أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 أولا : يضاف ما يلي إلى الفقرة ( أ ) من البند ( 1 ) من المادة ( 8 ) من القانون كالآتي : ثلاثون : الجامعة التقنية الوسطى . واحد وثلاثون : جامعة الفرات الأوسط . أثنان وثلاثون : الجامعة التقنية الجنوبية . ثلاثة وثلاثون : الجامعة التقنية الشمالية . أربعة وثلاثون : جامعة الكرخ للعلوم . خمسة وثلاثون : جامعة الشطرة . ثانيا : يلغى نص الفقرة ( ب ) من البند ( 1 ) من المادة ( 8 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : ب ـــ هيئة البحث العلمي .

مادده‌ی (3)

متن المادە :

مادده‌ی (3)كار بە دەقی هیچ یاسا یان بڕیارێك ناكرێت كە لەگەڵ حوكمەكانی ئەم یاسایەدا ناكۆك بێت.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 اولا – لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي او يمتلك او يحوز او يصنع او يركب او يشغل محطة او جهازًا لاسلكيًا داخل القطر، الا باجازة صادرة من المدير العام. ثانيًا – تعتبر الاجازة الممنوحة، وفق الفقرة (اولا) من هذه المادة شخصية، ولا يجوز لصاحبها بيعها او التنازل عنها او التصرف بها باي كيفية كانت، كما لا يجوز القيام باي من التصرفات المذكورة على الاجهزة اللاسلكية المجازة، الا بموافقة المدير العام. ثالثًا – لا يجوز للجهة الحاصلة على اجازة لاسلكية، استخدام الجهاز او الاجهزة اللاسلكية المجازة لغير الاغراض المحددة في الاجازة. رابعًا – تكون الاجهزة اللاسلكية المجازة، عرضة للتفتيش من قبل المؤسسة او المنشاة، وعلى مالك الجهاز او حائزه او صاحب الاجازة، السماح لاجراء (التفتيش وعدم اخفاء الاجهزة) او التسبب بفقدانها. خامسًا – لا يجوز ان يعهد صاحب الاجازة، الى اي شخص تشغيل اي محطة او جهاز لاسلكي، ما لم يكن حاصلا على شهادة من المنشاة تخوله ذلك، بعد اجتيازه الاختبار الذي تقرره.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يلغى نص المادة (13) من هذا القانون ويحل محله ما يأتي : لا يمنع عزل الموظف او فصله او تركه الخدمة او الاستقالة او الإقصاء من الوظيفة او فسخ العقد او الاستغناء عن خدماته من استحقاقه الحقوق التقاعدية , ويستحق 75% من الحد الأدنى للراتب التقاعدي ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قد أكمل سن (45) خمس وأربعين سنة من عمره ولديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة وفي كل الأحوال لا يصرف الراتب التقاعدي عن المدة السابقة لتاريخ أكماله السن المذكور.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يوقف صرف مبلغ المنحة في احدى الحالات الاتية - : أولاً: تأجيل الدراسة . ثانيا: الرسوب. ثالثا: بلوغ نسبة غيابات الطالب أكثر من (10%) عشرة من المئة سنويا في مادة دراسية أو أكثر خلال السنة الدراسية أو الفصل الدراسي . رابعا: الفصل من الدراسة .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تتولى الهيئة ما ياتي : - ا – ادارة اموال الاوقاف على وفق الاحكام الشرعية وشروط الواقفين لضمان الحفاظ عليها طبقا لاساليب الادارة الحديثة والمتطورة . ب – استثمار اموال الاوقاف بما يضمن تنميتها لتحقيق المدة الاقتصادية. ج – العناية بتنفيذ شروط الواقفين بما يضمن سلامة التصرف بالاموال الموقوفة على الاوجه الشرعية .د – الرقابة على الاموال الموقوفة والتصرف بها وفق القانون . هـ - ممارسة مهام مجلس الاوقاف الاعلى في كل ما يتعلق بادارة الاموال الموقوفة واستثمارها المنصوص عليها في تشريعات الاوقاف .(1)

3

متن المادە :

3 – يتولى وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 الاحكام المرتبطة بالمادة تسري احكام هذا القانون على : اولا – الطرق العامة الكائنة خارج حدود امانة بغداد والبلديات، والقناطر والمعابر والانفاق والتقاطعات التي تقع ضمن محرماتها والمنشات والساحات التي تخدم هذه الطرق. ثانيا – الجسور على اختلاف انواعها الواقعة داخل حدود امانة بغداد والبلديات وخارجها والمعرفة بعائديتها الى الهيئة ويشمل ذلك الجزء المجسر منها فقط دون المقتربات.

