أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يلغى نص البند ( ثانيا ) من المادة ( 5 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : ثانيا : لا يعد من ذوي الشهداء لأغراض هذا القانون كل من عمل مع الأجهزة القمعية لحزب البعث البائد ( الأمن العام ، المخابرات ، الأمن الخاص ، الحمايات الخاصة ، الأمن القومي ، الأمن العسكري ، فدائيو صدام ، الإستخبارات العسكرية والتشكيلات القمعية الأخرى ) أو العصابات الإرهابية وأي مسمى إرهابي آخر أو كان متعاونا معهم أو من كان سببا في وفاة الشهيد أو من المشمولين بقانون المسائلة والعدالة وقانون مكافحة الإرهاب ، ويستثنى من هذا البند ذوو الشهداء والجرحى المتضررون جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية المشمولين بالقانون رقم ( 20 ) لسنة 2009 المعدل

المادة المادة 3

متن المادە :

المادة المادة 3 تتعهد الدول المتعاقدة بعدم تنظيم أو تمويل أو ارتكاب الأعمال الإرهابية أو الاشتراك فيها بأية صورة من الصور، والتزاما منها بمنع ومكافحة الجرائم الإرهابية طبقا للقوانين والاجراءات الداخلية لكل منها فانها تعمل على: أولاً: تدابير المنع: 1- الحيلولة دون اتخاذ أراضيها مسرحا لتخطيط أو تنظيم أو تنفيذ الجرائم الإرهابية أو الشروع أو الاشتراك فيها بأية صورة من الصور، بما فى ذلك العمل على منع تسلل العناصر الإرهابية اليها أو اقامتها على أراضيها فرادى أو جماعات أو استقبالها أو إيوائها أو تدريبها أو تسليحها أو تمويلها أو تقديم أية تسهيلات لها. 2- التعاون والتنسيق بين الدول المتعاقدة، وخاصة المتجاورة منها، التى تعانى من الجرائم الإرهابية بصورة متشابهة أو مشتركة. 3- تطوير وتعزيز الأنظمة المتصلة بالكشف عن نقل واستيراد وتصدير وتخزين واستخدام الأسلحة والذخائر والمتفجرات وغيرها من وسائل الاعتداء والقتل والدمار. وإجراءات مراقبتها عبر الجمارك والحدود لمنع انتقالها من دولة متعاقدة الى اخرى، أو الى غيرها من الدول إلا لأغراض مشروعة على نحو ثابت. 4- تطوير وتعزيز الأنظمة المتصلة بإجراءات المراقبة وتأمين الحدود والمنافذ البرية والبحرية والجوية لمنع حالات التسلل منها. 5- تعزيز نظم تأمين وحماية الشخصيات والمنشآت الحيوية ووسائل النقل العام. 6- تعزيز الحماية والأمن السلامة للشخصيات وللبعثات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الاقليمية والدولية المتعمدة لدى الدولة المتعاقدة وفقا للاتفاقيات الدولية التى تحكم هذا الموضوع. 7- تعزيز أنشطة الاعلام الأمنى وتنسيقها مع الأنشطة الاعلامية فى كل دولة وفقا لسياستها الاعلامية، وذلك لكشف اهداف الجماعات والتنظيمات الإرهابية، واحباط مخططاتها، وبيان مدى خطورتها على الأمن والاستقرار. 8- تقوم كل دولة من الدول المتعاقدة، بإنشاء قاعدة بيانات لجمع وتحليل المعلومات الخاصة بالعناصر والجماعات والحركات والتنظيمات الارهابية ومتابعة مستجدات ظاهرة الارهاب، والتجارب الناجحة فى مواجهتها، وتحديث هذه المعلومات، وتزويد الاجهزة المختصة فى الدول المتعاقدة بها، وذلك فى حدود ما تسمح به القوانين والاجراءات الداخلية لكل دولة. ثانيا- تدابير المكافحة: 1- القبض على مرتكبي الجرائم الارهابية ومحاكمتهم وفقا للقانون الوطني، أو تسليمهم وفقا لاحكام هذه الاتفاقية، أو الاتفاقيات الثنائية بين الدولتين الطالبة والمطلوب اليهم التسليم. 2- تأمين حماية فعالة للعاملين فى ميدان العدالة الجنائية. 3- تأمين حماية فعالة لمصادر المعلومات عن الجرائم الارهابية والشهود فيها. 4- توفير ما يلزم من مساعدات لضحايا الارهاب. 5- إقامة تعاون فعال بين الأجهزة المعنية وبين المواطنين لمواجهة الإرهاب بما فى ذلك ايجاد ضمانات وحوافز مناسبة للتشجيع على الابلاغ عن الاعمال الارهابية، وتقديم المعلومات التى تساعد فى الكشف عنها والتعاون فى القبض على مرتكبيها.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 3 من الاتفاقية

