أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 3
المادة 3 ا - يقوم الملحق التجاري العراقي او من يقوم مقامه في مؤسسات الجمهورية العراقية في الخارج بالتصديق على شهادات المنشا والقوائم التجارية المطلوب تصديقها وعليه قبل التصديق ان يتاكد من توفر الشروط التالية في شهادة المنشا او القائمة التجارية : - 1 – تصديق غرفة التجارة او ما يماثلها في البلد الاجنبي عليها وفق التعامل المحلي. 2 – ان الجهة المنتجة للبضاعة غير محظور التعامل معها. 3 – ان البضاعة من انتاج نفس الجهة المذكورة في شهادة المنشا او القائمة التجارية. ب – لوزارة الاقتصاد ان تقبل تصديق الملحق التجاري او من يقوم مقامه في الممثليات والهيئات الاجنبية المعتمدة في الجمهورية العراقية بالنسبة لشهادات المنشا والقوائم التجارية. جـ - يعمل في العراق بشهادة المنشاة الصادرة من احدى الدول الاعضاء في السوق العربية المشتركة المصادق عليها من مرجع رسمي في بلد المنشا. د- لمجلس تنظيم التجارة او من يخوله اعفاء شهادات المنشا والقوائم التجارية المتعلقة بمعاملات القطاع العام من حكم الفقرة ا من هذه المادة
المادة 3
المادة 3 ا : يكون القرار الصادر من اللجنة خاضعا للطعن امام الهيئة الموسعة في محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره . ب : يقدم الطعن التمييزي الى اللجنة المختصة او الى محكمة استئناف المنطقة لارساله الى محكمة التمييز . ج : يخضع التمييز لرسم مقطوع وفقا لما هو منصوص عليه في قانون الرسوم العدلية .
المادة 3
المادة 3 ا : يكون القرار الصادر من اللجنة خاضعا للطعن امام الهيئة الموسعة في محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره . ب : يقدم الطعن التمييزي الى اللجنة المختصة او الى محكمة استئناف المنطقة لارساله الى محكمة التمييز . ج : يخضع التمييز لرسم مقطوع وفقا لما هو منصوص عليه في قانون الرسوم العدلية .
المادة 3
المادة 3 اولا – على الصعيد القطري والمهني : - ا – المساهمة في اعداد المهندس المؤمن باهداف ثورة السابع عشر من تموز القومية والاشتراكية ورفع كفاءته ومستواه الفكري، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بما يؤمن الارتقاء بمستوى المهنة الهندسية العلمي والتقني لتفي بمتطلبات النهضة العلمية. ب – حشد طاقات المهندسين وتعزيز قدراتهم للقيام بدورهم وتكريس جهودهم لخدمة اهداف التنمية القومية وتعزيز الاستقلال الاقتصادي والسياسي ودعم مسيرة الثورة لبناء الاشتراكية. جـ - العمل على ترسيخ الفكر العلمي تخطيطا وممارسة. د – العمل على ضمان مستقبل الاعضاء في حالات المرض والشيخوخة والبطالة والتعويض عن الحوادث الناتجة عن مزاولة المهنة. هـ - اعداد الكوادر النقابية اعدادا علميا موجها يعزز العمل النقابي ويوسع ممارسته المواكبة لروح التقدم، بما ينسجم والمرحلة الراهنة. و – رفع مستوى الاعضاء الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والدفاع عن حقوقهم ورعاية مصالحهم والسعي لتامين تنفيذ التزاماتهم. ز – تنظيم اوقات فراغ المهندس وتوفير وسائل الراحة والتسلية البريئة والنوادي الرياضية والاجتماعية والمخيمات والرحلات داخل القطر وخارجه. ح – التعاون والتنسيق مع النقابات والجمعيات المهنية الاخرى ذات العلاقة في القطر. ثانيا – على الصعيد القومي : - ا – العناية بالتراث الهندسي