أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تلغى المادة الخامسة المعدلة من القانون ویحل محلها ما یلي : - المادة الخامسة – 1 – تدار مصلحة الخطوط الجویة العراقیة من قبل مجلس ادارة مستقل بشؤونه الاداریة والمالیة وفقا لاحكام هذا القانون. 2 – یتالف المجلس على النحو التالي : - ا – الرئیس – وزیر النقل. ب – نائب الرئیس – مدیر مصلحة الخطوط الجویة العراقیة. جـ - الاعضاء الاصلیون. مدیر عام الطیران المدني. ممثل عن قیادة القوة الجویة یرشحه وزیر الدفاع. ممثل عن وزارة المالیة لا تقل درجته عن مدیر عام یعین من قبل الوزیر المختص. مدیر عام مصلحة المصایف والسیاحیة. مدیر عام مكتب العلاقات في مجلس قیادة الثورة. د – الاعضاء الاحتیاط : - یعین اعضاء احتیاط للاعضاء الاصلیین بقرار من الوزیر المختص ویحل كل منهم محل العضو الاصلي عند غیابه ولهم جمیع حقوق وواجبات الاعضاء الاصلیین عند قیامهم بالعمل. هـ - تحدد اجتماعات المجلس بقرار منه ویجوز دعوته للاجتماع من قبل الرئیس او نائبه كلما اقتضت الضرورة ذلك. و – یكون اجتماع المجلس صحیحا بحضور ثلثي اعضائه بما فیهم الرئیس او نائبه وتصدر القرارات بالاكثریة. ز – للمجلس ان یدعو لحضور اجتماعاته من یرى الاستفادة من معلوماته وخبرته من الموظفین وغیرهم ولا یكون له حق التصویت. ح – تعرض قرارات المجلس على وزیر النقل للمصادقة في حالة غیابه عن حضور جلسات المجلس وعند اعتراض الوزیر یعاد القرار الى المجلس للنظر فیه ثانیة ویكون قراره الصادر بعد الاعتراض قطعیا. ط – یمنح كل عضو من اعضاء المجلس مخصصات مقدارها مائة وعشرون دینارا سنویا ویعین المجلس طریقة دفعها. ي – یعین المجلس سكرتیرا یقوم باعداد مناهج جلساته وتنظیم مقرراته وتبلیغها الى الجهات المختصة.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 على مركز الشرطة المختص البت في طلب منح الاجازة خلال مدة ثلاثة ايام من تاريخ تقديم الطلب عدا الحالات المستعجلة فيجب البت فيها في نفس اليوم الذي قد فيه الطلب . ولذي العلاقة الاعتراض على قرار الرفض لدى السلطة المختصة خلال ثلاثة ايام من تاريخ الرفض وعلى السلطة المختصة البت في الاعتراض في اليوم نفسه .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تنتهج المديرية لتحقيق مهامها المنصوص عليها في مادة 2 من هذا القانون السبل التالية : 1- اصدار شهادات نوعية للمنتجات الصناعية بالتعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس. 2- القيام بالدراسات الفنية المتعلقة بكمية الانتاج الصناعي وتعيين مستوى النوعية ومقارنته بالمواصفات المعتمدة والاستعانة عند الحاجة بالاجهزة المختصة او بالخبراء المختصين لتسهيل هذه المهمة. 3- القيام بالدراسات الاقتصادية للسلع المنتجة محليا لتحديد مستوى كلف الانتاج بهدف مراقبة الاسعار وتحديد درجة الحماية.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تلغى المادة (الثالثة) من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة الثالثة : لا يجوز ذبح الحيوانات الوارد ذكرها في (المادة الثانية) من القانون الا في الاماكن التي تعدها الوزارة لهذا الغرض.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يلغى نص المادة (العاشرة) من القانون ويحل محله مايأتي : المادة العاشرة-اولا- للجهاز ميزانية خاصة به، تراعى في تنظيم ومسك السجلات الحسابية المقتضية لها القوانين والتعليمات المالية . ثانيا- يتمتع الجهاز بالاعفاءات والمزايا التي تتمتع بها المراكز التابعة لوزارة التخطيط .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يلغى نص المادة ( الرابعة ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة الرابعة – يكون لكل تشريع رقم تسلسل يضاف الى سنة صدوره وعنوان مستمد من طبيعة احكامه .

مادة 3

متن المادە :

