أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يقوم الجهاز تحقيقا لاهدافه المنصوص عليها في هذا القانون، بما يلي : - اولا – اعتماد نظام قومي للقياس ومراقبة تطبيقه، وايجاد وحفظ قائمة ومراجع المعايير القياسية العراقية. ثانيا – اعتماد ونشر ومراجعة وتعديل والغاء واستبدال المواصفات القياسية العراقية ومراقبة تطبيقها. ثالثا – اعتماد ومراقبة تنفيذ نظام قومي للسيطرة النوعية، وتقديم المساعدة الفنية للقطاعات المختلفة في ايجاد دوائر للسيطرة النوعية فيها. رابعا – منح علامة الجودة واجازة استعمالها وتجديدها، واصدار شهادة المطابقة. خامسا – مراقبة جودة السلع والمنتجات الوطنية، لاغراض التصدير. سادسا – توحيد وتطوير وسائل وطرق القياس ومعايرة اجهزة القياس وضبطها، واصدار شهادة المعايرة. سابعا – معايرة ورسم الاوزان والمقاييس والمكاييل ومصوغات المعادن الثمينة. ثامنا – اجراء الفحوصات والتحاليل والاختبارات والبحوث الخاصة بالتقييس والسيطرة النوعية مباشرة، او عن طريق تخويل مختبرات معتمدة للقيام بهذه المهمة. تاسعا - ملغاة.(1) عاشرا – تقديم المشورة في مجالات المواصفات والمعايير القياسية والسيطرة النوعية. حادي عشر – النظر في مقترحات وشكاوى المستهلكين والمنتجين، فيما يتعلق بمواصفات ونوعية المنتجات. ثاني عشر – طبع ونشر وتوزيع وتبادل المعلومات والبيانات والدراسات والمراجع المتعلقة بانشطة الجهاز والاجهزة المماثلة العربية والاقليمية والدولية. ثالث عشر – اعداد وتدريب ورفع كفاءة العاملين من مختلف المستويات في مجالات التقييس والسيطرة النوعية. رابع عشر – التعاون مع المؤسسات العربية والاقليمية والدولية المماثلة لتطوير فعاليات الجهاز. خامس عشر – اية فعاليات اخرى تتفق وطبيعة اختصاصات الجهاز.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تلزم الجامعات والكليات والمعاهد الحكومية والمؤسسات التابعة لها كافة بتخصيص درجات الحذف والاستحداث لحاملي الشهادات العليا لتعيين حاملي الشهادات العليا بنفس الاختصاص ولايمكن تدويرها الا في حالة عدم وجود متقدم لشغل الدرجة.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يتولى مجلس الوزراء بالتنسيق مع اللجنة التحضيرية لاعلان سامراء عاصمة العراق للحضارة الاسلامية ومع الحكومة المحلية في محافظة صلاح الدين اصدار الانظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يضاف مايلي إلى المادة (الثامنة) من القانون ويكون الفقرتين (3)و(4) لها : 3- للوزير بناء على اقتراح الدائرة المختصة التي أصدرت إعلان تجميد الأراضي الزراعية لإنشاء مشاريع الري فيها السماح لذوي العلاقة باستغلال تلك الأراضي لحين البدء بتنفيذ المشروع فيها . 4- يلزم المشمولون بأحكام الفقرة (3) من هذه المادة بإزالة مزروعاتهم ومحاصيلهم عند البدء بتنفيذ المشروع في أراضيهم ولا يستحقون أي تعويض عن إزالتها .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يوقف صرف مبلغ المنحة في احدى الحالات الاتية - : أولاً: تأجيل الدراسة . ثانيا: الرسوب. ثالثا: بلوغ نسبة غيابات الطالب أكثر من (10%) عشرة من المئة سنويا في مادة دراسية أو أكثر خلال السنة الدراسية أو الفصل الدراسي . رابعا: الفصل من الدراسة .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تلغى مادة 4 من النظام المذكور، ويحل محلها ما ياتي : - مادة 4 : 1 – يدير المصلحة هيئة برئاسة معاون المحافظ او القائمقام حسب تنسيب المحافظ، وعضوية مدير المصلحة، ورئيس البلدية، وممثل عن مديرية المرور في المحافظة، وممثل عن نقابات العمال، وممثل عن عمال المصلحة، او من يقوم باعمالهم عند غيابهم . 2 – يتم نصاب الهيئة بحضور ما يزيد على نصف اعضائها، وتتخذ القرارات بالاكثرية، واذا تساوت الاصوات، يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، على ان يقترن ذلك بمصادقة رئيس مجلس المحافظة . 3 – تجتمع هيئة ادارة المصلحة مرة واحدة في الاسبوع، او بدعوة من رئيسها او من مديرها، اذا دعت الحاجة الى ذلك . 4 – لا يجوز لرئيس واعضاء هيئة ادارة المصلحة الاشتراك في المناقصات او المزايدات او المبايعات التي تقوم بها المصلحة، ولا القيام باي عمل من اعمال المصلحة لقاء مخصصات . 5 – تدون قرارات هيئة ادارة المصلحة في سجل خاص، يوقعه رئيس الهيئة واعضاؤها، وترسل خلاصة القرارات الى وزارة الداخلية للاطلاع في نهاية كل شهر .

