أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تحذف عبارة (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن الف دينار، ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار، او باحدى هاتين العقوبتين) الواردة في مادة 10 من القانون، وتحل محلها عبارة (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، او بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على ثلاثة الاف دينار، ولا تقل عن الف دينار) .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تتحمل المصارف في الخارج المسؤولية الكاملة في المحافظة على الاموال العراقية المودعة لديها وما ينتج عن تلك الاموال من فوائد تجارية وارباح وحقوق اخرى.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 لا تصرف للمشمول باحكام هذا القانون فروقات الراتب عن الفترة السابقة لنفاذه.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 الاحكام المرتبطة بالمادة الزام القاضي باتباع التفسير المتطور للقانون ومراعاة المحكمة من التشريع عند تطبيقه.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 اولا : يحال من يشغل وظيفة مفتش عام الى التقاعد وفقا لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 , اما غير المشمولين بقانون التقاعد فيتولى مجلس الوزراء اصدار القرار اللازم بحقهم او يعادون الى وظائفهم الحكومية السابقة حصرا في مؤسسات الحكومة ( الوزارات و الهيئات ) . ثانيا : يحال موظفو الملاك الدائم و العقود و الأجراء اليوميين العاملين في مكاتب المفتشين العموميين إلى الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة التي يكون مكتب المفتش العام احد تشكيلاتها و يحق لهيئة النزاهة و ديوان الرقابة المالية الاتحادي اختيار من يجدون فيه الكفاءة و النزاهة للعمل ضمن تشكيلاتهم بعد موافقة وزارة المالية لإضافة التخصيصات اللازمة (1)

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 لا تصرف للمشمول باحكام هذا القانون فروقات الراتب عن الفترة السابقة لنفاذه.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 الاحكام المرتبطة بالمادة تعتبر العلامة ملكا لمن قام بتسجيلها ولا تجوز المنازعة في حق ملكيتها اذا كان قد استعملها المالك لمدة خمس سنوات متتالية من تاريخ اكمال تسجيلها , باستثناء ما تنص عليه المادة 21.(3)

