أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 3
المادة 3 يُعدل نص المادة (6/أولاً/5) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم ويُقرأ على النحو الآتـي :- 5. عند فقدان العضو لشرط من شروط العضوية يتحمل رئيس مجلس المحافظة ورئيس مجلس القضاء مسؤولية استمرار العضو المنتهية عضويته كلاً حسب مسؤوليته.
المادة 3
المادة 3 تحل عبارة (عن ستة أشهر) محل عبارة (عن سنة) الواردة في الفقرة (1/أ) من البند (ثالثاً) من المادة (18) من القانون.
المادة 3
المادة 3 تهدف الهيئة إلى: أولاً- استخراج البيانات باستخدام قاعدة معلومات حديثة وشاملة بكل ما يتعلق بحجم وتركيب وخصائص السكان والمساكن والمباني والمنشآت والعناصر التي تكون أساساً في وضع برامج وخطط التنمية وتحرص الهيئة على استخدام ما أمكن مما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في مجال التعداد. ثانياً- اعتماد نتائج التعداد في إعداد التقديرات السكانية للفترة ما بين التعدادات. ثالثاً- استخدام نتائج التعداد كإطار أحصائي للمسوحات بالعينة للفترة ما بين التعدادات.
المادة 3
المادة 3 يلغى صدر المادة (22) من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة _22_ يراس كل كلية او معهد عال في الجامعة عميد يشترط فيه ان يكون عراقيا من ابوين عراقيين بالولادة ومن اصول غير اجنبية وبمرتبة استاذ مساعد في الاقل ويكون بدرجة مدير عام يرتبط برئيس الجامعة، وتحدد مدة اشغاله لهذا الموقع بـ 5 خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويجوز تكليفه باشغال موقع مماثل في كلية او معهد عال اخر لمدة مماثلة، ويتولى الاختصاصات الاتية .
المادة 3
المادة 3 أولا – تستحدث في مديرية الجنسية العامة مديرية تسمى ( مديرية الجنسية و المعلومات المدنية ) يديرها موظف في الدرجة الثانية أو ضابط برتبة عميد في الأقل . ثانيا – تحدد تقسيمات المديرية المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة و مهامها بتعليمات يصدرها الوزير .
ماددهی (3)
ماددهی (3) ماددەى (26)ی یاساکە هەموارى پیادەکردنى دەکرێت، و بەم شێوەیەى خوارەوە دەخوێندرێتەوە: وەزارەتى بازرگانى و پیشەسازى لە هەرێمى کوردستان ـ عێراق ئەرکەکانى هاتوو لەم یاسایە، پەیوەست بە تۆمارکردنى ناوە بازرگانییەکان و تۆمارنامەى بازرگانى دەگرێتە ئەستۆ.
ماددهی (3)
ماددهی (3) مەرجەکانى بەدەستهێنانى مۆڵەتى فەرمى بەرهەمهێنانى بنەتۆ و شەتڵ و ڕێکارەکانى: یەکەم: پێشکەشکردنى داواکاریەک بۆ بەڕێوەبەرایەتى بە مەبەستى وەرگرتنى مۆڵەتى بەرهەمهێنانى بنەتۆ و شەتڵ. دووەم : داواکاریەکە ئەمانەى خوارەوە لەخۆ دەگرێت: 1. ناو و ناونیشانى بەرهەمهێن. 2. شوێنى کێلگە. 3. جۆر و تەرز و پلەى بنەتۆ و شەتڵ. سێیەم: پێشکەشکردنى بەڵگەنامەى خاوەندارێتى یان مافى هەڵسوکەوتپێکردن یان بە کرێگرتنى زەوییەکە. چوارەم: پێویستە بەڕێوەبەرایەتی داواکارى کۆمپانیا بۆ بەڕێوەبەرایەتى گشتى بەرزبكاتەوە، بەمەبەستى پێدانى مۆڵەت. پێنجەم: پێویستە بەڕێوەبەرایەتى گشتى بڕیار بدات بە پەسەندکردنى یان پەسەندنەکردنى داواکاریەکە لە ماوەى (30) سى ڕۆژ لە ڕێکەوتى وەرگرتنى داواکاریەکە، و لە ئەگەرى وەڵام نەدانەوە لە ماوەى دیاریکراودا، داواکاریەکە بە پەسەندکراو ئەژمار دەکرێت. شەشەم: ئەگەر داواکارییەکە پەسەند نەکرا دەبێت هۆیەکەی ڕوونبکرێتەوە، و داواکار بۆى هەیە لەماوەى (15) ڕوژ تانە لە بڕیارى پەسەند نەکردن پێشکەش بە وەزیر بکات، و پێویستە وەزیریش لە ماوەى (30) سى ڕۆژ وەڵامى تانەکە بداتەوە، و لە ئەگەرى وەڵام نەدانەوە تانەکە بە یەکلاکەرەوە لە بەرژەوەندى تانەلێدەر ئەژمار دەکرێت. حەوتەم: داواکار دەبێت بڕى (50,000) پەنجا هەزار دینار بەرامبەر مۆڵەتى بەرهەمهێنانى بنەتۆ و شەتڵ بدات.