مادة 3 تحذف الفقرة (6) الوارد ذكرها في المادة الثانية من القانون رقم (30) لسـنة 1958 الخاص بالتعديل الثاني عشر لقانون البريد رقم 6 لسـنة 1930 وكذلك تحذف الفقرات (3) و (4) و (5) الوارد ذكرها في المادة الثالثة من القانون المذكور .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 1309 ) والمؤرخ في 11 / 12 / 1976 .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تتحقق أهداف القانون بالوسائل الآتية: أولاً- دعم وزارة الزراعة للغابات الطبيعية وإنشاء مشاجر اصطناعية ودعم الموجودة وأصحابها أو المستحدثة منها من خلال . أ- الإشراف الفني . ب- توفير الشتول المختلفة وتقديمها إلى المستفيدين بأسعار مناسبة وحسب خطة الوزارة . ثانياً- توفير الحماية للغابات والمشاجر بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة . ثالثاً- إجراء المسح والجرد للغابات لوضع خطة لتطويرها بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 على وزيري الملية والتخطيط تنفيذ هذا القانون . كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر ذي القعدة لسنة 1385 المصادف لليوم الثاني من شهر اذار لسنة 1966 . المشير الركن عبد السلام محمد عارف رئيس الجمهورية عبد العزيز العقيلي وزير الدفاع عبد الرحمن البزاز رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووكيل وزير الداخلية كاظم الرواف وزير العدل شكري صالح زكي وزير المالية ووكيل وزيرى النفط والتخطيط فارس ناصر الحسن وزير العمل والشؤون الاجتماعية خضر عبد الغفور وزير التربية عبد اللطيف البدري وزير الصحة محمود حسن جمعة وزير الاصلاح الزراعي احمد عدنان حافظ وزير المواصلات ووكيل وزير الاشغال والاسكان محمد ناصر وزير الثقافة والارشاد عبد الحميد الهلالي وزير الاقتصاد مصطفى عبد الله طه وزير الصناعة مصلح النقشبندي وزير الدولة حسن ثامر وزير الشؤون البلدية والقروية ووكيل وزير الزراعة عدنان الباجة جي وزير الدولة للشؤون الخارجية سلمان الصفواني وزير الدولة نشر في الوقائع العراقية عدد 1247 في 20-3-1966 الأسباب الموجبة الملحق بناء على القرار الذي اتخذه مجلس التخطيط الاقتصادي في جلسته المنعقدة بتاريخ 11-10-1965 باقراض المصرف العقاري مبلغا قدره ( - /000 ر 000 ر 2) دينار من الخطة الاقتصادية يدفع له منها خلال هذه السنة - / 1600000 دينار والجزء الباقي وقدره - /400000 دينار يدفع عن طريق المقاصة بينه وبين القط المستحق لمجلس التخطيط الاقتصادي بموجب القانون رقم 108 لسنة 1960 ولاجله شرع هذا القانون .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 أولاً : أ ـ تشكل لجنة مركزية في وزارة المالية تتألف على النحو الأتي : 1- قاضي من الصنف الأول يرشحه مجلس القضاء الأعلى رئيساً 2- ممثل عن وزارة المالية بدرجة مدير عضواً 3- ممثل عن وزارة العدل بدرجة مدير عضواً 4- ممثل عن إقليم كوردستان وعن كل إقليم سوف يتشكل بدرجة مدير عضواً ب ـ تتولى اللجنة المركزية : 1- المصادقة على قرارات التعويضات الصادرة من اللجان الفرعية المشكلة في المحافظات أو الأقاليم . 2- رفع القرارات المتعلقة بالتعويض إلى وزارة المالية لصرف مبلغ التعويض خلال مدة أقصاها (90) يوماً من تاريخ ورود قرار التعويض من المحافظة أو الإقليم إلى اللجنة. ثانياً : أ ـ تشكل في كل محافظة أو إقليم لجنة فرعية تتألف على النحو الآتي: 1- قاضي من الصنف الثاني يرشحه مجلس القضاء الأعلى رئيساً 2- ممثـل عـن وزارة الماليـة بدرجة مدير عضواً 3- ممثـل عن وزارة العـدل بـدرجة مديـر عضواً 4- ممثل عن المحافظة أو الإقليم بدرجة مدير عضواً ب ـ تتولى اللجنة الفرعية : 1-استلام الطلبات المقدمة إليهـا بعـد (60) يوماً من تاريخ نفاذ القانون . 2-النظر في الطلبات المقدمة إليها وتقدير مبلغ التعويض وفقاً لظروف كل قضية ووقائعها. 3-رفع قراراتها بالتعويض إلى اللجنة المركزية للمصادقة عليها ولا تعد قرارات التعويض نافذة إلا بعد المصادقة عليها من قبل اللجنة المركزية .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم (223) لسنة 1980

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 بلغت فجوة التمويل مبلغا مقداره ( 15634000000) ألف دينار ( خمسة عشر ترليونا وستمائة وأربعة وثلاثون مليار دينار ) منها ( 36-40-0000 ) ألف دينار ( ثلاثة ترليونات وستمائة وأربعة وثلاثون مليار دينار ) رصيدا مدورا ومبلغا مقداره ( 12000000000) ألف دينار ( اثنا عشر ترليون دينار ) سيتم تمويلها من خلال تخويل وزیر المالية الاتحادي صلاحية الاقتراض محليا وخارجيا من خلال إصدار حوالات الخزينة والسندات والصكوك والقروض المحلية وكذلك الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية والبنوك الأجنبية لتمويل الفجوة المالية على أن يخصص منها ( 20 % ) ( عشرين من المائة ) للمشاريع الاستثمارية من ضمنها ( 40-0-0000 ) ألف دينار ( أربعمائة مليار دينار إلى مشروع بناء ميناء الفاو الكبير حصرا ومبلغ ( 15-0-0000 ) ألف دينار ( مائة وخمسين مليار دينار ) إلى وزارة الزراعة لدعم المزارعين في توفير الأسمدة والمبيدات لغرض تغطية حاجة المحاصيل الزراعية دعما للمنتج المحلي وما تبقى يخصص لتمويل المشاريع الاستثمارية المستمرة وبنسبة ( 50 % ) ( خمسين من المائة ) للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ر ( 50 % ) خمسين من المائة للمحافظات .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تلغى الفقرة ج من البند اولا من المادة 19 والفقرة رابعا من المادة 25 و المادة 34 من القانون.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 9 لسنة 1988.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 9 لسنة 1988.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 9 لسنة 1988.