أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
3/
3/ئهم بڕیاره له رۆژی دهرچوونی یهوه كاری پێ دهكرێ و له رۆژنامهی رهسمی دا بڵاودهكرێتهوه.
المادة 3
المادة 3 يدير المعهد مجلس يسمى مجلس المعهد يتالف من : ا – عميد المعهد – رئيسا . ب – معاون العميد – عضوا ومقررا . ج – رؤساء الاقسام العلمية – اعضاء . د – ممثل عن كل من وزارتي المالية والصناعة والمعادن وديوان الرقابة المالية والبنك المركزي العراقي من المختصين في الامور المحاسبية والمالية وبمستوى لا يقل عن مدير عام – اعضاء .
المادة 3
المادة 3 يتكون المجلس من: اولا: مركز المجلس، ويضم: 1 ـ هيئة المجلس العلمية، وتعرف فيما بعد بـ (الهيئة). 2 ـ رئيس مجلس البحث العلمي، ويعرف فيما بعد بـ (الرئيس). 3 ـ دائرة الشؤون العلمية. 4 ـ القسم الخاص. ثانيًا: مراكز البحوث التابعة للمجلس وهي: 1 ـ مركز البحوث الزراعية والموارد المالية. 2 ـ مركز بحوث النفط. 3 ـ مركز بحوث الطاقة الشمسية. 4 ـ مركز بحوث البناء. 5 ـ مركز بحوث علوم الحياة. 6 ـ مركز بحوث الفضاء 7 ـ مركز البحوث الالكترونية والحاسبات . 8 ـ مركز بحوث الهندسة الوراثية والتقنية الحياتية.(1)
المادة 3
المادة 3 تهدف الكلية الى : اولاً: اعداد مؤهلين لتولي وظائف الامامة والخطابة والدعوة الى المساجد واعداد حفاظ وقراء للقران الكريم وتلاوته وترتيله بعيداً عن الغلو المذهبي والتعصب الطائفي. ثانيا: اعداد مؤهلين لتولي مهمة البحث العلمي والتدريس اعداداً علمياً ينسجم مع تعاليم الدين الاسلامي الحنيف بعيداً عن الغلو المذهبي والتعصب الطائفي. ثالثا: اعداد مدرسين لتدريس العلوم الاسلامية والانسانية والعلمية المعاصرة. رابعا: الاسهام في تطوير وتوسيع دائرة العلوم المعرفية وتنمية البحث العلمي.(2)
المادة 3
المادة 3 يلغى نص المادة ( 34 ) من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة – 34 – اذا لم ينفذ المدين الحكم المتضمن عمل شيء معين يتطلب تنفيذه نفقات ، يكلف الدائن بدفعها على ان تستحصل له من المدين ، واذا عجز الدائن او امتنع عن دفعها ، تقدر بواسطة خبير او اكثر ينتخبه المنفذ العدل ثم تستحصل من المدين وفق احكام القانون .
ماددهی (3)
ماددهی (3) یهكهم: موڵك و ماڵی دەوڵەت تەنها بە بڕیاری دەسەڵاتی تایبەتمەند، لەكاتی هاتنەدی بەرژەوەندی گشتی دەفرۆشرێت یان بەكرێ دەدرێت، بە مەرجێك لە بڕیارەكەدا جۆر و خەسڵەت و بڕی ئەو موڵك و ماڵە دیاری بكرێت كە بۆ فرۆشتن یان بە كرێدان دادەنرێت. دووهم: فرۆشتن یان بەكرێدانی موڵك و ماڵی دەوڵەت، لە ڕێگەی زیادكردنی ئاشكرا، و بەپێی ئەو ڕێكارانەی لەم یاسایەدا دەقنووسكراون ئەنجامدەدرێت، ئەگەر دەقێكی یاسایی پێچەوانە نەبێت.
ماددهی (3)
ماددهی (3): پێویسته لهسهر ئهنجومهنی وهزیران و لایهنه پهیوهندیدارهكان حوكمهكانی ئهم یاسایه جێبهجێ بكهن.
