أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة الثالثة والثلاثون
المادة الثالثة والثلاثون التسليم في حال وجود وثيقة نقل غير قابلة للتداول 1- اذا لم يكن اسم المرسل اليه وعنوانه مشارا اليهما في تفاصيل العقد ، وجب على من له حق التصرف في البضاعة ان يبلغ متعهد النقل بهما كتابة ، قبل او عند وصول البضاعة الى مكان المقصد . 2- اذا تبين ان اسم المرسل اليه او عنوانه في عقد النقل ووثيقة النقل غير صحيح وجب على من له حق التصرف في البضاعة ان يبلغ متعهد النقل بالبيانات الصحيحة قبل او عند وصول البضاعة الى مكان المقصد او حال تبلغة ذلك من متعهد النقل . 3- يقوم متعهد نقل بتسليم البضاعة الى المرسل اليه في الوقت والمكان المتفق عليهما في العقد عند ابراز المرسل اليه بطاقة هويته الرسمية , ويجوز لمتعهد النقل ان يرفض التسليم اذا لم يبرز المرسل اليه هذه البطاقة . كما يمكن ان يتم التسليم الى شخص اخر يفوضه المرسل اليه باستلام البضاعة وتكون في حوزته وثيقة نقل اصلية مع ابراز بطاقة هويته الرسمية . 4- تنتهي مسؤولية متعهد النقل عندما يقوم بتسليم البضاعة الى المرسل اليه المشار اليه في وثيقة النقل غير القابلة للتداول او الى أي شخص يشار اليه في هذه الوثيقة كتابه . 5- اذا لم يقم المرسل اليه بتسلم البضاعة من متعهد النقل بعد وصولها الى المكان المقصد, وجب على متعهد النقل ان يبلغ كتابة الطرف الذي له حق التصرف في البضاعة او المرسل . - واذا تعذر على متعهد النقل بعد بذل جهد معقول معرفة هوية الطرف الذي له حق التصرف في البضاعة يجب على المرسل ان يصدر الى متعهد النقل التعليمات الخطية المتعلقة بتسليم البضاعة . - واذا تعذر على متعهد النقل , بعد بذل جهد معقول , ابلاغ من له حق التصرف في البضاعة او المرسل يعتبر الشخص الحائز على وثيقة النقل عند اذن هو الذي له حق التصرف في البضاعة . - ويبرء متعهد النقل الذي يسلم البضاعة بناء على تعليمات الطرف الذي له حق التصرف في البضاعة او المرسل بمقتضى هذه الفقرة من التزاماته بتسليم البضاعة بمقتضى عقد النقل.
المادة الثانية والثلاثون
المادة الثانية والثلاثون الاقرار بتسلم البضاعة 1- يكون للمرسل اليه الحق في فحص البضاعة محل النقل عند تسلمه لها للتحقق من سلامتها فاذا امتنع متعهد النقل عن تمكينه من ذلك جاز له رفض تسلم البضاعة . 2- يجب على المرسل اليه ان يقر بتسلم البضاعة من متعهد النقل على النحو المتعارف عليه في مكان المقصد ، مع مراعاة المادة (23) من هذه الاتفاقية . 3- بتسلم المرسل اليه البضاعة دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع على متعهد النقل بسبب التلف او الهلاك الجزئي او التأخير في الوصول , مالم يثبت المرسل اليه حالة البضاعة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التسليم . ويكون اثبات حالة البضاعة بمعرفه المختصين من الجهة الحكومية المعنية او خبير تعينه المحكمة على وجه الاستعجال .
المادة الحادية والثلاثون
المادة الحادية والثلاثون مسؤولية المرسل اليه عن استلام البضاعة 1- ينشأ للمرسل اليه حق مباشر في عقد النقل بمجرد حيازته لوثيقة النقل ، ويتحمل الالتزامات الناشئة صراحة او ضمنا ، ويعتبر قبولا ضمنيا بوجه خاص مطالبته لمتعهد النقل بتسليم البضاعة اليه بموجب وثيقة النقل ، او اصداره بعد تسلمه هذه الوثيقة تعليمات تتعلق بها ، 2- عند وصول البضاعة الى مقصدها ، يجب على المرسل اليه ان يقبل تسلم البضاعة في التاريخ والمكان المشار اليهما في وثيقة النقل ، واذا اخل بهذا الالتزام بتركه البضاعة في عهدة متعهد النقل ، يكون للأخير الحق في التصرف في البضاعة كوكيل للمرسل اليه على النحو الموضح في المادة (35) في هذه الاتفاقية ,، ولكن بدون أي مسؤولية عن أي خسارة او تلف يصيب هذه البضاعة ، الا اذا كانت الخسارة او التلف ناتجا عن خطأ او اهمال من جانب متعهد النقل . 3- يتحمل من له الحق في التصرف في البضاعة كافة التكاليف التي يتحملها متعهد النقل خلال الفترة من تاريخ وصول البضاعة المحدد بالعقد لحين قيام المرسل اليه باستلامها .
