أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 3
المادة 3 ترتبط بالشركة ما ياتي : اولا : المؤسسة العامة لنفط الشمال، وترتبط برئيس الشركة وتضم دوائر يراس كل منها موظف بدرجة مدير عام، وتحل محل المؤسسة العامة لاستخراج النفط والغاز في المنطقة الشمالية اينما وردت في القانون. ثانيا : المؤسسة العامة لنفط الجنوب، وترتبط برئيس الشركة وتضم دوائر يراس كل منها موظف بدرجة مدير عام وتحل محل المؤسسة العامة لاستخراج النفط والغاز في المنطقة الجنوبية اينما وردت في القانون. ثالثا : المؤسسة العامة لتسويق ونقل النفط والمنتوجات النفطية وترتبط برئيس الشركة وتتالف من : ا – مركز المؤسسة ويكون في بغداد. ب المنشاة العامة لتسويق النفط والمنتوجات النفطية، ويكون مركزها في بغداد. ح – المنشاة العامة لناقلات النفط العراقية ويكون مركزها في البصرة. رابعا : المنشاة العامة لاستكشاف النفط والغاز وترتبط بنائب رئيس الشركة، ويكون مركزها في بغداد. (3)
المادة 3
المادة 3 على وزير المالية تنفيذ هذا القانون . كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر ربيع الثاني لسنة 1384 المصادف لليوم السابع عشر من شهر اب لسنة 1964 المشير الركن عبد السلام محمد عارف رئيس الجمهورية رشيد مصلح وزير الداخلية طاهر يحيى رئيس الوزراء ووكيل وزيري الدفاع والاصلاح الزراعي صبحي عبد الحميد وزير الخارجية عبد المجيد سعيد وزير التربية كامل الخطيب وزير العدل عبد العزيز الوتاري وزير النفط شامل السامرائي وزير الصحة ووكيل وزير الزراعة عبد العزيز الحافظ وزير الاقتصاد عبد الفتاح الالوسي وزير الاشغال والاسكان عبد الكريم هاني وزير العمل والشؤون الاجتماعية مصلح النقشبندي وزير الاوقاف عبد الرزاق محي الدين وزير الوحدة عبد الحسن زلزلة وزير الصناعة محسن حسين الحبيب وزير المواصلات مسعود محمد وزير الدولة لشؤون اعمار الشمال اسماعيل مصطفى وزير الشؤون البلدية والقروية عبد الكريم فرحان وزير الثقافة والارشاد نشر في الوقائع العراقية عدد 998 في 7-9-1964 الأسباب الموجبة الملحق اتجهت نية وزارة العدل الى تاسيس نادي يضم الحكم والقضاة والمدونين القانونيين وذلك حفظا على سمعتهم والترقيع بهم عن تردد على المحلات العامة التي لا تليق بمركزهم الاجتماعي حيث ان قانون تمليك العرصات والمباني الاميرية لا يتضمن احكام يمكن بموجبها بوزارة المالية ان تملك عرصات اميرية لمثل هذا الغرض . لذا وجد من الضروري ادخال النوادي الخاصة بموظفي الحكومة في جملة الهيئات الت يحق له تملك ارض اميرية وفقا للمادة الاولى من القانون المذكور ، لذا شرع هذا القانون .
