أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

مادده‌ی حه‌فتا و یه‌ك

متن المادە :

المادة 71 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المزود.

المادة الثامنة

متن المادە :

المادة الثامنة : إجراءات المكافحة والتعاون بين الدول الأطراف 1- تقوم كل دولة طرف وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني بإعداد قائمة المؤسسات المالية التي تتعامل في النقد وإصدار الإرشادات اللازمة لهذه المؤسسات بما تلتزم به من اجراءات في اعمال المكافحة ومنها على وجه الخصوص : أ‌- التحقق من هوية العملاء والأوضاع القانونية لهم والمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وعدم جواز فتح حسابات أو ربط ودائع أو قبول أموال أو ودائع مجهولة أو باسماء صورية أو وهمية . ب- اخطار وحدات التحريات المالية بالعمليات المالية التي يشتبه في أنها تتضمن غسل الاموال وتمويل الارهاب . ج- مسك سجلات ومستندات لقيد ما تجريه من العمليات المالية المحلية او الدولية تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات وان تحتفظ بهذه السجلات والمستندات لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء التعامل مع المؤسسة المالية او من تاريخ قفل الحساب وتحديث هذه البيانات بصورة دورية . د- وضع هذه السجلات والمستندات تحت تصرف السلطات القضائية والجهات المختصة بتطبيق احكام مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وذلك عند طلبها أثناء الفحص والتحري وجمع الاستدلالات او التحقيق او المحاكمة في أي من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية . هـ- حظر الافصاح للعملاء او المستفيدين او لغير السلطات المختصة عن أي اجراء من اجراءات الاخطار او التحري او الفحص التي تتخذ في شأن المعاملات المالية المشتبه في انها تتضمن غسل اموال او تمويل ارهاب , او عن البيانات المتعلقة بها . 2- تعمل الدول الاطراف على ان تتعاون وحدات التحريات المالية بها فيما بينها في شأن ضبط جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب وملاحقة مرتكبيها ولها ان تمد بعضها بالبيانات والتحريات والمعلومات المطلوبة في هذا الشأن . 3- تتعهد الدول الاطراف باتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن اجراء مراجعة دورية للنصوص القانونية المتعلقة بأعمال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتحديثها بما يتفق مع المواثيق والالتزامات الدولية ذات الصلة . 4- تتعاون الدول الاطراف فيما بينها في مجال التدريب التقني على أعمال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتقديم المساعدات الفنية اللازمة لأعمال المكافحة .

مادده‌ی سیازده‌:

متن المادە :

مادده‌ی سیازده‌: تیمارگه‌ی دادگوزاری له‌ مه‌ركه‌زی هه‌ر یه‌كه‌ له‌ پارێزگاكاندا، پزیشكێكی دادگوزاری سه‌رۆكایه‌تی ده‌كات.

مادده‌ی دوازده‌یه‌م:

متن المادە :

مادده‌ی دوازده‌یه‌م: 1. مه‌رجه‌ ئه‌ندامانی ئه‌نجومه‌نی سه‌ندیكا به‌ نه‌قیب و بریكار و سكرتێر و ئه‌ندامانی هه‌ردوو لیژنه‌ی به‌رزه‌فتكردن و چاودێری كردنه‌وه‌، سێ ساڵ تێپه‌ری كردبێ به‌سه‌ر‌ گه‌یشتنیان به‌ پله‌ی به‌ ئه‌زموونی (درجه‌ التمرس).

المادة السابعة

متن المادە :

المادة السابعة : وحدة التحريات المالية تتخذ كل دولة طرف وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني ما يلزم من تدابير تشريعية لإنشاء وحدة التحريات المالية وأن تكفل لها الصلاحيات التي تمكنها من المكافحة الفعالة لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما في ذلك تلقي التقارير المتعلقة بالمعاملات المالية المشبوهة في نطاق غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولو كان من مصادر مشروعة وفحصها وتحليلها وتعميمها على السلطات المختصة .

المادة السادسة

متن المادە :

المادة السادسة : التدابير الواقعة على المؤسسات المالية تتخذ الدول الأطراف وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني تدابير مناسبة لإلزام المؤسسات المالية , ومنها الجهات المعنية بتحويل الأموال بما يأتي : 1- تضمين استمارات التحويل الإلكتروني للأموال والرسائل ذات الصلة معلومات دقيقة ومفيدة عن المصدر . 2- الاحتفاظ بتلك المعلومات وفقا للأحكام الواردة بهذه الاتفاقية . 3- فرض مراقبة دقيقة على تحويل الأموال التي لاتحتوي على معلومات كاملة عن المصدر . 4- الحرص على حماية المعلومات الالكترونية عن طريق إعداد برامج الحماية المتخصصة .