المادة الثلاثون
المادة الثلاثون حق المرسل والمرسل إليه في التصرف 1- حق التصرف في البضاعة يعني حق المرسل او المرسل إليه طبقا للتعاقد المبرم مع متعهد النقل في توجيه تعليمات الى متعهد النقل بشأن هذه البضاعة طوال فترة مسؤوليته عنها ويتضمن ذلك ما يلي : أ – توجيه او تعديل تعليمات بشأن البضاعة لا تمثل خروجا عن عقد النقل . ب- المطالبة بتسليم البضاعة قبل وصولها الى مكان المقصد . ج- الاستعاضة عن المرسل اليه باي شخص اخر بمن في ذلك الطرف الذي له الحق التصرف في البضاعة . د- الاتفاق مع متعهد النقل على الخروج عن عقد النقل . 2- للمرسل الحق في إصدار تعليمات لمتعهد النقل بإعادة البضاعة إليه . 3- في حالة إصدار وثيقة النقل غير القابلة للتداول تنطبق القواعد التالية : أ – يكون المرسل هو الطرف الذي له حق التصرف في البضاعة مالم يتفق المرسل والمرسل اليه على ان يكون شخص اخر هو الطرف المتصرف في البضاعة ويقوم المرسل بإبلاغ متعهد النقل بذلك . ب- يحق للطرف المتصرف في البضاعة احالة حق التصرف الى شخص اخر ، وبتلك الاحالة يفقد المحيل حقه في التصرف ويتعين على المحيل ان يبلغ متعهد النقل بتلك الإحالة . ج- عندما يمارس الطرف المتصرف في البضاعة حق التصرف فيها طبقا للفقرة (1) من هذه المادة يتعين عليه ، ان يبين هويته على نحو واف . د- يحال حق التصرف في البضاعة الى المرسل اليه عندما تكون البضاعة قد وصلت الى مقصدها ويكون المرسل اليه قد طلب تسليم البضاعة . 4- في حالة اصدار وثيقة النقل القابلة للتداول تنطبق القواعد التالية : أ- يكون حائز النسخة الاصلية من وثيقة النقل القابلة للتداول او حائز جميع النسخ الاصلية – في حالة وجود اكثر من نسخة أصلية واحدة – هو الطرف المتصرف الوحيد في البضاعة . ب- يحق للحائز على النسخة الأصلية من وثيقة النقل ان يحيل حق التصرف عن طريق إحالة وثيقة النقل القابلة للتداول الى شخص اخر و بتلك الإحالة يفقد المحيل حقه في التصرف وفي حالة إصدار أكثر من نسخة أصلية واحدة من تلك الوثيقة يجب إحالة جميع النسخ الأصلية الى ذات الشخص لكي تكون إحالة حق التصرف نافذة المفعول . ج- من اجل ممارسة حق لتصرف في البضاعة يتعين على حائز وثيقة النقل ان يبرز الى متعهد النقل وثيقة النقل القابلة للتداول اذا اشترط متعهد النقل ذلك ، وفي حالة إصدار أكثر من نسخة أصلية واحدة من تلك الوثيقة يجب إبراز جميع النسخ الأصلية باستثناء النسخ الموجودة فعلا في حيازة متعهد النقل وفي حالة العجز عن ذلك لا يمكن ممارسة حق التصرف في البضاعة. د- يضاف في وثيقة النقل القابلة للتداول أي تعليمات مشار إليها في الفقرة (1) (ب، ج، د) يصدرها الحائز على وثيقة النقل . 5- مع مراعاة الفقرة (7) من هذه المادة يكون متعهد النقل ملزما بتنفيذ التعليمات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة (أ,ب,ج) والفقرة (2) إذا : أ- كان للشخص الذي يعطي تلك التعليمات الحق في ممارسة حق التصرف في البضاعة . ب- امكن بصورة معقولة تنفيذ التعليمات حسب شروطها . ج- لم يكن من شأن التعليمات ان تتداخل مع العمليات العادية لمتعهد النقل . 6- اذا كان متعهد النقل : أ- يتوقع بشكل معقول ان تنفيذ أي اشعار بمقتضى هذه المادة سيتسبب في نفقات اضافية . ب- مستعدا بالرغم من ذلك لتنفيذ الاشعار . فانه يتعين على الطرف المتصرف في البضاعة ، اذا طلب متعهد النقل ذلك ، تقديم ضمان بقيمة ما يتوقع بصورة معقولة ان يسببه ذلك الاشعار من نفقات اضافية او التزامات مالية يتكبدها . 7- تعتبر البضاعة المسلمة عملا بإشعار صادر وفقا للبند (1/ب) من هذه المادة انها سلمت في مكان المقصد . 8- اذا صدرت تعليمات لاحقة على صدور وثيقة النقل ممن له حق التصرف في البضاعة او من السلطات المختصة ، واثناء وجود البضاعة في عهدة متعهد النقل ، ويحتاج بصورة معقولة الى معلومات او اشعارات او مستندات اضافية ، فانه يتعين تقديم تلك المعلومات او الاشعارات او المستندات بناء على طلب متعهد النقل واذا تعذر على متعهد النقل بعد بذل جهد معقول معرفة هوية الطرف المتصرف في البضاعة والعثور عليه ، او تعذر على الطرف المتصرف في البضاعة تزويد متعهد النقل بالمعلومات او الاشعارات او المستندات الوافية ، يقع الالتزام بفعل ذلك على عاتق المرسل . 9- يتعين على الطرف المتصرف في البضاعة ان يرد الى متعهد النقل ما قد يتحمله من نفقات اضافية نتيجة الحرص على تنفيذ أي تعليمات تقدم بمقتضى هذه المادة بما في ذلك في التعويضات التي قد يصبح متعهد النقل مسؤولا عن دفعها في مجال حدوث هلاك او تلف للبضائع المنقولة الاخرى . 10- مع مراعاة ما ورد في هذه المادة يكون متعهد النقل مسؤولا عن هلاك البضاعة او تلفها الناتج من عدم امتثاله لتعليمات الطرف المتصرف في البضاعة .