العربي، والعمل على ابراز دور المهندس في صنع الحضارة البشرية وتوثيق العلاقات الثقافية وتقوية روابط النضال مع النقابات ومنظمات المهندسين في الوطن العربي، من اجل تحقيق اهداف الامة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية. ب – المساهمة الفعالة في اتحاد المهندسين العرب والمشاركة الجدية في نشاطاته وفعالياته، والعمل على تطوير الاتحاد تمكينا له من تحقيق الاهداف التي اسس من اجلها. جـ - الدفاع عن الجمهورية العراقية، باعتبارها جزءا من الامة العربية بكل الوسائل وفي جميع المجالات، ولا سميا في ميادين المؤتمرات الهندسية. د – دعم حركة النضال العربي وتعزيز قدراته ضد القوى الرجعية والامبريالية والعنصرية والصهيونية، واسناد الكفاح المسلح في الارض العربية المغتصبة والمحتلة. ثالثا – على الصعيد العالمي : - ا – التعاون مع الهيئات والمؤسسات والمنظمات الهندسية والاتحادات النقابية في العالم، التي تتفق اهدافها مع اهداف النقابة. ب – تعزيز مواقع الثورة في المجال الدولي وممارسة النشاطات التي تعمل على ابراز وجهها التقدمي. جـ - النضال ضد الامبريالية بجميع صورها القديمة والحديثة ومشاريعها التامرية واحلافها العسكرية العدوانية، باعتبارها خطرا مباشرا على الشعوب واستقلالها الوطني وعلى السلم العالمي.
المادة 3
المادة المادة 3 1- تنطبـق هـذه الاتفاقيـة، باسـتثناء مـا تنـــص عليــها خلافــا لذلــك، علــى منــع الجرائــم التاليــة والتحقيــق فيــها وملاحقــة مرتكبيها: (أ) الأفعال المجرمة بمقتضى المواد 5 و6 و8 و23 من هذه الاتفاقية؛ (ب) الجريمة الخطيرة حسب التعريف الوارد في المادة 2 من هذه الاتفاقية؛ حيثما يكون الجرم ذا طابع عبر وطني وتكون ضالعة فيه جماعة إجرامية منظمة. 2- في الفقرة 1 من هذه المادة، يكون الجرم ذا طابع عبر وطني إذا: (أ) ارتكب في أكثر من دولة واحدة؛ (ب) ارتكب في دولة واحدة ولكن جرى جانب كبـير مـن الإعـداد أو التخطيـط لـه أو توجيهـه أو الإشـراف عليـه في دولـة أخرى؛ (ج) ارتكب في دولة واحدة، ولكن ضلعـت في ارتكابـه جماعـة إجراميـة منظمـة تمـارس أنشـطة إجراميـة في أكـثر مـن دولـة واحدة؛ (د) ارتكب في دولة واحدة، ولكن له آثارا شديدة في دولة أخرى .
المادة 3
المادة 3 الاحكام المرتبطة بالمادة أولاً : تسري أحكام هذا القانون على العقارات المشمولة بأحكامه خلال الفترة من 17-7-1968 ولغاية 9-4-2003 وهي : أ - العقارات المصادرة والمحجوزة التي انتزعت ملكيتها لأسباب سياسية أو عرقية أو دينية أو مذهبية . ب - العقارات المستولى عليها بدون بدل والمستملكة خلافاً للإجراءات القانونية . جـ- عقارات الدولة المُملكة بدون بدل أو ببدل رمزي لأعوان النظام السابق أو المخصصة لهم . د- حالات الاستملاك التي صدرت بها قرارات من اللجان القضائية في ظل قانون هيئة حل نزاعات الملكية رقم (2) لسنة 2006 . هـ- العقارات التي انتزعت ملكيتها بموجب أوامر النظام السابق أو قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) خلافاً للقانون بأثر رجعي على القرارات التي صدرت في ظل قانون هيئة نزاعات الملكية العقارية المرقم (2) لسنة 2006 . ثانياً : يستثنى من حكم الفقرة (ب) من البند (أولاً) من هذه المادة العقارات المستولى عليها وفقاً لقانون الإصلاح الزراعي وقضايا التعويض العيني في المحافظات المشمولة بها .
