أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

مادده‌ی (3)

متن المادە :

مادده‌ی (3) یەکەم: نابێت لە هەرێم، بەبێ ڕەزامەندى وەزارەت، و لارینەبوونى ئەنجوومەنى ئاسایش، کۆمپانیایەکى ئەمنى دابمەزرێت یان لقێکى کۆمپانیایەکى ئەمنى بیانى تۆمار بکرێت. دووەم: نابێت بەبێ وەرگرتنى موڵەت، هیچ کۆمپانیایەک خزمەتگوزارییە ئەمنییەکان پێشکەش بکات.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 للديــوان اعتماد كافة الوسائل اللازمة لتحقيق اهدافه وفقاً لأحكام هذا القانون وطبقاً لاحكام القوانين المرعية الاخرى والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.‏

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 1 – لا يحق لاي شخص في العراق ممارسة الاعمال المصرفية دون الحصول على ترخيص او تصريح صادر عن البنك المركزي العراقي عدا الشخص الذي تم اعفاءه من قبل البنك المركزي استنادا للفقرة 3 والفقرة 6 وباستثناء ما يرد خلافا لذلك في هذا القانون لا يحق لاي شخص ان يمارس اعمال استلام الودائع او اموال اخرى قابلة للدفع من الجمهور دون حصوله على ترخيص او تصريح صادر عن البنك المركزي العراقي . 2 – يستثنى الاشخاص التالي ذكرهم من شروط هذا القانون: - ا – الاشخاص الذين يمولون الائتمانات التي يودعونها تمويلا حصريا من اكثر راس مالية غير مستحقة السداد وعائدات الائتمانات التي يحصلون عليها من مؤسسات مالية او من الاوراق المالية للدين والتي تصدر في اسواق راس المال . ب – الاشخاص الذين يحصلون مقابل اصدار سندات شركات او سندات دين شركات على اموال مستحقة السداد من الجمهور واستخدام مثل تلك الاموال فقط لاغراض القيام باستثمارات لحسابهم الخاص . 3 – الاشخاص الذين يستثنيهم البنك المركزي العراقي من شروط هذا القانون بحكم طبيعة اعمالهم او حجمها لا يمارسون العمل المصرفي بالحجم الذي يتطلبه مشروع العمل التجاري المنظم شرط ان تكون تلك الاستثناءات التي يمنحها البنك المركزي مشروطة او محددة زمنيا او قد تكون جزئية وتحدد احكاما معينة من هذا القانون تنطبق على الشخص الذي يحصل على هذا الاستثناء . 4 – لا يجوز لاحد استخدام كلمة “ مصرف” او مشتقات كلمة “ مصرف” باي لغة فيما يتعلق باي اعمال او منتجات او خدمات دون الحصول على ترخيص او تصريح صادر عن البنك المركزي العراقي اذا اذا كان هذا الاستخدام منصوصا عليه او يعترف به القانون او اتفاق دولي الا اذا كان وضاحا من السياق الذي يستعمل فيه كلمة “ مصرف” على انها لا تتعلق بالانشطة المصرفية ولا يجوز لمكاتب التمثيل استخدام كلمة “ مصرف” باسمهم الا في الحالات التي تشكل فيها كلمة “ مصرف” جزء لا يتجزا من اسم المصرف الاجنبي الذي تنتمي اليه تلك المكاتب شرط ان تضاف عبارة مكتب التمثيل في هذه الحالات . 5 – تكون للبنك المركزي سلطة دخول مكاتب اي شخص وفحص حساباته ودفاتره ومستنداته وسجلاته الاخرى اذ قرر البنك المركزي العراقي ان هناك اسسا معقولة للشك بان هذا الشخص يمارس انشطة لا تتماشى مع الاحكام السابقة من هذه المادة ويقوم مسئولو تطبيق هذا القانون فور تلقيهم طلبا من البنك المركزي العراقي وباستخدام القوة عند الضرورة مساعدة البنك المركزي العراقي على دخول اماكن هذا الشخص وفحص حساباته او دفاتره وسجلاته الاخرى . 6 – يتم السماح بممارسة الانشطة المتعلقة بالمشاريع الصغيرة والجزئية او برامج اخرى مشابه من قبل مؤسسات اخرى عدا المصارف وكما تخول الكيانات التي تمارس سلطة حكومية وتستثنى تلك الانشطة من شروط هذا القانون . وتقوم مثل تلك الكيانات التي تمارس سلطة حكومية برفع تقارير دورية الى البنك المركزي العراقي تتعلق ببرامجهم المانحة والحصول على الائتمانات التي تم استثنائها .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 على كافة الوزراء تنفيذ هذا القانون .‏