المادة التاسعة والعشرون
المادة التاسعة والعشرون حقوق متعهد النقل اذا لم يتم دفع اجرة النقل 1- بصرف النظر عن أي اتفاق مخالف , اذا كان المرسل اليه مسؤولا عن سداد اجرة النقل كان من حق متعهد النقل حجز البضاعة الى ان يتم دفع : ا- اجرة النقل واجرة تخزين البضاعة وغرامة التأخير وتعويضات الحجز وجميع ما يتكبده متعهد النقل بشأن البضاعة من تكاليف اخرى واجبة الدفع . ب- أي تعويضات مستحقة لمتعهد النقل بمقتضى عقد النقل . 2- عند حساب مدة التأخير في تسليم البضاعة المشار اليها في المواد (14) ‚ (18) ‚ (22) من هذه الاتفاقية فانه يجب استبعاد مدة حجز البضاعة المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة . 3- اذا لم يتم دفع اجرة النقل في خلال ثلاثين يوما من اشعار المرسل اليه بوصول البضاعة فان لمتعهـد النقل الحق في اتخاذ الاجراءات اللازمة لبيع البضاعة وفقا لما ورد في المادة (35) من هذه الاتفاقية.
المادة الثامنة والعشرون
المادة الثامنة والعشرون مسؤولية المرسل والمرسل اليه عن دفع اجرة النقل 1- يكون المرسل مسؤولا عن دفع اجرة النقل وغيرها من الرسوم المرتبطة بنقل البضاعة ، مالم يتم الاتفاق في عقد النقل على خلاف ذلك . 2- اذا تضمنت تفاصيل العقد في وثيقة النقل القابلة للتداول عبارة اجرة النقل مدفوعة سلفا او أي عبارة اخرى مشابهة فلا يكون أي من حائز وثيقة النقل او المرسل اليه مسؤولا عن دفع اجرة النقل . 3- اذا تضمنت وثيقة النقل عبارة اجرة النقل قيد التحصيل او عبارة اخرى مشابهة فان ذلك يشكل حكما يقضي بان أي حائز او مرسل اليه يتسلم البضاعة او يمارس أي حق فيما يتعلق بالبضاعة مسؤولا بالتضامن مع المرسل عن سداد اجرة النقل .
المادة السابعة والعشرون
المادة السابعة والعشرون استحقاق اجرة النقل 1- تكون اجرة النقل واجبة الدفع عند تسليم البضاعة الى المرسل اليه مالم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. 2- في حالة استحقاق اجرة النقل كليا او جزئيا في وقت اخر وحدث بعد الوقت الذي استحقـت فيه تلك الاجرة ان اصاب البضاعة هلاك او تلف ‚ فانه مالم يتفق على خلاف ذلك تظل اجرة النقل واجبة الدفع بصرف النظر عن سبب هلاك البضاعة او تلفها ‚ ولا يكون دفع اجرة النقل خاضعا لمقاصة او اقتطاع او خصم بسبب أي مطالبة قد تكون للمرسل او المرسل اليه اتجاه متعهد النقل مالم يكن قد اتفق بعد على مديونيتها او مقدارها او مالم يكن ذلك قد تقرر بعد . 3- لا يستحق متعهد النقل اجرة النقل كما لا يحق له المطالبة بأية تعويضات اذا حالت اي قوة قاهرة دون البدء في عملية النقل ، مالم يتم الاتفاق في عقد النقل على خلاف ذلك . 4- لا يستحق متعهد النقل اجرة النقل كما لا يحق له المطالبة بأية تعويضات اذا تبين ان البضاعة قد تلفت او فقدت كليا اثناء عملية النقل بسبب خطأ او تقصير من متعهد النقل او احد تابعية كما لا يستحق اجرة النقل عن جزء البضاعة الذي يتبين انه تلف او فقد اثناء عملية النقل للأسباب الواردة اعلاه مع احتفاظ المرسل او المرسل اليه بحقه بالمطالبة بالتعويض وفق احكام هذه الاتفاقية . 5- لا يستحق متعهد النقل أجرة عن المسافة الزائدة والمصروفات الاضافية اذا اضطر لظروف طارئة ان يسلك طريقا اطول من الطريق المتفق عليه او الطريق المعتاد . تلافيا لخطر اكيد على وسيلة النقل او البضاعة المنقولة مالم ينص عقد النقل على غير ذلك . 6- لا يستحق متعهد النقل اجرة نقل عما يهلك من البضاعة المنقولة بقوة قاهرة اثناء عملية النقل .