المادة 3
المادة 3 يعوض الفلاحون المتعاقدون الملغاة عقودهم استنادا إلى أحكام هذا القانون وفقا لما يأتي : أولا : إبرام عقود زراعية في محافظة كركوك لمن كان مقيما في المحافظة بتاريخ صدور قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) الذي تم بموجبه نزع الحق عن الأراضي المتعاقد عليها . ثانيا : إبرام عقود زراعية ضمن محافظة مسقط الرأس لمن لم يكن مقيما في محافظة كركوك بتاريخ صدور قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) الذي تم بموجبه نزع الحق عن الأراضي المتعاقد عليها . ثالثا : قيمة المشيدات والمزروعات والمغروسات والآبار على أساس قيمتها الحقيقية وهي قائمة . رابعا : تخصص الأموال لغرض تعويض المشمولين بأحكام هذه المادة من ضمن تخصيصات البترودولار للمحافظة والمقررة بموجب قانون الموازنة .
المادة 3
المادة 3 لا ترد المبالغ المستوفاة قبل نفاذ هذا القانون عن العرصة المشمولة باحكامه .
المادة 3
المادة 3 1 – تعتبر الارض ديمية او سيحية او مروية بالواسطة حسب واقع حالها دون التقيد بما جاء في سندها. 2 – يعين نوع زراعة الارض استرشادا بالزراعة الغالبة فيها في المواسم الزراعية التالي لنفاذ قانون الاصلاح الزراعي رقم ( 117 ) لسنة 1970. 3 – تعتبر الاراضي المغروسة بالاشجار بستانا لاغراض تحديد الملكية الزراعية ، اذا كانت مغروسة بمعدل ( 40 ) شجرة في الدونم الواحد على الاقل ، ومعدة في واقع حالها لاستغلالها كبستان بصرف النظر عن اعمار اشجارها. 4 – تعتبر الاراضي التي تروى من مياه الكهاريز والابار من الاراضي المروية بالواسطة.
المادة 3
المادة 3 تشيد وزارة الدفاع بطريقة التنفيذ المباشر او بالتعاقد مع اي شخص طبيعي او معنوي عن طريق المناقصة السرية او بالطرق الاخرى على الاراضي المملكة على وفق احكام المادتين الاولى والثانية من هذا القانون، دور سكن للمشمولين باحكامه وتملكها لهم بالبدل الذي تحدده الوزارة، على ان يخصم من بدل التمليك للضابط وللمتطوع من نواب الضباط وضباط الصف والجنود او عائلة الشهيد او عائلة من توفى في الخدمة من المذكورين (ستة الاف دينار) منحة من الدولة لهم على حساب خطة التنمية . (2)
المادة 3
المادة 3 إنشاء المجلس الدولي للزيتون ومقره وهيكله 1 - يقوم المجلس الدولي للزيتون بتسيير أعماله بواسطة : - رئيســه ؛ - ومجلس أعضائه , وحسب الحالة , لجانه ولجانه الفرعية؛ - وأمانته التنفيذية ؛ وفقاً للترتيبات المنصوص عليها في الأبواب من الثاني إلى الخامس . 2 - يكون مقر المجلس الدولي للزيتون في مدريد (إسبانيا) , ما لم يقرر مجلس الأعضاء خلاف ذلك .
المادة 3
المادة 3 يجوز الكشف، في الاحوال الاتي :- اولا – عند تسجيل التصرفات الفعلية على العقار او الحقوق العينية العقارية التي تستوجب الكشف بطبيعتها، كالافراز والتوحيد وتصحيح الجنس . ثانيا – عند اجراء اية معاملة اخرى تتعلق بالحقوق العينية الاصلية، سواء كانت من التصرفات القانونية، كالبيع والافراغ والهبة والمقايضة والمصالحة والوقف والوصية، او اية وسيلة من وسائل نقل الملكية وكسب حق التصرف، او كانت متعلقة بالتصرفات المقرة او الكاشفة لحق من الحقوق العينية، كالقسمة والتسجيل المجدد، وكذلك حقوق الارث والانتقال . ثالثا – عند طلب الجهات والمؤسسات الرسمية تنفيذا لاغراضها، او متى اوجبت التشريعات النافذة ذلك .