المادة 3
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية . طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية
المادة 3
المادة 3 للديوان اعتماد كافة الوسائل اللازمة لتحقيق اهدافه وفقاً لأحكام هذا القانون وطبقاً لاحكام القوانين المرعية الاخرى والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها , وفقاً للمشهور من الفقه الشيعي وفتاوى الفقهاء الأعلام.
المادة 3
المادة 3 يلغى نص المادة ( 34 ) من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة – 34 – اذا لم ينفذ المدين الحكم المتضمن عمل شيء معين يتطلب تنفيذه نفقات ، يكلف الدائن بدفعها على ان تستحصل له من المدين ، واذا عجز الدائن او امتنع عن دفعها ، تقدر بواسطة خبير او اكثر ينتخبه المنفذ العدل ثم تستحصل من المدين وفق احكام القانون .
المادة 3
المادة 3 يضاف ما ياتي الى المادة (7) من القانون ويكون البند (5) لها : 5 ـ دائرة البحث والتطوير : تتولى وضع سياسات البحث العلمي في المؤسسات التعليمية ومتابعة تطبيق نتائجها مع قطاعات العمل المختلفة، وسياسة بحوث الدراسات العليا، وتطوير مناهج الدراسات الاولية والعليا ، ونشاطات مراكز البحوث والجمعيات العلمية، ويراسها مدير عام حاصل على شهادة الدكتوراه وبمرتبة استاذ مساعد في الاقل وله خدمة لا تقل عن عشر سنوات.
المادة 3
المادة 3 تتالف الوزارة، مما ياتي : - اولا – مركز الوزارة، وتتكون من : - ا – الوزير – وترتبط به التقسيمات الاتية : - 1 – المجلس . 2 – وكلاء الوزارة . 3 – المحافظات . 4 – المعهد الاداري . 5 – المستشار القانوني . 6 – هيئة تفتيش الحكم المحلي . 7 – القسم الخاص . 8 – قسم التنظيم والاساليب . ب – دائرة التخطيط والمتابعة . جـ - دائرة الحكم المحلي . د – مديرية البلديات العامة . هـ - دائرة التعليم المحلي . و – الدائرة الادارية . ز – قسم التدقيق . ثانيا – التقسيمات التابعة للوزارة : - ا – المؤسسة العامة للماء والمجاري . ب – المنشاة العامة للطرق الريفية والعمل الشعبي .
المادة 3
المادة 3 لمجلس الوزراء تعديل المبلغ المنصوص عليه في المادة ( 1 ) كلما كان ذلك ضرورياً .(2)
المادة 3
المادة 3 تعد الجرائم المشمولة باحكام هذا القانون التي يرتكبها العسكريون في البلاد الاجنبية عند وجودهم في قوة عسكرية او التي يرتكبها العسكري الذي التحق بوظيفة رسمية الى تلك البلاد عند قيامه بواجبه او الطالب الذي يوفد او يلتحق في بعثة دراسية مرتكبة في العراق في حالة عدم محاكمتهم في تلك البلاد .
المادة 3
المادة 3 تسعى الجامعة او الكلية او المعهد الاهلي الى تحقيق اهداف هذا القانون بالوسائل الاتية :- اولا : تأسيس جامعات او كليات او معاهد اهلية تتمتع بالشخصية المعنوية و لها استقلال مالي و اداري و يمثلها رئيس الجامعة او عميد الكلية غير المرتبطة بجامعة او عميد المعهد . ثانيا : فتح فروع لجامعات اجنبية رصينة في بغداد و الاقليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم .
ماددهی (3)
ماددهی (3): ئهو تاقانانهی جینۆساید كه كارمهندی هێزه چهكدارهكانن، لهكاتی شهڕدا نابێت بنێردرێنه بهرهكانی شهڕ.
المادة 3
المادة 3 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.