أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 الاحكام المرتبطة بالمادة أولاً : تسري أحكام هذا القانون على العقارات المشمولة بأحكامه خلال الفترة من 17-7-1968 ولغاية 9-4-2003 وهي : أ - العقارات المصادرة والمحجوزة التي انتزعت ملكيتها لأسباب سياسية أو عرقية أو دينية أو مذهبية . ب - العقارات المستولى عليها بدون بدل والمستملكة خلافاً للإجراءات القانونية . جـ- عقارات الدولة المُملكة بدون بدل أو ببدل رمزي لأعوان النظام السابق أو المخصصة لهم . د- حالات الاستملاك التي صدرت بها قرارات من اللجان القضائية في ظل قانون هيئة حل نزاعات الملكية رقم (2) لسنة 2006 . هـ- العقارات التي انتزعت ملكيتها بموجب أوامر النظام السابق أو قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) خلافاً للقانون بأثر رجعي على القرارات التي صدرت في ظل قانون هيئة نزاعات الملكية العقارية المرقم (2) لسنة 2006 . ثانياً : يستثنى من حكم الفقرة (ب) من البند (أولاً) من هذه المادة العقارات المستولى عليها وفقاً لقانون الإصلاح الزراعي وقضايا التعويض العيني في المحافظات المشمولة بها .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تحذف الفقرة ( 1 ) من المادة السادسة عشرة من القانون رقم ( 123 ) لسنة 1967 ويحل محلها ما يلي : - 1 – تلتزم الشركة بالسياسة النفطية العامة للدولة والتي يشرف الوزير على تنفيذها وفي حالة اختلاف الوزير مع الشركة يعرض الخلاف على رئيس الجمهورية او من يخوله ويكون قراره قطعيا.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يلغى نص المادة الثامنة من القانون، ويحل محله ما ياتي : المادة الثامنة : يعاقب من حال دون تادية المفتشين واجباتهم بمنعهم من دخول الاماكن التي فيها ادوات وزن او قياس او كيل او ضبط المغشوشة منها، بالحبس مدة لا تقل عن شهر او بالحبس للمدة نفسها وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تحذف عبارة (المدرس) الواردة في الفقرة (1 - جـ) من مادة 6 من القانون .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يلغى نص المادة ( الرابعة ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة الرابعة – يكون لكل تشريع رقم تسلسل يضاف الى سنة صدوره وعنوان مستمد من طبيعة احكامه .

3

متن المادە :

3 التسجيل النهائي أ‌- عن مادة واحدة ب‌- عن كل مادة إضافية لغاية (3) ثلاثة مواد ج- عن كل مادة إضافية اذا زادت على (3) ثلاث مواد (2500000) مئتان وخمسون الف دينار (20000) عشرون الف دينار (10000) عشرة آلاف دينار على ان لا يزيد الحد الأعلى للرسم على (700000) سبعمائة الف دينار

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يقوم الاتحاد تحقيقا لاهدافه بما ياتي: اولا: تنسيق اعمال الغرف التجارية في العراق وتوجيهها وتمثيلها لدى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والهيئات العربية والاجنبية والدولية في الامور ذات المساس بمهامها. ثانيا: الاشراف على عمليات تسجيل الاسماء التجارية والقيد في السجل التجاري في العراق ومسك السجلات المركزية لذلك. ثالثا: المشاركة في المعارض التي تقام داخل العراق وخارجه بالتنسيق مع الجهات المختصة. رابعا: جمع وتوثيق البيانات والمعلومات التجارة ووضعها في متناول اعضاء الغرف والجهات ذات العلاقة. خامسا: دراسة الاوضاع التجارية في العراق واقتراح المعالجات الهادفة الى تطوير النشاط التجاري وتنمية الصادرات. سادسا: التعاون مع الغرف التجارية والصناعية العربية واتحاداتها والاتحادات والتنظيمات المهنية والاقتصادية العربية بهدف تنمية وتطوير التبادل التجاري والاسهام في ارساء قواعد الوحدة الاقتصادية العربية. سابعا: اقامة الروابط مع الاتحادات والغرف والندوات والمشاركة بها داخل العراق وخارجه بالتنسيق مع الغرف التجارية. ثامنا : تشكيل الوفود واقامة المؤتمرات والندوات المشاركة بها داخل العراق وخارجه بالتنسيق مع الغرف التجارية . تاسعا: المشاركة عند الاقتضاء في انشطة المجالس واللجان والهيئات الاقتصادية وحسب طلب الجهات المعنية. عاشرا: تنمية الممارسات والوعي التجاري بين صفوف منتسبي الغرف والعمل على رفع المستوى المهني لهم واصدار المطبوعات التي تعني بنشر المعرفة الاقتصادية.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 على وزير المالية تنفيذ هذا القانون احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة نشر في الوقائع العراقية عدد 2328 في 12 – 3 – 974 الاسباب الموجبة لوحظ في الاونة الاخيرة ان كافة القوانين الخاصة بالدوائر والمؤسسات شبه الرسمية تنص صراحة على اخضاع منتسبيها لاحكام قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 49 لسنة 1967 المعدل وقد بات اصدار بيان من وزارة المالية بشمول منتسبي تلك الدوائر باحكام القانون المذكور امرا شكليا لا اكثر ولغرض تسهيل تنفيذ احكامه دون حاجة لاصدار البيان فقد شرع هذا القانون

