أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 3
المادة 3 تمنح اجازة كتابة العرائض بطلب تحريري يقدم الى المحكمة لمن تتوفر فيه الشروط التالية : - 1 – ان يكون عراقي الجنسية او من رعايا الدول العربية. 2 – يتمتع بالاهلية القانونية واكمل الثامنة عشرة من عمره. 3 – غير محكوم عليه بجناية غير سياسية او بجنحة مخلة بالشرف الا اذا رد اعتباره. 4 – ان يكون من خريجي الدراسة الابتدائية على الاقل او يجتاز امتحانا تجريه المحكمة لاثبات اتقانه الكتابة والقراءة بشكل يؤهله لممارسة الحرفة المذكورة.
مادة 3
مادة 3 1- تتعهد كل دولة طرف في هذا الميثاق بأن تكفل لكل person خاضع لولايتها حق التمتع بالحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الميثاق من دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو المعتقد الديني أو الرأي أو الفكر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو الإعاقة البدنية أو العقلية. 2- تتخذ الدول الأطراف في هذا الميثاق التدابير اللازمة لتأمين المساواة الفعلية في التمتع بالحقوق والحريات كافة المنصوص عليها في هذا الميثاق بما يكفل الحماية من جميع أشكال التمييز بأي سبب من الأسباب المبينة في الفقرة السابقة. 3- الرجل والمرأة متساويان في الكرامة الإنسانية والحقوق والواجبات في ظل التمييز الايجابي الذي أقرته الشريعة الإسلامية والشرائع السماوية الأخرى والتشريعات والمواثيق النافذة لصالح المرأة. وتتعهد تبعا لذلك كل دولة طرف باتخاذ كل التدابير اللازمة لتأمين تكافؤ الفرص والمساواة الفعلية بين النساء والرجال في التمتع بجميع الحقوق الواردة في هذا الميثاق.
المادة 3
المادة 3 أولاً – يعاقب بالإعدام كل من: أ- ترك أو سُلم إلى الغير أو إلى أية جهة معادية مركزاً للشرطة أو مخفراً أو موقعاً أو مكاناً أو استخدم وسيلة لإرغام أو أغراء آمر المركز أو المخفر أو الموقع أو المكان بتركه أو تسليمه بصورة تخالف ما تتطلبه الضرورات الأمنية. ب- حصل على أشياء أو وثائق أو صورها أو أية معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصا على سلامة الدولة أو مصالحها وقام بإيصالها مباشرة أو بالواسطة إلى جهة أخرى بقصد الأضرار بالمصلحة العامة. ج- خرب أو دمر أو استخدم المقرات و الأبنية والتجهيزات عمداً لغير الأغراض المخصصة لها, أو خلافاً للأوامر والتعليمات الصادرة إليه. د- حرض على حمل السلاح واللجوء إلى عصابة مسلحة أو مساعدتها. ه- بث روح التمرد والعصيان بين منتسبي قوى الأمن الداخلي في أثناء الاضطرابات أو في حالة إعلان الطوارئ. و- أفشى الأسرار أو الخطط أو التعليمات إلى عصابة مسلحة. ز- خرب عمداً الاتصالات أو المواصلات أو الأسلحة أو الذخائر. ثانياً– يعاقب بالسجن في حالتي الاضطرابات أو إعلان حالة الطوارئ كل من: أ- أطلق سراح الأشخاص المقبوض عليهم خلافاً للأوامر والتعليمات. ب- تعمد عدم تأمين الأرزاق أو التجهيزات لدوائر قوى الأمن الداخلي. ج- تعمد تعطيل أو تأخير خطط وعمليات قوى الأمن الداخلي. ثالثاً– يعاقب بالسجن كل من أحجم عن أخبار الجهات المختصة عن الجرائم المنصوص عليها في البندين (أولا و ثانياً) من هذه المادة.
المادة 3
المادة 3 للديوان اعتماد كافة الوسائل اللازمة لتحقيق اهدافه وفقاً لأحكام هذا القانون وطبقاً لاحكام القوانين المرعية الاخرى والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها , وفقاً للمشهور من الفقه الشيعي وفتاوى الفقهاء الأعلام.