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 مسؤوليات حكومة جمهورية العراق ستتحمل حكومة جمهورية العراق المسؤوليات التالية : 1- المساهمة بشكل كامل في تعزيز الاغراض التي تقدم المساعدة من اجلها بموجب هذه الاتفاقية بقدر ما تسمح لها به مواردها البشرية والمادية ومنشآتها واوضاعها الاقتصادية العامة , 2- اتخاذ الاجراءات المناسبة لضمان استخدام هذه المساعدات على نحو فعال , 3- التعاون مع حكومة الولايات المتحدة لضمان ان تتم عمليات الشراء بأسعار وشروط معقولة , 4- القيام على وجه السرعة باصدار ما يلزم من تراخيص لاستيراد السلع او الامدادات او المواد او المعدات او الممتلكات المتصلة بهذه الاتفاقية , وتقديم المساعدة المناسبة لتعجيل حركتها عبر الموانئ ومرافق النقل وانهاء اجراءات التخليص الجمركي الخاصة بها , 5- القيام على وجه السرعة باصدار ما يلزم من وثائق بغية تيسير تنفيذ البرامج او المشاريع او الانشطة التي يتم تمويلها في اطار اية مساعدة تقدم بموجب هذه الاتفاقية , ويشمل ذلك , على سبيل المثال لا الحصر , تأشيرات الدخول للأفراد وتصاريح العمل وتسجيل المنظمات غير الحكومية , وتيسير أجراءات التخليص الجمركي للأمتعة المنزلية (بما في ذلك السيارات ) المملوكة لاي موظف , ولافراد اسرته ,يعمل في مشروع يمول من مساعدة تقدم عملا بهذه الاتفاقية , 6- اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لضمان ابلاغ جميع المسؤولين ذوي الصلاحية على كافة المستويات الحكومية بالحقوق والامتيازات والحصانات والاوضاع الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية , وضمان احترامهم لها , 7- السماح لممثلي حكومة الولايات المتحدة الامريكية دون أي قيد بالاشراف على سير البرامج والعمليات التي تشملها هذه الاتفاقية , وتدقيق تلك البرامج والعمليات وتدقيق القيود المتصلة بها بشكل مستمر بما في ذلك منحهم حق الاشراف والمراجعة اثناء تنفيذ أي من البرامج والمعاملات ولمدة ثلاث سنوات بعد الانتهاء من تنفيذها , وذلك من اجل ما يلي , (أ‌) معاينة الاشياء التي تم شراؤها لاغراض هذه الاتفاقية بتمويل من حكومة الولايات المتحدة . (ب‌) وفحص وتدقيق اية سجلات وحسابات تتعلق بالاموال التي تم تقديمها او تتعلق باية اشياء او خدمات تعاقدية تم تقديمها لاغراض هذه الاتفاقية بتمويل من حكومة الولايات المتحدة .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 اذا ظهر فيما بعد ان مقدم الاقرار من المشمولين بهذه التعليمات فعلى الجهة التي عين لديها تحريك قضية ضده وفقًا لاحكام القوانين العقابية.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تحقق أهداف هذا القانون بالوسائل التالية : اولا : تنظيم الدورات الاولمبية والدولية والقارية والعربية والإقليمية التي تقام في العراق. ثانيا : مساعدة الاتحادات الرياضية ودعمها ماديا ومعنويا وفنيا وحسب الإمكانية المتاحة لها. ثالثا : التعاون الفعال مع المؤسسات لرياضية الحكومية وغير الحكومية مع الاحترام المتبادل لدور ومسؤولية كل منها. رابعا : تهيئة مستلزمات إنجاح مشاركة المنتخبات العراقية في الدورات الاولمبية والدولية والقارية والعربية والإقليمية . خامسا : إقامة الدورات والندوات الفنية والإدارية اللازمة لتطوير الملاكات العاملة في اللجنة والاتحادات. سادسا : أعداد الخطط والبرامج الكفيلة لرفع كفاءة رياضة الانجاز العالي بالتنسيق مع الاتحادات الرياضية .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تراعي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عند تثبيت ملاكها التوازن بين جميع مكونات الشعب العراقي .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يسعى الاتحاد إلى تحقيق الأهداف الآتية : اولا : تنظيم ودعم جهود أعضاء الاتحاد بما يكفل إسهامهم في بناء العراق الديمقراطي الاتحادي من خلال تلاقح الأفكار بين التجارب البرلمانية المختلفة في العراق كدعم مجلس النواب والحكومة بالبحوث والتصورات والخبرات التي تخدم مسيرة البناء على مختلف الصعد . ثانيا: التواصل مع المؤسسات المماثلة المحلية والعربية والأجنبية للإفادة من تجاربها بما يخدم العراق الاتحادي والعمل على نشر الثقافة الديمقراطية بين المواطنين . ثالثا : توثيق التعاون بين أعضاء الاتحاد والعمل على تطوير كفاءاتهم المهنية والدفاع عن حقوق الأعضاء . رابعا: الدفاع عن حقوق الأعضاء المادية والمعنوية .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تلغى الفقرة اولا من المادة (5) ويحل محلها ما يلي : أولا : لجنة التدقيق والتحري والتحقيق وتشكل برئاسة موظف بعنوان مدير عام من هيئة النزاهة وعضوية ممثلين من وزارة الخارجية ووزارة العدل والبنك المركزي العراقي وجهاز المخابرات الوطني وديوان الرقابة المالية لا تقل وظيفة اي منهم عن خبير او مدير ومن ذو الاختصاص وتقوم بالمهمات التالية :

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تلغى عبارة (وفق المادتين 18، 19) الواردة في صدر الفقرة (1) من المادة الخامسة والعشرين من القانون .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تهدف المفوضية إلى: أولاً- ضمان حماية وتعزيز احترام حقوق الإنسان في العراق. ثانياً- حماية الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور وفي القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل العراق. ثالثاً- ترسيخ وتنمية وتطوير قيم وثقافة حقوق الإنسان.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يلغى نص المادة (2) من القانون ويحل محله ما يأتي : أولاً- تسري أحكام هذا القانون على جميع موظفي الدولة والقطاع العام . ثانياً- لا يخضع لأحكام هذا القانون منتسبو القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي وجهاز المخابرات الوطني والقضاة وأعضاء الادعاء العام إلا إذا وجد في قوانينهم نص يقضي بتطبيق أحكامه .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 في حالة تعذر استيعاب الجامعات والمعاهد الحكومية للطلبة الثلاثة الاوائل تلتزم الوزارات والهيئات غير المرتبطة بوزارة كافة كل حسب اختصاصها بتعيين الطلبة الثلاثة الاوائل في الاقسام العلمية والانسانية بعد تقديم الجامعة أو المعهد المعني اعتذارا خطيا عن تعيينهم .