المادة 3
المادة 3 على الوزراء تنفيذ هذا القانون . كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر شعبان من سنة 1384 المصادف لليوم الثامن والعشرون من شهر كانون الاول لسنة 1964 . المشير الركن عبد السلام محمد عارف رئيس الجمهورية محسن حسين الحبيب وزير الدفاع الفريق طاهر يحي رئيس الوزراء عبد الكريم فرحان وزير الثقافة والارشاد ووكيل وزير التربية صبحي عبد الحميد وزير الداخلية ووكيل وزير الخارجية عبد الستار علي الحسين وزير العدل محمد جواد العبوسي وزير المالية عزيز الحافظ وزير الاقتصاد اديب الجادر وزير الصناعة عبد العزيز الوتاري وزير النفط شامل السامرائي وزير الصحة عبد المجيد سعيد وزير المواصلات عبد الفتاح الالوسي وزير الاشغال والاسكان عبد الهادي الراوي وزير الزراعة عبد الصاحب العلوان وزير الاصلاح الزراعي عبد الكريم هاني وزير العمل والشؤون الاجتماعية فؤاد الركابي وزير الشؤون البلدية والقروية عبد الرزاق محي الدين وزير الوحدة مصلح النقشبندي وزير الاوقاف مسعود محمد وزير الدولة لشؤون اعمار الشمال
المادة 3
المادة 3 3 ــ 1 يعلن المستلم عن التزامه بأهداف المشروع . والى هذه الغاية فان المستلم يجب ان يتعهد بقيام وزارة الكهرباء التابعة له بتنفيذ المشروع وفقا لشروط المادة 4 من الشروط العامة . 3 ــ 2 بدون تحديد وحسب شروط الفقرة 3 ــ 1 من هذه الإتفاقية ، وما لم يتفق المستلم والمؤسة بخلاف ذلك ، سوف يضمن المستلم بأن يتم تنفيذ المشروع وفقا للشروط الواردة في الجدول ( 2 ) من هذه الإتفاقية .
المادة 3
المادة 3 3 ــ 1 يعلن المستلم عن التزامه بأهداف المشروع . والى هذه الغاية فان المستلم يجب ان يتعهد بقيام وزارة الكهرباء التابعة له بتنفيذ المشروع وفقا لشروط المادة 4 من الشروط العامة . 3 ــ 2 بدون تحديد وحسب شروط الفقرة 3 ــ 1 من هذه الإتفاقية ، وما لم يتفق المستلم والمؤسة بخلاف ذلك ، سوف يضمن المستلم بأن يتم تنفيذ المشروع وفقا للشروط الواردة في الجدول ( 2 ) من هذه الإتفاقية .
المادة جدول 3
المادة جدول 3 تاريخ استحقاق الدفع مبلغ القسط من مبلغ القرض (كنسبة مئوية) بداية من 15 ايلول 2017 لغاية وبضمنها 15 اذار 2027 1,25 % بداية من 15 ايلول 2027 لغاية وبضمنها 15 اذار 2042 2,50%
المادة 3
المادة 3 103 يعلن المستلم عن التزامه بأهداف هذا المشروع ، إلى هذه الحد فان المتسلم يجب ومن خلال وزارة البلديات والاشغال العامة ان ينفذ المشروع وفقا لشروط المادة الرابعة من الاحكام العامة . 203 بدون وضع محددات على شروط القسم 103 من هذه الاتفاقية وباستثناء ما اذا ما اتفق المتسلم والمؤسسة بطريقة اخرى فان المتسلم يؤكد بان المشروع سوف ينفذ وفقا لخطة تنفيذ المشروع ومتطلبات الجدول رقم ( 2 ) من هذه الاتفاقية .
المادة 3
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.