المادة السادسة والعشرون
المادة السادسة والعشرون مسؤولية متعهد النقل عما يلحق بالبضائع من نقص بحكم طبيعتها 1- لا يكون متعهد النقل مسؤولا عما يلحق بالبضاعة بحكم طبيعتها من نقص في الوزن او الحجم اثناء النقل ‚ على ان لايزيد هذا النقص عن النسبة المقررة طبقا للقواعد العامة المعتادة في نقل مثل هذه البضاعة . 2- اذا شملت وثيقة النقل بضاعة مختلفة مقسمة الى مجموعات او طرود وكان وزن كل منها مبينا في الوثيقة فيحدد النقص المسموح به على اساس وزن كل مجموعة او طرد كل على حده . 3- لا يتحمل متعهد النقل النقص الذي يظهر في البضاعة المنقولة في حاوية او مشابهها المجهزة من قبل المرسل والمختومة بختمة اذا سلمها متعهد النقل الى المرسل اليه بختمها السليم .
المادة الخامسة والعشرون
المادة الخامسة والعشرون فحص البضاعة من قبل متعهد النقل 1- اذا اقتضى الأمر قيام متعهد النقل بفحص البضاعة عند استلامها بحضور المرسل او من ينوب عنه للتأكد من محتوياتها وتطلب ذلك فض الأغلفة او فتح الأوعية وجب على متعهد النقل اعادة الاغلفة والأوعية الى ما كانت عليه . ولمتعهد النقل تحميل المرسل او المرسل اليه قيمة ما انفقه حسب مقتضى الحال وطبقا للتكاليف السائدة . 2- اذا تبين فحص البضاعة ان حالتها لا تسمح بنقلها دون ضرر فلمتعهد النقل ان يمتنع عن النقل ما لم يقر المرسل كتابة بعلمه بحالة البضاعة وقبوله مسؤولية احتمال حدوث الضرر وتدوين ذلك الإقرار على وثيقة النقل . 3- لمتعهد النقل اذا اقتضت الضرورة المحافظة على البضاعة اثناء النقل اشتراط ان يقوم عند استلامها بإعادة التحزيم او إصلاح الأغلفة او زيادتها او تخفيضها او غير ذلك من التدابير الضرورية التي يقتضي القيام بها بمقابل او بدون مقابل حسب الاتفاق مع المرسل او من ينوب عنه . 4- اذا كانت طبيعة البضاعة محل النقل تقتضي إعدادها للنقل إعدادا خاصا , وجب على المرسل القيام بذلك على نحو يقيها الهلاك او التلف ولا يعرض الأشخاص او الأشياء الأخرى التي تنقل معه للضرر . 5- يكون المرسل مسئولا عن الاضرار التي تنشأ عن عدم قيامه بالالتزام الوارد في الفقرة (2) من هذه المادة . ومع ذلك يكون متعهد النقل مسئولا عن هذه الاضرار اذا قبل النقل مع علمه او امكان علمه بعدم قيام المرسل بهذا الاعداد الخاص او اهماله فيه . 6- لا يجوز لمتعهد النقل ان ينفي مسؤوليته عن هلاك او تلف جزء من البضاعة مما ينقل او كلها باثبات ان الضرر نشا عن عيب في تغليف او تعبئة او حزم بضاعة اخرى ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك .
المادة الرابعة والعشرون
المادة الرابعة والعشرون العثور على البضاعة التي تم دفع التعويض عنها 1- في حالة العثور على البضائع التي تم دفع التعويض عنها بسبب ضياعها , خلال (6) اشهر من تاريخ دفع التعويض فعلى متعهد النقل اخطار من دفع له التعويض بذلك فورا واعلامه بحالة البضاعة ودعوته للحضور او من يفوضه لمعاينتها في المكان الذي وجدت فيه او على طول مسار عملية النقل او في مكان الوصول . وعلى من دفع له التعويض ابداء رغبته في استرداد البضاعة واعادة قيمة التعويض خلال عشرة ايام من تاريخ تسلم الاخطار. 2- اذا لم يقم من دفع له التعويض في خلال عشرة ايام من تاريخ تسلمه الاخطار بالعثور على البضاعة بابداء رغبته في استرداد البضاعة التي دفع التعويض عنها يكون بذلك قد سقط حقه في استرداد البضاعة ويجوز لمتعهد النقل في هذه الحالة التصرف فيها لصالحه . 3- اذا حضر من دفع له التعويض او من يمثله الى مكان تواجد البضاعة ورفض استلامه لها دون ابداء الاسباب بكتاب رسمي الى متعهد النقل فيحق لمتعهد النقل ايضا في هذه الحالة التصرف فيها لصالحه . 4- اذا طلب من دفع له التعويض عن البضاعة استردادها وجب ان يرد التعويض الذي قبضه بعد خصم نفقات المطالبة ومقدار الضرر الذي حدث بسبب التاخير في تسليم البضاعة او بسبب تلف أي اجزاء منها . 5- اذا لم يخطر متعهد النقل من دفع له التعويض بالعثور على البضاعة يكون لهذا الاخير الحق في اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لضمان استرجاع ما لحقه من ضرر من جراء ذلك . 6- في حالة قبول من دفع له التعويض في استرداد البضاعة مقابل رد التعويض الذي دفع له, فلمتعهد النقل مطالبة من دفع له التعويض بالتكاليف الاضافية .
المادة الثالثة والعشرون
المادة الثالثة والعشرون الإخطار بفقد او تلف البضاعة 1- ان تسليم البضاعة للمرسل اليه عن طريق متعهد النقل يعتبر قرينة على تسليم البضاعة طبقا للوصف المبين في وثيقة النقل مالم يتم تسليم مذكرة مكتوبة بطبيعة الخسارة او التلف الظاهر من المرسل اليه متعهد النقل في خلال يوم عمل كامل من وقت استلامه البضاعة . 2- في حالة ما اذا كانت الخسارة او التلف غير ظاهر تبقى الفقرة (1) من هذه المادة سارية المفعول الا اذا قام المرسل اليه بتسليم مذكرة مكتوبة الى متعهد النقل يحدد فيها هذه الخسارة والتلف في خلال (14) اربعة عشر يوم من تاريخ استلامه البضاعة . 3- في حالة وقوع خسارة او ضرر محقق فيجب على كل من متعهد النقل والمرسل اليه توفير كافة التسهيلات كل للآخر في التفتيش على البضاعة للتحقق من طبيعة وحجم الضرر الذي وقع . 4- لا يحق المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن التأخير في التسليم الا اذا تم اصدار اخطار كتابي من المرسل او المرسل إليه لمتعهد النقل خلال (21) واحد وعشرين يوما تالية لليوم الذي استلم فيه المرسل اليه البضاعة او اليوم الذي اعلم فيه ان البضاعة قد تم تسليمها . 5- على متعهد النقل تحرير اخطار كتابي للمرسل يخطره بالخسائر او التلفيات التي وقعت للبضاعة خلال (14) يوما من التاريخ الفعلي لتسلمه البضاعة من المرسل في حالة ما اذا كانت هذه الخسائر والإضرار نتيجة لخطأ او اهمال من المرسل , واذا وصل الخطاب بعد تلك المدة يكون متعهد النقل هو المسؤول عن هذه الخسائر او عن هذا التلف .
المادة الثانية والعشرون
المادة الثانية والعشرون فقدان حق متعهد النقل لحدود المسؤولية القانونية لا يحق لمتعهد النقل الاستفادة من حدود المسؤولية القانونية تحت أي من مواد هذه الاتفاقية اذا تم اثبات ان الخسارة او التلف او التأخير في تسليم البضاعة قد نتج عن فعل او تقصير من متعهد النقل او أي من تابعيه ، وذلك بقصد احداث هذه الخسارة او التلف او التأخير او عن تهور وبعلم رجحان وقوع الضرر .
المادة الحادية والعشرون
المادة الحادية والعشرون حدود المسؤولية القانونية لمتعهد النقل لإجمالي خسارة البضاعة 1- لا يكون متعهد النقل مسؤولا عن دفع أي تعويض عن التلف او الخسارة الواقعة للبضاعة يتجاوز ما هو منصوص عليه في المواد (15) ، (16) ‚ (17) ، (18) ، (19) ، الا عندما يكون متعهد النقل والمرسل قد اتفقا على حساب التعويض بطريقة مختلفة . 2- يمكن الاتفاق على ان يتحمل متعهد النقل اعباء والتزامات اكبر مما تنص عليه هذه الاتفاقية ، على ان يجري تحديد ذلك في عقد النقل .