ماددەى (3)
ماددەى (3): یەكەم: لیژنەیەك لە وەزارەت بەناوی (لیژنەی باڵای نەهێشتنی ماددە هۆشبەرە و كارتێكارە عەقڵییەكان) پێكدەهێنرێت. دووەم: لیژنەی باڵا، بە سەرۆكایەتی وەزیر دەبێت و جێگرەكەشی، (جێگری ئاسایشی گشتی هەرێم)دەبێت. سێیەم: ئەندامانی لیژنەی باڵا، لەمانەی خوارەوە پێكدێت: 1- بەرێوەبەری گشتی فەرمانگەی كاروباری هونەریی لە وەزارەت. 2- بەرێوەبەری چاودێری تەندروستی دەروونی. 3- بەرێوەبەری پەیمانگەی پزیشكی دادیی. 4- بەرێوەبەری دەستەی گومرگەكان. 5- بەرێوەبەری پۆلیسی گومرگ. 6- نوێنەرێكی هەریەكە لەم لایەن و وەزارەتانەی خوارەوە، كە پلەی هیچ كامیان لە بەڕێوەبەری گشتیی كەمتر نەبێت: أ- دیوانی ئەنجوومەنی وەزیران. ب- وەزارەتی داد. ج- وەزارەتی دارایی و ئابووری. د- وەزارەتی كار و كاروباری كۆمەڵایەتی. هـ- وەزارەتی كشتوكاڵ و سەرچاوەكانی ئاو. و- وەزارەتی ناوخۆ. ز- دەزگای ئاسایش. 7- نوێنەری هەریەكە لە سەندیكاكانی پزیشكان و دەرمانسازان. چوارەم: وەزیر فەرمانبەرێكی وەزارەت كە پلەی وەزیفی لە بەڕێوبەر كەمتر نەبێ، وەك بڕیاردەری لێژنەی باڵا دەستنیشان دەكات. پێنجەم: سەرۆكی لیژنەی باڵا بۆی هەیە بانگهێشتی هەرشارەزایەك لە بواری نەهێشتنی بازگانیپێكردنی ناڕەوا بە ماددە هۆشبەر یان كارتێكارە عەقڵییەكان بكات، بە مەبەستی وەرگرتنی بۆچوونی، بێ ئەوەی مافی دەنگدانی هەبێت.
المادة 3
المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من 20-11-2005 .
المادة 3
المادة 3 تضاف عبارة (او التخفيف المنصوص عليهما)، بعد عبارة (من يستفيد من العفو) الواردة في مطلع الفقرة الثالثة من مادة 2 من القانون .
المادة 3
المادة 3 لا تنطبق هذه الاتفاقية إذا ارتكب الجرم داخل دولة واحدة وكان المدعى ارتكابه الجرم والضحايا من رعايا تلك الدولة، وإذا عثر على المدعى ارتكابه الجرم في إقليم تلك الدولة، ولم تكن أية دولة أخرى تملك، بموجب الفقرة 1 أو الفقرة 2 من المادة 6 من هذه الاتفاقية، الأساس اللازم لممارسة الولاية القضائية، إلا أن أحكام المواد من 10 إلى 15 تنطبق في تلك الحالات حسب الاقتضاء.
