي و لايجوز الدخول في الالتزام بالصرف بما يزيد على ما هو مخصص في الموازنة العامة الاتحادية .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تلغى المادة التاسعة من القانون ويحل محلها ما يلي : المادة التاسعة : يكون قرار الوزير الصادر وفق الفقرة ثانيا من المادة الثامنة من القانون خاضعا للاعتراض عليه لدى محكمة البداءة المختصة خلال سبعة ايام من تاريخ التبلغ به، ويكون قرار المحكمة خاضعا للطعن فيه لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به.