المادة العشرون
المادة العشرون مسؤولية متعهد النقل عن تصرفات وافعال تابعيه يكون متعهد النقل مسؤولا مسؤولية مباشرة عن كل تصرفات وافعال تابعيه . ويعتبر تابعا كل شخص يستخدمه متعهد النقل في تنفيذ الالتزامات المترتبة على عقد العمل من الاطراف المنفذة المعينة من قبله او المتعاقدين من الباطن مع الاطراف المنفذة او ممثليه او المفوضين من قبله او موظفيه او وكلائه او مندوبيه فيما يتعلق بالبضاعة المنقولة طالما كانت تلك الافعال او التصرفات واقعة ضمن نطاق عقد النقل . ويقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء متعهد النقل من المسؤولية عن تصرفات وافعال تابعيه .
المادة الرابعة عشر:
المادة الرابعة عشر: 1- تخضع هذه الاتفاقية لضوابط التصديق, وسيتم تبادل وثائق التصديق في أقرب وقت ممكن. 2- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد شهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق. تبقى هذه الاتفاقية نافذة لمدة عشر سنوات, ثم تمدد بعد انتهاء هذه المدة لفترة غير محددة ما لم تقم احدى الدولتين المتعاقدتين بإلغائها تحريريا من خلال القنوات الدبلوماسية قبل إثنى عشر شهرا من تاريخ انتهائها. وبعد إنقضاء فترة العشر سنوات يمكن إلغاء هذه الاتفاقية من قبل أي من الدولتين المتعاقدتين في أي وقت عبر إشعار يقدم قبل إلغاء الاتفاقية باثني عشر شهرا. 3- فيما يتعلق بالاستثمارات التي تمت قبل تاريخ انتهاء نفاذية هذه الاتفاقية, فأن أحكام المواد الآنفة سيتم العمل بها لمدة عشرين سنة أخرى من تاريخ انتهاء الاتفاقية. حررت هذه الاتفاقية في مدينة بغداد بتاريخ 4-12-2010 بنسختين أصليتين باللغات العربية والألمانية والانكليزية, وجميع النصوص لها ذات الحجية. وفي حال الاختلاف في تفسير النصين العربي والألماني يعول على النص الانكليزي عن/ جمهورية العراق عن/ جمهورية ألمانيا الاتحادية البروتوكول الملحق بالاتفاقية بين جمهورية العراق وجمهورية ألمانيا الاتحادية بخصوص التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بناء على توقيع الاتفاقية بين جمهورية العراق وجمهورية ألمانيا الاتحادية بخصوص التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات, فأن المبعوثين المنتدبين والمخولين رسمياً قد إتفقوا بالإضافة إلى ذلك على البنود التالية والتي تعتبر جزأ متمماً للاتفاقية المذكورة. 1- ملحق المادة الأولى: أ- العائدات المتحققة من الاستثمار وفي حالة أعادة استثمارها فأنها ستتمتع بنفس الحماية كما هو الحال مع الاستثمار نفسه. ب- من دون المساس أو إلحاق الإجحاف بأية طريقة لتقرير الجنسية على وجه التحديد, فأن أي شخص يمتلك جواز سفر صادر من السلطات المختصة للدولة المتعاقدة المعنية سيعتبر مواطناً لتلك الدولة المتعاقدة. ج- بناءً على الوضع القانوني الحالي السائد في العراق والذي لا يحق فيه للمستثمرين الأجانب بتملك العقارات, فأنه يسمح والحالة هذه بالتأجير للمستثمرين الأجانب. د- بالنسبة إلى الاستثمار في قطاع الموارد الطبيعية, النفط والغاز, القطاع المصرفي والتأمين, فأنه من الواضح أن الاستثمار في تلك المجالات المذكورة سيتم وفق القوانين والتشريعات العراقية الصادرة بهذا الخصوص. 