المادة (3)
المادة (3) تعاريف عامة 1. لاغراض هذه الاتفاقية يكون للتعابير التالية المعاني المبينة ازائها ما لم يرد نص خلاف ذلك . (أ) يقصد بمصطلح هنكاريا) اقليم هنكاريا بموجب قوانينها وطبقا للقانون الدولي . (ب ) مصطلح (العراق) ويعني اراضي جمهورية العراق وتتضمن اراضيها ومياهها الداخلية ومياهها الاقليمية والمجال الجوي واية منطقة تمارس عليها حقوق السيادة الاختصاص طبقا لتشريعاتها الداخلية والقانون الدولي . (ج) مصطلح الدولة المتعاقدة) و(الدولة المتعاقدة الاخرى) يقصد به جمهورية العراق او هنكاريا وفقا لمفهوم النص . (د) يقصد بمصطلح (شخص) : أي شخص طبيعي او شركة او مجموعة من الاشخاص . (هـ) يقصد بلفظ (شركة) أي شخص اعتباري او أي كيان يتم التعامل معه على انه شخص اعتباري للاغراض الضريبية . (و) نطبق مصطلح (مشروع) على أي ممارسة للاعمال التجارية . (ز) يقصد بمصطلح (مشروع الدولة المتعاقدة) و(مشروع الدولة المتعاقدة الاخرى) على التوالي الذي يديره مقيم في دولة متعاقدة والمشروع الذي يديره مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى . (ح) يقصد بمصطلح (النقل الدولي) النقل بواسطة سفينة او طائرة يديرها مشروع تابع لدولة متعاقدة ويستثنى من ذلك تشغيل السفينة او الطائرة بين اماكن في الدولة المتعاقدة الاخرى فقط . (ط) يقصد بمصطلح (السلطة المختصة) 1. في حالة هنكاريا الوزير المسؤول عن السياسة الضريبية او من يمثله قانونا 2. في حالة العراق وزير المالية او ممثله القانوني (ي) يقصد بمصطلح المواطن 1. أي فرد يحمل جنسية الدولة المتعاقدة . 2. أي شخص قانوني او شراكة او اتحاد او أي كيان آخر يستمد صفته وفقا للقوانين النافذة في الدولة المتعاقدة . (ك) يقصد بمصطلح (الاعمال) اداء الخدمات المهنية والنشاطات الاخرى ذات الصفة المستقلة . 2. فيما يتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من جانب الدولة المتعاقدة فانه أي مصطلح غير معروف فيها ، ما لم يقتضي النص خلاف ذلك يكون له المعنى الخاص به في ذلك الوقت بموجب قوانين تلك الدولة فيما يخص الضرائب التي تسري عليها هذه الاتفاقية ويسود المعنى المطبق بموجب القوانين الضريبية لتلك الدولة على المعنى الواردفي المصطلح بموجب القوانين الاخرى لتلك الدولة .
المادة 3
المادة 3 الاحكام المرتبطة بالمادة تسعى الدائرة الى تحقيق الاهداف الاتية : 1- ادارة وتسيير شؤون العتبات والمزارات والعناية بها ورعايتها بما يناسب قدسيتها وتطويرها وتوسعتها بتشييد عمارات ملحقة بها وبشكل يميّز مكانتها واثرها الديني والتاريخي مع الحفاظ على الطابع الاسلامي للعمارة . 2- صرف واردات العتبات والمزارات في مواردها وفق الضوابط الشرعية والقانونية . 3- استثمار الاموال العائدة للعتبات والمزارات بمختلف الاوجه المناحة والموافقة لاحكام الشرع الحنيف والقوانين النافذة . 4- تسهيل وتنظيم زيارة العتبات المقدسة والمزارات والشيعية الشريفة . 5- تشخيص وتحديد المزارات الشيعية الشريفة والتعريف بها .
المادة 3
المادة 3 تلغى المادة (4) من القانون ويحل محلها ما ياتي: مادة 4: يختص المجلس بالتقنين والقضاء الاداري وابداء الراي في الامور القانونية للدولة والقطاع الاشتراكي في ضوء السياسة التشريعية للدولة في مرحله البناء الاشتراكي وتكون اعمال المجلس سرية عدا ما يتعلق بالقضاء الاداري.
المادة 3 (نص الاتفاقية)
المادة 3 يعمل الطرفان المتعاقدان على تطوير و توسيع التعاون الاقتصادي بينهما من خلال تنفيذ الاجراءات المحدده في المرفق ( 2 ) من هذه الاتفاقية .
المادة مادة 3
المادة مادة 3 يقدم الطرفان المساعدة المتبادلة في مجال اختصاصهما وفق شروط هذه الاتفاقية لمنع ومكافحة المخالفات الجمركية فيها .