متن المادە :

المادة 3 نطاق تطبيق الاتفاقية 1- تطبق هذه الاتفاقية على ما يأتي: أ- الأفعال المجرّمة بمقتضى هذه الاتفاقية. ب- أية جريمة أخرى منظمة عبر الحدود الوطنية معاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية لمـدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وفقاً للقوانين الوطنية لكل دولة. 2- لأغراض الفقرة 1 من هذه المادة، تكون الجريمة عابرة للحدود الوطنية إذا أرتكبت: أ‌- في أكثر من دولة واحدة. ب‌- في دولة واحدة، وكان الإعداد أو التخطيط لها أو توجيهها أو تمويلها أو الإشراف عليها في دولة أو دول أخرى. ج- في دولة واحدة، من جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة واحدة. د- في دولة واحدة، وترتبت عليها آثار شديدة في دولة أو دول أخرى.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يلغى نص المادة ( الرابعة ) من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة الرابعة – يكون لكل تشريع رقم تسلسل يضاف الى سنة صدوره وعنوان مستمد من طبيعة احكامه .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تخضع كل بضاعة تجتاز الخط الكمركي في الادخال او الاخراج او العبور لاحكام هذا القانون والقواعد الكمركية المرعية.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تلتزم الحكومة العراقية بنتائج الاستفتاء الشعبي العام.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يكون الشخص مؤهّلا للتصويت في الاستفتاء عند توفير الشروط الاتية : - 1- ان يكون عراقي الجنسية، او مشمولا بالمادة 11 من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية . 2- ان يكون تاريخ ميلاده في او قبل 31/ كانون الاول/ 1987 . 3- ان يكون مسجلا للادلاء بصوته وفقا للانظمة الصادرة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يلغى نص المادة ـ2ـ من القانون ويحل محله ما يأتي: المادة ـ2ـ يستحق المحقق القضائي والمعاون القضائي كافة المخصصات والامتيازات الممنوحة لموظفي السلطة القضائية.

المادة 3

متن المادە :

