أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تتكون الهيئة من التشكيلات الاتية : اولا – مركز الهيئة ويتكون من : ا – رئيس الهيئة . ب – مساعد رئيس الهيئة . ج – قسم الشؤون العلمية . د – قسم الاشراف والمتابعة . هـ - قسم شؤون الطلبة . و – قسم الشؤون القانونية . ز – قسم الشؤون الادارية والمالية . ثانيا – المعاهد العالية : ا – معهد صدام العالي في بغداد . ب – معهد صدام العالي في نينوى . ج – معهد صدام العالي في البصرة . د – معهد صدام العالي في الانبار . هـ - معهد صدام العالي في صلاح الدين . و – معهد صدام العالي في واسط . ز – معهد صدام العالي في بابل . ح – معهد صدام العالي في ذي قار . ثالثا – اي معهد يتقرر استحداثه مستقبلا باقتراح من مدير المكتب وموافقة الرئاسة .

مادده‌ی (3)

متن المادە :

مادده‌ی (3): یه‌كه‌م: حوكمی مادده‌كانی (1) و مادده‌ی (2) ی ئه‌م یاسایه‌ جێ به‌جێ ده‌كرێت به‌سه‌ر ئه‌و داوایانه‌ی كه‌ له‌به‌رده‌م دادبیندان یان بڕیاری چۆڵكردنیان بۆ ده‌رچووه‌ وه‌ پله‌ی بن بڕیان وه‌رنه‌گرتووه‌. دووه‌م: وه‌ستاندنی جێبه‌جێكردنی (ایقاف تنفیژ) حوكمه‌كانی چۆڵ كردن كه‌ پله‌ی بن بڕیان وه‌رگرتووه‌، به‌پێی حوكمه‌كانی یاسای ژماره‌ (9)ی ساڵی 2008 ده‌رچوون له‌ ماوه‌ی به‌ركاربوونی، جێبه‌جێ كراون (منفژه‌) له‌ به‌ڕێوه‌به‌رایه‌تییه‌كانی جێبه‌جێ كردن.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 اولا - يكون راسمال الهيئة 20 عشرين مليون دينار يعتمد من تخصيصات خطة التنمية القومية قرضا لها يتم تسديده بنسبة 25. /. من مجموع ارباح الهيئة الصافية سنويا. ثانيا – يجوز باقتراح من الوزير وموافقة مجلس التخطيط زيادة راسمال الهيئة عند الاقتضاء.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 للديــوان اعتماد كافة الوسائل اللازمة لتحقيق اهدافه وفقاً لأحكام هذا القانون وطبقاً لاحكام القوانين المرعية الاخرى والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تعين، بتعليمات يصدرها وزیر الزراعة والاصلاح الزراعي، او من يخوله، الامور الاتية : - اولا – شروط اعارة افحل الحيوانات الحكومية، (عدا الخيول)، الى الجمعيات التعاونية الزراعية، والمزارع التعاونية الجماعية، والمربين لتحسين النسل وزيادة كفاءتها الانتاجية . ثانيا – تحديد شروط بيع افحل الحيوانات الحكومية، التي تقوم مديرية الثروة الحيوانية العامة بتحسينها او بانتاجها، الى المربين لغرض التحسين . ثالثا – تسجيل نوع او اكثر من انواع الحيوانات الصالحة للنسل ومعاينتها وتزويد اصحابها بشهادات ووثائق تثبت ذلك . رابعا – اقامة المعارض والاسواق الحيوانية في المناطق، ومنح الاكراميات، والمكافات النقدية والعينية، لمربي الحيوانات . خامسا – تعيين وتثبيت اجناس واوصاف الحيوانات الاقتصادية .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 1 ­ تهيىء وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، بناء على توصية الدائرة المختصة بذور القطن من الاصناف التي يتقرر زراعتها لتوزيعها على المزارعين . 2 ­ تحدد ثمن البذور المقرر توزيعها، لجنة في بداية كل موسم تشكلها وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، ولا يكون قرار هذه اللجنة نافذا الا بعد تصديق وزير الزراعة والاصلاح الزراعي عليه .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 اذا تعدد ملاك الطوابق او الشقق في بناء وكان كل منهم يملك طابقه او شقته ملكية مفرزة، فانهم يعدون شركاء في ملكية الارض وملكية الاجزاء المعدة لاستعمال المشترك بين الجميع، وبوجه خاص في ملكية الاسس والجدران الرئيسة والمداخل والفناءات والسقوف والاسطح والمصاعد والسلالم والممرات والدهاليز والانابيب الا ما كان نها داخل الطابق او الشقة ذاتها، ما لم يذكر في سندات الملكية ما يخالف ذلك.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تلغى (المادة الثانية عشرة) من القانون، ويحل محلها ما يلي : - المادة الثانية عشرة – يتولى ادارة هذه المؤسسة، مجلس ادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية، ويتالف من : - ا – 1 – رئيس المؤسسة – رئيسا لمجلس الادارة . 2 – رئيس المؤسسة العامة للكهرباء – عضوا . 3 – رئيس هيئة التخطيط الصناعي في وزارة التخطيط - عضوا . 4 – المدراء العامين في المؤسسة – اعضاء . 