أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يشترط في احتساب الخدمة التقاعدية ما ياتي : 1 - ان يكون طلب الاحتساب معززا بالوثائق التي تؤيد ذلك . 2 - ان تبين الوثائق المعززة للطلب تاريخ بدء الخدمة وانتهائها في الشركات والوكالات البحرية الاهلية والرواتب التي تقاضاها خلالها وما اذا كان قد تمتع باجازة بدون راتب او باقل من الراتب الكامل خلال المدة التي يطلب احتسابها . 3 - ان تكون المدة التي يطلب الموظف احتسابها تقاعدية سابقة على خدمته في الشركة وان يمضي في خدمتها مدة تعادل المدة التي يطلب احتسابها تقاعدية، ويجوز ان يكون احتساب المدة مجزءا على طول مدة خدمته في الشركة اذا لم تكن خدمته فيها عند تقديم الطلب معادلة للمدة التي يطلب احتسابها تقاعدية . 4 - ان لا تكون المدة المطالب باحتسابها تقاعدية قد احتسبت تقاعدية لاغراض التقاعد الحكومي المعمول به في العراق . 5 - ان لا يكون الموظف قد تقاضى رواتب تقاعدية من خزينة الحكومة العراقية خلال المدة التي يطلب احتسابها تقاعدية والا فعليه ان يعيد جميع الرواتب التقاعدية والاضافات الزيادات والمخصصات التي تقاضاها كتقاعد خلال المدة التي يطلب احتسابها تقاعدية . 6 - اذا كانت للموظف خدمة تقاعدية في الحكومة العراقية تسبق المدة التي يطلب احتسابها تقاعدية وكان قد تقاضى عنها مكافاة تقاعدية فعليه ان يعيد من المكافاة المقدار الذي يقابل عدد اشهر الخدمة التي يطلب احتسابها تقاعدية .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يمارس امانة بغداد اختصاصاته وصلاحياته وفق القانون. (2)

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 اولا – يستحق اصحاب الحقوق التصرفية في الاراضي المملوكة للدولة حصة (صاحب الارض) من الناتج وفقا لاحكام قانون الاصلاح الزراعي ويلتزمون بكافة التزاماته القانونية . ثانيا – تستوفى ضريبة الارض الزراعية من صاحب حق التصرف اذا كان يستثمر الارض بنفسه . وتستوفى من اطراف العلاقة الزراعية كل بنسبة حصته من الناتج وفقا لاحكام الفقرة (6) من مادة 2 والثلاثين من قانون الاصلاح الزراعي .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يلغى نص المادة (48) من القانون، ويحل محلها ما يلي: - المادة – 48 – يصدر رئيس لجنة تثبيت الملكية قراره بتثبيت العائدية او رفض طلب التسجيل، بالاستناد الى محضر تثبيت الملكية.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يعدل البند (حادي عشر) من المادة ( 1 ) من القانون ، ليقرأ بالشكل الآتي : الناخب النازح : العراقي الذي تم نزوحه من مكان إقامته الدائم إلى مكان آخر داخل العراق بعد 9-12-2013 لأي سبب كان على أن يكون مسجلاً في وزارة الهجرة والمهجرين .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يضاف ما ياتي الى الفقرة 3 من المادة الخامسة والسبعين من القانون ويكون البند جـ لها: جـ - لمجلس الوزراء، او من يخوله، زيادة او تخفيض مبلغ المخالفة المنصوص عليه في ثالثًا من البند ا من هذه الفقرة .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تهدف الهيئة إلى: أولاً- استخراج البيانات باستخدام قاعدة معلومات حديثة وشاملة بكل ما يتعلق بحجم وتركيب وخصائص السكان والمساكن والمباني والمنشآت والعناصر التي تكون أساساً في وضع برامج وخطط التنمية وتحرص الهيئة على استخدام ما أمكن مما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في مجال التعداد. ثانياً- اعتماد نتائج التعداد في إعداد التقديرات السكانية للفترة ما بين التعدادات. ثالثاً- استخدام نتائج التعداد كإطار أحصائي للمسوحات بالعينة للفترة ما بين التعدادات.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يهدف السوق الى تحقيق ما ياتي : اولا : تنظيم ومراقبة تداول الاوراق المالية والتعامل بها بما يكفل سلامة وصحة هذا التعامل وسهولته وسرعته ودقته لحماية الاقتصاد الوطني ومصلحة المتعاملين . ثانيا : تنظيم مهنة الوساطة في التعامل بالاوراق المالية وتحديد حقوق والتزامات الاطراف المعنية والسبل الكفيلة بحماية مصالحها المشروعة . ثالثا : تنمية الادخار وتطوير الوعي الاستثماري عن طريق تشجيع الاستثمار في الاوراق المالية، وتوجيه المدخرات لخدمة الاقتصاد الوطني . رابعا : جمع وتحليل ونشر الاحصاءات والمعلومات اللازمة لتحقيق الاهداف المنصوص عليها في هذا القانون . خامسا : اقامة ودعم الصلات والروابط مع اسواق الاوراق المالية العربية والعالمية والاستفادة من اساليب التعامل فيها بما يساعد على تطوير السوق .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 لا تسري احكام هذا القانون على ديون المصارف الحكومية وديون الدوائر الرسمية وشبه الرسمية المترتبة على العقارات المرهونة تامينا لديونها وديون شركات نفط العراق والموصل والبصرة المحدودة المترتبة على العقارات العائدة لمستخدميها العراقيين المرهونة لديه .(2)

