أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 3
المادة 3 يهدف هذا القانون الى ماياتي : اولا : تنظيم الاحكام و الاجراءات المتعلقة بتأسيس الاحزاب و انشطتها . ثانيا : تحقيق نبدأ التعددية السياسية و الحزبية القائمة على الشرعية الدستورية . ثالثا : ضمان حرية المواطنين في تأسيس الاحزاب و الانضمام اليها او الانسحاب منها .
المادة 3
المادة 3 تلغى المادة التاسعة من القانون ويحل محلها ما يلي : المادة التاسعة : يكون قرار الوزير الصادر وفق الفقرة ثانيا من المادة الثامنة من القانون خاضعا للاعتراض عليه لدى محكمة البداءة المختصة خلال سبعة ايام من تاريخ التبلغ به، ويكون قرار المحكمة خاضعا للطعن فيه لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به.
ماددهی (3)
ماددهی (3): ماددهی (6)ی یاساكه ههموار دهكرێت و بهم شێوهیه دهخوێندرێتهوه: ماددهی (6): یهكهم: نابێت نێوانی ئهندامێتیی سهندیكاو وهزیفه گشتییهكان یان سهندیكا پیشهییهكانی دیكه یان ههر سهندیكایهكی دیكهی پارێزهران كۆبكرێتهوه. دووهم: پێویسته سهرۆك و ئهندامانی ئهنجوومهنی سهندیكا و سهرۆكی لقهكان خۆیان تهرخان بكهن بۆ كاری سهندیكا و، كاری پارێزهرایهتی نهكهن لهو ماوهیهدا.
المادة 3
المادة 3 يلغى نص المادة ( الثانية ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة الثانية : أولا : يمنع البغاء والسمسرة والتخنث ويعاقب عليها وفقاً لأحكام هذا القانون . ثانيا : يمنع الشذوذ الجنسي بجميع صوره ويحظر الترويج له بأي وسيلة ويعاقب عليه وفقا لأحكام هذا القانون . ثالثا : يمنع تغيير الجنس البيولوجي للشخص بناء على الرغبات والميول الشخصية ، ويستثنى من ذلك حالة التداخل الجراحي لمعالجة التشوهات الخلقية لتأكيد جنس الشخص ذكرا أو أنثى ، بعد صدور قرار قضائي ، وفقا لتعليمات تصدرها وزارة الصحة . رابعا : يحظر نشاط أي منظمة تروج للبغاء أو الشذوذ الجنسي في العراق وتخضع للمساءلة طبقا لأحكام هذا القانون والقوانين الأخرى . خامسا : تلتزم كل من هيئة الإعلام والإتصالات و وزارة الإتصالات بإتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الترويج للشذوذ الجنسي أو نشر المواد الإباحية أو المخلة بالحياء والأخلاق والآداب العامة
المادة 3
المادة 3 أولا :تسري أحكام هذا القانون على العمال في القطاعات المختلط والخاص والتعاوني والعاملين لحسابهم الخاص والمشمولين بأحكام قانون العمل والعاملين في دوائر الدولة والقطاع العام غير المثبتين على الملاك الدائم . ثانيا : تسري أحكام فرع ضمان التقاعد على العمال العراقيين العاملين خارج العراق حسب اختيارهم دون الإخلال بأحكام اتفاقيات العمل الدولية والعربية التي تنظم حالات الازدواج في الشمول بأحكام الضمان الاجتماعي . ثالثا : تسري أحكام فروع الضمان الاجتماعي على : أ- العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب العمل . ب- العاملين في العمل غير المنظم . ج- أفراد أسرة صاحب العمل (الزوج والزوجة والأبناء وأصوله وفروعه الذين يعملون في مشاريعه) . د- العاملين العراقيين لدى الهيئات الدبلوماسية والمنظمات والشركات العاملة في العراق .
المادة 3
المادة 3 للديوان اعتماد كافة الوسائل اللازمة لتحقيق اهدافه وفقاً لأحكام هذا القانون وطبقاً لاحكام القوانين المرعية الاخرى والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها , وفقاً للمشهور من الفقه الشيعي وفتاوى الفقهاء الأعلام.
المادة 3
المادة 3 تغلق جــميع المحافل البهائية ومراكزها الموجــودة في العراق ويوقف نشاطها ويمنع كل شخص طبيعي او حكمي واية منظمة او هيئة او جــهة من القيام باي نشاط كانت تمارسه المحافل والمراكز المذكورة. ولوزير الداخلية اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ ذلك.
المادة 3
المادة 3 تتحمل الخزينة العامة للدولة تسديد الفوائد المستحقة للمصرف عن القرض الزراعي.
المادة 3
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية . طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية
المادة 3
المادة 3 لا يجوز إلقاء القبض اوتوقيف الطبيب المقدمة ضده شكوى لأسباب مهنية طبية الا بعد إجراء تحقيق مهني من قبل لجنة وزارية مختصة.
ماددهی (3)
ماددهی (3): ماددهی (دووهم)ی یاساكه ههمواردهكرێت و، بهم شێوهیه دهخوێندرێتهوه: بهپێی ئهم یاسایه دهستهیهك بهناوی (دهستهی دهسپاكیی ههرێمی كوردستان ـ عێراق) دادهمهزرێ خاوهن كهسایهتیی مهعنهوی و سهربهخۆیی دارایی و كارگێڕییه و، بودجهیهكی سهربهخۆی ههیه و له ژێر چاودێریی پهرلهمان دایه.