المادة الخامسة والثلاثون

متن المادە :

المادة الخامسة والثلاثون : رفض المساعدة : يجوز للدولة الطرف المطلوب منها المساعدة - بالإضافة إلى أسس الرفض المنصوص عليها في المادة الثانية والثلاثين الفقرة (4) أن ترفض المساعدة إذا : 1- كان الطلب متعلقا بجريمة يعتبرها قانون الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة جريمة سياسية . 2- اعتبر أن تنفيذ الطلب يمكن أن يشكل انتهاكا لسيادته أو أمنه أو نظامه أو مصالحه الأساسية .

المادة الثالثة والعشرون

متن المادە :

المادة الثالثة والعشرون: التحفظ العاجل على البيانات المخزنة في تقنية المعلومات. 1- تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية لتمكين السلطات المختصة من إصدار الأمر أو الحصول على الحفظ العاجل للمعلومات المخزنة بما في ذلك معلومات تتبع المستخدمين والتي خزنت على تقنية معلومات وخصوصا إذا كان هناك اعتقاد ان تلك المعلومات عرضة للفقدان أو التعديل. 2- تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية فيما يتعلق بالفقرة (1) بواسطة إصدار أمر إلى شخص من أجل حفظ معلومات تقنية المعلومات المخزنة والموجودة بحيازته أو سيطرته ومن أجل إلزامه بحفظ وصيانة سلامة تلك المعلومات لمدة أقصاها 90 يوما قابلة للتجديد , من أجل تمكين السلطات المختصة من البحث والتقصي. 3- تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية لإلزام الشخص المسؤول عن حفظ تقنية معلومات للابقاء على سرية الإجراءات طوال الفترة القانونية المنصوص عليها في القانون الداخلي.

سێیەم

متن المادە :

سێیەم: 1ـ قائمقام و بەڕێوەبەری ناحیەكان لە ژێر چاودێری ئەنجومەنی پارێزگاكانی هەرێمی كوردستاندا دەبن، بەهەمان میكانیزمی چاودێری كردنی پارێزگار وەك لە بڕگەی (دووەم)ی ماددەی شەشەمی یاسای پارێزگاكان ئاماژەی بۆ كراوە. 2ـ قائمقام و بەڕێوەبەری ناحیەكانی كوردستان ـ عێراق لەلایەنی كارگێڕییەوە پەیوەست دەبن بە وەزارەتی ناوخۆ لەڕێگای پارێزگاكان و ئیدارە سەربەخۆكان، پارێزگار یان وەزیری ناوخۆ بۆی هەیە داوای لادانی قائمقام یان بەڕێوەبەری ناحیە بكات، لەسەر كارلادانیان بە رەزامەندی (2/3) دوو لەسەر سێی دەنگی ئەندامانی ئەنجومەنی پارێزگا دەبێت.

المادة الثانية والعشرون

متن المادە :

المادة الثانية والعشرون: نطاق تطبيق الأحكام الإجرائية: 1- تلتزم كل دولة طرف بأن تتبنى في قانونها الداخلي التشريعات والاجراءات الضرورية لتحديد الصلاحيات والإجراءات الواردة في الفصل الثالث من هذه الاتفاقية. 2- مع مراعاة أحكام المادة التاسعة والعشرين , على كل دولة طرف تطبيق الصلاحيات والإجراءات المذكورة في الفقرة (1) على : ‌أ- الجرائم المنصوص عليها في المواد السادسة الى التاسعة عشرة من هذه الاتفاقية. ‌ب- أية جرائم أخرى ترتكب بواسطة تقنية المعلومات. ‌ج- جمع الأدلة عن الجرائم بشكل إلكتروني. 3- أ- يجوز لأي دولة طرف الاحتفاظ بحقها في تطبيق الإجراءات المذكورة في المادة التاسعة والعشرين فقط على الجرائم أو أصناف الجرائم المعنية في التحفظ بشرط أن لا يزيد عدد هذه الجرائم على عدد الجرائم التي تطبق عليها الإجراءات المذكورة في المادة الثلاثين , وعلى كل دولة طرف أن تأخذ بعين الاعتبار محدودية التحفظ لإتاحة التطبيق الواسع للإجراءات المذكورة في المادة التاسعة و العشرين. ب‌- كما يجوز للدولة الطرف أن تحتفظ بحقها في عدم تطبيق تلك الإجراءات كلما كانت غير قادرة بسبب محدودية التشريع على تطبيقها على الاتصالات التي تبث بواسطة تقنية معلومات لمزود خدمة , وذلك إذا كانت التقنية. • يتم تشغيلها لصالح مجموعة مغلقة من المستخدمين. • لا تستخدم شبكات اتصال عامة وليست مرتبطة بتقنية معلومات أخرى سواء كانت عامة أو خاصة. وعلى كل دولة طرف أن تأخذ بعين الاعتبار محدودية التحفظ لإتاحة التطبيق الواسع للاجراءات المذكورة في المادتين التاسعة والعشرين والثلاثين.