2- ملحق المادة الثانية: أن الاتفاقية تنطبق أيضاً على المجالات والاختصاصات الواقعة ضمن المنطقة الاقتصادية الخاصة والجرف القاري وبقدر ما يسمح له القانون الدولي للدولة المتعاقدة من ممارسة حقوق السيادة أو السلطة الإدارية في تلك المناطق. 3- ملحق المادة الثالثة: أ- يعتبر ما يلي وعلى وجه الخصوص وليس حصراً بمثابة " نشاط " وذلك ضمن الفقرة (2) من المادة الثالثة, الإدارة, الإدامة, التمتع والتصرف بالاستثمار. وان التالي سيعتبر على وجه الخصوص بمثابة " معاملة اقل تفضيلاً وذلك ضمن فحوى المادة الثالثة: التعامل الغير متكافئ بالنسبة للقيود المفروضة على شراء المواد الثانوية الخام, الطاقة, الوقود أو أي وسيلة من وسائل الإنتاج أو التشغيل أيا كان, المعاملة الغير متوازنة في حالة أعاقة أو منع تسويق المنتجات داخل وخارج البلد بالإضافة إلى اية إجراءات أخرى لها تأثير مماثل. ان الإجراءات المتخذة لأسباب تتعلق بالأمن العام والنظام, الصحة العامة أو الآداب سوف لن تقع ضمن مفهوم " المعاملة الأقل تفضيلاً " في المادة الثالثة. ب- أن بنود المادة الثالثة لاتلزم الدولة المتعاقدة وفيما يتعلق بالمستثمرين المقيمين ضمن حدود الدولة المتعاقدة الأخرى أية امتيازات, إعفاءات أو تخفيضات ضريبية والتي وبموجب قوانين الضريبة تمنح للمستثمرين المقيمين داخل الحدود الإقليمية لتلك الدولة فقط. ج- أن الدولتين المتعاقدتين وضمن إطار التشريعات والقوانين المحلية لهما سوف تدرسان عن كثب طلبات الدخول والإقامة للأشخاص من أي من الدولتين المتعاقدتين ممن يرغبون في الدخول إلى اراضي الدولة المتعاقدة الاخرى وبخصوص الاستثمار , ونفس الشيء ينطبق على الاشخاص المستخدمين من قبل أي من الدولتين المتعاقدتين وبخصوص الاستثمار ايضاً والذين يرغبون بدخول أراضي الدولة المتعاقدة الأخرى والإقامة فيها من اجل الحصول على عمل .أن طلبات الحصول على رخص عمل ستعطى أهمية خاصة وينظر لها بعين العطف أيضا. 4- ملحق المادة الخامسة: لايتم تفسير بنود المادة الخامسة بأنها تمنع أية من الدولتين المتعاقدتين من الإيفاء بالتزاماتها ,بحسن نية , كعضو في اتحاد اقتصادي ونقدي. 5- ملحق المادة السابعة : ان التحويل يعتبر بحكم المنجز وبدون أي تأخير وذلك ضمن مفهوم الفقرة الأولى من المادة السابعة في حالة القيام بالتحويل ضمن المدة الاعتيادية المطلوبة لإتمام إجراءات التحويل وان الفترة المذكورة تبدأ من يوم تقديم الطلب ذا العلاقة ولا يجوز لأي سبب من الأسباب إن تتجاوز الشهرين . 6- كلما كانت هناك حاجة لنقل البضائع أو الأشخاص التي لها أو الذين لهم علاقة بالاستثمارات ,يتحتم على كلا الدولتين المتعاقدتين عدم استثناء أو إعاقة شركات النقل التابعة للدولة الأخرى,كما عليهما ان تصدرا التصاريح اللازمة لتنفيذ عمليات النقل هذه . ويشمل ذلك نقل : أ- البضائع المعنية مباشرة بالاستثمار ضمن مفهوم الاتفاقية أو التي يتم اقتناؤها ضمن الحدود الإقليمية لإي من الدولتين المتعاقدتين أو لأي طرف ثالث بواسطة أو بالأصالة عن مؤسسة أو شركة تستثمر فيها الموجودات ضمن مفهوم الاتفاقية. ب- الأشخاص المسافرين بخصوص الاستثمار.
المادة الثالثة عشر:
المادة الثالثة عشر: أن البروتوكول المرافق طياً يعتبر جزاً متمماً لهذه الاتفاقية.
المادة الثانية عشر:
المادة الثانية عشر: أن هذه الاتفاقية تعتبر نافذة المفعول بغض النظر عن وجود أو عدم وجود أية علاقات دبلوماسية أو قنصلية بين الدولتين المتعاقدتين.