المادة 3
المادة 3 تتولى الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذوات العلاقة تحقيق أهداف هذا القانون بالوسائل الآتية: أولا: تضمين المناهج الدراسية والبرامج التعليمية والتربوية بمواد تبين مجمل الأضرار المترتبة على التدخين وخطورته على المدخنين وغير المدخنين. ثانيا: اقامة البرامج التثقيفية وبرامج التوعية الدورية في المؤسسات التعليمية والتربوية ودور العبادة والمؤسسات الصحية والثقافية وفي وسائل الاعلام المختلفة عن اضرارالتدخين في اطار خطة وطنية سنوية. ثالثا: طبع وتوزيع ملصقات منع التدخين والتحذير من اضراره في الاماكن العامة المحظور التدخين فيها. رابعا: تنظيم برامج توعية للمزارعين لزراعة محاصيل مفيدة للمجتمع بدلا من زراعة التبغ.
المادة 3
المادة 3 تعنى الدار بما يلي : 1 – طبع وتوزيع الصحف والمجلات والكتب والنشرات باللغة الكردية . 2 – رفع مستوى الطباعة الكردية بشتى الوسائل وتنظيم شؤونها .
المادة 3
المادة 3 يسعى المجلس لتحقيق اغراضه بالطرق التالية : - ا - وضع خطة عامة للبحوث العلمية في المجالات التي ينسبها والتي تنسجم مع الخطة الاقتصادية العامة . وتنسيب الجهات التي تقوم باجرائها . ب - الاشراف على المعاهد والمؤسسات والدوائر المشتغلة في العلوم البحتة والتطبيقية في الجامعة وفي الوزارات كافة لاجل تنسيق اعمالها وتحقيق التعاون الكلي بينها، والعمل على تنسيقها وتنشيطها . ج - انشاء المختبرات والمراكز والمؤسسات للبحث العلمي والاشراف عليها . د - انشاء مركز للوثائق العلمية ومتابعة البحوث في الخارج والعمل على تزويد المشتغلين بالبحوث العلمية في العراق بها . هـ - تخصيص منح لتشجيع البحث العلمي . و - اصدار منشورات دورية للبحوث .
المادة 3
المادة 3 يلغى نص البندين (أولاً وثانياً) من المادة (8) من القانون ويحل محلهما ما يأتي : أولاً : يدير قيادة قوات مكافحة الارهاب الواردة في البند (أولاً) من المادة (6) ضابط لا تقل رتبته عن لواء ركن ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال مكافحة الارهاب يتم تعيينه وفق القانون ويدير كل قيادة من قيادات العمليات الخاصة الاولى والثانية والثالثة ضابط لا تقل رتبته عن عميد ركن ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال مكافحة الارهاب يتم تعيينه وفقاً للقانون . ثانياً : يدير كل من المديريات الواردة في الفقرات (أ،ب،ج،د،هـ) من البند (ثانياً) والفقرات (أ،ب،ج،د،هـ) من البند (ثالثاً) والبنود (خامساً وسابعاً) من المادة (6) من هذا القانون موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية على الأقل في مجال اختصاصه ولديه خدمة في مجال عمله لا تقل عن (12) اثني عشر عاماً أو ضابط برتبة لواء .
المادة 3
المادة 3 يتمتع كل عربي تنطبق عليه الاوصاف المحددة في المادة الاولى من هذا القانون بالتسهيلات المالية والاعفاءات الكمركية الوارد ذكرها في المادة الثانية ويعامل معاملة العراقي بالنسبة لكافة قوانين الخدمة والتقاعد اذا رغب بالعمل في العراق مدة لا تقل عن عشر سنوات
المادة 3
المادة 3 اولا : تؤسس في وزارة الصحة هيئة تسمى (الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية ). ثانيا:تتألف الهيئة من: أ. وزير الصحة رئيسا ب. وكيل وزارة الداخلية نائبا للرئيس جـ . مدير عام دائرة الأمور الفنية في وزارة الصحة عضوا د.المستشار الوطني للصحة النفسية عضوا هـ. ممثل عن كل من الجهات التالية من ذوي الخبرة عضوا والاختصاص في شؤون المخدرات لأ تقل درجته عن مدير عام 1. الأمانة العامة لمجلس الوزراء. 2. وزارة العدل. 3.وزارة المالية / الهيئة العامة للكمارك. 4.وزارة العمل والشؤون الاجتماعية . 5. وزارة الزراعة. 6. جهاز المخابرات الوطني العراقي. 7. شرطة الكمارك. 8. المديرية العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية. 9. جهاز الآمن الوطني. و: مدير البرنامج الوطني لمكافحة المخدرات والمؤثرات عضوا العقلية في وزارة الصحة. ز: مدير عام دائرة الطب العدلي عضوا ح: نقابة الصيادلة عضوا ط: ممثل عن الجهة الأمنية المعنية بمكافحة عضوا المخدرات في إقليم كوردستان. ثالثا: يحدد وزير الصحة احد موظفي وزارة الصحة مقررا للجنة: رابعا: لرئيس الهيئة دعوة أي خبير في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو المؤثرات العقلية للاستعلام برأيه دون ان يكون له حق التصويت.