المادة العشرون

متن المادە :

المادة العشرون للدولة المطلوب منها تسليم الأشياء والعائدات اتخاذ جميع التدابير والإجراءات التحفظية اللازمة لتنفيذ التزامها بتسليمها ولها أيضاً أن تحتفظ مؤقتاً بهذه الأشياء أو العائدات إذا كانت لازمة لإجراءات جزائية تتخذ عندها أو أن تسلمها إلى الدولة الطالبة بشرط استردادها منها لذات السبب.

المادة الثانية والعشرون

متن المادە :

المادة الثانية والعشرون يجوز للمنظمة أن تنشئ أجهزة متفرعة أو مؤسسات متخصصة وأن تمنح صفة المؤسسة المنتمية بعد موافقة مجلس وزراء الخارجية وفقا لأحكام هذا الميثاق.

مادده‌ی سی و حه‌وت

متن المادە :

مادده‌ی سی و حه‌وت: ده‌بێت وه‌زیری دارایی و ئابووری رێنمایی پێویست بۆ ئاسان جێبه‌جێ كردنی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ ده‌ربكات و هه‌روه‌ها بۆدیاری كردنی ده‌سه‌ڵاتی خه‌رج كردنی به‌ ئیداراتی حكومی به‌ ماوه‌یه‌ك كه‌ له‌ (15) پازده‌ رۆژ له‌ رۆژی بڵاوكردنه‌وه‌ی ئه‌م یاسایه‌ له‌ رۆژنامه‌ی فه‌رمی تێپه‌ڕ نه‌كات.

المادة الحادية والعشرون

متن المادە :

المادة الحادية والعشرون: تشديد العقوبات على الجرائم التقليدية المرتكبة بواسطة تقنية المعلومات: تلتزم كل دولة طرف بتشديد العقوبات على الجرائم التقليدية في حال ارتكابها بواسطة تقنية المعلومات.

المادة العشرون

متن المادە :

المادة العشرون: المسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعية والمعنوية: تلتزم كل دولة طرف مع مراعاة قانونها الداخلي , بترتيب المسؤولية الجزائية للأشخاص الاعتبارية عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوها باسمها أو لصالحها دون الإخلال بفرض العقوبة على الشخص الذي يرتكب الجريمة شخصيا.

المادة التاسعة عشرة

متن المادە :

المادة التاسعة عشرة: الشروع والاشتراك في ارتكاب الجرائم: 1- الاشتراك في ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل مع وجود نية ارتكاب الجريمة في قانون الدولة الطرف. 2- الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذه الاتفاقية. 3- يجوز لأي دولة طرف الاحتفاظ بحقها في عدم تطبيق الفقرة الثانية من هذه المادة كليا أو جزئيا.

نۆیەم:

متن المادە :

نۆیەم: ئەم بڕیارە لە ڕۆژی بڵاوكردنەوەی لە (وەقایعی كوردستان)دا دەخرێتە بەركار.

المادة الثامنة عشرة

متن المادە :

المادة الثامنة عشرة: الاستخدام غير المشروع لأدوات الدفع الالكترونية: 1- كل من زور أو اصطنع أو وضع أي أجهزة أو مواد تساعد على تزوير أو تقليد أي أداة من أدوات الدفع الالكترونية بأي وسلية كانت. 2- كل من استولى على بيانات أي أداة من أدوات الدفع واستعملها أو قدمها للغير أو سهل للغير الحصول عليها. 3- كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أي أداة من أدوات الدفع. 4- كل من قبل أداة من أدوات الدفع المزورة مع العلم بذلك.

المادة السابعة عشرة

متن المادە :

المادة السابعة عشرة: الجرائم المتعلقة بانتهاك حق المؤلف والحقوق المجاورة: انتهاك حق المؤلف كما هو معرف حسب قانون الدولة الطرف , وذلك إذا ارتكب الفعل عن قصد ولغير الاستعمال الشخصي , وانتهاك الحقوق المجاورة لحق المؤلف ذات الصلة كما هي معرفة حسب قانون الدولة الطرف , وذلك إذا ارتكب الفعل عن قصد ولغير الاستعمال الشخصي.

المادة السادسة عشرة

متن المادە :

المادة السادسة عشرة: الجرائم المتعلقة بالجرائم المنظمة والمرتكبة بواسطة تقنية المعلومات: 1- القيام بعمليات غسل أموال أو طلب المساعدة أو نشر طرق القيام بغسل الأموال. 2- الترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية أو الاتجار بها. 3- الاتجار بالأشخاص. 4- الاتجار بالأعضاء البشرية. 5- الاتجار غير المشروع بالأسلحة.