المادة 3
المادة 3 تراعي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عند تثبيت ملاكها التوازن بين جميع مكونات الشعب العراقي .
المادة 3
المادة 3 تتولى دائرة العمل والضمان الاجتماعي اتخاذ الوسائل الاتية، لتحقيق اهداف هذا القانون: اولا - وضع الخطة السنوية لتنمية قطاع الخدمات الصناعية ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة . ثانيا - تسجيل مشاريع الخدمات الصناعية القائمة والجديدة ومنحها وثيقة التسجيل . ثالثا - منح اجازة ممارسة المهنة . رابعا - متابعة مدى التزام المشاريع المشمولة باحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه . خامسا - منح الاستشهاد لاصحاب المشاريع المشمولة باحكام هذا القانون بشان احتياجاتها لممارسة مهامها . سادسا - التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لرسم وتنفيذ برامج تدريبية للعاملين في قطاع الخدمة الصناعية . سابعا - التنسيق مع الجهات الصحية المختصة لضمان توفير شروط الصحة والسلامة المهنية والعناية ببيئة العمل والبيئة العامة . ثامنا - تقديم التسهيلات للشباب من خريجي الكليات والمعاهد التقنية لاقامة مشاريع الخدمات الصناعية ودعمها، بهدف تطوير امكاناتها والارتقاء بمستوى ادائها، وتكون لهؤلاء الافضلية في الحصول على التسهيلات عند المنافسة مع غيرهم . تاسعا - التنسيق مع دوائر الدولة ذات العلاقة لتخصيص ما تحتاج اليه مشاريع الخدمات الصناعية من الاراضي المملوكة للدولة ضمن التصاميم الاساسية للمدن وتوفير الخدمات اللازمة لها . عاشرا - التعاون مع التنظيم النقابي للعاملين في مشاريع الخدمات الصناعية لضمان حسن تطبيق احكام قانون العمل المرقم بـ (71) لسنة 1987 وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال المرقم بـ (39) لسنة 1971 . حادي عشر - التنسيق مع اتحاد الصناعات العراقي في دراسة المشكلات التي تواجهها مشاريع الخدمات الصناعية والتعاون معه من اجل ايجاد الحلول الكفيلة بمعالجتها لتطوير هذه المشاريع والارتقاء بمستوى خدماتها .
المادة 3
المادة 3 اولا : تلتزم الجهات المختصة كل حسب الاختصاص المناط بها قانونيا بانجاز المعاملات و الاجراءات المطلوبة بذوي الشهداء المشار اليهم بالمادة (2) من هذا القانون و منحهم الاستحقاقات القانونية المنصوص عليها في قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 و قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية و الاخطاء العسكرية و العمليات الارهابية رقم (20) لسنة 2009 المعدل , خلال مدة لاتزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب ثانيا : بذل العناية الفائقة بالجرحى و المصابين و ذوي الاحتياجات الخاصة منهم و المشار اليهم في المادة (2) من هذا القانون و علاجهم داخل العراق او خارجه ان استلزم الامر بناء على تقرير اللجنة الطبية المختصة و على نفقة الدولة .
المادة 3
المادة 3 أولا : تسري أحكام هذا القانون على : أ ـ المدن والمناطق الصناعية والأنشطة الاقتصادية القائمة أو قيد التشييد ب ـ المدن الصناعية والأنشطة الصناعية التي تنشا حديثا . ثانيا : يستثنى من أحكام هذا القانون ما يأتي : أ ـ الأنشطة أو العمليات ذات صلة بالتنقيب عن النفط الخام أو الغاز الطبيعي أو استكشافه أو أنتاجه أو نقله أو تسويقه أو بيعه أو تصديره . ب ـ الأنشطة المنصوص عليها في قانون الاستثمار الخاص بتصفية النفط الخام رقم (64 ) لسنة 2007 وقانون الاستثمار المعدني رقم (91) لسنة 1988 .
المادة 3
المادة 3 للديوان اعتماد كافة الوسائل اللازمة لتحقيق اهدافه وفقاً لأحكام هذا القانون وطبقاً لاحكام القوانين المرعية الاخرى والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها .
المادة 3
المادة 3 يتولى المركز اجراء البحوث العلمية الحديثة في مجال امراض السرطان والوراثة الطبية وصولا الى ابتكار طرق حديثة في التشخيص والمتابعة ومعرفة الاسباب وتقييم نتائج العلاجات المتبعة .
المادة 3
المادة 3 تحذف المادتان (6) و (7) من القانون و يعاد تسلسل المواد تبعا لذلك .
المادة 3
المادة 3 ا – تصدر المحكمة المختصة حجة وفاة للمفقود المشمول بهذا القانون بناء على طلب مقدم من احد اقربائه لحد الدرجة الرابعة بعد استحصال استشهاد من الجهة الادارية المختصة يؤيد ويحدد شمول المفقود باحدى الحالات الواردة في المادة الاولى من هذا القانون . ب – في حالة عدم وجود ذوي الشان من الدرجات المذكورة في الفقرة ( 1 ) فلكل ذي مصلحة او جهة حكومية حق طلب اصدار حجة الوفاة وفق ما جاء اعلاه .
المادة 3
المادة 3 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 747 في 14-9-1988 .