المادة 3
المادة المادة 3 (1) [ البيانات أو العناصر الواردة في الطلب أو المشفوعة به ؛ والرسم ] (أ) يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي تضمين الطلب بعض البيانات أو العناصر التالية أو كلها ؛ "1" التماس للتسجيل ؛ "2" واسم مودع الطلب وعنوانه ؛ "3" واسم دولة يكون مودع الطلب من مواطنيها إذا كان من مواطني دولة ما ، و اسم دولة يكون لمودع الطلب فيها محل إقامة ، أن وجد ، واسم دولة تكون لمودع الطلب فيها منشاة صناعية أو تجارية حقيقة وفعالة ، إن وجدت "4" وإذا كان مودع الطلب شخصاً معنوياً ، الطابع القانوني لذلك الشخص والدولة وكذلك الوحدة الإقليمية ، عند الاقتضاء ، داخل تلك الدولة التي نظم بناء على قانونها الشخص المعنوي المذكور؛ "5" وإذا كان لمودع الطلب ممثل ، اسم ذلك الممثل وعنوانه ؛ "6" وعنوان للمراسلة ، إذا كان ذلك العنوان مطلوباً وفقاً للمادة 4(2)(ب) ؛ "7" وإذا كان مودع الطلب يرغب في الاستفادة من أولوية طلب سابق ،إقرار يطالب فيه بأولوية ذلك الطلب السابق ، مع البيانات والإثباتات المؤيدة لإقرار الأولوية والتي يجوز اقتضاؤها بناء على المادة 4 من اتفاقية باريس ؛ "8" وإذا كان مودع الطلب يرغب في الاستفادة من أية حماية ناجمة عن عرض سلع أو خدمات في معرض ما ، إعلان بذلك مشفوع ببيانات مؤيدة لذلك الإعلان ، كما يقتضي قانون الطرف المتعاقد ؛ "9" وتصوير واحد على الأقل للعلامة ، كما هو مقرر في اللائحة التنفيذية ؛ "10" وبيان يبين ، عند الاقتضاء وكما هو مقرر في اللائحة التنفيذية ، نوع العلامة فضلاً عن أية مقتضيات محددة تنطبق على ذلك النوع من العلامات ؛ "11" وبيان يبين ، عند الاقتضاء وكما هو مقرر في اللائحة التنفيذية ، أن مودع الطلب يرغب في أن تسجل العلامة وتنشر بالحروف والأرقام المعيارية التي يستعملها المكتب ؛ "12" وبيان يبين ، عند الاقتضاء وكما هو مقرر في اللائحة التنفيذية ، أن مودع الطلب يرغب في المطالبة بلون كسمة مميزة للعلامة ؛ "13" ونقل حرفي للعلامة أو لبعض أجزاء العلامة ؛ "14" وترجمة للعلامة أو لبعض أجزاء العلامة ؛ "15" وأسماء السلع أو الخدمات المطلوب تسجيلها ‘ مجموعة وفقاً لأصناف تصنيف نيس ، على أن تكون كل مجموعة مسبوقة برقم الصنف الذي تنتمي إليه تلك المجموعة من السلع أو الخدمات في ذلك التصنيف ومقدمة حسب ترتيب أصناف التصنيف المذكور ؛ "16" وإعلان عن نية الانتفاع بالعلامة ، كما يقتضي قانون الطرف المتعاقد . (ب) يجوز لمودع الطلب أن يودع إعلاناً يفيد الانتفاع الفعلي بالعلامة وإثباتاً لذلك , كما يقتضي قانون الطرف المتعاقد , بدلاً من إعلان نية الانتفاع بالعلامة المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) "16" أو بالإضافة إليه . (ج) يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي دفع رسوم عن الطلب للمكتب . (2) [طلب واحد لسلع وخدمات تندرج في عدة أصناف] يجوز أن يتعلق طلب واحد بذاته بعدة سلع أو خدمات أو بعدة سلع وخدمات , سواء أكانت منتمية إلى صنف واحد أو عدة أصناف من تصنيف نيس . (3) [الانتفاع الفعلي] يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي في حالة إيداع إعلان نية الانتفاع وفقاً للفقرة (1) (أ) "16" أن يقدم مودع الطلب إلى المكتب ما يثبت الانتفاع الفعلي بالعلامة , كما يقتضي قانونه , خلال مهلة محددة في ذلك القانون