أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة الثامنة والعشرون
المادة الثامنة والعشرون للمنظمة أن تتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى بهدف حفظ السلم والأمن الدوليين، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية.
ماددهی یهكهم
ماددهی یهكهم: ئهگهر فهرمانبهر له ماوهی ساڵێكی تهقویمیدا، بهبێ مهعزهرهتێكی بهجێ بۆ ماوهی (30) سی رۆژ له دایهرهكهی داببڕێت، سا ئهو دابڕانه بهشێوهیهكی سهرومڕ یان پچڕ پچڕ بێت، ئهوه به دهستههڵگرتوو له قهڵهم دهدرێ.
ماددهی نۆیهم:
ماددهی نۆیهم: 1/لهههر پارێزگایهكدا لیژنهیهك بهسهرۆكایهتی دادوهرێك كه بهلایهنی كهمهوه له پۆلی دووهم بێ و ئهندامێتی یاریدهدهری پارێزگار و بهڕێوهبهری تۆماری موڵكداری و بهڕێوبهری موڵكهكانی دهوڵهت پێكدێ و حوكمهكانی ئهم یاسایه جێ بهجێ دهكا. 2/بڕیارهكانی لیژنه دهشێ لهلای دادگای پێداچوونهوهی ههرێمی كوردستانی عیراق لهماوهی پازده ڕۆژدا لهڕۆژی پێراگهیاندنهوه تانوتی پێداچوونهیوهیان لێ بدرێ.
ماددهی دووهم
ماددهی دووهم: ههر دهقێ پێچهوانهی حوكمهكانی ئهم یاسایه بێ، ناخرێته بهركار.
ماددهی سێیهم
ماددهی سێیهم: پێویسته لهسهر وهزیره پێوهندیدارهكان حوكمهكانی ئهم یاسایه بخهنه بهركار.
المـــادة السابعة والعشرون
المـــادة السابعة والعشرون يتعين على الدول الأعضاء، الأطراف في أي نزاع، من شأن استمراره أن يضر بمصالح الأُمة الإسلامية أو أن يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر، أن تسعى لحله أولاً عن طريق المساعي الحميدة أو التفاوض أو التحقيق أو الوساطة أو المصالحة أو التحكيم أو التسوية القضائية أو أية وسائل سلمية أخرى تختارها. ويمكن أن تشمل المساعي الحميدة في هذا السياق التشاور مع اللجنة التنفيذية والأمين العام.
المادة السادسة والعشرون
المادة السادسة والعشرون تقوم المنظمة بتعزيز تعاونها مع المنظمات الإسلامية وغيرها لخدمة الأهداف الواردة في هذا الميثاق.
المادة الخامسة والعشرون
المادة الخامسة والعشرون المؤسسات المنتمية كيانات أو هيئات تتفق أهدافها مع أهداف هذا الميثاق ويعترف بها مجلس وزراء الخارجية بصفتها مؤسسات منتمية . وعضوية هذه المؤسسات اختيارية ومفتوحة لأجهزة الدول الأعضاء في المنظمة ومؤسساتها. وتكون ميزانياتها مستقلة عن ميزانيات الأمانة العامة والأجهزة المتفرعة والمؤسسات المتخصصة. ويجوز أن تمنح هذه المؤسسات المنتمية صفة المراقب بموجب قرار صادر عن مجلس وزراء الخارجية، ويجوز لها أن تحصل على مساعدات طوعية من الأجهزة المتفرعة أو من المؤسسات المتخصصة أو من الدول الأعضاء.
المادة الرابعة والعشرون
المادة الرابعة والعشرون تنشأ مؤسسات متخصصة في إطار المنظمة بموجب قرارات القمة أو مجلس وزراء الخارجية وتكون العضوية في المؤسسات المتخصصة اختيارية ومفتوحة لأعضاء المنظمة. وتكون ميزانياتها مستقلة، ويتم اعتمادها من قبل الهيئات التشريعية المنصوص عليها في أنظمتها الأساسية.
المادة السابعة
المادة السابعة: المجلس التنفيذي أولا : تشكيله وانعقاده : 1- يشكل المجلس التنفيذي من (11) عضوا تنتخبهم الجمعية العامة على أساس التوزيع الجغرافي العادل لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة . 2- يحضر المدير العام وممثل الأمانة العامة للمنظمة اجتماعات المجلس التنفيذي دون ان يكون لهما حق التصويت . 3- يجتمع المجلس التنفيذي مرة واحدة على الأقل في السنة وينتخب الرئيس ونائب الرئيس في كل دورة عادية . 4- يجوز للمجلس التنفيذي ان يجتمع في دورات غير عادية بناء على طلب احد أعضاء الاتحاد وموافقة أربعة من أعضاء المجلس او بطلب من المدير العام . 5- يكون المجلس التنفيذي مسوؤلا إمام الجمعية العامة وله الصلاحية الكاملة لتنفيذ القرارات والتوصيات التي تصدرها الجمعية العامة تحقيقا لأهداف الاتحاد . 6- يتخذ المجلس قراراته في المسائل العادية بالأغلبية البسيطة وتصدر قراراته في غيرها من المسائل بأغلبية الثلثين . 7- يجوز للمجلس التنفيذي ان يشكل لجاناً استشارية مؤقتة حسب ما يراه ضروريا. ثانيا : سلطات وواجبات المجلس التنفيذي 1- اتخاذ ومتابعة الإجراءات الهادفة الى تنفيذ السياسات العامة التي ترسمها الجمعية العامة . 2- إعداد جميع اللوائح والتعليمات اللازمة لتسيير إعمال الاتحاد ومتابعة تنفيذها . 3- النظر في تقارير أمانة الاتحاد حول إعمالها وتقديمها للجمعية العامة مع التوصيات المناسبة . 4- إقرار الميزانية السنوية للاتحاد في ضوء الأسس والقواعد الموضوعة لذلك من قبل الجمعية العامة . 5- التصديق على الحساب الختامي السنوي للاتحاد . 6- وضع الأسس لمراجعة حسابات الاتحاد وتعيين مراقب حسابات قانوني لتدقيق الحسابات . 7- تفويض المدير العام في ممارسة أي من واجباته ومسؤولياته . 8- إعداد مشروع جدول الإعمال والوثائق لاجتماعات الجمعية العامة . 9- للمجلس التنفيذي ان يدعو الى حضور اجتماعاته مراقبين او ضيوف دون ان يكون لهم حق التصويت .
ماددهی یازدهیهم:
ماددهی یازدهیهم: پێویسته لهسهر ئهنجومهنی ههر مانگه به لایهنی كهمهوه جارێك كۆ ببێتهوه و ئهو ئهندامهی ئهنجومهنی وهزیران كه سهرپهرشتی دهزگاكه دهكات یاخود بهلانی كهمهوه سێ یهكی ژماره ئهندامان له كاتی پێویستدا بۆیان ههیه داوای بهستنی كۆبوونهوهی نائاسایی بكهن.
ماددهی بیست و دووهم:
ماددهی بیست و دووهم: ئهم یاسایه له رۆژی بڵاوكردنهوهیهوه له رۆژنامهی رهسمیدا جێ بهجێ دهكرێ.
المادة السادسة
المادة السادسة : الجمعية العامة : أولا: تشكيلها وانعقادها: 1- الجمعية العامة هي الجهاز الأعلى في الاتحاد وتتكون من جميع الدول الأعضاء فيه بواسطة ممثلين متخصصين على مستوى عالي . 2- تعقد الجمعية العامة دورة عادية مرة كل ثلاث سنوات ويجوز لها ان تعقد دورة استثنائية بناء على طلب أي من الدول الأعضاء او المدير العام بشرط موافقة ثلثي أعضاء الاتحاد ويكون النصاب كاملا في اية دورة بحضور أغلبية أعضائه . 3- لكل عضو صوت واحد . 4- تصدر الجمعية العامة قراراتها في المسائل العادية المعروضة عليها بالأغلبية البسيطة وفيما سواها من المسائل بأغلبية الثلثين . 5- تعقد الجمعية العامة اجتماعاتها في المقر الرئيس للاتحاد ويجوز لها ان تعقد اجتماعاتها خارج المقر اذا رغب أي من الدول الأعضاء في الاستضافة . 6- للجمعية العامة ان تدعو المنظمات او الاتحادات او الوكالات او الخبراء لحضور اجتماعاتهم بصفة مراقب. 7- يجوز للجمعية العامة ان تنشأ وتشكل الهيئات واللجان الاستشارية التخصصية التي تراها لازمة لتحقيق أهداف الاتحاد . ثانيا: سلطات وواجبات الجمعية العامة : 1- انتخاب الرئيس ونائب الرئيس . 2- انتخاب المجلس التنفيذي على أساس التوزيع الجغرافي العادل . 3- انتخاب مدير عام الاتحاد ومساعده وفق هذا النظام وبناء على مقترحات وتوصيات . 4- رسم السياسة العامة الكفيلة بتحقيق أهداف الاتحاد . 5- إصدار القواعد واللوائح الداخلية للاتحاد . 6- وضع السياسة المالية وبرنامج العمل العام للاتحاد . 7- اعتماد التوصيات والقرارات والتقارير وإقرار الاتفاقيات التي يدخل فيها الاتحاد مع الدول والمنظمات الأخرى . 8- معالجة حالات الإخلال بالالتزام تجاه الاتحاد . 9- التوصية بإعادة النظر في هذا النظام وتعديله . 10- النظر في نشاطات وإعمال المجلس التنفيذي .