المادة المادة 3 (1) [ البيانات أو العناصر الواردة في الطلب أو المشفوعة به ؛ والرسم ] (‌أ) يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي تضمين الطلب بعض البيانات أو العناصر التالية أو كلها ؛ "1" التماس للتسجيل ؛ "2" واسم مودع الطلب وعنوانه ؛ "3" واسم دولة يكون مودع الطلب من مواطنيها إذا كان من مواطني دولة ما ، و اسم دولة يكون لمودع الطلب فيها محل إقامة ، أن وجد ، واسم دولة تكون لمودع الطلب فيها منشاة صناعية أو تجارية حقيقة وفعالة ، إن وجدت "4" وإذا كان مودع الطلب شخصاً معنوياً ، الطابع القانوني لذلك الشخص والدولة وكذلك الوحدة الإقليمية ، عند الاقتضاء ، داخل تلك الدولة التي نظم بناء على قانونها الشخص المعنوي المذكور؛ "5" وإذا كان لمودع الطلب ممثل ، اسم ذلك الممثل وعنوانه ؛ "6" وعنوان للمراسلة ، إذا كان ذلك العنوان مطلوباً وفقاً للمادة 4(2)(ب) ؛ "7" وإذا كان مودع الطلب يرغب في الاستفادة من أولوية طلب سابق ،إقرار يطالب فيه بأولوية ذلك الطلب السابق ، مع البيانات والإثباتات المؤيدة لإقرار الأولوية والتي يجوز اقتضاؤها بناء على المادة 4 من اتفاقية باريس ؛ "8" وإذا كان مودع الطلب يرغب في الاستفادة من أية حماية ناجمة عن عرض سلع أو خدمات في معرض ما ، إعلان بذلك مشفوع ببيانات مؤيدة لذلك الإعلان ، كما يقتضي قانون الطرف المتعاقد ؛ "9" وتصوير واحد على الأقل للعلامة ، كما هو مقرر في اللائحة التنفيذية ؛ "10" وبيان يبين ، عند الاقتضاء وكما هو مقرر في اللائحة التنفيذية ، نوع العلامة فضلاً عن أية مقتضيات محددة تنطبق على ذلك النوع من العلامات ؛ "11" وبيان يبين ، عند الاقتضاء وكما هو مقرر في اللائحة التنفيذية ، أن مودع الطلب يرغب في أن تسجل العلامة وتنشر بالحروف والأرقام المعيارية التي يستعملها المكتب ؛ "12" وبيان يبين ، عند الاقتضاء وكما هو مقرر في اللائحة التنفيذية ، أن مودع الطلب يرغب في المطالبة بلون كسمة مميزة للعلامة ؛ "13" ونقل حرفي للعلامة أو لبعض أجزاء العلامة ؛ "14" وترجمة للعلامة أو لبعض أجزاء العلامة ؛ "15" وأسماء السلع أو الخدمات المطلوب تسجيلها ‘ مجموعة وفقاً لأصناف تصنيف نيس ، على أن تكون كل مجموعة مسبوقة برقم الصنف الذي تنتمي إليه تلك المجموعة من السلع أو الخدمات في ذلك التصنيف ومقدمة حسب ترتيب أصناف التصنيف المذكور ؛ "16" وإعلان عن نية الانتفاع بالعلامة ، كما يقتضي قانون الطرف المتعاقد . (ب) يجوز لمودع الطلب أن يودع إعلاناً يفيد الانتفاع الفعلي بالعلامة وإثباتاً لذلك , كما يقتضي قانون الطرف المتعاقد , بدلاً من إعلان نية الانتفاع بالعلامة المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) "16" أو بالإضافة إليه . (ج) يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي دفع رسوم عن الطلب للمكتب . (2) [طلب واحد لسلع وخدمات تندرج في عدة أصناف] يجوز أن يتعلق طلب واحد بذاته بعدة سلع أو خدمات أو بعدة سلع وخدمات , سواء أكانت منتمية إلى صنف واحد أو عدة أصناف من تصنيف نيس . (3) [الانتفاع الفعلي] يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي في حالة إيداع إعلان نية الانتفاع وفقاً للفقرة (1) (أ) "16" أن يقدم مودع الطلب إلى المكتب ما يثبت الانتفاع الفعلي بالعلامة , كما يقتضي قانونه , خلال مهلة محددة في ذلك القانون وشرط مراعاة المهلة الدنيا المقررة في اللائحة التنفيذية . (4) [حظر أية مقتضيات أخرى] لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يطالب بأن يستوفي الطلب أية مقتضيات خلاف المقتضيات المشار إليها في الفقرتين (1) و (3) وفي المادة 8 . وبصورة خاصة , لا يجوز اقتضاء ما يلي ذكره فيما يتعلق بالطلب ما دام قيد النظر : "1" تقديم أية شهادة أو مستخرج من السجل التجاري ؛ "2" وبيان بأن مودع الطلب يمارس نشاطاً صناعياً أو تجارياً , فضلاً عن تقديم إثبات لذلك؛ "3" وبيان بأن مودع الطلب يمارس نشاطاً له صله بالسلع والخدمات المبينة في الطلب , فضلاً عن تقديم إثبات لذلك؛ "4" وتقديم إثبات يفيد أن العلامة مسجلة في سجل علامات طرف متعاقد آخر أو دولة طرف في اتفاقية باريس دون أن تكون طرفاً متعاقداً , إلا إذا كان مودع الطلب يطالب بتطبيق المادة 6(خامسا) من اتفاقية باريس . (5) [الإثبات] يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي تقديم الإثبات إلى المكتب أثناء فحص الطلب , في الحالة التي قد يكون فيها للمكتب شك معقول في صحة أي بيان أو عنصر وارد في الطلب .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 3

متن المادە :

المـــــادة 3 أولا : يضمن كل من الطرفين المتعاقدين لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقل أفضلية عما هو مقرر لمستثمري دولة أخرى ليست طرفا في هذه الاتفاقية . ثانيا : لا يسري حكم البند (أولا) من هذه المادة على : ‌أ- الضرائب والرسوم . ‌ب- الامتيازات الممنوحة من احد الطرفين المتعاقدين لمستثمري دولة أخرى بموجب اتفاقيات التجارة الحرة والسوق المشتركة والاتحاد الاقتصادي المعقودة ضمن المنظمات الاقتصادية الإقليمية . ‌ج- آليات تسوية المنازعات الاستثمارية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية الأخرى المتعلقة بالاستثمارات والمبرمة من الطرف المتعاقد المعني . ثالثا : إن الامتيازات الممنوحة إلى المواطن والدولة الأولى بالرعاية وفق هذه الاتفاقية لا تشمل الحقوق الإجرائية والتنفيذية .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 على الوزراء تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر صفر لسنة 1319 المصادف لليوم الخامس من شهر نيسان لسنة 1971. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة لغرض رفع الالتباس عند احتساب اتعاب المحاماة وطريقة استيفائها في حالة التوكل عن الدوائر الرسمية وشبه الرسمية وحفظا لحقوق الخزينة والمحامين فقد شرع هذا القانون.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 اولا : تلغى الفقرة ( 1 ) من ( اولا ) من المادة السادسة عشرة ويحل محلها ما يلي : 1 – التوكل عن الغير في الدعاوى المدنية والمنازعات القضائية اذا كانت قيمتها لا تزيد على ( 150000 ) مائة وخمسون الف دينار . ثانيا : تلغى الفقرة ( 3 ) من ( ثانيا ) من المادة السادسة عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي : 3 – التعاقد بصفة مشاور قانوني مع شركات القطاع الخاص او اي مشروع صناعي او زراعي او مكاتب المقاولات والتعهدات العلمية والفنية والتجارية والتي لا تزيد راسمالها على ( 75000000 ) خمسة وسبعون مليون دينار .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة نظرا لتنامي عمليات الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وضرورة زيادة راسماله، بما يتناسب مع الدور الذي يقوم به الصندوق في تمويل المشاريع في الاقطار العربية والنامية، وبغية تحقيق التنسيق والتكامل في المساعدات الخارجية التي يقدمها العراق مباشرة او عن طريق مساهمته في المؤسسات التنموية العربية والدولية. فقد شرع هذا القانون.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تسعى الوزارة لتحقيق أهدافها بالوسائل الآتية : أولاً : اقتراح وتطوير السياسات الاقتصادية والاجتماعية لمختلف القطاعات لتحقيق التنمية الوطنية . ثانياً : إعداد وتقويم المشاريع الاستثمارية والمشاريع الرأسماليـة السنويـة وخطط التنمية الوطنية المتوسطة والبعيدة المدى بالتنسيق مـع الوزارات والجهـات غير المرتبطة بوزارة والقطاعين الخاص والمختلط ومنظمات المجتمع المدني. ثالثاً : متابعة تنفيذ مشاريع البرامج الاستثمارية وتأمين المستلزمات الفنية والإدارية لرفع كفاءة التنفيذ بالتنسيق المباشر مع الوزارات المعنية