وشرط مراعاة المهلة الدنيا المقررة في اللائحة التنفيذية . (4) [حظر أية مقتضيات أخرى] لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يطالب بأن يستوفي الطلب أية مقتضيات خلاف المقتضيات المشار إليها في الفقرتين (1) و (3) وفي المادة 8 . وبصورة خاصة , لا يجوز اقتضاء ما يلي ذكره فيما يتعلق بالطلب ما دام قيد النظر : "1" تقديم أية شهادة أو مستخرج من السجل التجاري ؛ "2" وبيان بأن مودع الطلب يمارس نشاطاً صناعياً أو تجارياً , فضلاً عن تقديم إثبات لذلك؛ "3" وبيان بأن مودع الطلب يمارس نشاطاً له صله بالسلع والخدمات المبينة في الطلب , فضلاً عن تقديم إثبات لذلك؛ "4" وتقديم إثبات يفيد أن العلامة مسجلة في سجل علامات طرف متعاقد آخر أو دولة طرف في اتفاقية باريس دون أن تكون طرفاً متعاقداً , إلا إذا كان مودع الطلب يطالب بتطبيق المادة 6(خامسا) من اتفاقية باريس . (5) [الإثبات] يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي تقديم الإثبات إلى المكتب أثناء فحص الطلب , في الحالة التي قد يكون فيها للمكتب شك معقول في صحة أي بيان أو عنصر وارد في الطلب .
المادة 3 (إستخدام المصطلحات)
المادة 3 إستخدام المصطلحات لأغراض هذا البروتوكول : (أ) يعني "مؤتمر الأطراف" مؤتمر الأطراف في الإتفاقية ؛ (ب) يعني "الإستخدام المعزول" أي عملية تتم داخل مرفق أو منشأة أو أي أبنية مادية أخرى وتشتمل على أي كائنات حية محورة خاضعة لتدابير محددة تحد بصورة فعالة من تلامسها مع البيئة الخارجية ، وتحد من تأثيرها على تلك البيئة ؛ (ج) يعني "التصدير" النقل المقصود عبر الحدود من طرف إلى طرف آخر ؛ (د) يعني "المُصَدِرْ" أي شخص إعتباري أو طبيعي خاضع لولاية الدولة القائمة بالتصدير، ويرتب لتصدير الكائن الحي المحور ؛ (هـ) يعني "الإستيراد" النقل المقصود عبر الحدود إلى طرف من طرف آخر ؛ (و) يعني "المستورد" أي شخص إعتباري أو طبيعي خاضع لولاية الدولة القائمة بالإستيراد ، ويرتب لإستيراد الكائن الحي المحور ؛ (ز) يعني "الكائن الحي المحور" أي كائن حي محور يمتلك تركيبة جديدة من مواد جينية تم الحصول عليها عن طريق إستخدام التكنولوجيا الأحيائية الحديثة ؛ (ح) يعني "الكائن الحي" أي كائن بيولوجي قادر على نقل أو مضاعفة المادة الجينية ، بما في ذلك الكائنات العقيمة والفيروسات وأشباه الفيروسات ؛ (ط) تعني "التكنولوجيا الأحيائية الحديثة" تطبيق : أ - تقنيات داخل أنابيب الإختبار للحامض النووي المؤتلف ريبوز منقوص الأوكسجين (DNA) ، والحقن المباشر للحامض النووي في الخلايا أو العضيات ؛ ب - أو دمج الخلايا إلى أن تصبح خارج فئتها التصنيفية ؛ وتتغلب على حواجز التكاثر الفسيولوجي الطبيعية أو إعادة الإئتلاف، ولا تعتبر تقنيات مستخدمة في التربية والإنتخاب الطبيعيين . (ي) تعني "منظمة إقليمية للتكامل الإقتصادي" منظمة مكونة من دول ذات سيادة في منطقه معينة ، نقلت إليها دولها الأعضاء الإختصاص في المسائل التي ينظمها هذا البروتوكول ، والتي أصبح مُخولاً لها حسب الأصول وفقاً لنظامها الداخلي التوقيع أو التصديق على هذا البروتوكول أو قبوله أو إعتماده أو الإنضمام إليه ؛ (ك) يعني "النقل عبر الحدود" نقل كائن حي محور من طرف إلى طرف آخر ، إلا فيما يتعلق بأغراض المادتين 17 و24 فإن النقل عبر الحدود ينسحب على النقل بين الأطراف وغير الأطراف .