المادة-3-

متن المادە :

المادة-3- تتعهد الاطراف المتعاقدة بموجب احكام هذه الاتفاقية بتسهيل حرية مرور وسائل النقل لوحاتها وركابها وامتعتهم الشخصية .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يضاف ما يلي إلى المادة ( 19 ) وتكون البنود ( ثالث عشر ) و ( رابع عشر ) و ( خامس عشر ) وتقرأ بالشكل الآتي : ثالث عشر : تلتزم هيأة الحج والعمرة بتخصيص ما لا يقل عن ( 2 % ) أثنين من المائة من كامل مقاعد الحج المخصصة للعراق سنويا للمشمولين بأحكام هذا القانون أو ذويهم عند وفاتهم . رابع عشر : يمنح الموظف المشمول بأحكام هذا القانون والذي تنتهي مدة الجمع بين الراتبين قبل إحالته إلى التقاعد حق الإختيار عند إحالة إلى التقاعد بين البقاء على راتبه التقاعدي أو العودة إلى الراتب الممنوح له بموجب أحكام هذا القانون على أن يصرف ابتداء من تاريخ تقديم الطلب دون أثر رجعي . خامس عشر : يشمل بأحكام هذا القانون السجناء والمعتقلون السياسيون في إقليم كوردستان العراق ممن تنطبق عليهم مدد السجن أو الإعتقال ضمن المدد الزمنية المنصوص عليها في البند ( أولا ) من المادة ( 5) من هذا القانون ، ولا يجوز شمول المستفيدين بأكثر من أمتياز أو أستحقاق عن ذات الضرر أو نفس الأسباب سواء كانت قد منحت لهم بموجب قوانين إقليم كوردستان العراق أو بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر ، وتتولى وزارة المالية التنسيق مع حكومة إقليم كوردستان لتنفيذ ما ورد أعلاه .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تتولى الهيئة ما ياتي : - ا – ادارة اموال الاوقاف على وفق الاحكام الشرعية وشروط الواقفين لضمان الحفاظ عليها طبقا لاساليب الادارة الحديثة والمتطورة . ب – استثمار اموال الاوقاف بما يضمن تنميتها لتحقيق المدة الاقتصادية. ج – العناية بتنفيذ شروط الواقفين بما يضمن سلامة التصرف بالاموال الموقوفة على الاوجه الشرعية .د – الرقابة على الاموال الموقوفة والتصرف بها وفق القانون . هـ - ممارسة مهام مجلس الاوقاف الاعلى في كل ما يتعلق بادارة الاموال الموقوفة واستثمارها المنصوص عليها في تشريعات الاوقاف .(1)

مادده‌ی (3)

متن المادە :