5 – عضوين اخرين من ذوي الخبرة، يعينهما الوزير . 6 – عضوين اخرين من اتحاد نقابات العمال . ب – للوزير اضافة المدير العام للمنشاة التي تنشا مستقبلا وتلحق بالمؤسسة، الى عضوية مجلس ادارة المؤسسة .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 لا يجوز لمصلحة الموانيء العراقية او اية دائرة مختصة اخرى اصدار شهادة تسجيل اية سفينة او تجديد تسجيلها او اجراء اية معاملة اخرى عليها ما لم يقدم مالكها وثيقة تامين وفق احكام هذا القانون صادرة من شركة تامين تعمل في العراق .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يخول مجلس التخطيط اعتماد الايرادات والتخصيصات للمنهاج الاستثماري للفترة من 1 / 4 / 1975 لغاية 31 / 12 / 1975.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا من تاريخ نشره .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تضاف المادة التالية الى القانون وتكون المادة الثالثة مكررة : المادة الثالثة مكررة : تعمل الدار على تحقيق اهدافها بكافة الوسائل المتاحة وخاصة : 1- تاسيس المطابع وتامين مستلزمات تشغيلها. 2- امتلاك حقوق التاليف والترجمة. 3- الاشتراك مع الدور والمؤسسات والشركات التي تماثلها في الاغراض بموجب عقود خاصة. 4- فتح مكاتب او تعيين مراسلين داخل العراق وخارجه. 5- ايفاد العاملين داخل العراق وخارجه بعد استحصال موافقة الجهات المختصة.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تلغى مادة 3 من القانون، ومحل محلها ما يلي : - مادة 3 - لا يجوز ذبح ذكور الحيوانات التالية : - الماعز، الغنم، البقر، الابل، الجاموس . اذا كان وزنها وهي حية يقل عن الوزن المبين في البيان الذي يصدره الوزير المختص، او من يخوله من حين لاخر، وينشر في الجريدة الرسمية .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تتحقق أهداف القانون بالوسائل الآتية: أولاً- دعم وزارة الزراعة للغابات الطبيعية وإنشاء مشاجر اصطناعية ودعم الموجودة وأصحابها أو المستحدثة منها من خلال . أ- الإشراف الفني . ب- توفير الشتول المختلفة وتقديمها إلى المستفيدين بأسعار مناسبة وحسب خطة الوزارة . ثانياً- توفير الحماية للغابات والمشاجر بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة . ثالثاً- إجراء المسح والجرد للغابات لوضع خطة لتطويرها بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة لما كان وزير الثقافة والفنون، قد اصبح الرئيس الاعلى لكافة الاجهزة التابعة لوزارة الثقافة والفنون، بمقتضى الفقرة (ب) من (البند الاول) من مادة 1 من قانون وزارة الثقافة والفنون رقم (133) لسنة 1977، وان دار افاق عربية قد اصبحت من اجهزة هذه الوزارة، وبغية اناطة الموافقة على الميزانية التخمينية السنوية للدار وملاكاتها بوزير الثقافة والفنون. فقد شرع هذا القانون.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يُصدر وزير المالية بالتنسيق مع وزير النفط تعليمات لتحديد العقود المشمولة بأحكام هذا القانون ولتسهيل تنفيذ أحكامه .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 أولا- أ – يصدر جواز سفر لكل عراقي بشكل مستقل ولا يجوز الإضافة عليه وتثبت فيه صورة حامله وبياناته الشخصية . ب - يصدر جواز السفر للعراقي الذي يخلو سجله المدني من اللقب باعتماد الاسم الثالث لقبا له في جواز السفر , ولاولاده اعتماد ذلك الاسم لقبا لهم في جوازات سفرهم . ج- لا يجوز اصدار اكثر من جواز سفر نافذ المفعول للشخص الواحد من نفس النوع . د - لا يجوز مغادرة العراق الا لمن يحمل جواز سفر او جواز مرور او وثيقة سفر صادرة وفقا للقانون . ثانيا ــ يستثنى من أحكام الفقرة (د)من البند (اولا) من هذة المادة ما يأتي : أ - المعفوون بموجب اتفاقيات دولية تكون جمهورية العراق طرفا فيها و بحدود تلك الاتفاقيات . ب - نوتية السفن او الطائرات الذين يصلون العراق ويغادرونه اتماما لسفرهم او رجوعهم الى بلادهم بعد تركهم الخدمة في العراق او انهائها او أي مستخدم في العراق بصفة (نوتي) في سفينة او طائرة . ج - البدو الرحل الذين تتطلب ظروفهم المعيشية التنقل عبر الحدود العراقية البرية . ثالثا – لايجوز الاطلاع على البيانات الشخصية المخزونة الكترونيا في منظومة إصدار جوازات السفر المقروءة آليا والمحفوظة ورقيا أو استنساخها إلا بموافقة المدير العام .

