أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
مادة 3
مادة 3 تحذف الفقرة (6) الوارد ذكرها في المادة الثانية من القانون رقم (30) لسـنة 1958 الخاص بالتعديل الثاني عشر لقانون البريد رقم 6 لسـنة 1930 وكذلك تحذف الفقرات (3) و (4) و (5) الوارد ذكرها في المادة الثالثة من القانون المذكور .
المادة 3
المادة 3 تلغى الفقرة ( 1 ) من المادة الرابعة عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي : - 1 – يتم النصاب في المجلس بحضور ستة اعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او احد نوابه او من يقوم مقامهم. وتصدر القرارات باكثرية لا تقل عن خمسة اصوات. وعند تساوي الاصوات يكون صوت الجانب الذي فيه الرئيس مرجحا.
3/
3/ئهم بڕیاره له رۆژی دهرچوونی یهوه كاری پێ دهكرێ و له رۆژنامهی رهسمی دا بڵاودهكرێتهوه.
المادة 3
المادة 3 يلغى نص المادة (العاشرة) من القانون ويحل محله مايأتي : المادة العاشرة-اولا- للجهاز ميزانية خاصة به، تراعى في تنظيم ومسك السجلات الحسابية المقتضية لها القوانين والتعليمات المالية . ثانيا- يتمتع الجهاز بالاعفاءات والمزايا التي تتمتع بها المراكز التابعة لوزارة التخطيط .
المادة 3
المادة 3 تحدد اغراض المؤسسة بما ياتي : - 1 – اجراء المسوحات الجيولوجية والمعدنية والجيوفيزيائية والهيدرولوجية والجيوكيميائية للعراق واعداد الخرائط لذلك وتقديم الاستشارات والمعلومات المتعلقة بها لدوائر ومؤسسات الدولة الرسمية وشبه الرسمية والجهات الاهلية. 2 – التحري والتنقيب داخل العراق عن المعادن واستثمارها ، بما في ذلك استخراجها وتنقيتها وتصنيعها وتخزينها ونقلها وتسويقها والاتجار بها ، ولها القيام بجميع الاعمال المؤدية لتحقيق اغراضها ولا يدخل ضمن اختصاص وعمل المؤسسة ما نصت عليه الفقرة الاولى من المادة الثالثة من قانون تاسيس شركة النفط الوطنية العراقية رقم ( 123 ) لسنة 1967 المعدل. 3 - اتباع الاساليب الحديثة والطرق العلمية في استثمار المعادن ، يما يكفل صيانة الثروة المعدنية وحسن استغلالها ، وتهيئة الكادر الفني اللازم عن طريق الدراسة والتدريب داخل العراق وخارجه للاشراف على تنفيذ مشاريعها ورقابة الاستثمار المعدني ، واصدار الانظمة والتعليمات اللازمة ، والاسترشاد بقوانين وانظمة الدول المتقدمة في هذا المضمار. 4 – الاسهام في اي غرض من اغراضها خارج العراق ، وخاصة في الدول العربية بموجب الاتفاقيات الدولية.
المادة 3
المادة 3 تهدف الكلية الى : اولاً: اعداد مؤهلين لتولي وظائف الامامة والخطابة والدعوة الى المساجد واعداد حفاظ وقراء للقران الكريم وتلاوته وترتيله بعيداً عن الغلو المذهبي والتعصب الطائفي. ثانيا: اعداد مؤهلين لتولي مهمة البحث العلمي والتدريس اعداداً علمياً ينسجم مع تعاليم الدين الاسلامي الحنيف بعيداً عن الغلو المذهبي والتعصب الطائفي. ثالثا: اعداد مدرسين لتدريس العلوم الاسلامية والانسانية والعلمية المعاصرة. رابعا: الاسهام في تطوير وتوسيع دائرة العلوم المعرفية وتنمية البحث العلمي.(2)
المادة 3
المادة 3 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 1309 ) والمؤرخ في 11 / 12 / 1976 .
المادة 3
المادة 3 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشرهِ في الجريدة الرسمية .
المادة 3
المادة 3 لوزارة الزراعة في سبيل حماية الحيوانات البرية والمحافظة عليها اتخاذ الاجراءات الآتية: أولاً : تربية الحيوانات البرية المحلية والمهاجرة داخل مسيجات أو أرض محمية لغرض حمايتها وتكاثرها بما يؤمن إعادة التوازن الطبيعي في هذا مجال بدون إلحاق إضرار مباشرة أو غير مباشرة بالبيئة . ثانياً : حصر وتنظيم مناطق الصيد المحمية مع تحديد انواع الحيوانات . ثالثاً : منع الصيد بصورة دائمة او مؤقتة وفقاً لاحكام هذا القانون .
المادة 3
المادة 3 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشرهِ في الجريدة الرسمية .
المادة 3
المادة 3 يحصر الصرف من اعتمادات الحسابات الرئيسة للنفقات (تعويضات الموظفين، المستلزمات الخدمية، المستلزمات السلعية، صيانة الموجودات، النفقات الرأسمالية، المنح والاعانات وخدمة الدين والفوائد والمصروفات الأخرى، الالتزامات والمساهمات والمساعدات الخارجية ، البرامج الخاصة ، الرعاية الاجتماعية) ونفقات المشاريع المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق من وزير المالية الاتحادي وللوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ او رئيس مجلس المحافظة صلاحية الصرف مباشرة في ضوء الاعتمادات المرصدة ضمن موازنته السنوية وللأغراض المحدد لها بموجب خطة الانفاق التي يصادق عليها وزير المالية الاتحادي ولا يجوز الدخول في الالتزام بالصرف بما يزيد عما هو مخصص في الموازنة العامة الاتحادية.
المادة 3
المادة 3 تضاف العبارة التالية الى اخر الفقرة (1) من المادة الثالثة من القانون: (ويستثنى من ذلك استمرار الجمع بين امتلاك اجازتي صيدلة ومصنع ادوية ان حصل عليهما قبل 19 ـ 3 ـ 1970).
المادة 3
المادة 3 يلغى البند (ج) من الفقرة (2) من مادة 3 من القانون ، ويحل محله ما ياتي : ج - توزيع ذوي المهن الصحية الذين لاتتوافر الامكانيات الفنية لاداء خدماتهم في المناطق النائية، كما يجوز تنسيب ذوي المهن الصحية المشمولين باحكام هذا القانون الذين يفيضون عن الحاجة في الاماكن النائية وتتطلب الحاجة الملحة الى خدمتهم في مراكز المحافظات، على ان يكون تنسيبهم على اساس المفاضلة حسب تسلسل درجاتهم وان ينهى التنسيب ويعاد ذو المهنة الصحية، الى الاماكن النائية حال توافر الامكانيات الفنية ومتطلبات الحاجة فيها.
المادة 3
المادة 3 يلغى نص المادة (20) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة – 20 – لدوائر الدولة والقطاع العام التنفيذ رضاء خلال ( 60 ) ستين يوما من اليوم التالي للتبليغ بمذكرة الإخبار بالتنفيذ وتعفى من رسم التحصيل عن الديون التي تم استحصالها من أصل الدين .
المادة 3
المادة 3 تلغى الفقرة ( 1 ) من المادة الرابعة عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي : - 1 – يتم النصاب في المجلس بحضور ستة اعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او احد نوابه او من يقوم مقامهم. وتصدر القرارات باكثرية لا تقل عن خمسة اصوات. وعند تساوي الاصوات يكون صوت الجانب الذي فيه الرئيس مرجحا.
المادة 3
المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ صدوره.