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يعتبر التدخل من غير المذكورين في المادة الثانية في حكم أفساد نظام الحكم إذا كان المتدخل قد أشتغل صلته بأي سلطة عامة .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يتكون المجلس من عدد من النواب يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر بموجب قانون الانتخابات بنسبة مقعد واحد لكل مئة الف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي باكمله ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يعدل البند ( رابعا ) من المادة ( 5 ) ليقرا كالأتي : مسجلا في سجل الناخبين وفقا لأحكام هذا القانون ويمتلك بطاقة انتخابية محدثة بايومتريا طويلا الأمد ( ماعدا المواليد الجديدة 2000 – 2001 – 2002 ) وفي حال عدم وصول نسبة توزيع بطاقات الناخبين البايومترية إلى نسبة ( 75 % ) في أي من الدوائر الانتخابية يتم اعتماد البطاقة الالكترونية ( طويلة أو قصيرة الأمد ) مع إبراز مستمسكات رسمية عدد ( 2 ) على أن يكون احدها هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الوطنية .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يرأس الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من ينوب عنهما اجتماع الهيئة .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يوقف العمل في اقليم كوردستان بالمواد ( 190 ) لغاية ( 195 ) ومن ( 198 ) لغاية ( 219 ) من قانون العقوبات العراقي رقم ( 111 ) لسنة 1969 المعدل الخاصة بالجرائم الماسة بامن الدولة الداخلي .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يُلغى البند أولاً من المادة (22) من القانون ويحل محله ما يأتي :- اولاً: يوافق مجلس النواب بالأغلبية المطلقة على تعيين رئيس ديوان الرقابة المالية بناءً على اقتراح مجلس الوزراء .

مادده‌ی (3)

متن المادە :

مادده‌ی (3)پیادەکردنى حوکمى بڕگەى (سێیەم)ی ماددە (16)ى یاساکە، ڕادەگیرێت.

المادة (3)

متن المادە :

مادده‌ی (3): ئه‌م یاسایه‌ پیاده‌ ده‌كرێت به‌سه‌ر گشت حاڵه‌ته‌كانی زیاده‌ڕۆیی كه‌ له‌ دوای به‌ركاربوونی ئه‌م یاسایه‌ ده‌كرێته‌ سه‌ر زه‌وی و زاری ده‌وڵه‌ت له‌ هه‌رێم ره‌گه‌زه‌كه‌ی یان پۆلینه‌كه‌ی (جۆره‌كه‌ی) هه‌ر چییه‌ك بێت.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يتمتع الاتحاد او التنظيم بالشخصية المعنوية التي تؤهله للتعاقد وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة لتحقيق اغراضه وباهلية التقاضي.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تُضاف مادة جديدة إلى قانون مجلس النواب رقم (50) لسنة 2007 وتقرأ كالآتي : المادة-7- لرئيس مجلس النواب إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ قانون رقم (50) لسنة 2007وتعديلاته.

مادده‌ی (3)

متن المادە :

مادده‌ی (3): یه‌كه‌م: ناكرێت هه‌ر ئه‌ندامێكی، یان به‌شێك له‌ ئه‌ندامێك، یان شانه‌یه‌ك له‌ جه‌سته‌ی مرۆڤێكی زیندوو بگوازرێته‌وه‌ به‌ مه‌به‌ستی چاندنی له‌ جه‌سته‌ی مرۆڤێكی دیكه‌، ته‌نها له‌ حاڵه‌تی زه‌روره‌ت نه‌بێت، كه‌ پێویست بكات بۆ پارێزگاری كردن له‌ ژیانی كه‌سی وه‌رگر، یان چاره‌سه‌ركردنی له‌ نه‌خۆشیه‌كی كوشنده‌، به‌و مه‌رجه‌ی گواستنه‌وه‌كه‌ تاكه‌ ئاماراز بێت بۆ به‌ره‌نگاربوونه‌وه‌ی ئه‌م زه‌روره‌ته‌ و، گواستنه‌وه‌ش نه‌بێته‌ هۆی ئه‌وه‌ی كه‌سی به‌خشه‌ر تووشی مه‌ترسیه‌كی گه‌وره‌ بێت له‌سه‌ر ژیانی، یان له‌سه‌ر ته‌ندروستی. دووه‌م: چاندنی رژێنه‌كانی زاوزێی و به‌شه‌كانی و شانه‌كانی و خانه‌كانی قه‌ده‌غه‌ ده‌كرێت.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يهدف هذا القانون الى ماياتي : اولا : تنظيم الاحكام و الاجراءات المتعلقة بتأسيس الاحزاب و انشطتها . ثانيا : تحقيق نبدأ التعددية السياسية و الحزبية القائمة على الشرعية الدستورية . ثالثا : ضمان حرية المواطنين في تأسيس الاحزاب و الانضمام اليها او الانسحاب منها .