المادة 3
المادة 3 يعفى الموظفون والمستخدمون والعمال الاكراد من جميع العقوبات المترتبة عل تغيبهم غير المشروع، اذا التحقوا بمراكز اعمالهم او باقرب سلطة عسكرية او مدنية خلال مدة نفاذ هذا القانون.
ماددهی (3)
ماددهی (3) یەکەم/ دەستەیەک بەناوى (دەستەى متمانە بەخشین بە دامەزراوەکان و پڕۆگرامەکانى پەروەردە و خوێندنى باڵا لە هەرێمى کوردستانى - عێراق) دادەمەزرێت و خاوەن کەسێتی مەعنەویى و سەربەخۆیى دارایی و کارگێڕى دەبێت . دووەم/ دەستە سەرۆکێکی دەبێت کە لەلایەن ئەنجومەنى باڵا دیاریدەکرێت، و بەرپرس دەبێت لە ئاڕاستەکردنى کارەکانى و گشت ئەو بابەتانەى پەیوەندیان بە ئەرکەکانى دەستە و سەرجەم کاروبارەکانیەوە هەیە. سێیەم/ دەستە لەم پێکهاتانەى خوارەوە پێک دێت، و لەلایەن سەرۆکى دەستەوە سەرپەرشتى دەکرێن:- 1. بۆردى متمانە بەخشینى پەروەردەیى . 2. بۆردى متمانە بەخشینى خوێندنى باڵا. 3. فەرمانگەى یاسایی و کارگێڕی و دارایی. چوارەم/ پێکهاتەکانى بۆردى متمانە بەخشینى پەروەردەیی و بۆردى متمانە بەخشینى خوێندنى باڵا و فەرمانگەکانى دەستە و لقەکانى، و ئەرک دەسەڵاتەکانیان، بە پەیڕەوێکى ناوخۆ دیاری دەکرێن کە دەستە پێشنیاری دەکات و ئەنجومەنى باڵا پەسەندى دەکات. پێنجەم/ دەستە لەکاتى پێویستدا دەتوانێت بەڕێوەبەرایەتى و بەش و هۆبە بهێنتە کایەوە یان لێکیان بدات یان هەڵیانبوەشێنێتەوە .
المادة 3
المادة 3 يلغى نص المادة (3) من القانون ويحل محله ماياتي : المادة -3- تهدف الكلية الى : اولاً: اعداد مؤهلين لتولي وظائف الامامة والخطابة والدعوة في المساجد واعداد حفاظ وقراء للقران الكريم وتلاوته وترتيله بعيداً عن الغلو المذهبي والتعصب الطائفي. ثانيا: اعداد مؤهلين لتولي مهمة البحث العلمي والتدريس اعداداً علمياً ينسجم مع تعاليم الدين الاسلامي الحنيف بعيداً عن الغلو المذهبي والتعصب الطائفي. ثالثا: اعداد مدرسين لتدريس العلوم الاسلامية والانسانية والعلمية المعاصرة. رابعا: الاسهام في تطوير وتوسيع دائرة العلوم المعرفية وتنمية البحث العلمي.
المادة 3
المادة 3 للمعهد مجلس يتشكل من : - اولا : وكيل الوزارة للشؤون الدينية رئيسا ثانيا : عميد المعهد عضوا ثالثا : عميد كلية الشريعة عضوا رابعا : عميد كلية الفقه عضوا خامسا : اثنين من كبار العلماء المختصين في الشؤون الدينية يختارهما مجلس الاوقاف والشؤون الدينية اعضاء سادسا : اثنين من رؤساء دوائر الوزارة يختارها الوزير. سابعا : ممثل الاتحاد الوطني لطلبة وشباب العراق عضوا
المادة 3
المادة 3 تضاف عبارة (والاجهزة) بعد كلمة (الحاسبات) وعبارة (للحسابات) اينما وردتا في المادتين الثانية والثالثة من القانون.
المادة 3
المادة 3 يسعى المجمع العلمي العراقي الى تحقيق اهداف هذا القانون بالوسائل الاتية : اولا – اعداد الدراسات و االبحوث الهادفة الى التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و مكافحة الفكر المتطرف . ثانيا – نشر الكتب و الدراسات و الرسائل الجامعية الرصينة و اصدار المجلات العلميةبالتنسيق مع الجهات المعنية . ثالثا – اقامة مؤتمرات وطنية و عربية و دولية ، و عقد ندوات و مواسم ثقافية . رابعا – ترجمة اهم ما يصدر من كتب و بحوث بالغات الاجنبية . خامسا – وضع مصطلحات العلوم و الاداب و الفنون و الالفاظ الحضارية التي تسهم في حركة التعريب . سادسا – اعلان المجمع العلمي عن جائزة سنوية لافضل ابتكار علمي و بحث علمي وفق الالية التي يحددها المجمع .
المادة 3
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .