أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة الثالثة عشرة

متن المادە :

المادة الثالثة عشرة تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد انقضاء شهر على ايداع وثيقة التصديق او الانضمام الثالثة تجاه الدول المؤسسة كما تصبح نافذة تجاه كل دولة اخرى بعد انقضاء شهر على ايداع وثيقة تصديقها او انضمامها .

المادة الثانية عشرة

متن المادە :

المادة الثانية عشرة يتم التصديق على هذه الاتفاقية او الانضمام اليها عن طريق ايداع وثيقة التصديق او الانضمام طبقا لنظم الدول الدستورية لدى المنظمة .

المادة الحادية عشرة

متن المادە :

المادة الحادية عشرة لجميع الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية حق التوقيع والتصديق على هذه الاتفاقية والانضمام اليها .

مادده‌ی دووه‌م

متن المادە :

مادده‌ی دووه‌م: لێژنه‌كه‌ خاوه‌نی كه‌سایه‌تییه‌كی مه‌عنه‌وی ده‌بێ و بۆی هه‌یه‌ هه‌موو چالاكییه‌كی قانوونی بۆ به‌دیهێاننی مه‌به‌سته‌كانی بنوێنێ و سه‌رۆكه‌كه‌ی له‌به‌رده‌می دادگاكان و لایه‌نه‌ ره‌سمییه‌كاندا ده‌بێته‌ نوێنه‌ری.

مادده‌ی نۆزده‌یه‌م:

متن المادە :

مادده‌ی نۆزده‌یه‌م:به‌ پێی په‌یره‌وێكی تایبه‌تی كه‌ وه‌زاره‌ت دایده‌نێ به‌رنامه‌ی نه‌خشه‌ی خوێندن مه‌رجه‌كانی وه‌رگرتن و به‌رێوه‌بردن و ئیش و كار و ئینزیبات و ئه‌زموونه‌كانی قوتابخانه‌ ئه‌هلی و بیانی یه‌كان داده‌نرێ و سه‌رپه‌رشتی هونه‌ریه‌كان ده‌كرێ.

المادة السادسة عشرة

متن المادە :

المادة السادسة عشرة المشاورات يتعين على الطرفين المتعاقدين ان يعقدا , بطلب من أي طرف منهما , مشاورات لغرض استعراض تنفيذ هذه الاتفاقية ودراسة أي مسألة قد تنشأ من هذه الاتفاقية , بما في ذلك المعلومات حول فرص الاستثمار في إقليم الطرفين المتعاقدين . وينبغي عقد مثل هذه المشاورات بين السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين في مكان وزمان متفق عليه من خلال القنوات الدبلوماسية .

المادة الخامسة عشرة

متن المادە :

المادة الخامسة عشرة الشفافية اولاً: يتعين على كل طرف متعاقد ان ينشر بسرعة او يوفر للعموم قوانينه وأنظمته وإجراءاته وأحكامه الإدارية وقراراته العدلية ذات التطبيق العام وكذلك الاتفاقيات الدولية التي قد تؤثر على استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر في إقليم الطرف المتعاقد . ثانياً: ليس في هذه الاتفاقية ما يلزم طرف متعاقد تزويد او السماح بالوصول الى أي معلومات سرية بما في ذلك معلومات خاصة بمستثمرين او استثمارات معنية يكون من شأن الإفصاح عنها إعاقة تنفيذ القانون او مخالفة القوانين الحامية للسرية او التي تخل بالمصالح التجارية الشرعية لمستثمرين معنيين .

مادده‌ی یازده‌م:

متن المادە :

مادده‌ی یازده‌م: كار به‌هیچ ده‌قێكی یاسایی یان بڕیارێك ناكرێت كه‌ له‌ گه‌ڵ حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ ناكۆك بێت.

مادده‌ی شازده‌یه‌م:

متن المادە :

مادده‌ی شازده‌یه‌م: ئه‌نجومه‌ن به‌ زۆرینه‌ی ڕه‌های ژماره‌ی ئه‌ندامه‌كانی ئه‌م كارانه‌ی خواره‌وه‌ ئه‌نجام ده‌دا: یه‌كه‌م: داڕشتنی په‌یڕه‌وێكی ناوخۆی تایبه‌ت به‌خۆی. دووه‌م: داڕشتنی په‌یڕه‌وێكی تایبه‌ت بۆ دامه‌زراوه‌كانی كۆمسیۆن. سێیه‌م: كردنه‌وه‌ و ئیلغاكردنه‌وه‌ و به‌یه‌كه‌وه‌ گرێدانی به‌ڕێوه‌به‌رایه‌تیه‌كان یان به‌شه‌كان یان هۆبه‌كان له‌كاتی پێویستیدا. چواره‌م: ده‌ركردنی سیسته‌می پێویست بۆ ئاسانكاریی جێبه‌جێ كردنی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌.

المادة الرابعة عشرة

متن المادە :

المادة الرابعة عشرة تطبيق الاتفاقية تنطبق هذه الاتفاقية على جميع الاستثمارات الموظفة من قبل مستثمري أي طرف من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر سواء وظفت قبل او بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ولكنها لن تنطبق على أي نزاع بخصوص استثمار نشأ او مطالبة تمت تسويتها قبل دخولها حيز التنفيذ .

المادة الثالثة عشرة

متن المادە :

المادة الثالثة عشرة تطبيق القواعد الأخرى اولاً: اذا كانت أحكام قانون أي طرف من الطرفين المتعاقدين او الالتزامات الدولية القائمة حالياً او التي قررت فيما بعد بين الطرفين المتعاقدين إضافة للاتفاقية الحالية تتضمن أحكاما عاماً او محددة , تمنح استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر الحق في معاملة أكثر أفضلية مما هو منصوص عليه بموجب الاتفاقية الحالية , فأن مثل هذه الأحكام الى مدى كونها أكثر أفضلية , سترجح على الاتفاقية الحالية . ثانياً: يتعين على كل طرف متعاقد مراعاة أي التزام تعاقدي آخر قد دخل فيه مع مستثمر من مستثمري الطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بالاستثمارات الموافق عليها من قبله في اقليمه .

المادة الثانية عشرة

متن المادە :

المادة الثانية عشرة إجراءات الحماية لأي طرف متعاقد اتخاذ أية إجراءات ضرورية لحماية مصالحه الأمنية ومنها : أ‌- التدابير اللازمة لمنع الجريمة ومكافحتها . ب‌- التدابير اللازمة لمنع تهريب وتجارة السلاح والذخيرة . ج – معدات الحرب والصفقات والمواد والخدمات لغرض تجهيز مؤسسة رسمية عسكرية او شبه عسكرية او أمنية بشكل مباشر او غير مباشر . د – أعمال متعلقة بتنفيذ سياسات وطنية او اتفاقيات دولية بخصوص منع انتشار الاسلحة النووية او معدات متفجرة نووية او غير نووية . هـ - تنفيذ التزاماته بموجب ميثاق الأمم المتحدة للمحافظة على السلم والأمن الدوليين . و – ما يتخذه احد الطرفين المتعاقدين من إجراءات وقت الحرب او الطوارئ وفق التشريعات الوطنية . ز – التدابير اللازمة لحماية البيئة من التلوث . ح – التدابير اللازمة لمكافحة الرشوة وغسيل الأموال .

مادده‌ی شه‌شه‌م:

متن المادە :

مادده‌ی شه‌شه‌م: وه‌زاره‌ت بۆی هه‌یه‌ گرێ به‌ست له‌گه‌لأ كه‌سی سروشتی ومه‌عنه‌وی خاوه‌ن شاره‌زایی وپسپۆڕی له‌ناو هه‌رێم یا ده‌ره‌وه‌یدا بكات، تاكو ئه‌و ئه‌رك وكارانه‌ی كه‌پێیان ده‌سپێردرێ له‌وماوه‌یه‌ی كه‌ به‌گونجاوی ده‌زانێ ئه‌نجام بده‌ن له‌ پێناوی به‌جێگه‌ یاندنی ئامانجه‌كانی وه‌زاره‌ت وماف وئه‌ركه‌كانیان له‌لایه‌ن وه‌زیره‌وه‌ دوای وه‌رگرتی ره‌زامه‌ندی ئه‌نجومه‌نی وه‌زیرانه‌وه‌ ده‌سنیشان ده‌كرێ.

المادة الحادية عشرة

متن المادە :

المادة الحادية عشرة التصاريح أولاً: يتعين على كل طرف متعاقد طبقا لقوانينه وأنظمته معاملة جميع الطلبات المتعلقة بالاستثمارات معاملة ذات أفضلية ومنح التصاريح اللازمة المطلوبة في إقليمه فيما يتعلق بالاستثمارات من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر بالسرعة الممكنة . ثانياً: ينبغي على كل طرف متعاقد وفقا لقوانينه وأنظمته منح سمة الدخول والبقاء المؤقتين إلى الأشخاص الطبيعيين المستخدمين من الخارج كتنفيذيين أو مدراء أو إحصائيين أو موظفين فنيين فيما يتعلق باستثمار ما من قبل احد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر و الذين يعتبر وجودهم حيويا للمشروع . كما يتعين منح أفراد العائلة المباشرين لمثل هؤلاء الموظفين معاملة مماثلة بخصوص الدخول والبقاء المؤقت في إقليم الطرف المتعاقد المضيف .

المادة العاشرة

متن المادە :

المادة العاشرة تسوية النزاعات بين الطرفين المتعاقدين أولاً: تسوى النزاعات بين الطرفين المتعاقدين بخصوص تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية بقدر ما يكون ذلك ممكناً بواسطة المفاوضات و الوساطة و التوفيق . ثانياً: اذا تعذر تسوية النزاع طبقا لأحكام الفقرة (أولاً) من هذه المادة في غضون (180) مائة وثمانين يوما فيمكن لأي من الطرفين تقديمه إلى هيئة تحكيم . ثالثاً: تشكل هيئة التحكيم هذه لكل نزاع منفرد بحيث يتعين على كل طرف متعاقد ان يعين محكما واحدا ويتفق هذان المحكمان على مواطن دولة ثالثة كرئيس لهيئة التحكيم . وينبغي تعيين هذين المحكمين في غضون (60) ستين يوما من التاريخ الذي قام فيه طرف متعاقد بإبلاغ الطرف المتعاقد الأخر بعزمه على تقديم النزاع إلى هيئة تحكيم علي إن يتم تعيين رئيسها في غضون (60) ستين يوما أخرى . رابعاً: أذا لم تراع المدد المبينة في الفقرة (ثالثا) من هذه المادة , فانه يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين في غياب أي ترتيب أخر ذي صلة , الطلب من رئيس محكمة العدل الدولية أجراء التعيين اللازم , فإذا كان رئيس محكمة العدل الدولية مواطنا لأي طرف من الطرفين المتعاقدين او اذا منع خلافاً لذلك من تأدية المهمة المذكورة فأنه يتعين الطلب من نائب الرئيس أجراء التعيين اللازم ,فإذا كان غير قادر على القيام بذلك , فانه يتعين الطلب من عضو محكمة العدل الدولية الذي يليه اقدمية بإجراء ذلك التعيين . خامساً: ينبغي إن تضع هيئة التحكيم قواعد إجراءاتها . سادساً: تتوصل هيئة التحكيم إلى قرارها بمقتضى الاتفاقية الحالية وقواعد القانون الدولي . وتتخذ الهيئة قرارها بأغلبية الأصوات ويكون القرار نهائيا وملزما . سابعاً: يتعين إن يتحمل كل طرف متعاقد تكلفة ممثله الخاص وتمثيله القانوني في إجراءات التحكيم , وإما تكلفة الرئيس و التكاليف الباقية ,فتقسم بالتساوي بين كلا الطرفين المتعاقدين ومع ذلك , فانه يحق لهيئة التحكيم ان تقرر في قرارها توزيعا آخر للتكاليف .

مادده‌ی چواره‌م:

متن المادە :

مادده‌ی چواره‌م: سه‌رۆكایه‌تی ده‌سته‌ی ئه‌ركان پلانی جێبه‌جێ كردن بۆ به‌دێهینانی ئه‌و ئامانج و ئه‌ركانه‌ داده‌نی كه‌ له‌ مادده‌ی دووه‌می ئه‌م یاسایه‌دا هاتوون.

المادة التاسعة

متن المادە :

المادة التاسعة تسوية النزاعات بين مستثمر وطرف متعاقد أولاً: ينبغي تسوية أي نزاع ناشئ عن استثمار بين طرف متعاقد ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الاخر بالطرق الودية بما في ذلك الوساطة والتوفيق . ثانياً: في حال تعذر تسوية النزاع طبقا للفقرة (أولا) من هذه المادة واستيفاء طرق المراجعة الداخلية خلال (180) مئة وثمانين يوما من تاريخ تقديم الطلب المكتوب للتسوية فانه يجوز لأحد طرفي النزاع تقديم المنازعة إلى : أـ المحاكم المختصة للطرف المتعاقد الذي يكون الاستثمار قد جرى في إقليمه , أو , ب ـ التحكيم بواسطة المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمارات (ICSID ) المؤسس بموجب اتفاقية تسوية نزاعات الاستثمارات بين الدول ومواطني الدول الأخرى الموقع عليها في واشنطن بتاريخ 18 آذار 1965 (المشار إليه فيما يلي بالمركز) إذا كان الطرفان المتعاقدان طرفا فيها , أو ، ج ـ التحكيم بموجب التسهيلات الإضافية للمركز إذا كان أحد الأطراف المتعاقدين موقعا على الاتفاقية المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) من هذه المادة , أو , د ـ أية هيئة تحكيم مشكلة لهذا الغرض التي يتعين إقامتها بموجب قواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ( UNCITRAL ) . ثالثاً: لا يحق للمستثمر , الذي قدم النزاع إلى محكمة وطنية طبقا للفقرة ثانيا ( أ ) من هذه المادة أو إلى احد إجراءات التحكيم المذكورة في الفقرات من ثانيا ( ب ) إلى ( د ) الحق في متابعة دعواه أمام أية محكمة أو هيئة أخرى . وسيكون خيار المستثمر فيما يتعلق بالمحكمة أو هيئة التحكيم نهائيا وملزما . رابعاً: لا يحق لأي من الطرفين المتعاقدين الذي هو طرف في النزاع اثارة اعتراض في أي مرحلة من مراحل إجراءات التحكيم أو تنفيذ قرار تحكيم على اساس ان المستثمر الذي هو الطرف الآخر للنزاع , قد استلم تعويضا عن الأضرار التي تشمل جزءاً من أو كامل خسائره بمقتضى التامين . خامساً: يكون قرار التحكيم نهائيا وملزما لطرفي النزاع ويتم تنفيذه طبقا للقانون الوطني . سادساً: لا يحق للمستثمر إقامة الدعوى على الطرف المتعاقد المضيف للاستثمار على النحو الوارد في هذه المادة بعد مرور (5) خمس سنوات من تاريخ علم المستثمر الحقيقي او المفترض بموضوع النزاع . سابعاً: يعد المستثمر الذي يحمل جنسية الدولة المضيفة للاستثمار مواطنا لهذه الدولة – بغض النظر عن أي جنسية أخرى يحملها – لغايات تطبيق أحكام هذه المادة . ثامناً: لا يسري شرط الدولة الأكثر رعاية على أحكام هذه المادة .