والجهات المستفيدة . رابعاً : تقويم مسيرة التنمية الإجمالية والقطاعية والمكانيـة بصورة دوريـة وعرض النتائج على مجلس الوزراء . خامساً : تقويم نتائج دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع والمناهج الإنمائية قبل إدراجها في الخطط التنموية والموازنات الاستثمارية السنوية . سادساً : إبداء الرأي في التشريعات التي لها علاقة مباشرة بعملية التنمية الشاملة قبل تشريعها. سابعاً : دعم التنمية الريفية بما يؤمن إدماج الريف العراقي في عملية التنمية الوطنية الشاملة والارتقاء بالمستوى المعاشي فيه . ثامناً : دعم التنمية المحلية وجهود المحافظات فـي ميدان التنميـة بما يؤهلها لتولي مسؤولية التخطيط والتنفيذ لمشاريعها ذات الطبيعة المحلية بكفاءة عالية . تاسعاً : إبداء الرأي في كل ما يتعلق بالأمور التخطيطية و التنسيقية الخاصة بالمشاريع والمناهج الإنمائية المتكاملة للخطط الاستثمارية في حدود الصلاحيات الممنوحة للوزارة . عاشراً : القيام بالعمليـات الإحصائيـة الميدانيـة والمكتبية المتعلقة بالتعـداد السكاني والاقتصـادي والاجتماعـي والمسـح الإحصائـي في جميع المجالات وتأمين المعلومات والبيانات وتحليلها بما يخدم عملية التخطيـط والتنميـة والمتابعـة البحث العلمي. حادي عشر : تامين مستلزمات قيام المجتمع المعلوماتي في العراق والافادة القصوى من ثورة المعلومات ونشر ثقافتها وتعزيز ممارستها في دوائر الدولة وعموم المجتمع وصولا الى اهداف الحكومة الالكترونية والاستخدام الجماهيري الواسع للتقنيات الحديثة في هذا المجال. ثاني عشر : الارتقاء بواقع الجودة في عموم الانشطة الاقتصادية الانتاجية والخدمية وفي دوائر الدولة والقطاع الخاص والمختلط واعتماد مبدأ الجودة وتطبيق نظم فاعلة لادارتها في مرافق الدولة والمجتمع المدني وحماية الابداع الفكري واستثماره لخدمة عملية التنمية. ثالث عشر : الاشراف والمتابعة على برامج التعاون الدولي في المجال الانمائي والاستفادة القصوى من المنح والمساعدات الدولية المقدمة للعراق والعمل على استثمار هذه المنح والمساعدات بشكل فاعل في عملية التنمية الوطنية الشاملة والتنسيق مع الجهات المستفيدة. رابع عشر : دعم ورعاية القطاع الخاص والتنسيق بينه وبين أجهزة الدولة بما يؤمن تفعيل دوره ضمن عملية التنمية الوطنية. خامس عشر : الإشراف والمتابعة على نشاط العقود الحكومية العامة وإبداء الرأي والمشورة في شانها للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة. سادس عشر : اعداد البحوث والدراسات في كل ماله صلة بعملية التنمية الوطنية الشاملة وتشجيع الدراسات والمبادرات الخاصة بانشطة الوزارة بما فيها الدراسات السكانية والتنمية البشرية . سابع عشر : وضع التصورات المستقبلية عن الواقع العراقي في جميع الميادين ورسم البرامج الخاصة بذلك من خلال اعتماد تقنيات الدراسات المستقبلية واساليب التقدير الاحصائي المعروفة .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يكون للمركز مجلس اداري وأمانة عامة (سكرتارية ) و يبقى محافظاً على هيئة القائمين بالتسوية و هيئة المحكمين .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.