مادده‌ی (3)

متن المادە :

مادده‌ی (3): كار به‌ هیچ ده‌قێكی یاسایی یان بڕیارێكی ناكۆك له‌گه‌ڵ حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌دا ناكرێت.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 لا يجوز تخصيص الاراضي التالية للاستثمار المعدني : ­ 1 - المنطقة التي تشمل موقعا مقدسا او مقبرة عامة او تقع ضمن مسافة تقل عن خمسمائة متر منه الا بموافقة الجهات المختصة على ذلك الموقع ويعتبر موقعا مقدسا كل مكان او بناء ديني تشرف عليه جهة دينية معترف بها. 2- المنطقة التي تحتوي على موقع تاريخي او تقع ضمن مسافة تقل عن خمسمائة متر منه الا بموافقة الجهات المختصة، ويعتبر موقعا تاريخيا كل مكان يعلن انه تاريخي وفق احكام قانون الاثار. 3 - اراضي المشاريع الزراعية والغابات ومواقع السدود والخزانات ومواضع الانفاق والجدوال الرئيسة التي تتصل بها الا بموافقة الجهات المختصة مع مراعاة الشروط التي تفرض لحماية الانتاج الزراعي والتعويض عن الاضرار التي تلحق بها. 4 - الارض الواقعة داخل وخارج حدود البلدية للمدن الا بموجب المحددات الخاصة بمواقع المقالع والمناجم التي يصدرها مجلس حماية البيئة. 5 - الاراضي المخصصة او التي يحتفظ بها : ا - لخط حديدي وبمسافة تقل عن خمسمائة متر من كل جانب. ب - لطريق عام وبمسافة تقل عن الف متر من كل جانب. ج - للجسور وبمسافة تقل عن الف وخمسمائة متر منها. يستثنى من ذلك ما تحصل عليه موافقة الجهات المختصة. 6 - الارض التي تعود الى الجهات العسكرية او لها اهمية عسكرية خاصة الا بموافقتها. 7 - حقول النفط والغاز والاراضي التي تبعد عن خطوط انابيب النفط والمنتوجات النفطية والغاز بمسافة تقل عن خمسمائة متر الا بموافقة الجهات المختصة. 8 - مواقع المصانع ودوائر القطاع الاشتراكي والقطاع المختلط والخاص الا بموافقة الجهات ذات العلاقة. 9 - الارض التي تبعد عن خطوط نقل القدرة الكهربائية بمسافة تقل عن الف متر الا بموافقة الجهات المختصة. 10 - الارض التي تبعد عن خطوط القابلوات المحورية بمسافة تقل عن خمسمائة متر الابموافقة الجهات المختصة.