مادده‌ی حه‌فتا و دوو

متن المادە :

المادة 72 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المزود.

المادة الثامنة

متن المادە :

المادة الثامنة الحلول أذا قامت دولة متعاقدة أو وكالتها المعنية أو أي جهة أخرى معينة من قبلها (الطرف الضامن) تأسست في أو تم إنشاؤها في تلك الدولة المتعاقدة بتسديد دفعة بموجب تعويض أو ضمان ضد أخطار غير تجارية تعهدت به ويتعلق باستثمار في إقليم الدولة المتعاقدة الأخرى (الدولة المضيفة) فإن على الدولة المضيفة الاعتراف : أ‌- بالتنازل للطرف الضامن بموجب القانون او اتفاق قانوني عن جميع الحقوق والمطالبات الناتجة عن تلك الأخطار والتي دفعت للمستثمر . ب‌- يحق للطرف الضامن ممارسة مثل هذه الحقوق وتنفيذ تلك المطالبات والالتزامات المتعلقة بالاستثمار استناداً الى مبدأ انتقال الحقوق . ج – لا يتم الإحلال محل الدائن الا بعد موافقة الجهات المعنية في كلا الدولتين .

المادة السابعة

متن المادە :

المادة السابعة التحويلات الحرة أولاً: يضمن كل طرف متعاقد وفقاً لقوانينه وأنظمته لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر التحويل الحر من والى خارج إقليمه بدون تأخير , لاستثماراته ودفعات التحويلات المتعلقة بالاستثمارات . وينبغي أن تشمل هذه المبالغ , وليس على سبيل الحصر : أ‌- رأس المال الأولى والمبالغ الإضافية لإدامة وتنمية استثمار ما . ب‌- العوائد . ج – المدفوعات بموجب عقد بما في ذلك اتفاقية قرض . د – الأموال المتأتية من البيع او التصفية الكاملة او الجزئية للاستثمار . هـ- دفعات التعويض بموجب المواد 5 و 6 و 8 من هذه الاتفاقية . و- الدفعات الناشئة عن تسوية نزاع حول الاستثمار . ز- المكاسب والمكافآت الأخرى للموظفين المتعاقد معهم من الخارج فيما يتعلق باستثمار ما . ثانياً: يتعين على كل طرف متعاقد أن يضمن وجوب إجراء دفعات التحويلات المشار اليها في الفقرة (أولا) من هذه المادة بدون أية قيود بعملة قابلة للتحويل بحرية وسعر الصرف السائد في السوق بتاريخ التحويل الى العملة المراد التحويل إليها . ثالثاً: في حالة عدم وجود سوق للصرف الأجنبي فإنه يتعين أن يكون السعر الواجب استعماله هو سعر الصرف الأحدث لتحويل العملات الى حقوق السحب الخاصة . رابعاً: في حالة التأخير في إجراء التحويل من قبل الطرف المتعاقد المضيف , فإن التحويل يجب أن يشمل الفائدة حسب السعر التجاري المقرر على اساس السوق للعملة المعنية من التاريخ الذي طلبت فيه الحوالة حتى تاريخ الحوالة الفعلية وأن يتحملها الطرف المتعاقد الأخر . خامساً: للدولة المضيفة عند الضرورة ولحماية ميزان المدفوعات فرض إجراءات احترازية تراها مناسبة على عملية التحويل لمدة لاتزيد على (180) مئة وثمانين يوما ويمكن تمديدها للمدة التي تراها مناسبة وفق إجراءات عامة ومعلنة .