ماددهی سێیهم:
ماددهی سێیهم: یهكهم: وهزیر: سهرۆكی باڵاو، بهرپرسی ئیش وكارو ئاڕاستهكردنی سیاسهت وسهرپهرشتیكردن و چاودیری وهزارهتهكهیهو، ههموو بڕیارو فهرمان ورێنماییهكیش كه پێوهندییان به ئهركوفرمان و پێكهاتهو سهڵاحییات و كاروباری دیكهی هونهری ودارایی وئیداری ورێكخستنی وهزارهتهكهوه ههیه، بهپێی حوكمهكانی ئهم یاسایه، لهوهزیرهوه دهردهچن و، وهزیر له بهردهمی ئهنجومهنی وهزیراندا بهرپرسه، چونكه خۆیشی ئهندامێكی هاوكاری ئهو ئهنجومهنهیه وبۆی ههیه ههندێ لهدهسهلاتهكانی به بریكاری وهزارهت یان بهرێوهیهرهگشتیهكان یان ئهوكهسهی بهچاکى دهزانێ بدان. دووهم:بریكاری وهزارهت: له چوار چێوهی ئهو دهسهڵاتهیدا كه پێی دهسپێردرێ یاریدهی وهزیر دهدات، له ئاراستهكردنی وهزارهت و سهرپهرشتیكردنی كاروبارهكانیدا. سێیهم: نووسینگهی وهزیر: فرمانبهرێ بهپلهی بهڕێوهبهر سهرۆكایهتیی دهكا، بڕوانامهی زانكۆی ههبێ، ژمارهیێ فرمانبهریش یاریدهی دهدهن. چوارهم: نووسینگهی بریكاری وهزارهت: فرمانبهرێ بهپلهی بهڕێوهبهر بهڕێوهی دهبا، بڕوانامهی زانكۆی ههبێ، ژمارهیێ فرمانبهریش یاریدهی دهدهن. پێنجهم: راوێژكارهكان: له چوار كهس زیاتر نابن، مهرجیشه بڕوانامهی زانكۆیان ههبێ و، خاوهن ئهزموون و كارامه بن. شهشهم: بهڕێوهبهرایهتی گشتیی كاروباری بهرێوهردن ودارایی: بهڕێوهبهرێكی گشتیی سهرۆكایهتیی دهكا، بڕوانامهی زانكۆی ههبێ و، خاوهن ئهزموون و پسپۆڕ بێت. حهوتهم:بهڕێوهبهرایهتی گشتیی خزمهتگوزاریی پۆستهو پاشهكهوتكردن: فرمانبهرێ بهپلهی بهڕێوهبهرێكی گشتی سهرۆكایهتیی دهكا، بڕوانامهی زانكۆی ههبێ وخاوهن ئهزموون پسپۆڕ بێت. ههشتهم: بهڕێوهبهرایهتی گشتیی پلاندانان و بهدواداچوون: بهڕێوهبهرێكی گشتی سهرۆكایهتیی دهكا، بڕوانامهی زانكۆی ههبێ و، خاوهن ئهزموون و پسپۆڕ بێت. نۆیهم: بهڕێوهبهرایهتی گشتیی گهیاندن: بهڕێوهبهرێكی گشتی بهڕێوهی دهبا، بڕوانامهی زانكۆی ههبێ و، خاوهن ئهزموون و پسپۆڕ بێت.
ماددهی شازدهم:
ماددهی شازدهم:1-وهزارهتی پهروهرده كارمهندی فێركردنی رادههێنێ به هاوكاری لایهنه پشپۆرهكان نهخشه و بهرنامهی پێویست دادهنێ.وهزارهت بۆی ههیه خولی بهرێوهبردن و هونهری و پشهیی به پێی پێویست بۆ كارمهندانی بكاتهوه.
المادة الحادية عشر:
المادة الحادية عشر: 1- يتم تسوية الخلافات الخاصة بالاستثمارات والتي تنشأ بين أحدى الدولتين المتعاقدتين واحد مستثمري الدولة المتعاقدة الأخرى بالطرق الودية قدر المستطاع بين الإطراف المتنازعة. 2- اذا لم تكن تسوية الخلاف ممكنة خلال ستة أشهر من تاريخ التقديم من قبل أحد الإطراف المتنازعة, ففي هذه الحالة سيتم وبناء على طلب مستثمر الدولة المتعاقدة الأخرى إحالته إلى لجنة تحكيم . ومالم يتفق طرفا النزاع على خلاف ذلك, فأن فقرات (3 إلى 5) من المادة العاشرة سيتم الأخذ بها بعد إجراء التعديلات الضرورية عليها ومشروطاً بكون تعيين أعضاء لجنة التحكيم يتم وفق الفقرة (3) من المادة العاشرة ومن قبل الأطراف المتنازعة. في حالة عدم الالتزام بالمدة المحددة في الفقرة (3) من المادة العاشرة, فأن أي من الأطراف المتنازعة وفي غياب ترتيبات أو تدابير أخرى, مخول بدعوة رئيس محكمة التحكيم الدولية في غرفة التجارة العالمية في باريس لإجراء مثل هذه التعيينات وأن القرار الصادر من لدنه سينفذ وفق القانون المحلي المعمول به. 3- خلال سير إجراءات التحكيم أو تنفيذ القرار, لايجوز للدولة المتعاقدة وهي طرف في النزاع القائم أن تبدي اعتراضاتها على أساس استلام المستثمر من الدولة المتعاقدة الأخرى أي تعويض بموجب عقد التأمين عن جزء من أو كل الإضرار الناجمة. 4- في حالة كون كلا الدولتين المتعاقدتين قد أصبحتا عضوين في اتفاقية الثامن عشر من آذار لعام 1965 والخاصة بتسوية خلافات الاستثمار بين دول ومواطني دول أخرى, فأن الخلافات الناشبة بين الإطراف المتنازعة وبموجب هذه المادة سيتم تقديمها لأغراض التحكيم بموجب الاتفاقية الآنفة الذكر ما لم تكن الإطراف المتنازعة قد اتفقت خلاف ذلك, وحيث ان كل من الدولتين المتعاقدتين قد أعلنت عن قبولها لاتخاذ مثل هذا الإجراء.