مادده‌ی (3): له‌ نێوان ئه‌ندامانی ئه‌نجومه‌ن سه‌رۆك و جێگره‌كه‌ی به‌ بڕیاری ئه‌نجومه‌نی وه‌زیران داده‌مه‌زرێن.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 أولاً - تكون عناوين ودرجات وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي كما يأتي : عنوان الوظيفة في مركز الوزارة في البعثة سفير وكيل وزارة / رئيس دائرة سفير وزير مفوض معاون رئيس دائرة / بدرجة مدير عام وزير مفوض أو قنصل عام مستشار مدير قسم بدرجة معاون مدير عام مستشار أو قنصل عام سكرتير أول مدير قسم سكرتير أول أو قنصل أول سكرتير ثان مدير شعبة سكرتير ثان أو قنصل ثان سكرتير ثالث مدير شعبة سكرتير ثالث أو قنصل ثالث ملحق ملحق ملحق أو نائب قنصل ثانياً - تعتمد العناوين المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وقانون الملاك رقم (25 )لسنة 1960 بما فيها عنوان خبير على موظفي السلكين الاداري والفني .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 للديــوان اعتماد كافة الوسائل اللازمة لتحقيق اهدافه وفقاً لأحكام هذا القانون وطبقاً لاحكام القوانين المرعية الاخرى والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يتمتع المتقاعد الذي تتم دعوته للخدمة بموجب هذا القانون بالراتب والمخصصات التي كان يتقاضاها قبل احالته على التقاعد او بالراتب والمخصصات التي يتقاضاها اقرانه المستمرون بالخدمة من نفس درجته او رتبته، ويتم الاختيار بطلب تحريري من المتقاعد ولمرة واحدة .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 اولا – لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي او يمتلك او يحوز او يصنع او يركب او يشغل محطة او جهازًا لاسلكيًا داخل القطر، الا باجازة صادرة من المدير العام. ثانيًا – تعتبر الاجازة الممنوحة، وفق الفقرة (اولا) من هذه المادة شخصية، ولا يجوز لصاحبها بيعها او التنازل عنها او التصرف بها باي كيفية كانت، كما لا يجوز القيام باي من التصرفات المذكورة على الاجهزة اللاسلكية المجازة، الا بموافقة المدير العام. ثالثًا – لا يجوز للجهة الحاصلة على اجازة لاسلكية، استخدام الجهاز او الاجهزة اللاسلكية المجازة لغير الاغراض المحددة في الاجازة. رابعًا – تكون الاجهزة اللاسلكية المجازة، عرضة للتفتيش من قبل المؤسسة او المنشاة، وعلى مالك الجهاز او حائزه او صاحب الاجازة، السماح لاجراء (التفتيش وعدم اخفاء الاجهزة) او التسبب بفقدانها. خامسًا – لا يجوز ان يعهد صاحب الاجازة، الى اي شخص تشغيل اي محطة او جهاز لاسلكي، ما لم يكن حاصلا على شهادة من المنشاة تخوله ذلك، بعد اجتيازه الاختبار الذي تقرره.

مادده‌ی (3)

متن المادە :