مادده‌ی (3)

متن المادە :

مادده‌ی (3): له‌ نێوان ئه‌ندامانی ئه‌نجومه‌ن سه‌رۆك و جێگره‌كه‌ی به‌ بڕیاری ئه‌نجومه‌نی وه‌زیران داده‌مه‌زرێن.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 أولا– لصندوق الإسكان مجلس يسمى ( مجلس الامناء ) يتألف من : أ – وزير الاعمار والاسكان رئيسا . ب– وكيل وزارة المالية عضوا . ج – وكيل وزارة البلديات والأشغال العامة عضوا . د– وكيل وزارة التخطيط عضوا . هـ – وكيل امانة بغداد عضوًا . و – مدير عام صندوق الإسكان عضوا . ز – مدير عام دائرة التسجيل العقاري عضوا . ح – ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص يختارهم وزير الاعمار والإسكان لمدة ( 4) أربعة سنوات لهم خبرة في مشاريع الإسكان والقرض العقاري يحدد المجلس أجورهم بتعليمات في أول اجتماع ولا يحق لهم التصويت في الاجتماع على القرارات. ثانيا – يجتمع مجلس الأمناء مرتين على الأقل في السنة وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسه أو ثلث أعضائه ويعد النصاب مكتملاً بحضور ستة من أعضائه على ان يكون الرئيس من بينهم. ثالثا – تصدر قرارات المجلس باغلبية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس 0 رابعا– ينسب احد موظفي الصندوق مقررًا للمجلس 0

مادده‌ی (3)

متن المادە :

مادده‌ی (3): پێویسته‌ له‌سه‌ر ئه‌نجومه‌نی وه‌زیران و لایه‌نه‌ په‌یوه‌ندیداره‌كان حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ جێبه‌جێ بكه‌ن.

مادده‌ی (3)

متن المادە :

مادده‌ی (3): مادده‌ی (دووه‌م)ی یاساكه‌ هه‌موارده‌كرێت و، به‌م شێوه‌یه‌ ده‌خوێندرێته‌وه‌: به‌پێی ئه‌م یاسایه‌ ده‌سته‌یه‌ك به‌ناوی (ده‌سته‌ی ده‌سپاكیی هه‌رێمی كوردستان ـ عێراق) داده‌مه‌زرێ خاوه‌ن كه‌سایه‌تیی مه‌عنه‌وی و سه‌ربه‌خۆیی دارایی و كارگێڕییه‌ و، بودجه‌یه‌كی سه‌ربه‌خۆی هه‌یه‌ و له‌ ژێر چاودێریی په‌رله‌مان دایه‌.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 1 - يختص وكيل التسجيل بالاعمال المتعلقة بوكالة التسجيل المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون . 2 - لا تجوز مزاولة اعمال وكالة التسجيل الا لمن كان اسمه مسجلا في سجل وكلاء التسجيل لدى مسجل الشركات في وزارة التجارة .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يعاد المشمولون باحكام هذا القانون، الى وظائفهم واعمالهم التي كانوا يعملون فيها وبنفس رواتبهم واجورهم السابقة، اعتبارا من تاريخ وصولهم العراق وتقديمهم طلبات بذلك، ويستثنى من ذلك العسكريون ومنتسبو قوى الامن الداخلي، وتتولى وزارة المالية توزيعهم على الدوائر المدنية الاخرى حسب مؤهلاتهم العلمية او المهنية، وفقا لتوجيهات النائب الاول لرئيس الوزراء، وتستحدث الدرجات اللازمة لذلك.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 على وزراء الدولة تنفيذ هذا القانون .

مادده‌ی (3)

متن المادە :

مادده‌ی (3): كار به‌ هیچ ده‌قێكی یاسایی یان بڕیارێكی ناكۆك له‌گه‌ڵ حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌دا ناكرێت.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يلغى صدر المادة (2) من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة - 2 - تعمل دائرتا اصلاح الكبار والاحداث المنصوص عليهما في قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المرقم بـ 29 لسنة 1987 على تحقيق الاهداف الاتية :