المادة 3
المادة 3 يكون الشخص مؤهّلا للتصويت في الاستفتاء عند توفير الشروط الاتية : - 1- ان يكون عراقي الجنسية، او مشمولا بالمادة 11 من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية . 2- ان يكون تاريخ ميلاده في او قبل 31/ كانون الاول/ 1987 . 3- ان يكون مسجلا للادلاء بصوته وفقا للانظمة الصادرة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق .
المادة 3
المادة 3 لا يجوز بعد نفاذ هذا القانون الجمع بين وظيفتين دينيتين او بين الوظيفة الدينية والوظيفة او الاستخدام في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والمؤسسات العامة ولو بصورة حسبية مع مراعاة ما ورد في المادة الحادية عشرة من هذا القانون.(2)
المادة 3
المادة 3 تعدل الفقرة (ب) من البند (اولا) من المادة (49 ) وتكون بالشكل التالي: ب – يحتسب الراتب التقاعدي وفق احكام الفقرة (أ) من البند (اولا) من هذه المادة بمقدار 100% من اخر راتب كلي يتقاضاه اقرانه .
المادة 3
المادة 3 يلغى نص المادة (3) من القانون ويحل محله ما يأتي:– المادة–3– أولاً: للمجلس سكرتير عام لاتقل درجته عن الدرجة الاولى حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون يرتبط برئيس المجلس ويعاونه عدد من الموظفين ويتولى ما يأتي : أ – تنظيم مراسلات المجلس . ب – متابعة المواضيع المنصوص عليها في المادتين (5) و (6) من هذا القانون. ج – الاشراف على تنظيم وتبويب قرارات المجلس. د – تهيئة اوليات القضايا المعروضة على الهيأة العامة ويكون مقررراً لها. ثانياً – يتكون المجلس من التشكيلات الآتية: أ – قسم الشؤون الادارية والمالية . ب – قسم مصادر التشريعات . ج – قسم نظم المعلومات. د – قسم ادارة المحكمة الادارية العليا. هـ – سكرتارية الهيآت المتخصصة. و – قسم التخطيط والمتابعة. ز – اقسام ادارة محاكم القضاء الاداري في بغداد والمحافظات. ح – اقسام ادارة محاكم قضاء الموظفين في بغداد والمحافظات. ط – قسم التدقيق والرقابة الداخلية. ي – قسم التقاعد . ك – المكتب الفني. ل – مكتب رئيس المجلس. ثالثاً – يتولى السكرتير العام الاشراف على التشكيلات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و(ج) و(د) و(و) و(ط) و(ي) و(ك) و(ل) من البند (ثانياً) من هذه المادة. رابعاً – يدير التشكيلات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(و) و(ز) و(ح) و(ط) و(ي) و(ك) و(ل)من البند ( ثانياَ) من هذه المادة موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في حقل الاختصاص ومن ذوي الخبرة ولديه خدمة لاتقل عن (8) ثماني سنوات. خامساً – تحدد مهام التشكيلات المنصوص عليها في البند (ثانياَ) من هذه المادة وتقسيماتها ومهام هذه التقسيمات بتعليمات يصدرها وزير العدل.