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تحيل (الهيئة التمييزية الخاصة) الملغاة بموجب هذا القانون الدعاوى المعروضة عليها الى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويسري على الملتحقات بالدورة التاهيلية، من تاريخ التحاقهن فيها. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة لغرض مساواة المراة التي تمنح الرتبة العسكرية، بموجب قانون خدمة المراة في الجيش رقم 131 لسنة 1977 بالرجل الذي يمنح الرتبة العسكرية، بموجب قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 1 لسنة 1975، ولتحقيق الانسجام بين احكام القانونين. فقد شرع هذا القانون.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بأثر رجعي اعتباراً من 1 / 9/ 2009 .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تسري احكام هذا القانون على كافة الاراضي داخل حدود البلدية التي لم تكتسب قراراتها الدرجة القطعية .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تكون الارض المصحح صنفها ملكا صرفا لطرفي التصحيح بالنسب الاتية: ا - اذا كانت الارض ممنوحة باللزمة فلوزارة المالية نصفها ولصاحبها النصف الاخر . ب - اذا كانت الارض مفوضة بالطابو فلوزارة المالية ربعها ولصاحب الارض ثلاثة الارباع الاخرى الا اذا كانت قد فوضت وفق المرسوم رقم 11 لسنة 1954 فيكون ثلثاها ملكا صرفا لصاحبها والثلث الباقي ملكا صرفا لوزارة المالية .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 اولا : تتالف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من : ا – مجلس المفوضين . ب – الادارة الانتخابية . ثانيا : مجلس المفوضين . – يتالف مجلس المفوضين من تسعة اعضاء اثنان منهم على الاقل من القانونيين يختارهم مجلس النواب بالاغلبية بعد ترشيحهم من ( لجنة مجلس النواب ) على ان يكونوا من ذوي الاختصاص والخبرة والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية مع مراعاة تمثيل النساء ) . – يشترط فيمن يرشح لمجلس المفوضين ان يتمتع بما يلي : 1 – ان يكون عراقيا مقيما في العراق اقامة دائمية . 2 – ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولية على الاقل . 3 – ان لا يقل عمره عن خمسة وثلاثين عاما . 4 – ان يكون حسن السيرة والسلوك . 5 – ان يكون من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال العمل الاداري . 6 – ان يكون مستقلا من الناحية السياسية . 7 – ان لا يكون مشمولا بقانون اجتثاث البعث او من اثرى على حساب المال العام او ارتكب جريمة بحق الشعب او من منتسبي الاجهزة القمعية . 8 – ان لا يكون محكوما بجريمة مخلة بالشرف . ثالثا : ا – ينتخب المجلس في جلسته الاولى من بين اعضائه وباغلبية خمسة من اعضائه على الاقل رئيسا ونائبا ومقررا ومديرا لا يتمتع بحق التصويت . ب – تكون ولاية رئيس المجلس ونائبه والمدير التنفيذي سنة واحدة قابلة للتجديد باغلبية خمسة من اعضائه على الاقل . ج – رئيس المجلس هو الممثل القانوني للمفوضية وله بموجب ذلك تمثيلها امام الغير . د – يمارس الرئيس او من ينوب عنه الصلاحيات الاتية : 1 – ادارة اعمال المجلس التنظيمية والادارية . 2 – اعداد جدول اجتماعات المجلس وعقدها وترؤسها بما في ذلك اي اجتماع يطلبه اربعة من اعضاء المجلس على الاقل . 3 – اي مهمات اخرى يكلفها به المجلس . رابعا : يؤدي اعضاء مجلس المفوضين اليمين القانونية امام مجلس القضاء الاعلى وبالصيغة الاتية : ( اقسم بالله العلي العظيم ان اؤدي مسؤولياتي القانونية والمهنية بامانة وتفان واخلاص واعمل على انجاز المهام الموكلة الي باستقلال وحياد والله على ما اقول شهيد ) . خامسا : يكون اجتماع المجلس صحيحا بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه وتتخذ قراراته باغلبية الحاضرين في حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يصدر وزير المالية تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يساهم في نفقات تاسيس المركز : اولا ــ البنك المركزي العراقي بنسبة 40 % اربعين من المئة . ثانيا ــ المصارف بنسبة 60 % ستين من المئة على ان تحدد نسب مساهمة المصارف الحكومية بتعليمات يصدرها المحافظ بالتنسيق مع وزير المالية .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تكون للوسام او النوط شارة تحمل على الصدر .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 اولا: تحل عبارة (كليات الاعلام واقسام الاعلام في الكليات والمعاهد الاعلامية) بدلا من عبارة (قسم الصحافة في كلية الاداب) الواردة في الفقرة (2) من المادة السادسة من القانون . ثانيا : تحل عبارة (الصحفي المتمرس) بدلا من عبارة (الصحفي العامل ) اينما وردت في القانون . ثالثا : تحل كلمة (قاض) بدلا من كلمة (حاكم) الواردة في الفقرة (1) من المادة الثالثة عشر من القانون .