المادة 3
المادة 3 يلغى نص الفقرة (4) من المادة (4) من القانون ويحل محله ما يأتي: 4.ان يكون حاصلا على شهادة جامعية أولية في الأقل في علوم الأرض من جامعة معترف بها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 3
المادة 3 تتولى المديرية العامة للتنمية الصناعية في وزارة الصناعة والمعادن التي تعرف فيما بعد بـ(المديرية العامة) ما ياتي : اولا : تعيين مجالات وفرص الاستثمار في الصناعة واتاحتها امام المستثمرين وتشجيعهم ورعايتهم . ثانيا : اعداد مشروع خطة التنمية الصناعية الاسترشادية للقطاعين الخاص والمختلط ضمن اهداف خطة التنمية على مستوى العراق او على شكل مناهج لمدينة بغداد والمحافظات، ورفعه الى وزارة الصناعة والمعادن التي تعرف فيما بعد بـ(الوزارة) لاقراره . ثالثا : اعداد منهاج الاستيراد السنوي للمشاريع المشمولة باحكام هذا القانون ومنح اجازات استيراد مستلزمات الانتاج لها . رابعا : منح اجازة التاسيس والموافقة على التوسيع والتطوير للمشروع الصناعي ومتابعة تنفيذ مراحلها والغائها وفقا لتعليمات تصدرها لهذا الغرض . خامسا : متابعة مدى التزام المشروع الصناعي باحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه وتحريك الدعوى بحق المخالف . سادسا : التوصية بتخصيص ارض للمشروع الصناعي . سابعا : تقديم المشورة والمعلومات في الشؤون الاقتصادية والفنية للمشروع الصناعي .
المادة 3
المادة 3 لا يجوز تخصيص الاراضي التالية للاستثمار المعدني : 1 - المنطقة التي تشمل موقعا مقدسا او مقبرة عامة او تقع ضمن مسافة تقل عن خمسمائة متر منه الا بموافقة الجهات المختصة على ذلك الموقع ويعتبر موقعا مقدسا كل مكان او بناء ديني تشرف عليه جهة دينية معترف بها. 2- المنطقة التي تحتوي على موقع تاريخي او تقع ضمن مسافة تقل عن خمسمائة متر منه الا بموافقة الجهات المختصة، ويعتبر موقعا تاريخيا كل مكان يعلن انه تاريخي وفق احكام قانون الاثار. 3 - اراضي المشاريع الزراعية والغابات ومواقع السدود والخزانات ومواضع الانفاق والجدوال الرئيسة التي تتصل بها الا بموافقة الجهات المختصة مع مراعاة الشروط التي تفرض لحماية الانتاج الزراعي والتعويض عن الاضرار التي تلحق بها. 4 - الارض الواقعة داخل وخارج حدود البلدية للمدن الا بموجب المحددات الخاصة بمواقع المقالع والمناجم التي يصدرها مجلس حماية البيئة. 5 - الاراضي المخصصة او التي يحتفظ بها : ا - لخط حديدي وبمسافة تقل عن خمسمائة متر من كل جانب. ب - لطريق عام وبمسافة تقل عن الف متر من كل جانب. ج - للجسور وبمسافة تقل عن الف وخمسمائة متر منها. يستثنى من ذلك ما تحصل عليه موافقة الجهات المختصة. 6 - الارض التي تعود الى الجهات العسكرية او لها اهمية عسكرية خاصة الا بموافقتها. 7 - حقول النفط والغاز والاراضي التي تبعد عن خطوط انابيب النفط والمنتوجات النفطية والغاز بمسافة تقل عن خمسمائة متر الا بموافقة الجهات المختصة. 8 - مواقع المصانع ودوائر القطاع الاشتراكي والقطاع المختلط والخاص الا بموافقة الجهات ذات العلاقة. 9 - الارض التي تبعد عن خطوط نقل القدرة الكهربائية بمسافة تقل عن الف متر الا بموافقة الجهات المختصة. 10 - الارض التي تبعد عن خطوط القابلوات المحورية بمسافة تقل عن خمسمائة متر الابموافقة الجهات المختصة.
المادة 3
المادة 3 تؤدي الدولة الى شركة نفط العراق المحدودة تعويضا عما ال الى الدولة طبقا للمادة الاولى من اموال وحقوق وموجودات على ان يحسم من هذا التعويض المبالغ اللازمة للوفاء بالضرائب والرسوم والاجور واية مبالغ اخرى طالبت او تطالب بها الحكومة ، وكذلك الديون المحلية المتعلقة بالعمليات المذكورة وتعين كيفية تحديد التعويض وكيفية الحسم وما يقتضي لذلك بنظام .