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تلغى المادة 11 من القانون ويحل محلها ما يلي : المادة – 11 – اولا – يعقد اتفاق خاص بين المؤمن والجهة المختصة في الجيش وجهاز المخابرات والامن الخاص وقوى الامن الداخلي والجيش الشعبي واية جهة اخرى يحددها وزير المالية فيما يتعلق بالسيارات التي تعود لها، تبين فيه كيفية تسديد التعويضات والتزامات الطرفين. ثانيا – يتم التعويض عن الوفاة او الاصابة البدنية الناشئة عن استعمال السيارات العائدة للجهات المذكورة في الفقرة اولا وفق احكام هذا القانون مع مراعاة ما ورد في الفقرة المشار اليها.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .(2)

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ المصادقة عليه وينشر في الجريدة الرسمية .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يحصر الصرف من اعتمادات الحسابات الرئيسة للنفقات (تعويضات الموظفين، المستلزمات الخدمية، المستلزمات السلعية، صيانة الموجودات، النفقات الرأسمالية، المنح والاعانات وخدمة الدين والفوائد والمصروفات الأخرى، الالتزامات والمساهمات والمساعدات الخارجية ، البرامج الخاصة ، الرعاية الاجتماعية) ونفقات المشاريع المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق من وزير المالية الاتحادي وللوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ او رئيس مجلس المحافظة صلاحية الصرف مباشرة في ضوء الاعتمادات المرصدة ضمن موازنته السنوية وللأغراض المحدد لها بموجب خطة الانفاق التي يصادق عليها وزير المالية الاتحادي ولا يجوز الدخول في الالتزام بالصرف بما يزيد عما هو مخصص في الموازنة العامة الاتحادية.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تهدف الهيئة إلى: أولاً- استخراج البيانات باستخدام قاعدة معلومات حديثة وشاملة بكل ما يتعلق بحجم وتركيب وخصائص السكان والمساكن والمباني والمنشآت والعناصر التي تكون أساساً في وضع برامج وخطط التنمية وتحرص الهيئة على استخدام ما أمكن مما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في مجال التعداد. ثانياً- اعتماد نتائج التعداد في إعداد التقديرات السكانية للفترة ما بين التعدادات. ثالثاً- استخدام نتائج التعداد كإطار أحصائي للمسوحات بالعينة للفترة ما بين التعدادات.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 على الوزراء تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر ذي القعدة لسنة 1391 المصادف لليوم العشرين من شهر كانون الاول لسنة 1971. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة لوحظ ان العقوبات المنصوص عليها في قانون الاجانب التي تفرض على الاشخاص الذين يلزمهم القانون مراعاة احكامه في حالات اخلالهم بها ليست رادعة وبغية الحفاظ على امن وسلامة الجمهورية فقد اقتضى تشديد العقوبات ولهذا فقد شرع هذا القانون.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يلغى نص البند ( ثانيا ) من المادة ( 5 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : ثانيا : لا يعد من ذوي الشهداء لأغراض هذا القانون كل من عمل مع الأجهزة القمعية لحزب البعث البائد ( الأمن العام ، المخابرات ، الأمن الخاص ، الحمايات الخاصة ، الأمن القومي ، الأمن العسكري ، فدائيو صدام ، الإستخبارات العسكرية والتشكيلات القمعية الأخرى ) أو العصابات الإرهابية وأي مسمى إرهابي آخر أو كان متعاونا معهم أو من كان سببا في وفاة الشهيد أو من المشمولين بقانون المسائلة والعدالة وقانون مكافحة الإرهاب ، ويستثنى من هذا البند ذوو الشهداء والجرحى المتضررون جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية المشمولين بالقانون رقم ( 20 ) لسنة 2009 المعدل

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تسري احكام هذا القانون على جميع موظفي دوائر الدولة والقطاع العام والموظفين المؤقتين والمكلفين بخدمة عامة وموظفي الدولة في القطاع المختلط المعينين قبل 9-4-2003 والمتقاعدين في الحالات الآتية: أولا ـ التقاعد . ثانيا ـ المرض أو الإعاقة . ثالثا ـ الشيخوخة. رابعا ـ الوفاة .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 أ- يقدم طلب تكوين الإقليم إلى مجلس الوزراء موقعا من رؤساء أو الممثلين القانونيين لمجالس المحافظات أو المجالس التشريعية للأقاليم حسب الأحوال خلال مدة لا تتجاوز أسبوع. ب- يكلف مجلس الوزراء المفوضية العليا للانتخابات خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من تقديم الطلب باتخاذ اجراءات الاستفتاء ضمن الإقليم المراد تكوينه خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة شهور.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تتحقق اهداف هذا القانون بالوسائل الاتية : اولا : - الحصول على اجازة لممارسة اعمال الوكالة التجارية ثانيا : - تسجيل الوكالات التجارية في سجل خاص وفق احكام هذا القانون ثالثا : - مراقبة نشاط الوكلاء التجاريين

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تسعى الوزارة لتحقيق أهدافها بالوسائل الاتية : أولا – أدارة عمل البعثات العراقية لدى الدول العربية والاجنبية والمنظمات الدولية والاشراف عليها . ثانيا – تنسيق الزيارات التي تقوم بها الوفود العراقية الرسمية للدول العربية والاجنبية وبالعكس لتعزيز وترسيخ العلاقات القائمة فيما بينها . ثالثا – التنسيق مع الوزارات ذوات العلاقة والجهات غير المرتبطة بوزارة في شأن متابعة شؤون المؤتمرات واعمال المنظمات الدولية العالمية والاقليمية. رابعا – التمثيل الدبلوماسي والقنصلي مع الدول العربية والاجنبية والمنظمات الدولية . خامسا – الاعداد والمشاركة في المؤتمرات والندوات و الدورات التدريبية في مختلف المجالات ذوات الصلة بعمل الوزارة . سادسا – التنسيق مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة في شأن القضايا الدولية ذوات الاهتمام المشترك وخصوصا الحدود الدولية المشتركة والأنهار .