مادده‌ی (3): یه‌كه‌م: ده‌زگاكانی ئاسایش و هێزه‌كانی ناوخۆ و به‌ڕێوه‌به‌رایه‌تی گشتی گومرگ بۆ جێبه‌جێكردنی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌، ئه‌م ئه‌ركانه‌یان ده‌كه‌وێته‌ ئه‌ستۆ: 1. ڕاگرتنی هۆیه‌كانی گواستنه‌وه‌ و ده‌ست به‌سه‌رداگرتنی ئه‌و نه‌وت و لێده‌رهێنراوانه‌ی كه‌ ئاماده‌كراون بۆ به‌ قاچاخ بردن له‌لایه‌ن تۆمه‌تبارانه‌وه‌. 2. ده‌ست به‌سه‌رداگرتنی هۆیه‌كانی گواستنه‌وه‌ی بیانی یان هاورده‌كراو، كه‌ گۆڕانكاری له‌ قه‌باره‌ی دیزاینكراوی تانكی هه‌ڵگرتنی سوته‌مه‌نیه‌كانیاندا كراوه‌، و به‌ مه‌به‌ستی به‌ قاچاخ بردنی نه‌وت و لێده‌رهێنراوه‌كانی به‌كارده‌هێنرێت. 3. ئاماده‌كردن و ڕه‌وانه‌كردنی دۆسیه‌ی تۆمه‌تباران بۆ دادگاكان. 4. پشكنین و به‌سه‌ردادانی هه‌ر هۆیه‌كی گواستنه‌وه‌، عه‌مبار، نووسینگه‌كان یان هه‌ر شوێنێكی دیكه‌، له‌ كاتی بوونی گومانی ئه‌نجامدانی یه‌كێك له‌و تاوانانه‌ی كه‌ له‌م یاسایه‌دا ده‌قنووسكراون. دووه‌م: بۆ ڕێگریكردن له‌ ئه‌نجامدانی ئه‌و تاوانانه‌ی له‌ مادده‌ی (2)ی ئه‌م یاسایه‌ ده‌قنووسكراون، كارمه‌ندی ڕێگه‌پێدراو مافی به‌كارهێنانی هێز و ڕووبه‌ڕووبوونه‌وه‌ی هه‌یه‌ بۆ مه‌به‌ستی ڕاوه‌ستاندنی هه‌ر هۆیه‌كی گواستنه‌وه‌ یان كه‌سێك له‌كاتی سه‌رپێچیكردن له‌ فه‌رمان.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 1- تتمتع المقاولة بالامتيازات والاعفاءات الاتية او بجزء منها: - ا – الاعفاء من تسديد ضريبة الدخل ورسم الوارد الكمركي ورسم الطابع ورسم صندوق دعم التصدير واي ضرائب ورسوم اخرى. ب – الاعفاء من تطبيق القواعد والقيود الخاصة باجازات العمل واستخدام الاجانب عدا ما يتفق منها بلزوم تقديم البيانات والمعلومات الخاصة بالاستخدام. ج – الاعفاء من تطبيق القواعد والقيود الخاصة باجازات العمل واستخدام الاجانب عدا ما يتعلق منها بلزوم تقديم البيانات والمعلومات الخاصة بالاستخدام. د – الاعفاء المؤقت بخطاب ضمان لجميع المعدات والالات والعدد المستخدمة لانجاز المشروع. ه – قيام رب العمل بتسديد ما يترتب بذمة المقاول من التزامات مالية بموجب قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971 المعدل او اي قانون اخر يحل محله شريطة قيام المقاول بمسك السجلات وملء الاستمارات وتقديم البيانات المنصوص عليها في القانون المذكور. 2 – لا تسري الامتيازات والاعفاءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة على الموظفين والعمال والفنيين وغيرهم ممن يستخدمهم المقاول سواء اكانوا من العراقيين ام من غير العراقيين، عدا ما يتعلق بامتيازات الاعفاء المؤقت والاستيراد الشخصي المقرر لغير العراقيين بموجب القوانين والانظمة والتعليمات المرعية. 3 – تراعى الاحكام الواردة في قانون العمل بخصوص انهاء خدمة العمال وقضايا الاستخدام، ولرئيس الجمهورية، عند الاقتضاء، اصدار قرارات خاصة باستثناء المشروع من بعض او كل تلك الاحكام. 4 – يستثنى المشروع من الاجراءات المنصوص عليها في قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1981 المعدل او اي قانون يحل محله، على ان يتم تحديد بدلات الاستملاك من قبل لجنة خاصة بتم تاليفها بامر من ديوان الرئاسة تتولى تقدير التعويض العادل على ان يعطى للمستملك منه حق الاعتراض على التقدير امام محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ بقرار اللجنة المشار اليها في هذه المادة، ويكون القرار الصادر بهذا الشان نهائيا.

مادده‌ی (3)

متن المادە :

مادده‌ی (3): بڕگه‌ی (پێنچه‌م)ی مادده‌ی (4) له‌ یاساكه‌ هه‌موارده‌كرێت و به‌م شێوه‌یه‌ ده‌خوێندرێته‌وه‌: پێنجه‌م: دامه‌زراندنی فه‌رمانبه‌ران و كارمه‌ندان به‌ شێوه‌ی گرێبه‌ست بۆ راییكردنی كاروباره‌كانی ده‌سته‌ و كۆتایی پێهێنانی راژه‌كانیان به‌ جۆرێك مه‌رجه‌كانی دامه‌زراندن و دیاریكردنی مووچه‌ و بنه‌ماكانی به‌رزكردنه‌وه‌ی هاتووه‌ له‌ یاسای راژه‌ی مه‌ده‌نی ره‌چاوبكرێت.