المادة الخامسة
المادة الخامسة : أجهزة الاتحاد: يتكون الاتحاد من الأجهزة التالية :- 1- الجمعية العامة 2- المجلس التنفيذي 3- أمانة الاتحاد
دووەم
دووەم:- هەر دەقێ بە پێچەوانەی حوكمەكانی ئەم بڕیارە بێت ناخرێتە كار.
سێیەم
سێیەم:- پێویستە ئەنجومەنی وەزیران و, لایەنە پەیوەندیدارەكان ئەم بڕیارە بخەنەبەركار.
ماددهی حهفتهم
ماددهی حهفتهم: شوقه یان خانووهكهی نیشتهجێبوون له فهرمانگهی تۆمارگهی خانووبهرهی تایبهتمهند به مولكی صرف بهناوی داواكار تۆمار دهكرێت و مهرونه (رهن) دهكڕێت بۆ بهرژهوهندی حكومهت بهرامبهر ئهو قهرزهی ماوهتهوه، لهگهلأ رهچاوكردنی بڕگهی (سێیهم) له ماددهی چوارهمی ئهم یاسایه.
ماددهی چوارهم
ماددهی چوارهم: دهزگا مووچهی خانهنشینی و پاداشت بۆ شههیدان و كهم ئهندامان، ئهو خێزانانهی كه ئهو مووچانانهیان دهكهوێ تهرخان دهكات و به پێی یاساكاری تایبهت به وانهوه بۆیان سهرف دهكات و چاودێری خێزانهكانیشیان دهكات و فێركردن و شیاوی كۆمهڵایهتی و پیشهییان بۆ دابین دهكات و بۆ رێزلێنان له خۆبهخت كردنیان ژیانێكی سهربهرزانهی شیاو به پله و پایهیان بۆ دهستهبهر دهكات.
ماددهی ههژده:
ماددهی ههژده: 1-له كۆبوونهوهكانی مهكتهبی تهنفیزیدا (نیصاب) به ئامادهبوونی زۆرینهی ئهندامهكانی دێتهجێ و بڕیارهكانیشی به زۆرینهی دهنگی ئامادهبووان دهردهچێ. ئهگهر دهنگهكانیش هاوتا بوون، ئهوه لهو بارهدا دهنگی سهرۆك بۆ كام لایان بێت، هی ئهوه. 2-ئهگهر به ههر هۆیهك دەبێ ببێ، جێگای سهرۆك چۆڵ بوو، ئهوه لهو بارهدا جێگرهكهی جێگای دهگرێتهو، جا ئهگهر جێگای جێگرهكهش چۆڵ بوو، ئهوه لهم بارهدا سكرتێر جێگای دهگرێتهوه. 3-ئهگهر، بهجارێ، جێگای سهرۆك و جێگرهكهی و سكرتێریش چۆڵ بوون، ئهوه لهو بارهدا یهكێ له ئهندامه ئهسلییهكانی مهكتهبی تهنفیزی به دهنگدانی نهێنی جێگای دهگرێتهوه. 4-ئهگهر جێگای زۆرینهی ئهندامانی مهكتهبی تهنفیزی چۆڵ بوو، ئهوه لهو بارهدا مهكتهبی تهنفیزی دهبێ له ماوهی دوو مانگدا ههوڵ بدات كۆنگرهیهك ببهستێ یان زۆرینهی ئهندامانی كۆنگرهی پێشتر بۆ كۆبوونهوهیهك بانگهێشت بكات بۆ ئهوهی بهپێی رێسای ئهو دهقانهی لهم یاسایهدا هاتووه كهسانێ ههڵبژێرن جێگای ئهوان بۆ باقیمهنی ماوهكه پڕبكهنهوه به مهرجێ باقی مهنی ماوهكه له (6) مانگ كهمتر نهبێ.
المادة الرابعة
المادة الرابعة : العضوية : تكون العضوية في الاتحاد للدول الأعضاء في المنظمة التي توقع وتصادق على هذا النظام0