المادة 3
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 3
المادة 3 يلغى نص الفقرة (3) من المادة ( الخامسة ) من القانون ويحل محله الأتي : 3- حاصل على شهادة معترف بها من الجهات العراقية المختصة لا تقل درجتها عن شهادة البكالوريوس في العلوم المحاسبية والمالية والمصرفية أو ما يعادلها بعد تحديد ساعات المواد الدراسية للمحاسبة وبموجب التعليمات التي أصدرها مجلس إدارة النقابة .
المادة 3
المادة 3 1 - يجوز ان تقوم الدائرة المختصة بمكافحة الافات الزراعية غير الوبائية باجور مخفضة . 2 - تحدد اجور المكافحات بالاتفاق بين وزارتي الزراعة والمالية .
المادة 3
المادة 3 تهدف النقابه الى : اولا : الارتقاء بمهنة التعليم العالي والبحث العلمي لتحقيق رسالتها في خدمة الوطن واجيال الامة . ثانيا : التنسيق والتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات ذات الصلة بما يحقق مهام النقابة . ثالثا : تعزيز اخلاقيات مهنة التعليم العالي والمحافظة على آداب وتقاليد وشرف المهنة . رابعا : تشجيع الدراسات والبحوث والنشاطات والمؤتمرات التعليمية وعقد الدورات والندوات لرفع المستوى العلمي والمهني لتدريسي الجامعات والمعاهد العراقية . خامسا: تعزيز مكانة الاكاديميين في المجتمع والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم وكرامتهم . سادسا: النهوض والارتقاء بالاعضاء مهنيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا . سابعا : تأسيس صندوق للتكافل الاجتماعي لمساعدة اعضاء النقابة , يؤمن لهم ولأسرهم العيش الكريم في حالات العجز الكامل او الوفاة وتوفير الرعاية الصحية للاعضاء واسرهم . ثامنا : التعاون وتوطيد العلاقات مع الاتحادات العربية والدولية المماثلة.
المادة 3
المادة 3 تؤدي الدولة تعويضا عما ال اليها بموجب مادة 1 من هذا القانون على ان يحسم منه المبالغ اللازمة للوفاء بالضرائب والرسوم والاجور واية مبالغ اخرى تستحق للحكومة عن الحصة المؤممة وكذلك ما يصيب تلك الحصة من الديون المحلية وتعين كيفية تحديد التعويض والحسم وما يقتضي لذلك بنظام.
المادة 3
المادة 3 تلتزم دوائر الدولة والقطاع العام والجهات الاخرى التي يمارس الصحفي مهنته امامها تقديم التسهيلات التي تقتضيها واجباته بما يضمن كرامة العمل الصحفي.
المادة 3
المادة 3 ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 9 لسنة 1988
المادة 3
المادة 3 تلغى المادتان التاسعة والعاشرة والفقرة (ثانيا) من المادة الثانية عشرة من القانون.
المادة 3
المادة 3 تلغى الفقرة – 2 – من المادة الحادية عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : - 2 – ان يكون حاملا شهادة عالية فنية او متخرجا في معهد فني معترف به ومارس اختصاصه لمدة لا تقل عن عشر سنوات .
المادة 3
المادة 3 تلغى الفقرة 3 من المادة الثالثة والعشرين والمادتان الثلاثون والحادية والثلاثون من القانون.
المادة 3
المادة 3 يلغى البند (سابعا) من المادة (15) من القانون ويحل محلها ما ياتي : سابعا - ا - يتالف مجلس الفرع من : 1- رئيس بمرتبة مهندس مجاز في الاقل . 2- اربعة اعضاء . ب- يكون للمجلس عضوان احتياط يحلان محل من يتغيب من الاعضاء الاصليين . جـ - يكون انتخاب رئيس واعضاء مجلس الفرع والاحتياط من قبل الهيئة العامة للفرع اذا لم يزد اعضاؤه على ثلاثة الاف عضو، ومن قبل مؤتمر الفرع اذا زاد اعضاؤه على ذلك على ان يكونوا من بين اعضاء المؤتمر . د - يكون رؤساء الشعب اعضاء اضافيين في مجلس الفرع .